براءة عضو مجلس إدارة البترول 'الوهمي' من النصب
أمن وقضايانوفمبر 2, 2013, 12:38 م 1081 مشاهدات 0
اصدرت محكمة الجنح برئاسة القاضي فهيد العجمي حكما ببراءة مواطن من تهمة إدعاءه أنه عضو لدى شركة البترول الكويتية ولديه شركة خاصة به ومن ثم إيهام مواطنين (أصحاب شركات) بإستثمار أموالهم وبعد ذلك الإستيلاء عليها بهذه الوسيلة .
وتتلخص الوقائع فيما قرره موظفين بشركة البترول الوطني الكويتية من أنه حضر لدى الشركة مواطنان ومعهما صور مستندات منسوبة لشركة البترول وتبين بفحصها انها مزورة والمتهم ليس لديه أية تعاملات مع شركة البترول المذكورة ولم يلحق بشركة البترول أي ضرر من تلك المستندات .
وبسؤال ضابط الواقعة قرر أن المتهم زور المستندات لسبق حصوله على مبالغ نقدية من المجني عليهما وحتى يوهمهما بوجود مشروع مع شركة البترول وكان ذلك كله بقصد الإستيلاء على المبالغ من المجني عليهما .
وحضر دفاع المتهم المحامي هاشم العلوي أمام المحكمة وقدم حافظة مستندات إطعلت عليها المحكمة ، واشار إلى أن اركان جريمة النصب تقوم على عناصر وهي إستعمال وسيلة تدليسية والإستيلاء على مال الغير ، وعلاقة السببية بين وسيلة الإحتيال التي إتخذها الجاني وبين الإستيلاء على مال الغير ، إضافة إلى القصد الجنائي ، مؤكدا أن هذه العناصر غير موجود بالقضية .
وقالت المحكمة في تسبيب حكم البراءة انه يتضح للمحكمة ان المتهم سلمت إليه الأموال من اصحابها بناء على أقواله المجردة وأن المظاهر المادية إستعان بها بعد تحقق النتيجة أي أن تسليم الأموال لم يكن أثرا لتلك المظاهر المادية ، لأن عرض المستندات جاء لاحقا لتحقق النتيجة وهي الإستيلاء على المال وهو مايهدم جريمة النصب في ركنها المادي المتمثل بالوسيلة الإحتيالية .
وقالت المحكمة في تسبيب الحكم أن الشاكيان تعاملا مع المتهم بكامل إرادتيهما وكان حريا بهما ومن واجبهما أن يتأكدا من صحة موضوع الإتفاق وما يترتب عليه في المستقبل ، وأن كان هناك أي ضرر مالي وقع على الشاكيان فإنه يمكنهما الرجوع عن طريق القضاء المدني في تحصيل تلك الأموال ، وبذلك تغدو هذه الواقعة في حقيقتها نزاعا مدنيا بحتا يختص به القضاء المدني ، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليهما عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
تعليقات