القضاء يفصل بحادثة الطعن في 'بنزين الصليبية'

أمن وقضايا

الجنايات امتنعت عن النطق بعقاب المتهم وعدم نيته بالشروع بالقتل

3829 مشاهدات 0

محطة بنزين - ارشيفية

حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطى وعضوية الاستاذين القاضيين نايف الداهوم وصبرى عماره وحضور الاستاذ سالم الوهيي امين سر الجلسة بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على ان يقدما كل منهما تعهدا مسحوبا بكفاله قدرها ثلاثمائة دينار ويلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنه وذلك عن تهمة الضرب على نحو محسوس وكذلك حكمت ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسنده اليه وامرت بمصادرة السكين المضبوطه .

وقد حضر دفاع المتهم الاول المحامى بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية مدافعا عن الشخص الذى اتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه فى محطة بنزين الصليبيه والذى وقعت بتاريخ 23/12/2012 حيث دفع ابتداءا المحامى بشار النصار بانتفاء تهمة الشروع فى القتل وطلب تعديل القيد والوصف بان تكون التهمة الضرب على نحو محسوس مدللا على دفاعه بان كل الادلة الواقعية صرخت بعدم توافر نية ازهاق الروح ولا يحول من ذلك ما قرره ضابط المباحث من ان قصد المتهم كان قتل المجنى عليه حيث انه وفقا للمبادئ القانونية انه متى كانت تحريات المباحث لا تجد ما يساندها بالاوراق وقرر الضابط بان مصدرها سرياً فانها تكون بنظر القانون مجرد راي لمجريها يحتمل الصحة والخطأ والصدق والكذب وان ما يؤكد عدم توافر نية ازهاق الروح ان جميع المتهمين اتفقوا على قول واحد بان المتهم الاول كان يقصد ايذاء المجنى عليه فقط وكذلك المجنى عليه نفسه قرر ان المتهم كان يقصد ايذائى وان العقل والمنطق ذهب فى هذا المنحنى حيث كان المجنى عليه ساقطا بالسياره مستلقيا متمددا فيها ولم يقم المتهم بضربه سوى ضربه واحده استقرت فى ذراعه فلو كان يقصد ازهاق روحه لاستمر فى طعنه وان الضربه لم تأتى بمقتل فلو كان يقصد ازهاق روحه لضربه فى مواطن من جسمه تقتله وكذلك دفع النصار بانتفاء ظرف سبق الاصرار لان الجريمة حدثت سريعه ووقتيه وكانت ردت فعل سريعه لما صدم به المجنى عليه فلا يوجد هنالك ما ينهض ظرف سبق الاصرار وهو التروى بالتفكير حيث كان المتهم واقعا تحت اثر صدمة مشاهدة شخص غريب يقود مركبة والدته كما طلب النصار فى ظل اعتراف المتهم بقيامه بضرب المجنى عليه ان تقضى المحكمة بتعديل القيد والوصف وان تقرر بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.

تخلص الوقائع فيما قرره المجنى عليه وشهود الواقعة وضابطها من أنه فى يومها شاهد المتهم المجنى عليه فى محطة وقود الصليبية وبحوزته سيارة والدته فذهب المتهم للمجنى عليه وسأله عن هويته وسبب انه فى هذه المركبة فرد عليه المجنى عليه بانه – حسب ما قرره المتهم- بانه فى سيارة صديقته فقام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وقام المجنى عليه باخراج سكينه وقام المتهم باخذها منه وضربه على يده بينما قرر المجنى عليه وضابط المباحث بان المتهم حين شاهد المجنى عليه لم يتحاور معه وانما قام بضربه وذهب الى مكان لا يعلمون اين هو ولكنه داخل المحطه فجلب سكينا وقام بضرب المجنى عليه وقامت النيابة العامه بعد ذلك بتوجيه تهمة الشروع بالقتل للمتهم الاول ورفاقه الاثنان.

وبعد ذلك حكمت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن عقاب المتهمين الاول والثانى وبراءة الثالث وبعد ان عدلت القيد والوصف من تهمة الشروع بالقتل الى تهمة الضرب على نحو محسوس وكانت قد أسست ذلك بعد ان اقتنعت بالدفوع التى ابداها المحامى بشار النصار ورجحتها على راي النيابة العامه وختم النصار ذلك فى تصريح مقررا ان القضاء الكويتى بشكل عام والجنائى بشكل خاص اكبر من ان ينجرف ورى الراي العام ودائما يحكم بما يراه ويقتنع به ضاربا عرض الحائط بكل الامور التى تحاول بائسه خائبه التشويش على رأي هذا الصرح العظيم الذى كنا ومازلنا وسوف نزال نقتنع بأنه ملازنا الاخير بعد الله سبحانه وتعالى.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك