محكمة الوزراء تحفظ بلاغا ضد الفهد

أمن وقضايا

حول المجلس الألمبي الآسيوي ومحاميه يشيد بالقرار ويعتبره براءة

1743 مشاهدات 0

أحمد الفهد

أكد المحامي ناصر الملا أن استقلالية القضاء وعدم المساس به تعد من أولويات التشريعات في دولة الكويت، حيث يبقى القضاء الكويتي حصناً منيعاً لا يمس، وسيظل ملجأ لمن يطلب حقاً أو رد مظلمة.

جاء ذلك تعليقاً من الملا على الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة الوزراء بتاريخ 20/10/2013 حكمها في التظلم رقم 3/2013 المقدم من المدعو/ حمد عبدالله المزين ضد كل من : وزير المالية، ورئيس بلدية الكويت ، والشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبى الأسيوى ، لادعائه بقيامهم بإرتكاب وقائع أضرت بالمال العام فى شأن تحرير عقد تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبى الاسيوى؛ حيث قضت المحكمة بعدم جواز تظلم المدعو محمد عبدالله المزين من القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالجلسة المؤرخة 5/6/2013 في البلاغ رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء'.

واضاف الملا – في تصريح صحفي بهذا الشأن- بأن القضاء الكويتي سيبقى على الدوام نبراسا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، مراعياً في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين واللوائح التي يقوم

بتطبيقها على واقع تلك الخصومات والأعراف والمبادئ الدينية والأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الكويتي.
وتتحصل وقائع الحكم، في أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء المشكلة وفقا للقانون رقم 88 لسنه 1995 فى شأن محكمة الوزراء قد أصدرت قرارها بتاريخ 5/6/2013 قررت فيه :
اولاً :. حفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمة .
ثانياً : إخطار السيد المستشار النائب بهذا القرار وموافاته بنسخة من الأوراق .
ثالثاً : إخطار ذوي الشأن بهذا القرار.

وحيث ان الشاكى حمد عبدالله سالم المزين لم يرتض هذا القرار تقدم بتاريخ 17/6/2013 الى لجنه التحقيق الخاصه بمحاكمة الوزراء بتظلم ضد المشكو فى حقهم من قرار الحفظ سالف الاشاره إليه وبتاريخ 21/7/2013 حددت محكمة الوزراء جلسه للنظر فى التظلم حيث حضر المحامي ناصر الملا بصفته وكيلاً عن الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح وعن المجلس الأولمبي الاسيوى وترافع قائلا:' ان قرار الحفظ الصادر من لجنه التحقيق – سواء بحفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمه او بحفظه لعدم جديه البلاغ – قرار نهائي لا يجوز التظلم منه او الطعن فيه امام ايه جهه قضائية طبقا لصريح الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 فى شأن محاكمة الوزراء , ولو كان المشرع يجيز التظلم او الطعن عليه لما أعوزة النص على ذلك أسوة بالطعون على القرارت التى تصدرها لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة الرابعه من ذات القانون' .

كما أصدرت محكمة الوزراء مؤخرا حكمها في التظلم رقم 4/2013 المقدم من المدعو عبدالله فيروز عبد الكريم في القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم 5/2013 حصر بلاغات وزراء حيث حكمت المحكمة ' بعد جواز نظر تظلم السيد عبدالله فيروز عبد الكريم من قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 18/6/2013 بحفظ البلاغ رقم 5/2013 وزراء نهائياً لسبق صدور قرار نهائي بحفظ التحقيق في واقعتي أرض المجلس الأولمبي وخليجي 16 في القضايا أرقام 2/2013 حصريا بلاغات وزراء.'

حيث تقدم المدعو عبد الله فيروز عبد الكريم ضد كل من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية ، وآخرين ، من أن وجود شبهة تعدي على المال العام .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك