صفاء تقترح تعديل قانون محاكمة الوزراء
محليات وبرلماننوفمبر 10, 2013, 12:25 م 1447 مشاهدات 0
تقدمت عضو مجلس الامة النائبة صفاء الهاشم باقتراح لتعديل قانون محاكمة الوزراء ، عرضته على مجلس الامة، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمه المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق للتعديل على القانون رقم 8895 بشأن محاكمة الوزراء، مشفوعا بمذكرته الايضاحية , برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر .
مع خالص التحية والتقدير ,,,,
مقدم الاقتراح
النائب / صفاء عبدالرحمن الهاشم
اقتراح بتعديل القانون رقم 8895
في شأن محاكمة الوزراء
- بعد الإطلاع على الدستور ,
- وعلى قانون الجزاء الصادر رقم 16 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 , والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمه والقوانين المعدله له ,
- وعلى القانون رقم -12- لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمه والقوانين المعدله له ,
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ,
- وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ,
- وعلى القانون رقم 8895 في شأن محاكمة الوزراء ,
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة ,
وافق مجلس الأمه على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة/1
تستبدل المواد أرقام 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11 من القانون رقم 8895 في شأن محاكمة الوزراء بالمواد التالية :
مادة/3
يتم التحقيق مع الوزراء في الجرائم التي ترتكب وفقا لنص المادة رقم 2 من هذا القانون بواسطة النيابة العامة على أن يقوم بالتحقيق فيها لجنة مشكلة من أقدم ثلاثة محامين عامين من أعضائها وتقوم تلك اللجنة بفحص البلاغات المقدمة إليها واتخاذ إجراءاتها بشأنها .
مادة2
تلغى الفقرة الأخيرة من المادتين 7 , 9 من القانون رقم 8895 في شأن محاكمة الوزراء .
مادة3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة4
على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
مذكرة إيضاحية للتعديلات على القانون
رقم 88/95 في شأن :
محاكمة الوزراء
- صدر دستور البلاد في عام 1962 ميلادية وعهد إلي المشرع العادي في نص المادة 132 منه بإصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء إبان توليهم لمسئولية الوزارة ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية ، حيث نصت المادة 132 من الدستور على أن
' يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية '
وتلبية لهذا التوجه الدستوري ورغبة في استكمال القوانين الأساسية للبلاد وحتى تتحدد المسئولية الجزائية لمجموعة الوزراء الذين استدعوا أمانة المسئولية واعتلى كل منهم قمة الهرم
الوظيفي في موقعه صدر المرسوم بقانون رقم 35/90 ومن بعده القانون رقم 88/95 في شأن محاكمة الوزراء في 6/9/1995 و المعمول به حاليا .
- ولقد تضمنت نصوص هذا القانون الجرائم التي تسري عليها أحكامه وعينت سلطة الاتهام والتحقيق في الدعوى والجهة المختصة بإحالتها إلي محكمة خاصة مكونة من مستشارين بمحكمة الاستئناف حددت تشكليها وسلطة الادعاء أمامها و الاجراءات التي تتخذ فيها وطرق الطعن فيها بما تختلف اختلافا بينا عن الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية استثناء منها تقديرا من المشرع لدور الوزير وطبيعة عمله ومنصبه تجنبا له من الإدعاءات الكيدية أو الاتهامات الباطلة أو إثارة الشكوك من حوله دون وجه حق التي تنعكس آثارها السلبية على العمل الحكومي في ذاته مما قد يؤدي إلي الإضرار بالمصلحة العامة .
- إلا أن المشرع في ذلك القانون وبما تغياه من نصوص بقصد الصالح العام تناسى حق الوزير نفسه في التمتع بالضمانات التي يمنحها له الدستور كمواطن عادي وهي ضمانات تشكل حقوق أصيله لا يجوز الافتئات عليها أهمها مثوله أمام قاضيه الطبيعي والمساواة لدى القانون مع بقية المواطنين ، وهو الأمر الذي أكدته نص المادة 29 من دستور دولة الكويت التي نصت على أن :
' الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين '
ومن أجل تحقيق ذلك وتجنبا لمخالفة مواد الدستور والالتزام بها فلقد رؤى أن يكون التحقيق مع الوزراء بواسطة أعضاء من النيابة العامة على شكل لجنة مكونة من ثلاثة من أقدم محامين عامين بها وبإشراف النائب العام نفسه نظرا لحساسية موقف الوزير وذلك امتثالا لنص المادة رقم
167 من الدستور التي تؤكد أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تولى الدعوى العمومية بإسم المجتمع حيث نصت على أن :
' تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، و يرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون '
ولمزيد من الضمانات أيضا حفاظا على حقوق الوزير وتمكينا له من مباشرة حق التقاضي بصورة كاملة روعي في تشكيل المحكمة أن تكون مكونة من أقدم ثلاثة مستشارين بالمحكمة الكلية مراعاة لحساسية موقفه وتمكينا له ولغيره من المتهمين باستئناف الأحكام إن كان لها داع والطعن عليها بالتمييز على خلاف القانون 88/95 الذي كان يتم محاكمة الوزراء في ضوءه أمام محكمة الاستئناف ويطعن على حكمها بالتمييز فقط .
وكما روعي أيضا حق الوزير في الطعن على أي إجراءات تحفظية تتخذ بحقه تطبيقا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وبذلك تكون هناك موائمة بين حساسية مركز الوزير وحقوقه الدستورية و القانونية ومساواته في التمتع بتلك الحقوق مثله مثل بقية المواطنين من هنا لزم التعديل .
تعليقات