غرامات أملاك الدولة، حرام شرعا
محليات وبرلمان((الآن)) تنشر فتوى الاوقاف في طلب حكومي 'غريب' !
سبتمبر 9, 2013, 10:04 ص 3452 مشاهدات 0
في حالة غريبة، حصلت على صورة ضوئية من فتوى صادرة من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في عام 2011 تتعلق بالغرامات المفروضة على أملاك الدولة، حيث حملت الفتوى رقم 12 هـ / 2011 والمتضمنة الاستفتاء المقدم من محمد حمد العاصم الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة في وزارة المالية إلى قطاع الافتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والمتضمنة أنه (إذا تخلف الطرف الثاني من سداد القيمة الإيجابية المستحقة عليه بعد مضي سنة من استحقاقها في هذه حالة توقع غرامة مالية بنسبة 2% من القيمة الإيجارية) حيث طلب الوكيل العاصم مدى شرعية الغرامة والمفروضة ضمن القانون منذ عام 1980 ، وقد اجاب قطاع الافتاء بان لا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين الذي لم يلتزم بالسداد في التاريخ المعين في العقد لان هذا من قبيل الربا المحرم شرعاَ وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وفي هذا الصدد، استغربت مصادر في حديثها لـ عن خطوة وزارة المالية عبر وكيلها لأملاك الدولة باللجوء لوزارة الأوقاف في حين ان هناك دستور بالبلاد تلجأ إليه الجهات الحكومية، وان الفتاوى مرجعها للأفراد.
وتساءلت المصادر، إن كانت المالية عبر وكيلها العاصم قد أخذ بتلك الفتوى وطبقها، وإن كان طبقها هل تم ارجاع الأموال لكافة المتضررين من المادة بأثر رجعي منذ عام 1980 تاريخ إقرار المادة والقانون.
وزادت المصادر، في تساؤلاتها إن كانت هذه 'موضة جديدة ' من قبل الحكومة باللجوء للأوقاف فهل ينسحب الامر على بقية القضايا، وبما ان الثابت بان وزارة المالية تتقاضى الربا المحرم شرعاً على كل مخالفة تم تحقيقها بموجب عقودها الاستثمارية بأملاك الدولة، فهذا يناقض المادة الثانية من الدستور، وبناء على ذلك فيجب شطب هذه المادة من العقود واسترجاع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من المستفيدين منذ صدور القانون رقم ( 105 / 1980).
وفي ما يلي صورة ضوئية للفتوى أدناه:
تعليقات