ورشة عمل اللائحة التنفيذية باتحاد الشركات

الاقتصاد الآن

767 مشاهدات 0

جانب من الورشة

تحت رعاية اتحاد الشركات الاستثمارية، وضمن أنشطته الدورية والمحاضرات العامة التى يقدمها للقطاع الاستثمارى بشكل عام، عقدت ورشه عمل عامة بالتعاون مع ع شركة بروكابيتا للاستشارات الادارية تحت عنوان 'أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد'، وذلك يوم الأربعاء 13/11/2013 فى قاعة البوم بالدور 11 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الساعة 09:00 إلى 11:00 صباحاً، حيث قدم الورشة الأستاذ/ أشرف سمير – رئيس المستشارين القانونيين لمجموعة شركات إيفا، والذي شارك في وضع قانون الشركات ولائحته التنفيذية. حيث قام الأستاذ أشرف بتقديم عرض مفصل عن اللائحة وتضمن العرض محاور عديدة، منها مسألة توفيق أوضاع الشركات، والتي يجب أن تلتزم بها الشركات في موعد غايته 6 أكتوبر 2014، فعلى سبيل المثال: تلتزم شركات المساهمة العامة بتعديل عقدها بحيث يلغى منصب العضو المنتدب ويستبدل بمنصب الرئيس التنفيذي، وتقوم الشركات بتعيين أمين سر للمجلس، كما يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 مرات في السنه، وأن يتم الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كما تضمن العرض بيان إجراءات تأسيس الشركة وتقديم طلب التاسيس وبيان أحكام الاكتتاب والتنظيم المتعلقة بحقوقه والتزاماته في مواجهة الشركة مصدرة الأوراق المالية.
وأثناء ورشة العمل تم توضيح حالات زيادة وتخفيض رأس مال شركة المساهمة وأحكام التنازل عن حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد علاوة الإصدار باعتباره حق لمجلس إدارة الشركة بشرط وضع تقرير يتضمن أسس احتسابها. وأشار العرض لمسألة استمرار مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة الشركة، وتوزيع العمل بين أعضاء المجلس واللجان بما يتوافق مع حوكمة الشركات، وكذلك أحكام استقالة الأعضاء والوقت الذي يعتد فيه بهذه الاستقالة، وكيفية شغل مراكز مناصب مجلس الإدارة الشاغرة نتيجة الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شروط العضوية بحيث يتولى عضو الاحتياط المنصب الشاغر، فإذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فيجب دعوة الجمعية العامة من أجل انتخاب الأعضاء لملء المراكز الشاغرة.
ووأضح الأستاذ/ أشرف سمير الفرق بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة، وتحول أي شركة مقفلة إلى عامة بمجرد إدراجها في البورصة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، كما أوضح أنه يجوز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة، وجواز قيام عضو مجلس الإدارة بالتصرف في أسهمه على خلاف عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة الذي يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال على التداول أو التصرف.
كما جاء من ضمن محاور ورشة العمل جزء خاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والأحكام المستحدثة بشأن انتقال الحصص بين الشركاء أو إلى أشخاص من غير الشركاء، أو انتقالها عن طريق الإرث أو التتنفيذ الجبري، حيث لم يكن القانون السابق يجيز التنفيذ الجبري وبيع حصص هذه الشركات مما كان يمنع دخولها في سوق الائتمان لدى البنوك وتقديمها لضمانات قروض ملاك هذه الحصص، ومن ثم وضعت اللائحة أحكام تبين كيفية رهن هذه الحصص في حالة تقديمها كضمان للدائنين.
كذلك أشار إلى استحداث شركة الشخص الواحد وهي نوع جديد من الشركات التي يجوز فيها لشخص واحد أو شركة أن يؤسس شركة منفرداً ولا يسأل من ديونها إلا في حالات تصفيتها بسوء نيه أو خلط أموالها مع أموال مالكها، كما أشار إلى الشركة ذات الغرض الخاص SPV التي تنشأ لأغراض التوريق أو إصدار الصكوك أو لنقل الأصول لغرض عمليات هيكلة الديون، وسدادها، وجواز إدارة هذه الشركات من جهات متخصصة مثل البنوك أو شركات الاستثمار ودور هيئة أسواق المال في الرقابة عليها.
وأوضح العرض أحكام النافذة الواحدة المزمع إنشاؤها لدى وزارة التجارة والصناعة لإنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي، وبحيث يتم جمع كل الإدارة والجهات المعنية داخل هذه النافذة الواحدة لتطوير العمل وبيئة الاستثمار، وفض التشابك بين الجهات الرقابية.
كما تضمن العرض أخيراً أحكام تقوم الحصص العينية وتسهيل إجراءاتها بداية من تعيين مكتب التدقيق القائم على التقويم ووضع معايير عالمية لتقويم الأصول ومسؤولية الشركة عن المعلومات التي تقدمها عن الأصول التي يتم تقويمها، وكذلك مسؤولية مكتب التقويم في حالة الإهمال أو الخطأ المهني وذلك في حدود المعلومات المتاحه له.

الآن - المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك