حماد يقترح انشاء مدينة طبية متكاملة
محليات وبرلماننوفمبر 10, 2013, 11:53 ص 1186 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة النائب سعدون حماد العتيبي باقتراح لانشاء مدينة طبية متكاملة ، جاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعــد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي
اقتراح بقانون
بإنشاء مدينة طبية متكاملة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له .
- وعلى الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 .
وافق مجلس الامة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي وتخصص أسهمها كالتالي:
أ- 40% للقطاع الخاص .
ب- 10% للهيئة العامة للاستثمار.
جـ- 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.
مادة ثانية
يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس ويعين أول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة.
مادة ثالثة
تتولى الشركة اقامة مدينة طبية متكاملة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، لعلاج وجراحة امراض الأورام والعظام والقلب والأعصاب، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ انتهاء إجراءات تأسيس الشركة .
مادة رابعة
تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة2013 المشار اليه.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الايضاحية للاقتراح
بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة .
حرص الدستور الكويتي على النص في المادة (11) منه على أن ' تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ' . كما نصت المادة (15) منه على أن ' تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة ' مما كان لزاماً معه على الدولة أن تبذل ما في وسعها لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية المتميزة خاصة بعد ان أصبح العلاج في الخارج يحمل الدولة تكاليف عالية القيمة ، وأصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية انشاء عدة مستشفيات متكاملة .
وحرصا على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين داخل الكويت من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء العلاج بالخارج سواء من الناحية المادية للدولة او المعنوية للمواطن ، فقد كان هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأس مال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي ، كما بينت المادة كيفية تخصيص أسهم الشركة.
وحددت المادة الثانية مدة سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لتأسيس هذه الشركة، وأوكلت لمجلس الوزراء تحديد الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة ، كما استثنت أعضاء مجلس الإدارة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة.
وبينت المادة الثالثة الغرض من الشركة،كما ألزمت بلدية الكويت بتخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء إجراءات تأسيس الشركة .
ونصت المادة الرابعة منه على ان تسري على الشركة أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 المشار اليه ، فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
تعليقات