المحاسبة للأوقاف: أين 22 مليون؟

محليات وبرلمان

سجل جملة ملاحظات على عمل الأمانة العامة

1815 مشاهدات 0

ديوان عام المحاسبة

اخذ ديوان المحاسبة على الامانة العامة للاوقاف عدم التزامها بقرار مجلس شؤون الاوقاف بشأن عوائد مخصص اعادة الاعمار، اضافة الى عدد من الملاحظات التي سجلها الديوان سواء بعدم التزام الامانة بالانظمة واللوائح الناظمة لعملها او باستمرار عدد من المشكلات التي لم تحل.
وقال الديوان في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات والوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013/2012 ان الامانة لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية ولجنة التخطيط والمتابعة بشأن كيفية سداد الاوقاف المدنية، حيث اورد بيان ذلك، وطلب تحديد رأس مال الاوقاف والمديونيات بشكل نهائي من خلال حصر مخصص اعادة الاعمار وعوائده واموال البدل وعوائدها ومعالجتها لبيان الذمة المالية للواقفين وعرض النتائج على لجنة التخطيط والمتابعة تمهيدا لاطفاء المديونية من قبل الادارة المعنية بالامانة وذلك قبل الشروع في تشريك الاوقاف المدنية ومن ثم اظهار حقوق الواقفين بصورة عادلة.
وافادت الامانة بأن لجنة دراسة ومراجعة التغيرات على رأس مال الاوقاف اقترحت مجموعة اسس لتنظيم العمل وتقدمت بها للجنة الشرعية التي قررت اعتماد هذه الاسس وان مخالفة قرار لجنة التخطيط والمتابعة تمت مناقشته في عدة اجتماعات لاحقة، وتم اعتماد التقرير بشكله النهائي من لجنة التخطيط والمتابعة.
وعقب الديوان بأن ما ورد برد الامانة، لا يعد مبررا لتشريك نحو 75.0 في المئة من اجمالي المديونيات وان القرار الاداري رقم 2010/200 لم ينص صراحة او ضمنا على ان من اختصاصات لجنة دراسة ومراجعة التغيرات على رأس مال الاوقاف اعداد واقتراح اسس ومعالجات جديدة، وهو ما اكدته الامانة بردها على ملاحظة الديوان لاحقا في هذا الشأن.
كما سجل الديوان عدم التزام الامانة بقرار مجلس شؤون الاوقاف رقم 2003/2 بشأن عوائد مخصص اعادة الاعمار والتي بلغت 22.373.013.000 دينار منذ عام 2003 حتى 2011، حيث اورد بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الامانة بقرار مجلس شؤون الاوقاف المشار اليه، واحتساب عوائد لمخصص اعادة الاعمار منذ عام 2003 حيث ان عدم احتسابها ادى الى انتقاص لحقوق الواقفين وعدم صحة المديونيات المسجلة عليهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الواجبة في هذا الشأن.
كما سجل عدم التزام الامانة بلائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية وقرار اللجنة الشرعية بشأن رسملة اموال البدل، ومنها عدم رسملة عوائد اموال البدل منذ عام 1994 حتى عام 2011 بالمخالفة للمادة رقم (24/ثانيا - فقرة 1) من لائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية وقد بلغت عوائد اموال البدل منذ عام 2005 وحتى 2011 نحو 7.405.631 دينارا، وعدم التزام بقرار اللجنة الشرعية الصادر في جلستها رقم 2008/17 بتاريخ 2008/6/23 القاضي باعتبار عام 2005 بداية لرسملة رأس مال البدل وما قبلها يعتبر ريعا.
واخذ الديوان على الامانة عدم رسملة عوائد اموال البدل البالغة نحو 7.405.631 دينارا وعوائد مخصص اعادة الاعمار البالغة نحو 22.373.013 دينارا نتيجة عدم فصلهما عن موفور الريع البالغ في 2011/12/31 نحو 16.920.559 دينارا.
واورد الديوان بيان ذلك، واشار الى قيام الامانة بصرف هذه العوائد بدلا من رسملتها مما يعد انتقاصا لحقوق الواقفين، وطلب فصل عوائد اموال البدل وعوائد مخصص اعادة الاعمار عن موفور الريع لعدم استناد ذلك الى اسس محاسبية او شرعية وتطبيق الضوابط والقرارات الصادرة بشأنها، حيث ان عدم احتساب عوائد لاموال البدل وعوائد لمخصص اعادة الاعمار من شأنه انتقاص حقوق الواقفين فضلا عن عدم صحة موفور الريع المتراكم.
وكذلك قيام الامانة باثبات مديونيات على بعض الاوقاف بنحو 1.332.732 دينارا بالرغم من سداد الامانة للمديونيات عن طريق التشريك في فترات سابقة.
وسجل الديوان عدم قيام الامانة بتخفيض رأس مال الواقفين بقيمة المباني التي تم هدمها واعيد بناؤها والبالغة نحو 1.035.412 دينارا، مشيرا الى ان ما قامت به الامانة ادى الى عدم سلامة المركز المالي للواقفين وعدم صحة ارصدة مديونياتهم وطلب ضرورة تخفيض رأس مال الواقفين بقيمة المباني التي تم هدمها واعيد بناؤها حتى تظهر ارصدة مديونيات هؤلاء الواقفين على حقيقتها.
اضافة الى عدم قيام الامانة بتعديل رأس مال بعض الواقفين بقيمة المديونيات المستحقة عليهم والتي بلغت نحو 7.473.586 دينارا بالمخالفة لقرار تشكيل واختصاصات لجنة التغيرات على رأس مال الاوقاف.
ورصد الديوان قيام الامانة باشراك اوقاف نقدية بعوائد العقارات التي تم تشريكها بآثر رجعي بالمخالفة لتوصية لجنة التغيرات على رأس مال الاوقاف، وطلب ضرورة عدم اشراك الاوقاف النقدية في ايرادات العقارات المدنية التي تم بناؤها بأثر رجعي منذ تاريخ البناء حيث ان ذلك يعد انتقاصا لحقوق الواقفين ذوي الارصدة المدينة، ومن ثم اظهار مراكز مالية لهؤلاء الواقفين غير صحيحة.
كما تحدث عن مآخذ شابت الاسس المعتمدة في لجنة التغيرات على رأس مال الاوقاف، منها معالجة مخصصات اعادة الاعمار المعتمد بواسطة اللجنة، واسس سداد الاوقاف المدينة، واسس تشريك العقارات، وطلب ضرورة التزام اللجنة بالاسس المعتمدة بالامانة مسبقا وفقا لقرارات تشكيلها.
وتحدث عن عدم قيام الامانة بتضمين رأس مال الاوقاف بقيمة عدد 12 قسيمة وبناية لاحد الواقفين، حيث اورد بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات تلك الاوقاف محاسبيا وتنفيذ ما يلزم بشأنها عملا باحكام المادة 2 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بشأن الامانة العامة للاوقاف.
عوائد أموال البدل
ومن الملاحظات التي شابت احتساب عوائد على اموال البدل، تحدث الديوان عن عدم حساب عوائد على اموال البدل لبعض الاوقاف وذلك عن الفترة من 2005 حتى 2011 بالمخالفة للائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية، وكذلك تخفيض عوائد اموال البدل التي تم حسابها واضافاتها الى رأس مال الواقفين عن الفترة من عام 2005 حتى عام 2011 بمصاريف نظارة بواقع 12.5 في المئة من تلك العوائد، ما ترتب عليه انتقاص عوائد اموال البدل بنحو 152.854.000 دينار.
واورد بيانا بذلك، وطلب بيان اسباب عدم التزام الامانة بقرارات اللجنة الشرعية ولائحة ضوابط استثمار الاموال بشأن احتساب العوائد على اموال البدل، والعمل على تصويب ذلك، والافادة.
وتحدث الديوان عن تضخيم رأس مال الاوقاف بمبلغ 1.736.206.000 دينار حيث اورد بيان ذلك وطلب اجراء التصويب اللازم، والافادة.
وافادت الامانة بأن العقار تم بناؤه بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية واصبح ملكا للواقفين، ولذلك فقد تم حجز المبلغ من ريع الاوقاف المالكة ليتم سداده للبنك وفقا للمواعيد المتفق عليها.
وعقب الديوان بضرورة اجراء التصويب اللازم حيث ان قيام الامانة بتخفيض ريع الاوقاف للعام الحالي باجمالي التزاماتها قبل البنك والتي سيتم سدادها على فترات مالية لاحقة يمثل حجزا للريع وعدم صرفه لمستحقيه بالمخالفة للائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية ويؤدي ذلك الى تضخيم لرأس مال الواقفين بمبالغ لم يتم سدادها.
كما تحدث عن صرف مكافأة حضور اجتماعات لاعضاء مجلس شؤون الاوقاف لعام 2011 بالمخالفة للرأي القانوني لادارة الفتوى والتشريع في 2011/12/8 وقيام مكتب التدقيق الخارجي للامانة العامة باعمال تنفيذية بالاضافة الى الاعمال الرقابية بالمخالفة لاحد معايير المراجعة الدولية.
مآخذ مستمرة
ولفت الديوان الى استمرار المآخذ التي شابت تقايل احد الافراد من الوقف (برج سنابل) منها ان التكاليف المباشرة لانشاء المبني طبقا لتقريري مكتبي التدقيق تبلغ 23.041.698 دينارا وان ما يطالب به الوقف 35.013.483 دينارا بزيادة قدرها 11.971.785.000 دينار، علما بان الواقف حصل على قرض من بنك الكويت الوطني بتاريخ 2005/5/15 بمبلغ 17.950.000 دينار وتم سداد القرض وفوائده البالغة 2.305.268 دينارا بتاريخ 2010/4/11 وذلك من خلال تسهيلات حصل عليها الواقف من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان بمبلغ 24.087.505 دينارا بلغت اعباؤها التمويلية 9.243.334 دينارا،
واستلمت الامانة المشروع من الواقف في شهر مارس 2010.
ويتضح من التدفقات النقدية للمشروع في حالة ملكية الامانة له انه يحقق عجزا يبلغ نحو 2.102.000.000 دينار عن عام 2012، ونحو 813.000.000 دينار حتى سداد التسهيلات البنكية عام 2018، في حين تبلغ الارباح المتوقعة للمشروع عن الفترة 2012 - 2018 نحو 76.000 دينار بنسبة صافي ربح 0.02 في المئة ثم يتحقق ربح بنسبة 3.9 في المئة بداية من عام 2019، الامر الذي يشير الى تدني ايرادات وارباح المشروع.
فيما بلغت الايجارات الفعلية من بداية التأجير في 2009/10/1 حتى 2012/2/29 نحو 1.883.013 دينارا بنسبة اشغال 54.0 في المئة في حين ان المستهدف سنويا يبلغ 2.864.233 دينارا، هذا ولم تقم الامانة ببحث التحفظات الواردة بتقريري مكتبي التدقيق الخاصة بتكلفة المبنى التي من اهمها:
ولاحظ الديوان استمرار عدم التقيد بقرار اللجنة الشرعية بشأن احتساب مصاريف النظارة، حيث تبين لدى الفحص والمراجعة احتساب الامانة نسبة 12.5 في المئة نظارة على الواقف من اجمالي ريع الاوقاف العقارية ومن ثم يتم استقطاع المصاريف الخاصة بالصيانة ومخصص اعادة اعمار وعمولة ادارة العقارات البالغة 5 في المئة في حين كان يتوجب على الامانة العامة احتساب نسبة النظارة من صافي الريع بعد خصم جميع مصاريف الصيانة ومخصص اعادة الاعمار على ان يتم خصم عمولة ادارة العقارات من نسبة الـ12.5 في المئة المخصصة للنظارة.
وكذلك استمرار تحمل المال العام نحو 2.141.492 دينارا بالزيادة نتيجة صدور حكم قضائي ضد الامانة.
وطلب مجددا تحديد المسؤولية عن اسباب تراخي الامانة في اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل وبعد صدور الحكم المشار اليه ما يترتب عليه تحميل المال العام بالمبلغ المشار اليه وبضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ما تم صرفه دون وجه حق، والافادة بما يتم في هذا الشأن.
واستمرار عدم قيام الامانة باعداد حساب سنوي لايرادات ومصروفات كل وقف من الاوقاف بالمخالفة للمادة 11 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بانشاء الامانة العامة للاوقاف.
واستمرار تأخر الامانة بتشكيل مجالس ادارة للصناديق الوقفية بالمخالفة لاحكام النظام العام للصناديق الوقفية.، وطلب مجددا ضرورة تفعيل ما جاء بالمادة 3 من احكام النظام العام للصناديق الوقفية وسرعة الانتهاء من تعديل نظام عمل الصناديق وتشكيل مجالس الادارة.
واستمرار فقد عوائد تقدر بنحو 1.991.736 دينارا لعدم البدأ في تطوير وتأهيل ميزانين مجمع الاوقاف.
كما استمر تسجيل مديونية على بعض الواقفين بمبلغ 4.195.724 دينارا، رسوما مدفوعة لبلدية الكويت مقابل زيادة نسبة البناء وتكلفة عقد ادارة المشروع دون مبرر.
وكذلك استمرار عدم الانتهاء من تحديد نسب المصارف الوقفية، واستمرار عدم قيام الامانة باعتماد نسبة العائد على رأسمال الاوقاف النقدية عن عام 2010 من مجلس شؤون الاوقاف واللجنة الشرعية، واستمرار عدم الاستغلال الامثل للاراضي الفضاء لبعض الاوقاف بالمخالفة للمادة 2 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بانشاء الامانة، فاورد بيان ذلك، وطلب مجددا المتابعة والتنسيق بين ادارات الامانة للانتهاء من الاستغلال الامثل لتلك الاراضي التزاما باحكام المادة 2 من المرسوم المشار اليه والافادة.
واستمرار عدم تحقيق استثمارات الامانة للنسب المستهدفة باستراتيجتيها حيث طلب مجددا ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من جدوي الاستمرار في الاستثمارات المالية التي لا تحقق عوائد ومتابعة القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن مساهمات الصناديق الاستثمارية والافادة بما يتم في هذا الشأن.
واستمرار عدم قيام الامانة بانجاز خطة تطوير المحفظة العقارية طبقا لاستراتيجيتها 2009 - 2013.
وسجل الديوان كذلك شغل بعض الموظفين لوظائف عامة لدى الامانة بالمخالفة لاحكام المادة رقم 4 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، طالبا بيان اسباب عدم التزام الامانة بتطبيق احكام المادة رقم 4 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
وسجل تعلية مبلغ 47.175 دينارا لحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحياب الختامي واستمرار تدوير مبلغ 50.000.000 دينار بنفس الحساب بالمخالفة للتعليمات المالية.
واكد على ضرورة تقيد الامانة باحكام المرسوم المشار اليه حتي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية وكذلك التزام الامانة بالتعليمات المالية الواردة في هذا الشأن.

الآن - الراي

تعليقات

اكتب تعليقك