الطريجي يقدم قانوناً لتنظيم مهنة 'المحاماة'

محليات وبرلمان

2994 مشاهدات 0

عبدالله الطريجي

تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشان تنظيم مهنة المحاماة ، فيما يلي نص الاقتراح بقانون :
السيد /  رئيس مجلس الأمــة                                المحترم
تحية طيبة .. وبعد ,,،

    أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تنظيم مهنة المحاماه ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيـــــــة،،

                                             مقدم الاقتراح                                          
                           د. عبدالله محمد الطريجي
 
اقتراح بقانون
بشـــأن تنظيم مهنة المحاماه
-    بعد الاطلاع على المواد ( 43 ، 61 ، 65 ، 166 ) من الدستور،
-    وعلى قانون المحاماة رقم 20 لسنة 1960 ،
-    وعلى القانون رقم ( 42 ) لسنة 1964 م المعدل بالقانون رقم ( 30 ) لسنة 1968 م وبالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1996 م ، فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم،
-    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 6 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1962 ،
-    وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1961 ،
-    وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012،
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مهنة المحاماة ، ويلغى قانون المحاماة رقم ( 42 ) لسنة 1964 م المعدل بالقانون رقم ( 30 ) لسنة 1968 م وبالقانون رقم ( 62 ) لسنة 1996 م ، فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، كما يلغى كل نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات والأفراد العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    أمير دولة الكويت
      صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
القسم الأول
ممارسة المحاماة
الباب التمهيدى
مادة (1)
المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الأشخاص وحرياتهم، يناط  بتنظيمها إلى نقابة مهنية واحدة مستقلة، يطلق عليها.. 'نقابة المحامين الكويتية '.
مادة (2)
يمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم وفى إستقلال تام في حدود الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو تلك التى ينص عليها النظام الأساسى للنقابة، ولا سلطان عليهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون، ويتمتعون حال ممارستهم للمهنة أو بسببها بكافة الضمانات الى يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية.
مادة (3)
يعد محامياً كل من يقيد إسمه فى جداول المحامين بالنقابة والتى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة ، يحظر إستخدام لقب 'محام' على غير هؤلاء.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
-    التوكل عن الأفراد أو الهيئات للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع الجهات القانونية والأشخاص الإعتبارية والطبيعية وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائياً أو إدارياً أو إجتماعياً.
-    تقديم المشورة وإعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود.
-    تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل الجهات المختصة.
-    صياغة العقود وإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
-    تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية.
ويعد من أعمال المحاماة ( بالنسبة لمحاميوا الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ) فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة (5)
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مهنية للمحاماة وفقاً لقانون الشركات ولائحته التنفيذية وللشروط الواردة بهذا القانون والقواعد المنظمة لها فى لائحة النظام الأساسى للنقابة .
مادة (6)
للمحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والدستورية ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين آخرين، شركة مهنية للمحاماة، يكون لها شخصية معنوية مستقلة، لمزاولة مهنة المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحكمة الكلية، ولكن لا يجوز أن تنشأ أو تستمر الشركة إذا كان جميع الشركاء فيها من المحامين أمام المحكمة الكلية فقط .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين والقواعد المنظمة لها، وعلى أن يتم تسجيلها بسجل خاص بالنقابة ويصدر بإنشائها قرار من مجلس النقابة وينشر بالجريدة الرسمية.
مادة (7)
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه ممارساً لمهنة حرة ويعتبر المقابل الذى يحصل عليه من عمله أتعابا.



مادة (8)
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في الشركات والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة نقابة المحامين الكويتية.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة لحساب البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ويسري على علاقة المحامي بهذه الجهات أحكام عقد الوكالة ولو إقتصر عمله عليها .
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً .
كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجزائية إلا في الإدعاء بالحق المدني فى الدعاوي التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوي التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم .
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلة بالجهات التي يعملون بها .



مادة (11)
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
1 . رئاسة أو عضوية مجلس الأمة .
2. منصب الوزارة .
3. الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في الشركات المملوكة للدولة أو الوظائف الخاصة بها فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في جامعة الكويت في الحالات التي يجيزها القانون .
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
4- الإشتغال بالتجارة .
5- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة فى شركات المساهمة أو مدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية .
مادة (12)
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بجامعة الكويت أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة التمييز وما يعادلها ومحاكم الإستئناف وما يعادلها ومحاكم إستئناف الجنايات ومحكمة القضاء الإداري ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ، ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
مادة (13)
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة برئاسة النقيب أو نائبه في حالة غيابه وعضوية إثنين من أعضاء مجلس الإدارة وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أو محاكم الإستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (21) من هذا القانون .
مادة (14)
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .
ولا يصح إنعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وعلى أن يكون من بينهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه.
مادة (15)
 تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قراراها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة (16)
 لطالب القيد التظلم من القرارات الصادرة برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ، ويقدم التظلم الى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد إنقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو من تاريخ إنتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ إنتهاء ميعاده حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات  المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة للقيد .
مادة (17)
لا يجوز للمحامي الذي يقيد أسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
' اقسم بالله العظيم ان أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والإستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون .
يكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل ويجب إثبات إجراءات حلف اليمين في محاضر إجتماعات اللجنة .

الباب الأول
الفصل الأول
جداول القيد بالنقابة
مادة (18)
 جداول القيد
أولاً : الجدول العام للمحامين المشتغلين
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجداول الآتية:
1.    جدول المحامين تحت التمرين، يطلق عليه جدول ( أ ).
2.    جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية، يطلق عليه جدول ( ب ).
3.    جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، يطلق عليه جدول ( ج ).
4.    جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز، يطلق عليه جدول ( د ).
ثانياً :  الجدول الخاص لغير المشتغلين.
1.    ينشأ جدول خاص لغير المشتغلين، تقيد فيه أسماؤهم، و محال إقامتهم، والمهنة التى يعملون بها ، ويطلق عليه جدول (ه).
2.    جدول خاص للمحامين العاملين فى الهيئات العامه والمؤسسات الصحفية، تبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم، وأسم الجهة التى يعملون بها، ويطلق عليه جدول ( و).
تحفظ جداول القيد بمقر النقابة ، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
مادة (19)
يعهد بالجدول العام والجدول الخاص والمنصوص عليهم فى المادة (18) إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (13) ، وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها ، ونقل قيد المقيدين الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
مادة (20)
الشروط العامة للقيد فى جداول المحامين
 (أ)   أن يكون كويتياً.
(ب)  أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
(ج)  الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها وفقاً لنص المادة (21) البند (1،2) من هذا القانون.
مادة (21)
القيد فى الجدول العام للمحامين المشتغلين
على طالب القيد في الجدول العام للمحامين المشتغلين أو طالب إعادة القيد فيه أن يملأ الإستمارة المطبوعة على النموذج المخصص لذلك ، وأن يرفق بها ست صور شخصية والوثائق التالية:
1.    إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية بالنسبة لطالبى القيد لأول مرة.
2.     على طالب القيد الحاصل على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات الأجنبية أن يرفق بها قرار لجنة معادلة الشهادات بالتعليم العالى تشير إلى معادلتها بشهادة الحقوق من جامعة الكويت .
3.    بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
4.    تعهد بعدم إحتراف التجارة  أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع مهنة المحاماة.
5.    صورة من شهادة الميلاد.
6.    صورة من شهادة الجنسية.
7.    صورة من كتاب الأدلة الجنائية تثبت.
8.    عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
9.    أنه غير محكوم بأية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة أو النصب أو الإحتيال أو إساءة الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
10.    إشعار بايداع الطالب الرسوم المقررة لصندوق النقابة.
11.    إقرار من الطالب بصحة الوثائق المقدمة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال بأية قضية جزائية أو تأديبية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
لا يحق للمحامي الذي لم يرد أسمه في جدول المحامين المشتغلين أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الإمتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ويقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم إدراج الأسم قد وقع سهواً.
مادة (22)
القيد فى الجدول الخاص لغير المشتغلين
يقيد فى هذا الجدول الأشخاص الذين لا تتوافر لهم  الشروط المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4) من المادة (21).
للمقيدين فى هذا الجدول الإنتماء إلى عضوية النقابة والإستفادة بخدماتها الإجتماعية والثقافية، والحصول على بطاقة عضوية مبين عليها لفظ (غير مشتغل)،  ولكن لا يجوز له ممارسة المهنة بأى وجه من الوجوه، ولا الإشتراك فى الإدارة بأى صورة من الصور، ولا التصويت على القرارات وغيرها فى إجتماعات الجمعية العمومية.


الفصل الثانى
القيد في جدول المحامين تحت التمرين
جدول (أ)
مادة (23)
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى .
ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
مادة (24)
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو محكمة التمييز ، أو العمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة ، وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس إدارة النقابة الحاقه بأحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً بأسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها، طبقاً لأحكام هذا القانون وأسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها .
مادة (25)
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق .
المادة (26)
مدة التمرين سنتان ، تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون ، أو على مؤهل أعلى فى القانون.

مادة (27)
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بأن يعاون المحامي الذي يمارس التمرين بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها في إعداد الأبحاث وأعمال المراجعة وتحليل وإستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوي وحوافظ المستندات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية بإسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي التحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوي أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً بإسمه .
مادة (28)
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع بإسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم الجنايات والمحاكم المستعجلة – وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق بها ، كما يجوز له الحضور بإسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي التحق بها .
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل، كما يجوز له أن يعد بأسمه العقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية بأسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر أو التوثيق فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
مادة (29)
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً بإسمه طوال فترة التمرين .
مادة (30)
تنظم النقابة في بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس إدارة النقابة ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهداً للمحاماة تحت أسم ( معهد الكويت للمحاماة ) لتدريب المحامين تحت التمرين، يكون له لائحته الخاصة.
مادة (31)
على كل محام من المقبولين أمام محكمة التمييز ممن مضى على قيده بجداولها عشرة سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل .
مادة (32)
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامي خلال سنة من إنتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة الى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
فإذا إنقضت سنة على إستبعاد أسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد أسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الإستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الثالث
القبول للمرافعة أمام المحاكم الكلية
جدول (ب)
مادة (33)
 يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية .
1 – أن يكون قد أمضى دون إنقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة ( 26 )
2- أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوي والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها، مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها .
وكذلك بياناَ رسمياَ بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
3- أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامي تحت التمرين والمشار إليها في المادة ( 30 ) ويحدد مجلس إدارة النقابة نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات .
ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس إدارة النقابة العامة في تنظيم الإلتحاق بمعهد الكويت للمحاماة المنصوص عليها في المادة ( 30 ) .
مادة (34)
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الكلية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة ( 48 ) .
مادة (35)
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الكلية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ( 13 )  .
ولمجلس إدارة النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة خلال خمسة عشر يوماً.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الإستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة (36)
 يجوز للمحامي المقيد أمام المحكمة الكلية أن يفتح مكتباً بإسمه منفرداً أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية والمحاكم الإدارية التي تنظرها ويجوز له الحضور أمام محكمة الإستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر بإسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الإبتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقد تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها .
ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الإبتدائية إعطاء الآراء والفتاوي القانونية المكتوبة .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف
جدول (ج)
مادة (37)
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الإستئناف أن يكون المحامي قد أشتغل بالمحاماة فعلاً ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد أسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الكلية .
ويثبت الإشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالسجلات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوي والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الأساسى للنقابة .
ويجوز إستثناءاً القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الإبتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة ( 48 ) وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد إنقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
مادة 38 :
 تقدم طلبات القيد أمام محاكم الإستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة ' 13 ' ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الإستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
مادة (39)
 للمحامي المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الاداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوي امام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة .
ويكون للمحامي أمام محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية.
كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .
الفصل الخامس
القبول للمرافعة أمام محكمة التمييز
جدول (د)
مادة (40)
 ينشأ جدول خاص للمحامين أمام محكمة التمييز وما يعادلها وتعد المحكمة الدستورية في ذلك معادلة لمحكمة التمييز .
مادة 41 :
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :
1-    المحامون المقبولين أمام محاكم الإستئناف الذين يكون قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة .
2-    الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون في جامعة الكويت
3-    المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
مادة 42 :
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أحد نواب وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو نائبه وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة .
مادة (41)
في غير المواد الجنائية لايجوز التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية إلا للمحامين المقيدين بجداول المحامين أمام محكمة التمييز ولا حكم بعدم قبول الطعن ، كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .
مادة 44 :
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات القضائية المبرمة بين الكويت والدول العربية، للمحامي من رعايا هذه الدول الترافع أمام المحاكم الكويتية بالإشتراك مع محام كويتي من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقيب وفي دعوى محددة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل .
الفصل السادس
جداول المحامين غير المشتغلين
مادة (45)
للمحامي الذي يرغب في إعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ( 13 ) نقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامي أن أن يقدم أيضاً طلب إلى لجنة قبول بنقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً إذا من تاريخ توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة أو من تاريخ الكف عن مزاولة المهنة.
وعلى الإدارت القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين .
مادة (46)
لمجلس إدارة النقابة بعد سماع أقول المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون .
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة التمييز في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار .
مادة (47)
يجوز لمن ينقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف أو محكمة التمييز .
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها إسمه إلى جدول غير المشتغلين .
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تزيد مدة إنقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذه المادة.
وعلى المقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ  العمل بهذا القانون .

الفصل السابع
في الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
مادة (48)
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق الأعمال الآتية:
1.     الوظائف الفنية في القضاء أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة ، أو بمجلس الأمة، أو بمجلس الوزراء، أو بالإدارة العامة للتحقيقات أو بالإدارة القانونية ببلدية الكويت ، أو بإدارة الشئون القانونية بالوزارات أو بالهيئات أو بالمؤسسات أو بالشركات الحكومية أو العامة أو بالبنوك أو بالمصارف.
2.     تدريس القانون في الجامعات المعترف بها فى دولة الكويت.
ويصدر قرار من مجلس إدارة النقابة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة .
الباب الثانى
واجبات وحقوق وضمانات المحامى
الفصل الأول
مسئولية المحامي وواجباته
مادة (49)
 مسئولية المحامي
بند (1) : التزام المحامي المهني هو التزام بوسيلة ببذل الجهد اللازم في عمله ولا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة معينة.
بند (2) : يشترك المحامي في توعية الجماهير قانونياً ـ متى تطلب منه ذلك ـ وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم العامة .
بند (3) : يقوم المحامي بنفسه بأداء مهمته أو بواسطة من ينتدبه لذلك من زملائه.
بند (4) : يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبه سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانه وصدق ، وللمحامي أن يصدر توكيلاً  لواحد أو أكثر منهم للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق وإستلامها لدي أيه جهة وكذلك إستلام الأحكام وإتخاذ إجراءات تنفيذها وتسويه الرسوم والأمانات وإستردادها .
مادة (50)
 الواجبات العامة للمحامى
بند (1) : المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو المحافظة على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين .
بند (2) : مهنة المحاماة مهنة إنسانية ، ذات دور إجتماعي هام ووسيلة أساسية لتطوير الإنسانية وتقدم حضارتها، وتقوم على العلم والخبرة والأخلاق، وتمارس وفقا للقانون الذي ينظمها.
بند (3) : مهنة المحاماة تقدم عطاءها إلى كل من يطلبها ، ولا يجوز للمحامي أن يمتنع عن أداء واجبه مهما كانت الظروف إلا ضمن ظروف تبرر ذلك قانونا .
بند (4) : يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو إعارة إسمه في مثل هذه الأعمال.
بند (5) : يحظر على المحامي أن يضيف إلى إسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أو صفه غير كلمة المحامي، بإستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب وأعضاء النقابة الحاليين والسابقين.
بند (6) : تقتصر اللوحة التي تعلق على مكتب المحامي على أسم المحامي المقيد بالجدول الدائم ولرقم هاتفه، ويشترط في اللوحة أن تكون في حجم معقول وغير مضاءة.
بند (7) : يلتزم المحامي بإخطار مجلس النقابة بنموذج الإعلان وأخذ الموافقه المسبقة عليه.
بند (8) : يمتنع على المحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه بأي وسيلة بالاتفاق مع وسطاء أو سماسرة ، وسواء تم ذلك مقابل عمولة أو بغيرها ، ويمتنع عليه أيضا استعمال ألقاب أو مناصب أو مراكز فخرية أو سابقة تؤدي إلى جلب الموكلين أو تؤثر في حرية إختيارهم وكذلك يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات .
بند (9) : يحق للمحامي الذي يزمع إفتتاح مكتب أو غلقه مدة معينة أو نقله، إخطار النقابة قبل القيام بالإجراء ، وأن ينشر أعلاناً بذلك خلال خمسة عشر يوماً ويراعي في ذلك إختيار حروف طباعة متوسطة.
بند (10) : لا يجوز للمحامي أن يدرج على بطاقته الشخصية أو أوراق أو مطبوعات أو في دليل الهاتف ما يتجاوز المعلومات الآتية:
الاسم الكامل. ـ عنوان المكتب . ـ الدرجة العلمية. ـ رقم الهاتف .
مادة (51)
الواجبات المهنية للمحامى
بند (1) : على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء أو زملائه أو موكليه. وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والإستقلال والإستقامة.
بند (2) : يلتزم المحامي بإعتبارات السر المهني ، بالمحافظة عليه وعدم إفشائه ، ويحرم المحامون على أنفسهم التحدث عن قضايا موكليهم وأسرارهم وطبيعة علاقاتهم ومشاكلهم العائلية التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم.
بند (3) : على المحامي أن يمتنع عن القيام بأى تصرف من شانه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها.
بند (5) : يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.
بند (6) : لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص وإجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه، وإذا دُعي لإعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.
بند (7) : على المحامي أن يتجنب إقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.
بند (8) : لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة،  أو قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
بند (9) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه ، إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جنايه أو جنحة .
بند (10) : على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسىء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، ما لم يستلزم ذلك ضروره الدفاع عن مصالح موكله.
بند (11) : لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله أو ضد خصمة.



مادة (52)
واجبات المحامي تجاه العملاء والموكلين
بند (1) : يلتزم المحامي بمعاملة جميع موكليه معاملة حسنة عادلة وبنفس الدرجة من العناية والإخلاص دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين.
بند (2) : للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر إجتماعاً أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.
بند (3) : الإمتناع عن الإتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الإتصال بالخصم الذي وكل محامياً أو إستقباله إلا بعلم هذا الأخير وموافقته.
بند (4) : ألا يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.
بند (5) : على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتا طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحداً أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الإنقطاع قصيرة. أما إذا طالت مدة الإنقطاع. فعلى المحامي أن يكلف واحداً أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه. وإذا تراخى عن ذلك يتولى مجلس النقابة إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.
بند (6) : يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلي إخطاره بما يصدر من احكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان في غير مصلحته ، وأن يلفت نظره إلي مواعيد الطعن .
بند (7) : على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحة فى الدعوى .
بند (8) : على المحامي أن يمتنع عن أبداء أيه مساعده ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكاله عنه فيه ثم تنحي عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضه .
ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لدية فى نفس المكتب من المحامين بأية صفه كانت .
بند (9) : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه ان يخطر موكله بكتابي موصي عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل .
ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر .
بند (10) : يسقط حق الموكل فى مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب مصدق عليه .
مادة (53)  : واجبات المحامي فى العلاقة مع الزملاء
بند (1) : على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
بند (2): على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وُكل فيها زميل له أختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين أتعابه.
وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يجب الحصول على موافقة مجلس النقابة الذي عليه أن لا يحجبها إلا لأسباب مبررة.
بند (3): إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا فوراً الأمر على مجلس الإدارة النقيب أو أحد أعضاء المجلس الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة.
بند (4): يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا بإذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة إتفاقاً نهائياً بين الفرقاء في الموضوعات التي إذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.
بند (5): يحظر على المحامي الذي أستخدم وثيقة من زميله للإطلاع عليها، أعطاؤها أو تسليمها لأي شخص كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.
بند (6): على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعياً شخصياً في جرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الذي يتوجب عليه سماع أقوال هذا المحامي، أما في القضايا المدنية فعليه إعلام المجلس أو أخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع، وعلى المجلس أن يسعى لحل الخلاف صلحاً إن أمكن والتحقق من عدم كيدية الدعوى.
بند (7): على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.
بند (8): تسود علاقات المحامين ببعضهم البعض روح الزمالة والإحترام والتوقير والتعامل والثقة والتضامن ، ويتحتم عليهم أن يتعاونوا على توفير الوفاق الأخوي بينهم ، ويسعون جميعهم إلى تحقيق أهداف المهنة ومثلها العليا.
بند (9): لا يجوز للمحامي أن يتحدث عن زميل له أو يعرض به أو ينسب إليه ما يحط من قدره أو يشكك في مقدرته وعلمه سواء أمام الموكلين أو غيرهم.
بند (10): لا يجوز للمحامي أن يرفض الحضور منابا عن زميل آخر له إلا إذا كان هناك مانع قانوني يمنع ذلك.
بند (11): يجب علي المحامي عدم تحريض معاوني محامي آخر على فسخ عقد العمل المعقود بينهم وبينه ، وفى حالة ترك أي من هؤلاء المعاونين العمل لدى أي محام فيتعين على من يريد الإستعانة به إعلام زميله المحامي الذي كان يعمل لديه ، وحتى إذا كان له إعتراض مشروع أمتنع عن توظيفه إلى أن تنتهي أسباب الإعتراض.
بند (12): في حالة مرض المحامي ' لا سمح الله ' يقوم زملاؤه بالحضور عنه ومتابعة أعماله، وفي حالة الوفاة ' لا قدر الله '  يلتزم المحامي الذي يكلفه مجلس النقابة بمتابعة القضايا المتداولة للمحامي الراحل.
بند (13): يراعي المحامي فى معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقه وتقاليد المحاماه وفيما عدا الدعاوي المستعجله يجب عليه أن يستأذن مجلس إدارة النقابه إذا أراد مقاضاة زميل له .
بند (14): لا يجوز فى غير الدعاوي المستعجله وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكاله فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد إستئذان النقابة .
بند (15): إذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالبندين السابقين خلال خمسه عشر يوماً كان للمحامي إتخاذ ما يراه من إجراءات .
بند (16): يلتزم المحامي بتقديم الرأي لكل من يطلب منه ذلك من زملائه الجدد، إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحة موكله.
بند (17): يلتزم المحامي بتمرين المحامي الجديد بمكتبه ومعاملته ورعايته وتقديم النصيحة له كإبنه أو تلميذه ، وتعليمه تقاليد المهنة ودقائقها ، ويجب على المحامي المتمرن بالمثل معاملة المحامي الذي يتمرن لديه بالاحترام الواجب لأستاذه.
بند (18): يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء أثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها، وليس له أن يفتح مكتبا بأسمه أو يضع عنواناً خارجياً. ويمتنع عليه قبول أية وكالة بأسمه فيما عدا الوكالات الصلحية، وعليه ألا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان المحامى الذي يتمرن في مكتبه وكيلاً عن الطرف الآخر.
مادة (54)
واجبات المحامي تجاه النقابة
على المحامي أن يحترم سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة و تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عنها ، وأن يجيب دون إبطاء على أي طلب أو إستيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة.
مادة (55)
المساعدات القضائية
بند ( 1 )
 يقوم مجلس إدارة النقابة بتشكيل لجان تابعة له لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين
وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوي والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود .
ويصدر مجلس إدارة النقابة نظاما لعمل تلك اللجان، يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه اللجان والمكافآت التي تدفع لهم وشروط إنتفاع المواطنين بخدماتها.
بند ( 2 )
 يقم المحامي المنتدب المساعدات القضائية المطلوبة للمواطن بغير إقتضاء أي أتعاب منه.

بند ( 3 )
  إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوي التي يتطلب القانون إتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام ، يندب مجلس إدارة النقابة بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لإتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافقة ويحدد مجلس إدارة النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن .
بند ( 4 )
في حالة وفاة المحامي أو إستبعاد إسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوي موكليه ، يندب مجلس إدارة النقابة محامياً آخر تكون مهمته إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة .
بند ( 5 )
 يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الكلية الذين يزاولون المهنة إستقلالاً وبقرار من مجلسها، وفي حالة الإستعجال يصدر القرار من النقيب ويجوز لمجلس إدارة النقابة وحدة الإستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم .
ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به لا مسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تنتدبه .

الفصل الثاني
حقوق وضمانات المحامى
يتمتع المحامى بالحقوق والحريات والضمانات التى تكفل حسن تأديته أعماله المهنية وتفعيل دور مهنة المحاماة فى خدمة المواطن والمجتمع.  


مادة (56)
الحقوق تجاه النقابة
بند (1) : الحصول على هوية تثبت الإنتماء إلى النقابة تحدد نوع العضوية وصلاحيتها.
بند (2) : الإستفادة من جميع أنشطة النقابة الثقافية والإجتماعية وغيرها والمشاركة فيها.
بند (3) : الإستفادة من الخدمات التى تقدمها مكتبة النقابة.
بند (4) : المشاركة فى الندوات والمؤتمرات واللقاءات والدورات التدريبية والرحلات والمسابقات.
بند (5) : المشاركة فى اللجان التى تنشئها النقابة لأغراض محددة.
بند (6) : المشاركة فى الإدارة والترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسى للنقابة.
بند (7) : الإشتراك فى إنتخابات مجلس الإدارة فى حدود النظام الأساسى للنقابة.
بند (8) : الإشتراك فى إجتماعات الجمعية العمومية .
مادة (57)  :  الحقوق المهنية
بند (1) : للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئول عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .
بند (2) :  للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه إقتناعه .
بند (3) : للمحامي حق الإطلاع على صحف الدعاوي والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها .
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومكاتب التسجيل والتوثيق وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
بند (4) :  للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والإجتماع به على إنفراد ، وفي مكان لائق داخل السجن .
بند (5) :  للمحامي سواء كان خصماً أو أصلياً أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك .
بند (6) :  لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
بند (7) :  لا يجوز في غير المواد الجزائية التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز أو المحكمة الادارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم أو بالوكالة عن الغير ، كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوي أمام محكمة القضاء الاداري إلا أذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوي أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء بمبلغ خمسة آلاف دينار ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
بند (8) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 36 ) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب التسجيل والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الكلية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة بصفته ودرجة قيده .
بند (9) : يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذا الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
 ويراعى فى تطبيق هذه المادة ما يلى:
  1- يمتنع على المحامي أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين .
2- إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين .
3- على المحامي إخطار النقابة كتابة بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلا عاماً أو مستشاراً قانويناً لها مما هو منصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين، بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الإخطار .
بند (10) :  يقبل المحامون المقيدون بجدول  محاكم الاستئناف عى الأقل للقيد في جدول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمحكمين.
مادة (58)
الحق فى الأتعاب
بند (1) : للمحامي الحق فى تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه تتناسب مع خبرته وطبيعة العمل الذي يؤديه والجهد الذي يبذله، وله الحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها .
تتحدد أتعاب المحامي وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الإتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تكون أتعابه حصه عينية من الحقوق المتنازع عليها ،  و في حالة عدم وجود إتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الإتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإستئناف للفصل فيه.
بند (2): للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد اتعابه فى حاله عدم الاتفاق كتابه عليها أن يقدم طلباً بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس إدارة النقابه من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره .
وعلى اللجنة أن تتولي الوساطة بين المحامي وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ إلى المحكمة المختصة .
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان وتوضع عليه الصيغه التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم .
بند (3): لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابة إلا بطريق الاستئناف خلال عشره أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية إذا كانت قيمه الطلب خمسمائة دينار فأقل وإلي محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك .
ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء الاستئناف أو صدور الحكم فيه توضع الصيغه التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية علي قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم .
 بند (4): إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها مالم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك .
ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهي الموكله الوكاله دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابه أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم .
 بند (5) : يحظر على المحامي، في حال حصول إتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعاباً إلا من موكله وحسب إلا إذا تم الإتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.
 بند (6) : يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
بند (7) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، أو من تاريخ وفاه الموكل حسب الأحوال، وتقطع هذه المدة المطالبة بها بكتاب موصي عليه .
بند (8) : للمحامي الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد انفقة من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات .
بند (9) : لأتعاب المحامين ما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانه العامة علي ما آل إلي موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلي ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها .
بند (10) : على المحامى عند انتهاء توكليه لأى سبب من الأسباب التى يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتها وأن يرد إلي الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التى تلقاها باسمه .
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الوارده إليه ، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته .
بند (11) : عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصله لحسابه بما يعادل مطلوبة من الاتعاب التى لم يتم سدادها وفق الانفاق .
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الاتعاب ، كان للمحامي أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سنداً له فى المطالبه وذلك على نفقة موكله .
ويلتزم برد الصور الأصليه لهذه الأوراق متى استوفي من موكله مصروفات استخراجها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي ألا يترتب على حسب الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق إليه .
مادة (59)
ضمانات المحامى
بند (1) : للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة .
وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جزائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة بذلك .
بند (2) : في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه إحتياطياً ولا ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجزائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الإعتداء عليها .
بند (3) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أو تحريك أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أو نائبه فى حال غيابه إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق .
ولمجلس إدارة النقابة طلب صور التحقيق بغير رسوم .
 بند (4) : يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
بند (5) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة إلا بحكم قضائى .
بند (6) : يجوز للمحامي أو ورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة .
الباب الثالث
التأديب
الفصل الأول
سلطة وإجراءات التأديب
مادة (60)
يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف أو من ينوب عنه ومن إثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيته العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس إدارة النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس إدارة النقابة.
مادة (61)
تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
مادة (62)
يشكل مجلس إدارة النقابة سنوياَ لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس، فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس إدارة النقابة إذا رأت توقيع عقوبة أشد ، وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك خلال ثلاث أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس إدارة النقابة.
مادة (63)
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجزائية أو التأديبية ، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس إدارة النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن .
مادة (64)
للنقيب عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها إرتكاب إحدى المخالفات السلوكية. أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون إجراء تحقيق بشأنها إذا تبين له أنها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.
مادة (65)
للجنة التحقيق المشار إليها فى المادة (60)  أن تجري التحقيق في الشكوى ، والإستماع  إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على إنفراد أو بمواجهة بعضهما. ، ولها أن تستمع إلى الشهود وإجراء كل ما من شانه إظهار الحقيقة.


مادة  (66)
تضع لجنة التحقيق تقريراً يتضمن نتيحه التحقيقات على نحو موضوعي، دون إبداء رأي شخصي، ويرفعه إلى النقيب الذي يقرر إما إقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.
مادة  (67)
للنقيب أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الإلتجاء إلى الأصول التأديبية، وله عند الإقتضاء أن يوجه تنبيها أخويا لا يسجل.
مادة (68)
على لجنة التحقيق مراعاة إعتبارات الزمالة والشرف والإستقامة عند مباشرة التحقيق في الشكوى، وإستجواب المحامي المشكو منه، وعليها أن تعامل المحامي بكياسة عند إستجوابه.
مادة  (69)
ترتدي لجنة التحقيق رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه، وتكون جلسات التحقيق سرية.
مادة  (70)
يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في التحقيق معه ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور أمام هذا المجلس.
مادة (71)
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس إدارة النقابة أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الكلية .
مادة (72)
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة .
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس إسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل إختار مجلس إدارة النقابة عضواً آخر .
مادة (73)
يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التمييز أو محكمة  الإستئناف ، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.
مادة (74)
 لمجلس الـتأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح
مادة (75)
تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباته، ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه .
مادة (76)
على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الجزاء.
مادة (77)
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كامله عند النطق به في الجلسة السرية .
مادة (78)
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال .
مادة (79)
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو إستلامه صورة منها .
مادة (80)
تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة الإستئناف، أما الطعن على القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة التمييز .
مادة (81)
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة ( 58 ) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلم صورته .
ويفصل في هذا الطعن بقرار يعد نهائى، مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة التمييز تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو نائبه وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختار أحدهما المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
مادة (82)
لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل، من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون قيد أسمه في الجدول،  فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه، أمرت بقيد إسمه بالجدول وحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار،  وذلك بعد أن تستمع إلى أقواله وبعد أخذ رأي مجلس إدارة النقابة، فإذا قضت برفض طلبه يكون قرارها نهائياً، ولا يجوز له تجديده إلا لمرة واحدة وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الأول.
مادة  (83)
على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .


مادة  (84)
 تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به وتخطر بها النقابة واقلام كتاب المحاكم والنيابات ، وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة ، دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارت .
وإذا كان القرار صادراً بمحو الإسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في جريدة الكويت اليوم .
ويتولى مجلس إدارة النقابة تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .
مادة (85)
التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.

الفصل الثانى
العقوبات التأديبية وآثارها
أولاً : العقوبات التأديبية
مادة  (86)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب على الإخلال بأحكام قانون المحاماة أو النظام الأساسى للنقابة أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1. الإنذار.
2. اللوم.
3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
4. محو (شطب) الأسم من الجدول.
و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.
مادة (87) :
 لا يحول إعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة من محاكمته تأديبياً عن أعمال إرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للإعتزال أو المنع .

ثانياً :آثار العقوبات التأديبية
مادة (88)
يترتب على عقوبة الوقف بقرار اكتسب الحجية القطعية نقل أسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم إحتسابها ضمن مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الإشتغال بأي عمل من أعمال المهنة بنفسه أو بواسطة أي محام آخر ، أو إرتداء رداء المحاماة،  خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الأسم من الجدول بصفة نهائية، كما لا يجوز له الإشتراك في إجتماعات الجمعية العمومية أو إجتماعات لجان النقابة . غير أنه يظل مع ذلك خاضعا للقواعد الملزمة للمحاماة والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف المهنة وتقاليدها.
وعلى مجلس إدارة النقابة أن يندب محامياً آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه .
مادة (89)
الشطب التأديبي (محو الأسم من الجدول) ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس النقابة إعادة إعتبار المحامي المشطوب نهائيا وتسجيله مجدداً إذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطبه.


مادة (90)
أ‌-    على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة الشطب أو الوقف أن يقدم إلى النقيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نهائية القرار التأديبي قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي ينظر أمامها.
ب‌-    على النقيب أن يعمم على جميع المحاكم العادية والإستئنافية و النيابة العامة وعلى مكاتب توثيق الوكالات، عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه بالوقف وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام آخر لمتابعتها.
ت‌-    يمتنع على مكاتب التوثيق تنظيم أية وكالة باسم المحامي المعاقب.
مادة (91)
إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فان ترتيبه في الجدول يحدد بالإستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.
مادة (92)
لا تأثير لقانون العفو على إعادة التسجيل فيما إذا كانت الأفعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.
مادة (93)
 كل حكم نهائى يتضمن الشطب من الجدول أو الوقف عن مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم يدون في سجل خاص بالنقابة.






القسم الثانى
نقابة المحامين الكويتية
مادة (94)
يناط  بتنظيم مهنة المحاماة إلى نقابة مهنية واحدة مستقلة، تنشأ غير محددة المدة ، ذات شخصية إعتبارية مستقلة، غير قابلة للحل إلا إختياراً بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء جميعاً فى إجتماع غير عادى للجمعية العمومية، ويطلق عليها.. 'نقابة المحامين الكويتية '.
الباب الأول
أغراض النقابـــــة
مادة (95)
نقابة المحامين تضم المحامين في الكويت المقيدين بجداولها،  يضع مجلس الإدارة اللائحة الأساسية المنظمة لأعمالها، وتكون نافذة بموافقة  ثلثى أعضاء الجمعية العمومية،  وتتمثل أغراضها الأساسية في:
أولاً   : تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وإستقلالها، ولا يجوز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمن كان مسجلاً بالجدول العام للمحامين المشتغلين بالنقابة .
ثانياً : رعاية مصالح الأعضاء المهنية والإجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من المصالح، والدفاع عن حقوقهم، وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.
ثالثاً  :  كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.
رابعاً  :  التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة داخل الدولة وفي الدول العربية والأجنبية للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضاياها العامة فى دعم الحرية والسلام والتقدم.
خامساً :  التعاون مع إتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان.
سادساً  : لا يجوز تعديل أغراض النقابة أو إضافة أغراض جديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة فى إجتماع عادى لها.
ولها فى سبيل تحقيق أغراضها :
•    إنشاء وتشكيل لجان نوعية متخصصة من الأعضاء لتحقيق أهداف محددة.
•    إنشاء مراكز متخصصة مستقلة لتحقيق أهداف عامة يتولى الإشراف عليها أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويكون لها لائحتها المنظمة لها وميزانيتها خاصة.
•    إنشاء معهد أكاديمى تطبيقى للمحامين تحت اسم ' معهد الكويت للمحاماة ' له لائحته الخاصة ويتمتع بالإستقلال المالى والإدارى ، يشرف على تطوير مهنة المحاماة وممتهنيها ودعم المحامين تحت التمرين ورعايتهم وتقييم آداءهم.
•    عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الإدارة.
•    الإستعانة فى آداء الأنشطة بالخبرات من الداخل والخارج.
•    إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة المحاماة العلمية.
•    عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات.
•    إنشاء مكتبة متطورة لخدمة الأعضاء يتم تحديثها سنوياً، وتحديث الموقع الإلكترونى.
الباب الثاني
عضويـــة النقابــــة
مادة (96)
يقبل عضواً في النقابة كل محام مقيد أسمه بجداول القيد بالنقابة .
مادة (97)
يقدم طلب العضوية الى أمين عام النقابة على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من أعضاء النقابة من المقيدين بالجدول (ج) على الأقل،  وتندرج أسماء طالبي الإلتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية النقابة خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها .

مادة (98)
 يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النقابة وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الإشتراك طبقاُ لأحكام اللائحة المالية وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (99)
 لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض .
مادة (100)
يجوز أن يقبل بالنقابة أعضاء زائرون من غير المحامين، ممن قدموا للنقابة أو مهنة المحاماة خدمات جليلة ، ينتفعون بمرافق الجمعية والإشتراك فى أنشطتها دون أن يكون لهم أي حق في الإشتراك في إدارتها بأي وجه ، ويمنح العضو الزائر هويه مؤقته ، موضحاً به نوع العضوية ، قابلة للتجديد بموافقة مجلس إدارة النقابة.
مادة (101)
 تسقط العضوية عن أعضاء النقابة في الحالات الآتية :
1.    الوفاة أو الاستقالة .
2.    إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
مادة (102)
 يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات الآتية :
1.    أولاً : إذا إمتنع عن دفع الإشتراك السنوى المقرر خلال أربعة شهور من تاريخ إستحقاقها دون عذر مقبول.
2.    ثانياً : إذا صدرت ضده أحكام جزائية مخلة بالأمانة و الشرف .
3.    ثالثاً : إذا إنضم إلى هيئة أخرى تخالف مبادئ النقابة.
ويجوز للعضو التظلم من قرار مجلس الإدارة أمام المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره .
مادة (103)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في إسترداد الإشتراكات أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للنقابة أثناء عضويته .
مادة (104)
 تعطي النقابة كل عضو من أعضائها (هوية) بطاقة شخصية تثبت إنتسابه لها، محدد فيها نوع العضوية، تجدد سنوياً.
مادة (105)
لكل عضو أن ينسحب من النقابة وقت شاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الإشتراك حتى تاريخ الإنسحاب .
مادة (106)
 يجوز للعضو الذى صدر بشأنه قرار الفصل في جميع الأحول الطعن في القرار أمام مجلس الإدارة وذلك خلال خمسة عشر  يوما  من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.









الباب الثالث
مالــــية النقابــــة
مادة (107)
 يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس إدارة النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية وطريقة مراجعتها .
مادة (108)
 مجلس إدارة النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شئون النقابة في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية ويشرف الأمين المالى على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته .
مادة (109)
  يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامي للسنة للمنتهية ، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
المادة (110)
 تنشر الموزانة السنوية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الاقل
مادة (111)
تبدأ السنة المالية للنقابة في 1/1 وتنتهي في 31/12 .
مادة (112)
 تتكون مالية النقابة من الإشتراكات والهبات والتبرعات وأوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة  ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد .


مادة (113)
تودع النقابة أموالها النقدية بإسمها لدى أحد البنوك الوطنية وعلى أعضاء مجلس الإدارة إخطار الجهات الرسمية ذات العلاقة بأسم البنك، على أنه لا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من النقيب والأمين المالى .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام الأساسى للنقابة وبتوقيع النقيب والأمين المالى .
مادة (114)
على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد أسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد أسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها .
وتكون رسوم القيد كالآتي :
50 د.ك للقيد في الجدول العام للمحامين المشتغلين أو الجدول الخاص لغير المشتغلين ، بالإضافة إلى :
•    50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).
•    75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).
•    100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).
•    150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).
•    50 د.ك للقيد في الجدول رقم (هـ)أو (و)
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك إشتراكاً سنوياً يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:
15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.
30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.
50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.
75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
30 د.ك لغير المشتغلين.
و تؤول حصيلة رسوم القيد و الإشتراكات السنوية إلى النقابة.
و يكون سداد رسوم القيد و الإشتراكات السنوية للأمين المالى للنقابة.
و إذا لم يتم سداد الإشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول إستبعاد الإسم من جداول القيد. و في حالة السداد يعاد قيد الإسم يغير إجراءات.
مادة (115)
 لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة على أن للجنة القبول أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في إستيفاء شروط القيد .
مادة (116)
لا يجوز للنقابة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي تأسست من أجلها .
مادة (117)
يراجع حسابات النقابة مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من المحاسبين القانونيين العاملين في الكويت وذلك لمباشرة الإختصاصات الاتية :
أ . مراجعة حسابات النقابة أولا بأول .
ب. مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات مكتوبة الى مجلس الإدارة .
ج. مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .
د. رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة النقابة مع إبداء ملاحظاته عن شئون النقابة المالية بصفة عامة .
مادة (118)
 يجوز منح مراقب الحسابات  مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية .


مادة (119)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة مراقباً للحسابات بديلاً عنه على أن يعرض ذلك فى أول إجتماع تالى للجمعية العمومية لاقراره أو إختيار بديل آخر .
مادة (120)
أعمال أعضاء مجلس الإدارة تطوعيه لا يمنح لهم أي مرتب أو مكافأة عنها والمعهود اليهم بها بصفتهم هذه .
مادة (121)
تعتبر أموال النقابة السائلة بما فيها قيم الإشتراكات وكذا الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات وغيرها أموالاً عامة، وهى ملكاً للنقابة بصفتها شخصية إعتبارية مستقلة، وتخصص للأغراض التى تأسست من أجلها فقط ، وليس لإعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق عليها.
مادة (122)
 فى حالة حل النقابة إختياراً للجمعية العمومية فى إجتماعها غير العادى أن تقرر مآل الأموال المترتبة على التصفية فى نفس قرار الحل وبما لا يخالف أحكام القانون.









الباب الرابع
إدارة النقابــــــــــة
الفصل الأول
الجمعــية العمومــية
مادة (123)
تكوين الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية النقابة ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم وبشرط أن يكونوا قد سددوا إشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في النقابة.
مادة (124)
إجتماع الجمعية العمومية:
تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الإجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :
أ . جدول أعمال الجلسة .
ب . تقرير مجلس الإدارة عن حالة النقابة الإدارية والمالية والثقافية وأوجه النشاط الأخرى .
ج . الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، معتمد من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة القادمة .
د. كشف بالإقتراحات المقدمة من الأعضاء .
مادة (125)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
مادة (126)
يتعين على مجلس إدارة النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل إعداد كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعاً عليه من الأمين العام والأمين المالى أويوقع من النقيب، وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة .
مادة (127)
إختصاصات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بالنظر في :
أ . تقرير مجلس الإدارة .
ب . إعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المقبلة .
ج. بحث الإقتراحات المقدمة من الأعضاء .
د . تعديل رسوم القيد والإشتراك التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على إقتراح مجلس إدارة النقابة .
ه. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة .
و. إختيار مراقب الحساب وتحديد مكافآته .
مادة (128)
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع ، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة (129)
إذا بدأ إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر فى صحة القرارات التى تصدر إنسحاب أى عدد من الأعضاء الحاضرين فى الجلسة.
مادة (130)
تكون قرارت الجمعية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (131)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الى إجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء .
مادة (132)
إختصاصات الجمعية العمومية فى إجتماعها غير العادى:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
أ    . المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .
ب  . البحث في إستقالة النقيب وأعضاء مجلس الإدارة كلهم لأي سبب من الأسباب .
ج  . إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم.
د   . تعديل النظام الأساسي للنقابة وفقاً لاحكام هذا النظام .
هـ . حل النقابة أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها .
مادة (133)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال ، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتُخذ قرار فيه إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار .
مادة (134)
لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، وبأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بعزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق بإتحاد النقابة بغيرها من النقابات، وبأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء جميعاً فيما يتعلق بحل النقابة حلا اختيارياً .

مادة (135)
إذا حالت ظروف قهرية دون إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء، مع تحديد موعد الإجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالنقابة صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .
مادة (136)
إذا إجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال أعُتبر الإجتماع قائماً، وتمتد الجلسة إلى موعد أخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الإجتماع، كما تعتبر القرارات التي أتُخذت في الإجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (137)
يرأس الجمعية العمومية نقيب المحامين أو أحد نائبيه فإن لم يوجدا يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً ويقوم أمين عام النقابة بأعمال السكرتارية فإن كان متغيبا يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضاءه.

الفصل الثانى
مجلــــــس الإدارة
مادة (138)
يدير شئون النقابة مجلس إدارة مكون من تسع أعضاء ينتخبون مباشرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (139)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة:
1.    أن يكون عضواً له حق حضور الجمعية العمومية
2.    أن يكون مقيداً بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة التمييز
3.    أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك لمستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
4.    ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الأنذار .
5.    تقديم طلب موقع منه إلى أمين عام النقابة وذلك قبل موعد الإنتخابات بمدة أسبوعين على الأقل وكل طلب يحصل بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن .
مادة (140)
 يجري الإنتخاب لإختيار أعضاء مجلس إدارة النقابة بمقر النقابة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الأساسى للنقابة .
ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من ينال الأغلبية النسبية للأصوات، فإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر أُجريت القرعة بينهم لتحديد الفائزمنهم .
ويتم الإنتخاب وفرز  الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محامياً لا يقل عن درجة قيده .
وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الإستئناف والنائب العام، وإتحادات وجمعيات ونقابات المحامين بالدول العربية بنتيجة الإنتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة .
مادة (141)
يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية أو شاركوا في إنتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم .
ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الإستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان إجتماع الجمعية العمومية ، بطلت قرارتها ، وإذا قضى ببطلان إنتخاب أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت إنتخابات جديدة لإنتخاب من يحل محلهم .
مادة (142)
ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه وبطريق الإنتخاب السري من بين أعضائه رئيساً للمجلس (النقيب) ونائب النقيب وأميناً عاماً وأميناً مالياً.
مادة (143)
يجتمع مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين  على الأكثر وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوى من النقيب أو بناء على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المجلس وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفق به جدول الأعمال المقترح .
ويبين النظام الأساسى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الإنعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .
مادة (144)
تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس .
مادة (145)
إختصاصات مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير العمل بالنقابة ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها وفقا لأغراضها عدا ما أُحتفظ به صراحة للجمعية العمومية، وله في ذلك إستحداث مناصب جديدة في الهيكل الإدارى لمجلس الإدارة لإغراض معينة.
وعلاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون، يختص مجلس إدارة النقابة وحده بما يلي :
1-    قبول العضوية في إتحادات المحامين الدولية أو الإنسحاب منها والإشتراك بإسم النقابة في مؤتمراتها .
2-    إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .
3-    وضع النظام الأساسى للنقابة واللوائح والقواعد المالية المحدة للنقابة .
4-    وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
5-    إعداد الموازنة التقديرية للنقابة وحساباتها الختامية.

مادة (146)
مدة مجلس الإدارة 4 سنوات .


مادة (147)
يعتبر العضو الذي يتخلف عن إجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس مستقيلاً ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الإنتخابات الأخيرة .
مادة (148)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز المرشح الحائز لأكثر الأصوات بعد الأعضاء الفائزين، على أنه إذا خلا مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر وجهت الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات تكميلية لشغل الشواغر ، إلا أنه إذا خلا مركز خمسة أعضاء أو أكثر يعتبر مجلس الإدارة منحلاً وتجري الإنتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد .
مادة (149)
إختصاصات النقيب:
يتولى النقيب رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وله حق تمثيل النقابة أمام الجهات والتخاطب بإسمها ويوقع المكاتبات الخاصة بالجمعية، أما أذونات الصرف والشيكات فيوقعها مع الأمين المالى أما العقود والإتفاقيات فيوقعها النقيب بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (150)
على النقيب أخذ موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمصروفات التي تزيد قيمتها على ألف دينار.
مادة (151)
  نائب رئيس مجلس إدارة النقابة:
ويختص  بمهام النقيب فى حال غيابه ، وللنقيب أن يفوضة فى بعض إختصاصاته فى حدود ما يسمح به النظام الأساسى للنقابة.
مادة (152)
الأمانه العامه
 بند (1) : يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .
بند (2) : يضع مجلس إدارة النقابة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على وظائف النقابة.
مادة (153)
إختصاصات الأمين العام
يباشر الأمين العام تحضير جدول أعمال الجلسات وعرضه على النقيب وتدوينها وقراءتها والتوقيع على محاضر الجلسات وإعطاء المعلومات وحفظ أوراق ومستندات النقابة الإدارية وبالاجمال كل ما يتعلق بالأعمال الكتابية وقيدها في دفاتر رسمية ، وعليه أيضا تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر خاص يعد لذلك ، وكذا محاضر أعمال مجلس الإدارة في دفتر أخر، وعليه أيضا توقيع مكاتبات النقابة ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل النقيب .
مادة (154)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنقابة تحفظ بمقر النقابة لدى الأمين العام والأمين المالى، كل فيما يخصه ويحق لكل عضو بالنقابة الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة .
مادة (155)
إختصاصات الأمين المالي
على الأمين المالى تحصيل جميع إيرادات النقابة وأموالها وإيداعها في البنك الذي به أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية ، وعليه التوقيع من الرئيس على أذونات الصرف والشيكات والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر، ويناط به أيضا وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية  السنة المالية المقبلة وتقديمها الى مجلس الادارة، ويقوم بصرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة ويحفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر النقابة.
مادة (156)
مدير عام النقابة
يعين مجلس النقابة مديراً عاما للنقابة لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين ويكون مسئولا أمام الأمين العام.







الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (157)
 لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالإجتماعات العامة على إجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
مادة (158)
 لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ولجانها أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين .
مادة (159)
 تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس إدارة النقابة .
مادة (160)
 كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك .
مادة (161)
 مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار وألا تتجاوز ألفي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من إنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوع من مزاولة المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق النقابة .


مادة (162)
 يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الإنتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون دينار كويتي تحصلها النقابة عند سداد الإشتراك لصالح صندوق النقابة، ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس إدارة النقابة بشرط الإخطار به سلفاً مالم يثبت أنه كان طارئاً .

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك