الطريجي يقدم قانون إنشاء هيئة الخبراء القضائيين

محليات وبرلمان

1887 مشاهدات 0

عبدالله الطريجي

 تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين ، فيما يلي نص القانون :
 
السيد /  رئيس مجلس الأمــة                                المحترم
تحية طيبة ..  وبعد ,,
 
    أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
مع خالص التحيـــــــة،،
 
 
                                                              مقدم الاقتراح
                                                            د. عبدالله محمد الطريجي

اقتراح بقانون
بشـــأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين
 
-  بعد الاطلاع على مواد الدستور , و خاصة المواد أرقام  (01 ، 01 ، 11 ، 15 ، 23 ، 32)  وعلى المرسوم الأميري رقم (10) ،
-       وعلى قانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن تنظيم الخبرة و تعديلاته ،
-       و على قانون الخدمة المدنية ،
-       و بعد الاطلاع على المذكرة الايضاحية الخاصة بهذا القانون ،
-       رسمنا بما يلي
 
 
الباب الأول
تشكيل الهيئة و مجلس الهيئة
المادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا تحت باسم “ الهيئة العامة للخبراء القضائيين” ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة. وتكون مهمتها توفير الخبرات الفنية المحايدة في المجالات الحسابية والهندسية المختلفة والتي لا تتوفر للهيئة القضائية .
 
 
 
المادة ( 2 )
يشكل مجلس إدارة الهيئة من :
1.    رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة .
2.    مدير عام ( بدرجة وزير ) .
3.    رئيس محكمة استئناف .
4.    محامي عام .
5.    وكيل ديوان الخدمة المدنية .
6.    نقيب الخبراء ( أو من يمثله ) .
7.    ممثل جمعية المحامين. ( نقابة المحامين ) .
8.    ممثل جمعية المهندسين. ( نقابة المهندسين) .
9.    ممثل جمعية المحاسبين .
 
مادة ( 3 )
مجلس الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تنظيم العمل في هيئة الخبراء و له على التخصيص و الحصر :
وضع السياسات العامة في هيئة الهيئة .
1.  البت في الترقيات .
2.  تشكيل لجان التحقيق المختلفة .
3.  البت في القرارات التأديبية .
4.  البت في التظلمات .
5.  وضع خطط التدريب والتطوير والارتقاء بعمل الخبراء .
6.  يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية .
7.  يقوم مقام ديوان الخدمة المدنية .
8.  وضع الهيكل الوظيفي وتغييره .
9.  اعتماد نواب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام .
10.       وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والإجازات والمكافئات والبدلات وذلك استثناء من أحكام  قانون الخدمة المدنية .
 
مادة ( 4 )
 يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه للاجتماع مرة كل 6 أشهر على الأقل ولا يكون الاجتماع  صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء ، أو بدون حضور المدير العام أو ممثل النقابة وعند التساوي في الاقتراع يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( 5 )
يرأس اجتماع مجلس الهيئة رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة .
مادة ( 6 )
يتم تشكيل مجلس شئون الخبرة مهمته وضع لوائح ونظم إدارة الخبراء ضمن الهيئة ويقوم برفع التوصيات والترقيات والتظلمات بعد دراستها والتعيينات لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وكذلك وضع السياسات العامة وحل المشاكل الآنية التي تطرأ على العمل ويتكون مجلس شئون الخبرة من  :
1. مدير العام ويتولى إدارة الهيئة يرئس مجلس الخبرة ويمثل المدير العام الهيئة قبل الغير .
2. نائب للمدير عام أو أكثر .
3. مدير القطاع الحسابي .
4. مدير القضاء الهندسي .
5. مدير الشئون الإدارية و المالية .
6. مدير التطوير و التفتيش .
7. أقدم مراقب حسابي .
8. أقدم مراقب هندسي .
9. نقيب الخبراء ( أو من يمثله ) .
و يجتمع مجلس شئون الخبرة مرة واحدة على الأقل كل شهر .
 
مادة ( 7 )
تكون للهيئة ميزانية مستقلة من الباب الخامس ( مرفق القضاء لحين إن شاء مجلس الدولة و عندها تكون ميزانيته من ميزانية مجلس الدولة ) و مما يدفع لأمانة الخبراء. و تبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من أبريل من كل عام و تنتهي في الواحد و الثلاثين من مارس في العام التالي ، و تستثنى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون و تنتهي  في الواحد و الثلاثين من مارس في السنة المالية التالية.
مادة ( 8 )
يقدم مجلس الهيئة  إلى رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) في شهر يناير من كل عام تقرير مفصل عن أعمال الهيئة و عدد القضايا المحالة و القضايا المنجزة و القضايا المترصدة من العام الذي سبق.
الباب الثاني
خبراء هيئة الخبراء
الفصل الأول - الخبراء
المادة ( 9 )
 يتم تعيين من يعمل بوظيفة خبير الكويتيون الذكور من الحاصلين على الإجازة الجامعية في التخصصات المطلوبة وعند تعذر توفر الذكور يتم تعيين الإناث بصورة إستثنائة في التخصصات التي لا يوجد منها ذكور، ويتم إعادة تسكين الخبراء في هيئة الخبراء حسب تاريخ بدؤهم العمل بعد التخرج حسب التشكيل التالي ومن لا ينطبق عليه الجدول يستمر في العمل بكادر الخبراء الحالي حتى يتم استكماله لشروط التسكين:
•  خبير  من أمضى 5 سنوات من تاريخ بدءه العمل بعد التخرج.
•  خبير رابع من أمضى أربع سنوات آخر سنة إمتياز مع إمتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير ويعادل رئيس قسم.
•  خبير ثالث من أمضى أربع سنوات آخر سنة إمتياز مع إمتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير مراقب رابع.
•  خبير ثاني من أمضى أربع سنوات آخر سنتين إمتياز من تاريخ تعيينه خبير ثالث ويعادل درجة مدير.
•  خبير أول من أمضى أربع سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير ثاني ويعادل درجة وكيل مساعد.
•  خبير متخصص ثاني من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير أول ويعادل درجة وكيل.
•  خبير متخصص أول من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه متخصص ثاني ويعادل درجة وكيل ب ( ممتازة ب ).
•  كبير خبراء من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير متخصص أول ويعادل درجة وكيل أ ( ممتازة أ ).
 
المادة ( 10 )
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير عام الهيئة - بعد أخذ رأي مجلس الهيئة - أن يندب للعمل بهيئة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك لقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم. وتحدد بقرار من مدير عام الهيئة الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم .
 
المادة ( 11 )
يحلف خبراء هيئة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين التالية :
' أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بالصدق و الأمانة و أن أحترم الدستور و القانون '
و يكون أداء اليمين لدرجة خبير أول وأعلى أمام أمير البلاد ومن دونه أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ولا يجوز تحليف أعضاء الهيئة من الخبراء بعد ذلك أمام أية جهة بسبب مباشرة أعمالهم .
 
المادة ( 12 )
مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير هيئة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير هيئة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. ويصرف للخبراء جميع  البدلات و المكافئات التالية حسب التخصصات وما يقرره مجلس الإدارة من بدلات ومكافئات أخرى :
•  بدل خبرة .
•  بدل هندسي للخبراء الهندسيين كما في جداول المهندسين في الوظائف العامة .
•  بدل حسابي للخبراء ذوى الشهادة المحاسبية كما في جداول المحاسبين في الوظائف العامة .
•  بدل تفرغ .
•  بدل انتقال .
•  بدل معاينة للخبراء المهندسين .
•  مكافئة تشجيعية .
•  أخرى .
الفصل الثاني
 إجراءات الخبرة
مادة ( 13 )
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة خبراء هيئة الخبراء ، وخبراء الجدول وكل من ترى المحاكم ـ والنيابة عند الضرورة بالاستعانة برأيهم الفني ، وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج هيئة الخبراء وخبراء الجدول فيجب أن تسبب ذلك الحكم أو القرار .
المادة  ( 14 )
 يكون الخبير في حالة انتدابه كواضع تقرير فقط و ليس شاهد .
المادة  ( 15 )
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا ، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير ، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب أمانة الخبير      ( أتعاب و مصروفات ) و الخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة ، على أن تسدد الأمانة خلال أسبوع من النطق بالحكم وثلاثة أسابيع لكي يورد ملف الدعوى للهيئة وأسبوعين لكي يستلم الخبير الملف. و تحدد المحكمة تاريخ الجلسة دون تحديد الوقت و تتركه للخبير ليحدد الوقت المناسب له حسب جدوله. و يجب على الخصوم مراجعة الهيئة لمعرفة الخبير على الأقل ثلاثة أيام من الموعد الذي حددته المحكمة ويساءل كل شخص تسبب في تأخير الملف للخبير في الموعد المحدد ، وأن لا تقل فترة مباشرة الخبير للدعوى عن ستة أشهر ، و يعتبر النطق بالحكم إعلان للخصوص ولا يقوم الخبير بإعلان الخصوم إلا في حالة استلامه للملف بعد التاريخ المحدد من قبل المحكمة مع محاسبة المتسبب في التأخير ،  و يجب أن يضمن حكم الإحالة تاريخ السداد وتاريخ جلسة في حالة عدم سداد الأمانة و تاريخ مثول أطراف التداعي أمام الخبرة و التاريخ المتوقع لانتهاء الخبير من تقريره وفي حالة عدم سداد الأمانة تستعرض هيئة المحكمة اسباب عدم سداد الأمانة من قبل الخصم المكلف بالسداد لتتخذ ما تراه مناسبا في ذلك الشأن .
 
مادة ( 16 )
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به. ويتعين على أمين سر الدائرة القضائية المعنية إخطار المدعى عليه ( م )  بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب .َ
 
 
مادة ( 17 )
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة .
 
مادة ( 18 )
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من هيئة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره .
 
المادة  ( 19 )
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء هيئة الخبراء ، ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره .
 
المادة ( 20 )
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء هيئة الخبراء إلى مدير هيئة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير ، (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )) ، وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى هيئة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها .
المادة ( 21 )
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى ، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالهيئة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) ، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال ، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
 
المادة ( 22 )
يناط بالخبير الأعمال التالية حصرا:
1.  استلام الملفات الواردة من المحكمة أو النيابة بعد أن يقوم بتدقيقها من قسم الوارد .
2.  يقوم الخبير خلال 3 أيام بفتح محضر استلام.
3.  يقوم الخبير بإعلان الخصوم في حالة استلام الملف بعد الموعد المحدد من قبل المحكمة فقط و ليس عليه متابعة الاعلان.
4.  يقوم الخبير بفتح محاضر النقاش أو المعاينة أو الانتقال بإثبات صحة الإعلان (المحضر الثاني فقط) و إثبات حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم قانونا بالإطلاع على الأصول.
5.  يحدد الخبير المدد المناسبة لحسن سير الدعوى بين الجلسات و تكون تحت إشراف رئيس القسم الفني.
6.  بعد اكتفاء الخبير بمناقشة الخصوم يقوم بحجز الدعوى لإعداد التقرير.
7.  يقدم الخبير تقريره لرئيس القسم الفني التابع له فقط دون غير ودون حق  بتفويض الغير لتدقيق على تقرير الخبير ، ويقوم رئيس القسم بالتأكد من قيام الخبير بأداء المأمورية دون نقص ، والتدقيق على الأرقام الواردة بالتقرير والملاحظات اللغوية والإملائية .
8.  يقوم الخبير بإنشاء سجل خاص به باستلام القضايا والإنجاز .
 
المادة ( 23 )
بعد توزيع الدعاوى واستلامها من قبل الخبير لا يجوز إعادة توزيعها إلا بموافقة كتابية منه دون ضغوط و لا تعتبر عدم موافقته على قرار الإدارة بالتغيير رفض لأداء الأوامر ، و لا يحق للإدارة بمآخذه الخبير بأي أمر عدا ما ورد بالمادة ( 22 ) .
المادة ( 24 )
لأطراف التداعي خلال أسبوعين من علمهم باسم الخبير المحالة إليه الدعوى التقدم بدعوى رد الخبير مع إبداء الأسباب القانونية الواردة بقانون الإجراءات الكويتي .
 
المادة ( 25 )
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ـ بغير يمين ـ أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ، له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه .
 
 
المادة  ( 26 )
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك ، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله ، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية. ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة .
 
مادة ( 27 )
للخبير مباشرة الدعوى دون الحاجة لحضور أطراف التداعي إذا رأى أن المستندات التي ضمن ملف الإحالة تكفي للرد على بنود المأمورية بالكامل و التي جاءت بحكم الإحالة .
 
المادة ( 28 )
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله هيئة الكتاب ، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات ، وعلى هيئة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بإيداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
 
المادة  ( 29 )
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة ، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره ، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى هيئة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق ، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من هيئة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
 
المادة ( 30 )
للمحكمة حصرا دون غيرها أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين ، و لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
 
المادة  ( 31 )
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه ، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .
 
المادة  ( 32 )
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه ، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .
 
المادة ( 33 )
تتولى هيئة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات ، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها أن تنيب عنها في ذلك هيئة الفتوى والتشريع. وتتولى هيئة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام .
 
المادة  ( 34 )
يصرف للخبير في حال تشكيل لجنة من الخبراء بناء على طلب المحكمة أو بقرار من المدير العام مقابل حضور لجان و يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء .
 
الفصل  الثالث – رد الخبير
المادة  ( 35 )
يجوز رد الخبير:
أ‌- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة ، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده .
ب‌- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس هيئة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
ج- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية .
هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل .
 
المادة ( 36 )
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، أمام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 3 )، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على أسم الخبير ، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه هيئة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل هيئة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه .
 
المادة  ( 37 )
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
 
الباب الثالث
تقويم و تقييم الخبراء
الفصل الأول– المكتب الفني و التفتيش
 
مادة (  38  )
 يتم إنشاء مكتب فني و التفتيش يرأسه نائب مدير و موظفين إداريين و يكلف أعضاء التفتيش في المكتب من الخبراء الأعلى درجة وظيفية في الأقسام – بمقابل مناسب - لمدة شهر في يناير و يويلو من كل عام بالإضافة لأعمالهم الأصلية و ذلك للتفتيش على قضايا خبراء القسم التابعين له.
 يقوم المكتب الفني و التفتيش بالمهام التالية :
1. التفتيش على ملفات قضايا الخبراء بعد إنجاز تقاريرها و ترحيلها للمحكمة .
2. رفع تقارير بالملاحظات للمدير العام .
3. وضح الحلول لأخطاء و الملاحظات المتكررة من الخبراء .
4. اقتراح برامج لتطوير الخبراء .
5. دراسة طلبات الترشح لحضور دورات و مؤتمرات و زيارات مصانع و البت المسبب فيها .
 
الفصل الثاني - التقويم و التقييم
مادة ( 39 )
 يقوم رئيس القسم الفني بتقييم عمل الخبير ، و يقدم تقييمه لخبراء القسم قبل 7 يناير من كل عام. على أن يستحق درجة الأمتياز ( كفؤ ) كل خبير ليس عليه الملاحظات التالية :
1.  عدد 5 مرات تأخر عن العمل بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
2.  عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير عن حضور لجلسات الخبرة بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
3.  عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير بإنجاز تقريره عن 21 يوما عدا اللجان 45 يوم بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
 
مادة ( 40 )
يقوم مجلس الإدارة بوضع نظام تقييم موضوعي للخبراء يظهر فيه جوانب التمييز والحرص على جودة العمل ، و يتم تقييم هذا النظام كل خمس سنوات .
 
مادة ( 41 )
يتم عرض التقييم على الخبير قبل عرضه على مجلس الهيئة و التوقيع عليه و إبداء ملاحظاته مكتوبة في الجزء المخصص لملاحظات الخبير ضمن نموذج التقييم .
 
                                مادة ( 42 )
 يشكل مجلس الهيئة من ضمن أعضاءه لجنة ثلاثية لبحث إعتراضات الخبراء على تقييم رؤساء الأقسام لهم.
 
مادة ( 43 )
لا يحق لأيا كان التدخل في تغيير تقييم رئيس القسم إلا بالنحو سالف البيان.
 
مادة ( 44 )
تقوم إدارة التطوير و التفتيش بوضع الحلول في حالة وجود خلل في عمل الخبير يتعذر على رئيس القسم حله ، وكما تقوم بعمل تقويم للخبراء من خلال الدورات التخصصية والعامة وزيادة معلوماتهم من خلال الزيارات للمصانع وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية ذات الطابع الفني المتخصص .
 
مادة (  45  )
تتكون ميزانية الدورات و المؤتمرات و الزيارات من :
•  إرادات أمانة الخبير .
•  مبلغ مماثل لأمانة الخبير من الميزانية العامة للدولة .
•  مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
 
مادة (  46  )
يصرف للخبير في حال حضوره لدورة أو مؤتمر أو زيارة مصانع خارجية مخصص 250 د.ك عن كل يوم بحد أقص 30 يوم ثم تخفض لمبلغ 200 لكل يوم بعد ذلك ، ويراجع هذا المخصص كل خمس سنوات من قبل مجلس الهيئة .
 
مادة (  47  )
يقوم رئيس القسم مع إدارة التطوير والتفتيش بوضع السياسة الخاصة بالدورات وحضور المؤتمرات وزيارات المصانع ، كل قسم على حده حسب الحاجات الحقيقة للأقسام ولا يشترط حضور ذات العدد للخبراء .
      
الباب الرابع
الحقوق و الواجبات و الضمانات
الفصل الأول – ( واجبات خبراء الهيئة و الأعمال المحضورة عليهم )
مادة (  48  )
يحظر على خبراء الهيئة ما يلي :         
1. إفشاء أسرار أعمالهم .
2. تقديم تقارير استشارية لأية جهة إلا بإذن مجلس الإدارة .
3. وليس أيا منهم بغير إذن خاص من مجلس الإدارة أن يكون محكما و لو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله .
4. الاشتغال بالسياسة .
5. تعينه حارسا قضائيا أو أمين تفليسة أو وكيل دائنين طوال فترة عمله بالهيئة و لمجلس الإدارة أن يقرر منع العضو من مباشرة أي عمل آخر إذا كان من شأنه التعارض مع واجباته الوظيفية و حسن الأداء .
6. العمل الخاص سواء لنفسه أو نيابة عن غيره. و لا يحق له أن يكون شريكا في أي نوع من أنواع الشراكات سواء تجارية أو استثمارية. كما لا يحق له أن يحصل على اعتماد توقيع .
7. على الهيئة مخاطبة الوزارات المعنية بصورة سنوية للوقوف على وضع جميع الخبراء بما يخص بنود المادة السابقة .
 
مادة (  49  )
لا يجوز للخبير أن يتغيب عن جلساته قبل إخطار رئيسه بذلك ، ولا أن ينقطع عن العمل بغير سبب مفاجئ قبل أن يبلغ رئيسه بذلك ، وإذا أخل الخبير بهذا الواجب نبهه رئيسه بكتاب رسمي ، وإذا زادة مدة الغياب المفاجئ بدون إذن عن أربعة أيام في العام الواحد اعتبرت المدة الزائدة إجازة دورية اعتيادية تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم باشر الخبير في عمله وتنتهي بعودته إلى مزاولته عمله. فإذا استمر العضو في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع أمره إلى مجلس التأديب .
 
مادة (  50  )
يعتبر الخبير مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ، وإذا عاد وقدم عذرا عرضه المدير العام على مجلس الإدارة فإن تبين جديته اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة ، فإن كان تجاوز مدة الغياب الإجازات المسموح بها اعتبرت إجازة بدون مرتب .
مادة (  51  )
في حال إعارة الخبير أو ندبه لجهة أخرى ضمن ساعات عمله الأصلية يصرف له فقط الراتب الأساسي دون أية إضافات ( بدلات ) وتصرف له الجهة المستفيدة الإضافات  (البدلات) التي تراها مناسبة له وبالاتفاق معه .
      
مادة (  52  )
تسري في شأن الخبراء الواجبات و الالتزامات و كذا المميزات والحقوق والضمانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى الأحكام والضوابط المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له .
 
الفصل الثاني – ( الحماية و الضمانات اللازمة لأداء العمل )
مادة (  53  )
في غير حالات التلبس لا يجوز تفتيش أو القبض على أي خبير أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو سيارته أو أيا من حيازاته أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أيا من أجراءات التحقيق أو رفع دعوى جنائية أو جنه إلا بعد الحصول على إذن خاص من مجلس إدارة الهيئة.
 
مادة (  54  )
كل من يتعدى على الخبير أو يهينه بالفعل أو الإشارة أو القول أو التهديد أو رفع الصوت عليه لأي سبب كان أثناء قيامه بأعماله الوظيفية أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة في جلسات المحكمة و يقوم الخبير بإثبات الجريمة في مذكرة تسلم للمحامي العام مع إخطار رئيسه بنتيجة التحقيق .
 
مادة (  55  )
خبراء هيئة الخبراء لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم .
 
مادة (  56  )
لا يساءل خبير الهيئة جنائيا  عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيا وفقا لهذا القانون ، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
مادة (  57  )
 خبراء الهيئة غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي قرره هذا القانون .
 
مادة (  58  )
خبراء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
 
مادة (  59  )
يحق للخبير دخول الأماكن و العقارات و الحيازات المختلفة التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها ، كما يحق له طلب الإطلاع أو الحصول على أي مستندات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الاتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف قانون البنك المركزي الخاص بذلك و كذلك استدعاء كافة من يرون سماع أقوالهم .
يعاقب تأديبيا أو بتوقيع غرامة على أي موظف أو مسئول في الجهات الحكومية أو العامة التي يطلب منها الخبراء تقديم ما لديهم من ملفات أو أوراق أو مستندات لازمة لتحقيق المأمورية ، إذا أخفى بيانات أو امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة أو رفض إطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها و كذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء أو الرد على المخاطبات أو منع موظفيه من الحضور أمام الخبرة .
و تسري العقوبة التأديبية أو الغرامة في حق الموظف العام بإجراءات تتخذها الجهات المختصة بالتحقيق التأديبي بناء على مذكرة يحررها الخبير تسلم لجهة القضاء أو التحقيق ، أما إذا وقع الامتناع من موظف غير الموظفين العموميين فيحكم بغرامة تقدرها المحكمة بما لا يقل عن 500 د.ك بناء على طلب الخبير واعتبار أن مطالبة الطرف الثاني صحيحة بسبب الامتناع عن تقديم دفاعه .
و تلتزم جهة الإدارة بناء على طلب الخبير بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله ويجوز للجهة القضائية التي أصدرت حكم الندب تمكين الخبير من أداء مأموريته بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر .
 
مادة ( 60 )
يكون نظر الدعاوى التي ترفع من خبراء هيئة الخبراء المتعلقة بالشئون الوظيفية ومنازعات المرتبات والمعاشات وما في حكمها أمام دائرة إدارية خاصة تشكل لهذا الأمر ولها صفة الاستعجال ولا يجوز تأجيل النظر فيها أكثر أسبوعين في ذات الدائرة وأكثر من ثلاثون يوما بين درجات التقاضي ، وتعفى جميع تلك الدعاوى من أي رسوم لجميع درجات التقاضي وفي جميع الأحكام الصادرة الواجبة النفاذ فور صدورها وبمسودة الحكم .
 
مادة ( 61 )
تكون تكاليف سفر الخبير خارج البلاد على الدرجة المناسبة لمسماه الوظيفي والمصروفات اليومية والسكن والانتقال على الطرف الذي يطلب الانتقال خارج البلاد.
الباب الخامس
التحقيق و التأديب
الفصل الأول - التحقيق
مادة (  62 )
يقوم مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الخبير مكونة من :
•  وكيل نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
•  مساعد المدير للشئون القانونية .
•  ممثل نقابة الخبراء .
 
مادة (  63  )
تكون نتيجة التحقيق بالأغلبية .
 
مادة (  64  )
يخطر الخبير بكتاب رسمي بنتيجة التحقيق ويؤرخ تاريخ الاستلام .
 
مادة ( 65)
يتم تقديم شكوى لمكتب رئيس مجلس الوزراء بحق المدير العام أو أحد المدراء بالهيئة بموجب كتاب رسمي مع المستندات الدالة على جدية الشكوى .
 
مادة (   66   )
يقوم رئيس مجلس الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام أو أحد المدراء عند وجود شكوى تتكون من :
•  رئيس محكمة الاستئناف .
•  محام عام .
•  ممثل جمعية المحامين .
 
مادة (  67  )
تكون نتيجة التحقيق بالأغلبية .
 
مادة (  68  )
يخطر المدير العام أو المدير المشكو بحقه بكتاب رسمي بنتيجة التحقيق ويؤرخ تاريخ الاستلام .
 
لمادة ( 69 )
للمدير العام أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ، ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه إلى مجلس الهيئة لبحثه باجتماع طارئ خلال عشرة أيام من إعلانه به ولا تنفذ العقوبة حتى تصبح نهائية. ويتحمل من رفع الشكوى المترتبة عليها العقوبة أية تعويضات تقررها المحاكم بسبب إلغاء هذه العقوبة .
 
 الفصل الثاني - التأديب
المادة ( 70 )
يختص بتأديب مدير عام هيئة الخبراء بالقضايا الجنائية المتعلقة بالعمل مجلس تأديب
يشكل على الوجه الآتي:
أ- رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه. رئيسا
أ‌- رئيس المحكمة الكلية. عضوا
ج- النائب العام أو من ينوب عنه. عضوا
ويختص بتأديب باقي خبراء الهيئة بالقضايا الجنائية المتعلقة بالعمل مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
أ‌- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا
ب‌- أحد المحامين العامين عضوا
ج- مدير عام هيئة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا
 
المادة ( 71 )
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء هيئة الخبراء بقرار من مدير عام الهيئة. وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه ، كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب .
 
المادة ( 72 )
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها ، ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل .
المادة  ( 73 )
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة .
 
المادة ( 74 )
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. و يحضر الخبير بنفسه أمام المجلس ، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة. وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه .
 
مادة (  75  )
تطبق العقوبات التالية على من سبق :
1. تنبيه .
2. لفت نظر .
3. إنذار .
4. خصم لا يتعدى أسبوع .
5. خصم أسبوعين .
6. خصم ثلاثة شهور .
7. عزل غير مشرف من المهنة في حالة ثبوت تهم جنائية أو إخلال بالقسم .
8. العزل في حالة ثبوت ما يخالف المادة رقم ( 48 ) من هذا القانون و لا يحق له استئناف هذا القرار .
مادة (  76  )
لا تطبق هذه العقوبات إلا بعد نفاذها بعد استيفاءها للمدد القانونية أو صدور حكم قضائي بها .
 
مادة (  77  )
 يقوم الخبير بالتظلم لدى المدير العام من القرار الإداري الصادر بحقه خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار بموجب استلام رسمي داخلي أو رسالة بالبريد المسجل بعلم الوصول .
 
مادة (  78 )
على المدير العام الرد على تظلم الخبير خلال أسبوعين فقط و إلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقدم للخبير كتاب من مرة واحد لتمديد الرد أقصاه أسبوعين .
 
مادة (  79 )
استثناءا من قانون المحكمة الإدارية للخبير رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار الإداري خلال سنة من تاريخ علمه به بموجب سجل موقع عليه من قبل الخبير أو رسالة بالبريد المسجل بعلم الوصول .
مادة ( 80 )
لا يعفى الخبير من الجزاء لمخالفة إرتكبها إلا إذا أثبت أن إرتكابه لها كان تنفيذا لأمر شفهيا صادر إليه من أي من رؤسائه أو مكتوب ، و عندها تكون المسئولية تقع على من أصدر الأمر وحده .
 
الباب السادس
أمانة الخبير
مادة (  81  )
يقوم مجلس الإدارة بوضع جدول يوضح به أمانة الخبير ومصروفاته ويتم مراجعة الجدول كل خمس سنوات .
      
مادة (  82 )
في حالة الاستعانة بخبير خارجي ضمن لجنة الخبراء يصرف لخبراء الهيئة مبلغ مماثل لما يتسلمه الخبير الخارجي ولا يدخل ضمن أمانة الخبرة المرحلة لميزانية أمانة الخبير .
 
المادة ( 83 )
ترصد مبالغ أمانة الخبرة كميزانية لإدارة التطوير ولا تعاد للخزينة العامة بل تتراكم ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الهيئة للوجه المحدد لها بهذا القانون وعند عدم استغلالها بصورة صحيحة تحاسب الإدارة على هذا الإهمال في حالة ثبوته بالعزل.
 
المادة ( 84 )
تتوزع أمانة الخبير على البنود التالية :
1. جلسات المكتب .
2. المعاينات .
3. الإطلاع .
4. طباعة التقرير .
5. الانتقال .
6. خبراء الدراية .  
7. الخبرة المستعان بها .
8. أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
 
الباب السابع
خبراء الجدول
المادة ( 85 )
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى (( لجنة خبراء الجدول )) تشكل من:
أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا
- أحد المحامين العامين. عضوا
ج- مدير هيئة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا
وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد أسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف. وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل ، ويجب أن يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل .
 
مادة ( 86 )
إذا اتفق الخصوم على خبير معين من خبراء الجدول أقرت المحكمة اتفاقهم ، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها ، وإذا كان الندب لخبير من هيئة .
 
المادة (  87 )
لخبير الجدول أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع هيئة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار. وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله. ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه .
 
المادة ( 88 )
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة .
 
المادة ( 89 )
يكون لكل خبير مقيد أسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبهيئة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله ، (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )) ، وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير هيئة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة .
 
المادة  ( 90 )
على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة هيئة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها. ولمدير هيئة الخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير .
 
المادة  ( 91 )
يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها. ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو بمن يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذارا إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس التأديبي. وفي جميع الأحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها .
مادة ( 92 )
إذا ندب خبير من غير العاملين بهيئة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة ، فعليه أن يطلب ذلك منها ، أما إذا كان الندب لخبير من هيئة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الهيئة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الهيئة ، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الهيئة الذي يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به ، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائياً بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17 ، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله .
 
المادة ( 93 )
يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به .
 
المادة ( 94 )
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي:
أ‌- اللوم .
ب‌- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة .
ت- محو الاسم من الجدول .
 
المادة (  95 )
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام مواد الفصل الخامس المواد من 62 - 80  من هذا القانون .
 
 
 
 
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة ( 96 )
يصدر مجلس هيئة الهيئة القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء هيئة الخبراء ويختص رئيس القسم الفني حصرياً بتقدير كفاءتهم ولا يحق لغيره تعديل التقدير ويجب إطلاع الخبير على التقييم قبل رفعه لمجلس الهيئة لاعتماده لوضع ملاحظات الخبير على تقييمه لبحثها عند احتجاج الخبير على التقييم. ويعمل بنظام مجلس الخدمة المدنية في التقييم .
 
مادة ( 97 )
لا يمكن عزل الخبير إلا بقرار من المحكمة ، كما لا تتم إحالته للتقاعد إلا بناء على طلبه أو بلوغه سن 65 عام أو لأسباب صحية تمنعه عن أداء عمله بالشكل المطلوب والصحيح ومن تغيب أو تأخر عن بدأ الجلسة - بدون سبب يقبله رئيسه المباشر - عن 15 جلسة في العام الواحد أو 20 جلسة في عامين متتاليين فيتم عزله بعد رفع أسمه لمجلس الإدارة للتحقيق في التغيب و لاتخاذ إجراءات العزل دون حاجة لمحكمة تأديبية.
 
مادة (  98 )
يجب أن يتقيد موظفي الهيئة بما فيهم الخبراء باللباس الشعبي الكامل أو البدلة الكاملة ، أما في حالة الإناث فيجب أن يكون الباس محتشم ولا يجوز لبس البنطال والقمصان الضيقة أو قصيرة الأكتاف أو المفتوحة الصدر ، و ينطبق هذا الأمر على الخصوم عند حضورهم جلسات الخبرة .
 
مادة (   99  )
يستحق الخبير عند تقاعده إذا أتم 65 سنة أو أمضى ثلاثون عاما في خدمة الدولة مكافئة نهاية خدمة مرتب شامل عن 24 شهر عن آخر مرتب ، ويصرف مقابل كامل رصيد إجازاته عن آخر مرتب شامل ، كما يصرف راتب شهر عن كل سنة يمضيها الخبير في العمل بعد الثلاثون عاما خدمة .
 
مادة (   100  )
ضوابط اختيار مناصب هيئة الخبراء :
أ‌-  يتم إختيار أقدم الخبراء عملا بالحكومة  كمدير عام لهيئة الخبراء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد يحال بعدها للتقاعد. و في حالة تنازله عن هذا الترشح يتم ترشيح الذي يليه في الخدمة و لا يحق له الترشح مرة ثانية بعد تنازله .
ب‌- يتم إختيار ثاني أقدم الخبراء عملا بالحكومة  كنائب للمدير العام ، وفي حالة تنازله عن هذا الترشح يتم ترشيح الذي يليه في الخدمة ولا يحق له الترشح مرة ثانية بعد تنازله .
ت‌- يتم إختيار مدراء الإدارات بذات الآلية في الاختيار لمنصب المدير العام ونائبة.
ث‌- يتم الاختيار للمناصب الإشرافية بذات الآلية و لكن ضمن المراقبة أو القسم الفني المعني ولا يأتى بخبير من خارج المراقبة أو القسم الفني لشغل هذا المنصب .
ج‌- يستثني من ذلك الخبراء الذي أمضوا أقل من عشرة سنوات داخل الهيئة ( إدارة الخبراء سابقا ) .
ح‌- لا يحق لإدارة الهيئة نقل الخبراء بعد تثبيتهم بأقسامهم الفنية إلا بموافقة خطية منهم دون يكون لهم أوليه بالمناصب الإشرافية في القسم الفني الجديد .
 
 
مادة (  101 )
تفسر بنود هذا القانون لصالح حيادية الخبير و بما فيه صالحه و بما يحفظ له كرامته من أن تمس بسوء سواء بحسن نية أو غير ذلك. و تمنع أي إضافات تقلص من صلاحيات الخبير أو تؤثر على مبدأ العدالة .
 
مادة (  102 )
 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
مادة (  103 )
على رئيس الوزراء و الوزراء – كل  فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
 
 
                                                      أمير دولة الكويت
                                                            صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
 
 
 
 
المذكـرة الإيضاحيـة
للاقتراح بقانون بشـــأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين
لما كان القضاء بحالته الراهنة لا يمكنه تحقيق العدالة المنشودة منه دون أن يكون له ذراع فني متخصص يستطيع أن يوضح للهيئات القضائية المدنية والتجارية و حتى الأحوال الشخصية على مختلف درجاتها الرأي الفني الذي تحتاجه ، ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من التأكد من حيادية هذا الجهاز الفني المتخصص وجاهزيته لأداء العمل المناط به دون أن يكون هناك تأثير على قرارات أفراد ولجان هذا الجهاز لذا وُضع قانون إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين كجهاز محايد بين السلطات الثلاث و كذلك بين عامة الناس من مواطنين ووافدين بما أحيط من موانع التأثير على تلك القرارات سواء المادية منها أو الإدارية أو القضائية بما يحفظ الحقوق العامة كما أرادها القانون بكل أصنافه. لذا كان مشروع هذا القانون. وننوه أنه يجب أن تفسر جميع مواده صالح هذا المبدأ مبدأ المحافظة على الحقوق و مبدأ العدالة .
تم توزيع بنود القانون على عدد ثماني ابواب كل باب به عدة مواد تخص موضوع مترابط فالباب الأول بعنوان تشكيل الهيئة ومجلس الهيئة وبه ثمان مواد ( 1 – 8 ) تبين سبب إنشاء الهيئة وهيكلها التنظيمي وتشكيل وأعمال مجلس الإدارة أما الباب الثاني فهو بعنوان خبراء هيئة الخبراء وبه ثلاثون مادة ( 9 – 38 )  قسم إلى ثلاث فصول فهو يتكلم عن خبراء الهيئة تعينهم وعملهم وردهم ، أما الباب الثالث فهو بعنوان تقويم و تقييم الخبراء  ويتكون من 9 مواد ( 39 – 47 )  وينقسم إلى فصلين وبه تم تحديد أعمال التفتيش وطريقة تقويم وتقييم خبراء الهيئة ، أما الباب الرابع  فبعنوان الحقوق و الواجبات و الضمانات و يتكون من 14 مادة ( 48 – 61 ) من فصلين وتم فيه بيان حقوق وواجبات خبراء الهيئة وكذلك وضع الضمانات التي توفر لهم الأمن من التأثيرات الخارجية التي قد تسبب في ضياع العدالة عند عدم توفرها ، أما الباب الخامس و هو تحت عنوان التحقيق والتأديب فهو يتكون من 19 مادة ( 62 – 80 ) على فصلين وراعى القانون بيان آلية التحقيق مع الخبراء وما يترتب على هذا التحقيق من محاكمة تضمن للخبير العدالة في حفظ حقوقه والحزم بتطبيق العقوبات الواردة حسب الجرم الذي ارتكبه في حالة ثبوت هذا الجرم ، أما الباب السادس بعنوان أمانة الخبير فهو يتكون من 4 مواد ( 81 – 84 )  حيث أن القانون بين في هذا الفصل أمانة الخبير ومصرفها ومما تتكون وفتح باب استحداث موارد و مصارف أخرى لأمانة الخبير ولضمان حسن العمل بين وضع أمانة الخبير عند الاستعانة بخبرة خارجية مشاركة للخبير في وضع تقريره ، و الباب الثامن  بعنوان خبراء الجدول فهو يتكون من 11 مادة ( 85 – 95 )  فبين بوضوح سبب ووضع خبراء الجدول والأعمال المناطة بهم ، أما الباب التاسع فبعنوان أحكام عامة و يتكون من 8 مواد وضعت به المواد التي ليس لها تصنيف خاص بها .
وعموما الهدف من هذا القانون ضمان القدر الأعلى من العدالة والشفافية والحيادية في الخبراء عند أداءهم لأعمال الخبرة التي لا تستغني عنها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها .
 
 
 
السيد /  رئيس مجلس الأمــة                                المحترم
تحية طيبة ..  وبعد ,,
 
    أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
مع خالص التحيـــــــة،،
 
 
                                                              مقدم الاقتراح
                                                            د. عبدالله محمد الطريجي

اقتراح بقانون
بشـــأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين
 
-  بعد الاطلاع على مواد الدستور , و خاصة المواد أرقام  (01 ، 01 ، 11 ، 15 ، 23 ، 32)  وعلى المرسوم الأميري رقم (10) ،
-       وعلى قانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن تنظيم الخبرة و تعديلاته ،
-       و على قانون الخدمة المدنية ،
-       و بعد الاطلاع على المذكرة الايضاحية الخاصة بهذا القانون ،
-       رسمنا بما يلي
 
 
الباب الأول
تشكيل الهيئة و مجلس الهيئة
المادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا تحت باسم “ الهيئة العامة للخبراء القضائيين” ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة. وتكون مهمتها توفير الخبرات الفنية المحايدة في المجالات الحسابية والهندسية المختلفة والتي لا تتوفر للهيئة القضائية .
 
 
 
المادة ( 2 )
يشكل مجلس إدارة الهيئة من :
1.    رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة .
2.    مدير عام ( بدرجة وزير ) .
3.    رئيس محكمة استئناف .
4.    محامي عام .
5.    وكيل ديوان الخدمة المدنية .
6.    نقيب الخبراء ( أو من يمثله ) .
7.    ممثل جمعية المحامين. ( نقابة المحامين ) .
8.    ممثل جمعية المهندسين. ( نقابة المهندسين) .
9.    ممثل جمعية المحاسبين .
 
مادة ( 3 )
مجلس الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تنظيم العمل في هيئة الخبراء و له على التخصيص و الحصر :
وضع السياسات العامة في هيئة الهيئة .
1.  البت في الترقيات .
2.  تشكيل لجان التحقيق المختلفة .
3.  البت في القرارات التأديبية .
4.  البت في التظلمات .
5.  وضع خطط التدريب والتطوير والارتقاء بعمل الخبراء .
6.  يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية .
7.  يقوم مقام ديوان الخدمة المدنية .
8.  وضع الهيكل الوظيفي وتغييره .
9.  اعتماد نواب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام .
10.       وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والإجازات والمكافئات والبدلات وذلك استثناء من أحكام  قانون الخدمة المدنية .
 
مادة ( 4 )
 يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه للاجتماع مرة كل 6 أشهر على الأقل ولا يكون الاجتماع  صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء ، أو بدون حضور المدير العام أو ممثل النقابة وعند التساوي في الاقتراع يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( 5 )
يرأس اجتماع مجلس الهيئة رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لحين إنشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة .
مادة ( 6 )
يتم تشكيل مجلس شئون الخبرة مهمته وضع لوائح ونظم إدارة الخبراء ضمن الهيئة ويقوم برفع التوصيات والترقيات والتظلمات بعد دراستها والتعيينات لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وكذلك وضع السياسات العامة وحل المشاكل الآنية التي تطرأ على العمل ويتكون مجلس شئون الخبرة من  :
1. مدير العام ويتولى إدارة الهيئة يرئس مجلس الخبرة ويمثل المدير العام الهيئة قبل الغير .
2. نائب للمدير عام أو أكثر .
3. مدير القطاع الحسابي .
4. مدير القضاء الهندسي .
5. مدير الشئون الإدارية و المالية .
6. مدير التطوير و التفتيش .
7. أقدم مراقب حسابي .
8. أقدم مراقب هندسي .
9. نقيب الخبراء ( أو من يمثله ) .
و يجتمع مجلس شئون الخبرة مرة واحدة على الأقل كل شهر .
 
مادة ( 7 )
تكون للهيئة ميزانية مستقلة من الباب الخامس ( مرفق القضاء لحين إن شاء مجلس الدولة و عندها تكون ميزانيته من ميزانية مجلس الدولة ) و مما يدفع لأمانة الخبراء. و تبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من أبريل من كل عام و تنتهي في الواحد و الثلاثين من مارس في العام التالي ، و تستثنى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون و تنتهي  في الواحد و الثلاثين من مارس في السنة المالية التالية.
مادة ( 8 )
يقدم مجلس الهيئة  إلى رئيس مجلس الوزراء ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) في شهر يناير من كل عام تقرير مفصل عن أعمال الهيئة و عدد القضايا المحالة و القضايا المنجزة و القضايا المترصدة من العام الذي سبق.
الباب الثاني
خبراء هيئة الخبراء
الفصل الأول - الخبراء
المادة ( 9 )
 يتم تعيين من يعمل بوظيفة خبير الكويتيون الذكور من الحاصلين على الإجازة الجامعية في التخصصات المطلوبة وعند تعذر توفر الذكور يتم تعيين الإناث بصورة إستثنائة في التخصصات التي لا يوجد منها ذكور، ويتم إعادة تسكين الخبراء في هيئة الخبراء حسب تاريخ بدؤهم العمل بعد التخرج حسب التشكيل التالي ومن لا ينطبق عليه الجدول يستمر في العمل بكادر الخبراء الحالي حتى يتم استكماله لشروط التسكين:
•  خبير  من أمضى 5 سنوات من تاريخ بدءه العمل بعد التخرج.
•  خبير رابع من أمضى أربع سنوات آخر سنة إمتياز مع إمتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير ويعادل رئيس قسم.
•  خبير ثالث من أمضى أربع سنوات آخر سنة إمتياز مع إمتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير مراقب رابع.
•  خبير ثاني من أمضى أربع سنوات آخر سنتين إمتياز من تاريخ تعيينه خبير ثالث ويعادل درجة مدير.
•  خبير أول من أمضى أربع سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير ثاني ويعادل درجة وكيل مساعد.
•  خبير متخصص ثاني من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير أول ويعادل درجة وكيل.
•  خبير متخصص أول من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه متخصص ثاني ويعادل درجة وكيل ب ( ممتازة ب ).
•  كبير خبراء من أمضى ثمان سنوات آخر سنتين إمتياز مع إمتياز من تاريخ تعيينه خبير متخصص أول ويعادل درجة وكيل أ ( ممتازة أ ).
 
المادة ( 10 )
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير عام الهيئة - بعد أخذ رأي مجلس الهيئة - أن يندب للعمل بهيئة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك لقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم. وتحدد بقرار من مدير عام الهيئة الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وإنهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم .
 
المادة ( 11 )
يحلف خبراء هيئة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين التالية :
' أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بالصدق و الأمانة و أن أحترم الدستور و القانون '
و يكون أداء اليمين لدرجة خبير أول وأعلى أمام أمير البلاد ومن دونه أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ولا يجوز تحليف أعضاء الهيئة من الخبراء بعد ذلك أمام أية جهة بسبب مباشرة أعمالهم .
 
المادة ( 12 )
مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير هيئة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. ولا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير هيئة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. ويصرف للخبراء جميع  البدلات و المكافئات التالية حسب التخصصات وما يقرره مجلس الإدارة من بدلات ومكافئات أخرى :
•  بدل خبرة .
•  بدل هندسي للخبراء الهندسيين كما في جداول المهندسين في الوظائف العامة .
•  بدل حسابي للخبراء ذوى الشهادة المحاسبية كما في جداول المحاسبين في الوظائف العامة .
•  بدل تفرغ .
•  بدل انتقال .
•  بدل معاينة للخبراء المهندسين .
•  مكافئة تشجيعية .
•  أخرى .
الفصل الثاني
 إجراءات الخبرة
مادة ( 13 )
يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة خبراء هيئة الخبراء ، وخبراء الجدول وكل من ترى المحاكم ـ والنيابة عند الضرورة بالاستعانة برأيهم الفني ، وإذا رأت المحكمة أو النيابة العامة أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج هيئة الخبراء وخبراء الجدول فيجب أن تسبب ذلك الحكم أو القرار .
المادة  ( 14 )
 يكون الخبير في حالة انتدابه كواضع تقرير فقط و ليس شاهد .
المادة  ( 15 )
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر على أن يكون العدد وترا ، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير ، والأمانة التي يجب إيداعها لحساب أمانة الخبير      ( أتعاب و مصروفات ) و الخصم المكلف بإيداع هذه الأمانة ، على أن تسدد الأمانة خلال أسبوع من النطق بالحكم وثلاثة أسابيع لكي يورد ملف الدعوى للهيئة وأسبوعين لكي يستلم الخبير الملف. و تحدد المحكمة تاريخ الجلسة دون تحديد الوقت و تتركه للخبير ليحدد الوقت المناسب له حسب جدوله. و يجب على الخصوم مراجعة الهيئة لمعرفة الخبير على الأقل ثلاثة أيام من الموعد الذي حددته المحكمة ويساءل كل شخص تسبب في تأخير الملف للخبير في الموعد المحدد ، وأن لا تقل فترة مباشرة الخبير للدعوى عن ستة أشهر ، و يعتبر النطق بالحكم إعلان للخصوص ولا يقوم الخبير بإعلان الخصوم إلا في حالة استلامه للملف بعد التاريخ المحدد من قبل المحكمة مع محاسبة المتسبب في التأخير ،  و يجب أن يضمن حكم الإحالة تاريخ السداد وتاريخ جلسة في حالة عدم سداد الأمانة و تاريخ مثول أطراف التداعي أمام الخبرة و التاريخ المتوقع لانتهاء الخبير من تقريره وفي حالة عدم سداد الأمانة تستعرض هيئة المحكمة اسباب عدم سداد الأمانة من قبل الخصم المكلف بالسداد لتتخذ ما تراه مناسبا في ذلك الشأن .
 
مادة ( 16 )
يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة إعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به. ويتعين على أمين سر الدائرة القضائية المعنية إخطار المدعى عليه ( م )  بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب .َ
 
 
مادة ( 17 )
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة .
 
مادة ( 18 )
يجوز إعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة أن يكون الندب لخبير من هيئة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره .
 
المادة  ( 19 )
القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء هيئة الخبراء ، ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم إذا زالت حالة إعساره .
 
المادة ( 20 )
إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ، ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء هيئة الخبراء إلى مدير هيئة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير ، (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )) ، وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى هيئة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها .
المادة ( 21 )
يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فإن لم يتسن فعليه أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى ، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الإعلان بالهيئة أو بكتاب مسجل أو بإشارة برقية أو إشارة هاتفية مكتوبة (فاكس) ، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال ، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
 
المادة ( 22 )
يناط بالخبير الأعمال التالية حصرا:
1.  استلام الملفات الواردة من المحكمة أو النيابة بعد أن يقوم بتدقيقها من قسم الوارد .
2.  يقوم الخبير خلال 3 أيام بفتح محضر استلام.
3.  يقوم الخبير بإعلان الخصوم في حالة استلام الملف بعد الموعد المحدد من قبل المحكمة فقط و ليس عليه متابعة الاعلان.
4.  يقوم الخبير بفتح محاضر النقاش أو المعاينة أو الانتقال بإثبات صحة الإعلان (المحضر الثاني فقط) و إثبات حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم قانونا بالإطلاع على الأصول.
5.  يحدد الخبير المدد المناسبة لحسن سير الدعوى بين الجلسات و تكون تحت إشراف رئيس القسم الفني.
6.  بعد اكتفاء الخبير بمناقشة الخصوم يقوم بحجز الدعوى لإعداد التقرير.
7.  يقدم الخبير تقريره لرئيس القسم الفني التابع له فقط دون غير ودون حق  بتفويض الغير لتدقيق على تقرير الخبير ، ويقوم رئيس القسم بالتأكد من قيام الخبير بأداء المأمورية دون نقص ، والتدقيق على الأرقام الواردة بالتقرير والملاحظات اللغوية والإملائية .
8.  يقوم الخبير بإنشاء سجل خاص به باستلام القضايا والإنجاز .
 
المادة ( 23 )
بعد توزيع الدعاوى واستلامها من قبل الخبير لا يجوز إعادة توزيعها إلا بموافقة كتابية منه دون ضغوط و لا تعتبر عدم موافقته على قرار الإدارة بالتغيير رفض لأداء الأوامر ، و لا يحق للإدارة بمآخذه الخبير بأي أمر عدا ما ورد بالمادة ( 22 ) .
المادة ( 24 )
لأطراف التداعي خلال أسبوعين من علمهم باسم الخبير المحالة إليه الدعوى التقدم بدعوى رد الخبير مع إبداء الأسباب القانونية الواردة بقانون الإجراءات الكويتي .
 
المادة ( 25 )
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ـ بغير يمين ـ أقوال من يرى هو سماع أقواله وإذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير إلى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ، له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه .
 
 
المادة  ( 26 )
يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك ، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقا عليه. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله ، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل أن يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية. ولا يجوز للخبير أن يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة .
 
مادة ( 27 )
للخبير مباشرة الدعوى دون الحاجة لحضور أطراف التداعي إذا رأى أن المستندات التي ضمن ملف الإحالة تكفي للرد على بنود المأمورية بالكامل و التي جاءت بحكم الإحالة .
 
المادة ( 28 )
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله هيئة الكتاب ، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات ، وعلى هيئة الكتاب إخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بإيداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
 
المادة  ( 29 )
إذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة ، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لإنجاز المأمورية وإيداع تقريره ، أو تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى هيئة الكتاب وذلك كله بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه بأي طريق ، ويثبت حكم الغرامة المشار إليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ، وينفذ حكم الغرامة بعد إخطار الخبير بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم. ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الخبير المنتدب من هيئة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
 
المادة ( 30 )
للمحكمة حصرا دون غيرها أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين ، و لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
 
المادة  ( 31 )
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه ، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .
 
المادة  ( 32 )
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلانه ، ويكون التظلم وفقا للإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وإذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .
 
المادة ( 33 )
تتولى هيئة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالأتعاب والمصروفات ، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها أن تنيب عنها في ذلك هيئة الفتوى والتشريع. وتتولى هيئة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام .
 
المادة  ( 34 )
يصرف للخبير في حال تشكيل لجنة من الخبراء بناء على طلب المحكمة أو بقرار من المدير العام مقابل حضور لجان و يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء .
 
الفصل  الثالث – رد الخبير
المادة  ( 35 )
يجوز رد الخبير:
أ‌- إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة ، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده .
ب‌- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس هيئة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
ج- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
د- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية .
هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل .
 
المادة ( 36 )
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، أمام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، أو التالية للإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 3 )، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على أسم الخبير ، أما إذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه هيئة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل هيئة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه .
 
المادة  ( 37 )
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
 
الباب الثالث
تقويم و تقييم الخبراء
الفصل الأول– المكتب الفني و التفتيش
 
مادة (  38  )
 يتم إنشاء مكتب فني و التفتيش يرأسه نائب مدير و موظفين إداريين و يكلف أعضاء التفتيش في المكتب من الخبراء الأعلى درجة وظيفية في الأقسام – بمقابل مناسب - لمدة شهر في يناير و يويلو من كل عام بالإضافة لأعمالهم الأصلية و ذلك للتفتيش على قضايا خبراء القسم التابعين له.
 يقوم المكتب الفني و التفتيش بالمهام التالية :
1. التفتيش على ملفات قضايا الخبراء بعد إنجاز تقاريرها و ترحيلها للمحكمة .
2. رفع تقارير بالملاحظات للمدير العام .
3. وضح الحلول لأخطاء و الملاحظات المتكررة من الخبراء .
4. اقتراح برامج لتطوير الخبراء .
5. دراسة طلبات الترشح لحضور دورات و مؤتمرات و زيارات مصانع و البت المسبب فيها .
 
الفصل الثاني - التقويم و التقييم
مادة ( 39 )
 يقوم رئيس القسم الفني بتقييم عمل الخبير ، و يقدم تقييمه لخبراء القسم قبل 7 يناير من كل عام. على أن يستحق درجة الأمتياز ( كفؤ ) كل خبير ليس عليه الملاحظات التالية :
1.  عدد 5 مرات تأخر عن العمل بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
2.  عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير عن حضور لجلسات الخبرة بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
3.  عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير بإنجاز تقريره عن 21 يوما عدا اللجان 45 يوم بدون سبب يقتنع به رئيس القسم .
 
مادة ( 40 )
يقوم مجلس الإدارة بوضع نظام تقييم موضوعي للخبراء يظهر فيه جوانب التمييز والحرص على جودة العمل ، و يتم تقييم هذا النظام كل خمس سنوات .
 
مادة ( 41 )
يتم عرض التقييم على الخبير قبل عرضه على مجلس الهيئة و التوقيع عليه و إبداء ملاحظاته مكتوبة في الجزء المخصص لملاحظات الخبير ضمن نموذج التقييم .
 
                                مادة ( 42 )
 يشكل مجلس الهيئة من ضمن أعضاءه لجنة ثلاثية لبحث إعتراضات الخبراء على تقييم رؤساء الأقسام لهم.
 
مادة ( 43 )
لا يحق لأيا كان التدخل في تغيير تقييم رئيس القسم إلا بالنحو سالف البيان.
 
مادة ( 44 )
تقوم إدارة التطوير و التفتيش بوضع الحلول في حالة وجود خلل في عمل الخبير يتعذر على رئيس القسم حله ، وكما تقوم بعمل تقويم للخبراء من خلال الدورات التخصصية والعامة وزيادة معلوماتهم من خلال الزيارات للمصانع وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية ذات الطابع الفني المتخصص .
 
مادة (  45  )
تتكون ميزانية الدورات و المؤتمرات و الزيارات من :
•  إرادات أمانة الخبير .
•  مبلغ مماثل لأمانة الخبير من الميزانية العامة للدولة .
•  مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
 
مادة (  46  )
يصرف للخبير في حال حضوره لدورة أو مؤتمر أو زيارة مصانع خارجية مخصص 250 د.ك عن كل يوم بحد أقص 30 يوم ثم تخفض لمبلغ 200 لكل يوم بعد ذلك ، ويراجع هذا المخصص كل خمس سنوات من قبل مجلس الهيئة .
 
مادة (  47  )
يقوم رئيس القسم مع إدارة التطوير والتفتيش بوضع السياسة الخاصة بالدورات وحضور المؤتمرات وزيارات المصانع ، كل قسم على حده حسب الحاجات الحقيقة للأقسام ولا يشترط حضور ذات العدد للخبراء .
      
الباب الرابع
الحقوق و الواجبات و الضمانات
الفصل الأول – ( واجبات خبراء الهيئة و الأعمال المحضورة عليهم )
مادة (  48  )
يحظر على خبراء الهيئة ما يلي :         
1. إفشاء أسرار أعمالهم .
2. تقديم تقارير استشارية لأية جهة إلا بإذن مجلس الإدارة .
3. وليس أيا منهم بغير إذن خاص من مجلس الإدارة أن يكون محكما و لو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله .
4. الاشتغال بالسياسة .
5. تعينه حارسا قضائيا أو أمين تفليسة أو وكيل دائنين طوال فترة عمله بالهيئة و لمجلس الإدارة أن يقرر منع العضو من مباشرة أي عمل آخر إذا كان من شأنه التعارض مع واجباته الوظيفية و حسن الأداء .
6. العمل الخاص سواء لنفسه أو نيابة عن غيره. و لا يحق له أن يكون شريكا في أي نوع من أنواع الشراكات سواء تجارية أو استثمارية. كما لا يحق له أن يحصل على اعتماد توقيع .
7. على الهيئة مخاطبة الوزارات المعنية بصورة سنوية للوقوف على وضع جميع الخبراء بما يخص بنود المادة السابقة .
 
مادة (  49  )
لا يجوز للخبير أن يتغيب عن جلساته قبل إخطار رئيسه بذلك ، ولا أن ينقطع عن العمل بغير سبب مفاجئ قبل أن يبلغ رئيسه بذلك ، وإذا أخل الخبير بهذا الواجب نبهه رئيسه بكتاب رسمي ، وإذا زادة مدة الغياب المفاجئ بدون إذن عن أربعة أيام في العام الواحد اعتبرت المدة الزائدة إجازة دورية اعتيادية تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم باشر الخبير في عمله وتنتهي بعودته إلى مزاولته عمله. فإذا استمر العضو في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع أمره إلى مجلس التأديب .
 
مادة (  50  )
يعتبر الخبير مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ، وإذا عاد وقدم عذرا عرضه المدير العام على مجلس الإدارة فإن تبين جديته اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة ، فإن كان تجاوز مدة الغياب الإجازات المسموح بها اعتبرت إجازة بدون مرتب .
مادة (  51  )
في حال إعارة الخبير أو ندبه لجهة أخرى ضمن ساعات عمله الأصلية يصرف له فقط الراتب الأساسي دون أية إضافات ( بدلات ) وتصرف له الجهة المستفيدة الإضافات  (البدلات) التي تراها مناسبة له وبالاتفاق معه .
      
مادة (  52  )
تسري في شأن الخبراء الواجبات و الالتزامات و كذا المميزات والحقوق والضمانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى الأحكام والضوابط المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له .
 
الفصل الثاني – ( الحماية و الضمانات اللازمة لأداء العمل )
مادة (  53  )
في غير حالات التلبس لا يجوز تفتيش أو القبض على أي خبير أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو سيارته أو أيا من حيازاته أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أيا من أجراءات التحقيق أو رفع دعوى جنائية أو جنه إلا بعد الحصول على إذن خاص من مجلس إدارة الهيئة.
 
مادة (  54  )
كل من يتعدى على الخبير أو يهينه بالفعل أو الإشارة أو القول أو التهديد أو رفع الصوت عليه لأي سبب كان أثناء قيامه بأعماله الوظيفية أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة في جلسات المحكمة و يقوم الخبير بإثبات الجريمة في مذكرة تسلم للمحامي العام مع إخطار رئيسه بنتيجة التحقيق .
 
مادة (  55  )
خبراء هيئة الخبراء لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم .
 
مادة (  56  )
لا يساءل خبير الهيئة جنائيا  عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيا وفقا لهذا القانون ، وبالنسبة للمساءلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
مادة (  57  )
 خبراء الهيئة غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي قرره هذا القانون .
 
مادة (  58  )
خبراء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
 
مادة (  59  )
يحق للخبير دخول الأماكن و العقارات و الحيازات المختلفة التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها ، كما يحق له طلب الإطلاع أو الحصول على أي مستندات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الاتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف قانون البنك المركزي الخاص بذلك و كذلك استدعاء كافة من يرون سماع أقوالهم .
يعاقب تأديبيا أو بتوقيع غرامة على أي موظف أو مسئول في الجهات الحكومية أو العامة التي يطلب منها الخبراء تقديم ما لديهم من ملفات أو أوراق أو مستندات لازمة لتحقيق المأمورية ، إذا أخفى بيانات أو امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة أو رفض إطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها و كذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء أو الرد على المخاطبات أو منع موظفيه من الحضور أمام الخبرة .
و تسري العقوبة التأديبية أو الغرامة في حق الموظف العام بإجراءات تتخذها الجهات المختصة بالتحقيق التأديبي بناء على مذكرة يحررها الخبير تسلم لجهة القضاء أو التحقيق ، أما إذا وقع الامتناع من موظف غير الموظفين العموميين فيحكم بغرامة تقدرها المحكمة بما لا يقل عن 500 د.ك بناء على طلب الخبير واعتبار أن مطالبة الطرف الثاني صحيحة بسبب الامتناع عن تقديم دفاعه .
و تلتزم جهة الإدارة بناء على طلب الخبير بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله ويجوز للجهة القضائية التي أصدرت حكم الندب تمكين الخبير من أداء مأموريته بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر .
 
مادة ( 60 )
يكون نظر الدعاوى التي ترفع من خبراء هيئة الخبراء المتعلقة بالشئون الوظيفية ومنازعات المرتبات والمعاشات وما في حكمها أمام دائرة إدارية خاصة تشكل لهذا الأمر ولها صفة الاستعجال ولا يجوز تأجيل النظر فيها أكثر أسبوعين في ذات الدائرة وأكثر من ثلاثون يوما بين درجات التقاضي ، وتعفى جميع تلك الدعاوى من أي رسوم لجميع درجات التقاضي وفي جميع الأحكام الصادرة الواجبة النفاذ فور صدورها وبمسودة الحكم .
 
مادة ( 61 )
تكون تكاليف سفر الخبير خارج البلاد على الدرجة المناسبة لمسماه الوظيفي والمصروفات اليومية والسكن والانتقال على الطرف الذي يطلب الانتقال خارج البلاد.
الباب الخامس
التحقيق و التأديب
الفصل الأول - التحقيق
مادة (  62 )
يقوم مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الخبير مكونة من :
•  وكيل نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
•  مساعد المدير للشئون القانونية .
•  ممثل نقابة الخبراء .
 
مادة (  63  )
تكون نتيجة التحقيق بالأغلبية .
 
مادة (  64  )
يخطر الخبير بكتاب رسمي بنتيجة التحقيق ويؤرخ تاريخ الاستلام .
 
مادة ( 65)
يتم تقديم شكوى لمكتب رئيس مجلس الوزراء بحق المدير العام أو أحد المدراء بالهيئة بموجب كتاب رسمي مع المستندات الدالة على جدية الشكوى .
 
مادة (   66   )
يقوم رئيس مجلس الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام أو أحد المدراء عند وجود شكوى تتكون من :
•  رئيس محكمة الاستئناف .
•  محام عام .
•  ممثل جمعية المحامين .
 
مادة (  67  )
تكون نتيجة التحقيق بالأغلبية .
 
مادة (  68  )
يخطر المدير العام أو المدير المشكو بحقه بكتاب رسمي بنتيجة التحقيق ويؤرخ تاريخ الاستلام .
 
لمادة ( 69 )
للمدير العام أن يوقع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ، ويعلن القرار إلى الخبير بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه إلى مجلس الهيئة لبحثه باجتماع طارئ خلال عشرة أيام من إعلانه به ولا تنفذ العقوبة حتى تصبح نهائية. ويتحمل من رفع الشكوى المترتبة عليها العقوبة أية تعويضات تقررها المحاكم بسبب إلغاء هذه العقوبة .
 
 الفصل الثاني - التأديب
المادة ( 70 )
يختص بتأديب مدير عام هيئة الخبراء بالقضايا الجنائية المتعلقة بالعمل مجلس تأديب
يشكل على الوجه الآتي:
أ- رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينوب عنه. رئيسا
أ‌- رئيس المحكمة الكلية. عضوا
ج- النائب العام أو من ينوب عنه. عضوا
ويختص بتأديب باقي خبراء الهيئة بالقضايا الجنائية المتعلقة بالعمل مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
أ‌- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا
ب‌- أحد المحامين العامين عضوا
ج- مدير عام هيئة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا
 
المادة ( 71 )
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء هيئة الخبراء بقرار من مدير عام الهيئة. وله أن يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه ، كما يجوز ذلك أيضا لمجلس التأديب .
 
المادة ( 72 )
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها ، ويعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل .
المادة  ( 73 )
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير أو صرفه كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة .
 
المادة ( 74 )
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. و يحضر الخبير بنفسه أمام المجلس ، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا وله أن يقدم دفاعه كتابة. وللمجلس أن يأمر بحضور الخبير شخصيا أمامه عند الاقتضاء وإذا لم يحضر أمام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب لإجرائها أحد أعضائه .
 
مادة (  75  )
تطبق العقوبات التالية على من سبق :
1. تنبيه .
2. لفت نظر .
3. إنذار .
4. خصم لا يتعدى أسبوع .
5. خصم أسبوعين .
6. خصم ثلاثة شهور .
7. عزل غير مشرف من المهنة في حالة ثبوت تهم جنائية أو إخلال بالقسم .
8. العزل في حالة ثبوت ما يخالف المادة رقم ( 48 ) من هذا القانون و لا يحق له استئناف هذا القرار .
مادة (  76  )
لا تطبق هذه العقوبات إلا بعد نفاذها بعد استيفاءها للمدد القانونية أو صدور حكم قضائي بها .
 
مادة (  77  )
 يقوم الخبير بالتظلم لدى المدير العام من القرار الإداري الصادر بحقه خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار بموجب استلام رسمي داخلي أو رسالة بالبريد المسجل بعلم الوصول .
 
مادة (  78 )
على المدير العام الرد على تظلم الخبير خلال أسبوعين فقط و إلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقدم للخبير كتاب من مرة واحد لتمديد الرد أقصاه أسبوعين .
 
مادة (  79 )
استثناءا من قانون المحكمة الإدارية للخبير رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار الإداري خلال سنة من تاريخ علمه به بموجب سجل موقع عليه من قبل الخبير أو رسالة بالبريد المسجل بعلم الوصول .
مادة ( 80 )
لا يعفى الخبير من الجزاء لمخالفة إرتكبها إلا إذا أثبت أن إرتكابه لها كان تنفيذا لأمر شفهيا صادر إليه من أي من رؤسائه أو مكتوب ، و عندها تكون المسئولية تقع على من أصدر الأمر وحده .
 
الباب السادس
أمانة الخبير
مادة (  81  )
يقوم مجلس الإدارة بوضع جدول يوضح به أمانة الخبير ومصروفاته ويتم مراجعة الجدول كل خمس سنوات .
      
مادة (  82 )
في حالة الاستعانة بخبير خارجي ضمن لجنة الخبراء يصرف لخبراء الهيئة مبلغ مماثل لما يتسلمه الخبير الخارجي ولا يدخل ضمن أمانة الخبرة المرحلة لميزانية أمانة الخبير .
 
المادة ( 83 )
ترصد مبالغ أمانة الخبرة كميزانية لإدارة التطوير ولا تعاد للخزينة العامة بل تتراكم ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل من قبل الهيئة للوجه المحدد لها بهذا القانون وعند عدم استغلالها بصورة صحيحة تحاسب الإدارة على هذا الإهمال في حالة ثبوته بالعزل.
 
المادة ( 84 )
تتوزع أمانة الخبير على البنود التالية :
1. جلسات المكتب .
2. المعاينات .
3. الإطلاع .
4. طباعة التقرير .
5. الانتقال .
6. خبراء الدراية .  
7. الخبرة المستعان بها .
8. أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
 
الباب السابع
خبراء الجدول
المادة ( 85 )
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى (( لجنة خبراء الجدول )) تشكل من:
أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه. رئيسا
- أحد المحامين العامين. عضوا
ج- مدير هيئة الخبراء أو من ينوب عنه. عضوا
وتختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد أسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي ماس بالشرف. وتصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل ، ويجب أن يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن إلى الخبير بكتاب مسجل .
 
مادة ( 86 )
إذا اتفق الخصوم على خبير معين من خبراء الجدول أقرت المحكمة اتفاقهم ، وإلا اختارته المحكمة من بين خبراء الجدول المقيدين أمامها مع مراعاة الدور إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها ، وإذا كان الندب لخبير من هيئة .
 
المادة (  87 )
لخبير الجدول أن يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع هيئة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالقرار. وتختص بنظر التظلم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة منضما إليها قاضيان تختارهما الجمعية العمومية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور أمامها بكتاب مسجل لإبداء أقواله. ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه .
 
المادة ( 88 )
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة .
 
المادة ( 89 )
يكون لكل خبير مقيد أسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبهيئة الخبراء تودع به الملاحظات الخاصة بعمله ، (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى )) ، وتقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير هيئة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات. ويتم إيداع ذلك كله في الملف المشار إليه في الفقرة السابقة .
 
المادة  ( 90 )
على إدارات الكتاب بالمحاكم موافاة هيئة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من أحد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الأعمال والأحكام الصادرة فيها. ولمدير هيئة الخبراء إبلاغ لجنة خبراء الجدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير .
 
المادة  ( 91 )
يقوم رئيس المحكمة الكلية بإبلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة أية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها. ولرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها بنفسه أو بمن يندبه من القضاة وله بعد إتمام التحقيق أن يحفظ الشكوى أو أن يوجه إنذارا إلى الخبير أو أن يعرض أمره على وزير العدل للنظر في إحالته إلى المجلس التأديبي. وفي جميع الأحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوى والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها .
مادة ( 92 )
إذا ندب خبير من غير العاملين بهيئة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ، ثم تبين له أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة ، فعليه أن يطلب ذلك منها ، أما إذا كان الندب لخبير من هيئة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة إلى مدير الهيئة للبت فيه. وإذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الهيئة ، قدم كشفا مبدئيا بأتعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية إلى مدير الهيئة الذي يتولى إحالته مشفوعاً بالرأي إلى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة أمانة إضافية للخبير المستعان به ، ويلزم الخصم المكلف بإيداع الأمانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور أتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائياً بمعرفة رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17 ، 18 من هذا القانون فور إيداعه التقرير المتضمن نتيجة أعماله .
 
المادة ( 93 )
يجوز إحالة خبير الجدول إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به .
 
المادة ( 94 )
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي:
أ‌- اللوم .
ب‌- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة .
ت- محو الاسم من الجدول .
 
المادة (  95 )
تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول أحكام مواد الفصل الخامس المواد من 62 - 80  من هذا القانون .
 
 
 
 
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة ( 96 )
يصدر مجلس هيئة الهيئة القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء هيئة الخبراء ويختص رئيس القسم الفني حصرياً بتقدير كفاءتهم ولا يحق لغيره تعديل التقدير ويجب إطلاع الخبير على التقييم قبل رفعه لمجلس الهيئة لاعتماده لوضع ملاحظات الخبير على تقييمه لبحثها عند احتجاج الخبير على التقييم. ويعمل بنظام مجلس الخدمة المدنية في التقييم .
 
مادة ( 97 )
لا يمكن عزل الخبير إلا بقرار من المحكمة ، كما لا تتم إحالته للتقاعد إلا بناء على طلبه أو بلوغه سن 65 عام أو لأسباب صحية تمنعه عن أداء عمله بالشكل المطلوب والصحيح ومن تغيب أو تأخر عن بدأ الجلسة - بدون سبب يقبله رئيسه المباشر - عن 15 جلسة في العام الواحد أو 20 جلسة في عامين متتاليين فيتم عزله بعد رفع أسمه لمجلس الإدارة للتحقيق في التغيب و لاتخاذ إجراءات العزل دون حاجة لمحكمة تأديبية.
 
مادة (  98 )
يجب أن يتقيد موظفي الهيئة بما فيهم الخبراء باللباس الشعبي الكامل أو البدلة الكاملة ، أما في حالة الإناث فيجب أن يكون الباس محتشم ولا يجوز لبس البنطال والقمصان الضيقة أو قصيرة الأكتاف أو المفتوحة الصدر ، و ينطبق هذا الأمر على الخصوم عند حضورهم جلسات الخبرة .
 
مادة (   99  )
يستحق الخبير عند تقاعده إذا أتم 65 سنة أو أمضى ثلاثون عاما في خدمة الدولة مكافئة نهاية خدمة مرتب شامل عن 24 شهر عن آخر مرتب ، ويصرف مقابل كامل رصيد إجازاته عن آخر مرتب شامل ، كما يصرف راتب شهر عن كل سنة يمضيها الخبير في العمل بعد الثلاثون عاما خدمة .
 
مادة (   100  )
ضوابط اختيار مناصب هيئة الخبراء :
أ‌-  يتم إختيار أقدم الخبراء عملا بالحكومة  كمدير عام لهيئة الخبراء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد يحال بعدها للتقاعد. و في حالة تنازله عن هذا الترشح يتم ترشيح الذي يليه في الخدمة و لا يحق له الترشح مرة ثانية بعد تنازله .
ب‌- يتم إختيار ثاني أقدم الخبراء عملا بالحكومة  كنائب للمدير العام ، وفي حالة تنازله عن هذا الترشح يتم ترشيح الذي يليه في الخدمة ولا يحق له الترشح مرة ثانية بعد تنازله .
ت‌- يتم إختيار مدراء الإدارات بذات الآلية في الاختيار لمنصب المدير العام ونائبة.
ث‌- يتم الاختيار للمناصب الإشرافية بذات الآلية و لكن ضمن المراقبة أو القسم الفني المعني ولا يأتى بخبير من خارج المراقبة أو القسم الفني لشغل هذا المنصب .
ج‌- يستثني من ذلك الخبراء الذي أمضوا أقل من عشرة سنوات داخل الهيئة ( إدارة الخبراء سابقا ) .
ح‌- لا يحق لإدارة الهيئة نقل الخبراء بعد تثبيتهم بأقسامهم الفنية إلا بموافقة خطية منهم دون يكون لهم أوليه بالمناصب الإشرافية في القسم الفني الجديد .
 
 
مادة (  101 )
تفسر بنود هذا القانون لصالح حيادية الخبير و بما فيه صالحه و بما يحفظ له كرامته من أن تمس بسوء سواء بحسن نية أو غير ذلك. و تمنع أي إضافات تقلص من صلاحيات الخبير أو تؤثر على مبدأ العدالة .
 
مادة (  102 )
 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
مادة (  103 )
على رئيس الوزراء و الوزراء – كل  فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
 
 
                                                      أمير دولة الكويت
                                                            صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
 
 
 
 
المذكـرة الإيضاحيـة
للاقتراح بقانون بشـــأن إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين
لما كان القضاء بحالته الراهنة لا يمكنه تحقيق العدالة المنشودة منه دون أن يكون له ذراع فني متخصص يستطيع أن يوضح للهيئات القضائية المدنية والتجارية و حتى الأحوال الشخصية على مختلف درجاتها الرأي الفني الذي تحتاجه ، ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من التأكد من حيادية هذا الجهاز الفني المتخصص وجاهزيته لأداء العمل المناط به دون أن يكون هناك تأثير على قرارات أفراد ولجان هذا الجهاز لذا وُضع قانون إنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين كجهاز محايد بين السلطات الثلاث و كذلك بين عامة الناس من مواطنين ووافدين بما أحيط من موانع التأثير على تلك القرارات سواء المادية منها أو الإدارية أو القضائية بما يحفظ الحقوق العامة كما أرادها القانون بكل أصنافه. لذا كان مشروع هذا القانون. وننوه أنه يجب أن تفسر جميع مواده صالح هذا المبدأ مبدأ المحافظة على الحقوق و مبدأ العدالة .
تم توزيع بنود القانون على عدد ثماني ابواب كل باب به عدة مواد تخص موضوع مترابط فالباب الأول بعنوان تشكيل الهيئة ومجلس الهيئة وبه ثمان مواد ( 1 – 8 ) تبين سبب إنشاء الهيئة وهيكلها التنظيمي وتشكيل وأعمال مجلس الإدارة أما الباب الثاني فهو بعنوان خبراء هيئة الخبراء وبه ثلاثون مادة ( 9 – 38 )  قسم إلى ثلاث فصول فهو يتكلم عن خبراء الهيئة تعينهم وعملهم وردهم ، أما الباب الثالث فهو بعنوان تقويم و تقييم الخبراء  ويتكون من 9 مواد ( 39 – 47 )  وينقسم إلى فصلين وبه تم تحديد أعمال التفتيش وطريقة تقويم وتقييم خبراء الهيئة ، أما الباب الرابع  فبعنوان الحقوق و الواجبات و الضمانات و يتكون من 14 مادة ( 48 – 61 ) من فصلين وتم فيه بيان حقوق وواجبات خبراء الهيئة وكذلك وضع الضمانات التي توفر لهم الأمن من التأثيرات الخارجية التي قد تسبب في ضياع العدالة عند عدم توفرها ، أما الباب الخامس و هو تحت عنوان التحقيق والتأديب فهو يتكون من 19 مادة ( 62 – 80 ) على فصلين وراعى القانون بيان آلية التحقيق مع الخبراء وما يترتب على هذا التحقيق من محاكمة تضمن للخبير العدالة في حفظ حقوقه والحزم بتطبيق العقوبات الواردة حسب الجرم الذي ارتكبه في حالة ثبوت هذا الجرم ، أما الباب السادس بعنوان أمانة الخبير فهو يتكون من 4 مواد ( 81 – 84 )  حيث أن القانون بين في هذا الفصل أمانة الخبير ومصرفها ومما تتكون وفتح باب استحداث موارد و مصارف أخرى لأمانة الخبير ولضمان حسن العمل بين وضع أمانة الخبير عند الاستعانة بخبرة خارجية مشاركة للخبير في وضع تقريره ، و الباب الثامن  بعنوان خبراء الجدول فهو يتكون من 11 مادة ( 85 – 95 )  فبين بوضوح سبب ووضع خبراء الجدول والأعمال المناطة بهم ، أما الباب التاسع فبعنوان أحكام عامة و يتكون من 8 مواد وضعت به المواد التي ليس لها تصنيف خاص بها .
وعموما الهدف من هذا القانون ضمان القدر الأعلى من العدالة والشفافية والحيادية في الخبراء عند أداءهم لأعمال الخبرة التي لا تستغني عنها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها .
 

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك