مجلس الأمة يناقش قانونا بشأن الخدمة المدنية

محليات وبرلمان

يتضمن قواعد التعيين والتجديد في الوظائف القيادية

1532 مشاهدات 0

من الأرشيف

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الامة مناقشة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مقدم من الحكومة ومحال للمجلس منذ المجلس المبطل 1 برئاسة احمد السعدون ، ويتضمن المشروع النص على قواعد التعيين والتجديد في الوظائف القيادية ، حيث لم يتضمن قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية أي ضوابط أو شروط تحكم شغل الوظائف القيادية بل ورد بعضها في قرارات صدرت من مجلس الوزراء

وينص التعديل الحكومي على الآتي :
المادة الاولى :
يستبدل نص المادة ( 15 مكرراً ) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بالنص التالي: تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
ويحدد نظام الخدمة المدنية الحد الأقصى لمدد التجديد وقاعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك.
ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير.

( وكان النص الحالي هو : المادة 15 مكرر : تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص ) .


المادة الثانية :
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 15 مكرر' أ ' نصها: تنشأ لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين للتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الخدمة المدنية وتعرض اللجنة توصياتها عليه، ويرفع المجلس بعد الدراسة توصياته لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة الثالثة : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على الآتي :
تولي الدولة اهتماما بالارتقاء بالأداء الوظيفي في الجهات الحكومية من خلال عدة سبل منها حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على التنفيذ، ولما كان المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا أي ضوابط أو شروط تحكم شغل الوظائف القيادية وإنما وردت بعض هذه الضوابط والشروط في قرارات مجلس الوزراء.
ورغبة في تضمين قواعد التعيين والتجديد في الوظائف القيادية في المرسوم بالقانون المشار اليه، فقد اعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة 15 مكرر منه وذلك بإضافة نص يقضي بأن يحدد نظام الخدمة المدنية الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجدد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك، كما اضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديد برقم 15 مكرر أ تقضي بإنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين للتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الخدمة المدنية وتعرض اللجنة توصياتها عليه، ويرفع المجلس بعد الدراسة توصياته لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

 

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك