الامتناع عن عقاب مواطن من تهمة 'السكر'
أمن وقضاياديسمبر 7, 2013, 7:17 م 1728 مشاهدات 0
الغت محكمة الاستئناف حكم درجة أولى برئاسة المستشار / محمد غازي المطيري حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن ثلاث شهور وسحب الرخصة لمدة سنة .
- حيث تتلخص الواقعة وما أجراه المحقق بالإدارة العامة للتحقيقات أنه حال قيادة المتهم مع أحد اصدقائه حضرت دورية شرطة وشغلت الفلاشر وطلبت منه الوقوف فخفف في الطريق فاصطدمت به الدورية من الخلف ثم سار في الطريق واختل المقود بين يديه فانحرفت السيارة واصطدمت بنخلة على جانب الطريق ثم انقلبت المركبة .
- وحيث اثبت تقرير الأدلة الجنائية أنه عثر بعينــة دم المتهم على كحول ايثيلي بنسبة 0.08 % وانه كان وقت اخذ العينة متأثراً بالخمر وكانت الكمية 80 مليجرام /1 لتر . ثم قضت المحكمة بحبسه ثلاث أشهر مع النفاذ وسحب الرخصة لمدة سنة .
- إلا أن المحامى / مفلح سعود الرشيدي قدم استئناف للحكم وترافع أمام المحكمة شارحاً ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاع أوضح فيها نصوص القانون وطلب في ختامها أصلياً ببراءة موكله من الاتهام واحتياطياً الامتناع عن النطق بالعقاب عن المتهم لعدم وجود سابقة عليه أخلاقية أو ماضية .
- وحيث أن محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها وافقاً لدفاع المتهم إذا اهتم شخص بجريمة تستوجب الحكم عليه بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أوتفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أن لن يعود إلى الإجرام مرة ثانية – أن تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب مما مفاده تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب لا يكون أولاً لمصلحة اجتماعية وهي اصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم ، ومن ثم فإنها لا تقرره إلا لمن تراه مستحقاً من المتهمين بحسب ظروف الواقعة وحال كل متهم شخصياً وإقالة منها للمتهم من عثرته والأخذ بيده لاستقامة عمود السلوك تقضي معه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة عليه والتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب .
تعليقات