القضاء ينصف 'بدون'
أمن وقضاياالإدارية تلغي قرار 'الإحصاء' برفض تسليمه إحصاء 1965
ديسمبر 15, 2013, 11:46 ص 1430 مشاهدات 0
ألغت المحكمة الإدارية قرار الإدارة المركزية للإحصاء برفض تسليم صورة استثماره إحصاء عام 1965 لغير محددي الجنسية.
وتخلص الواقعة بأن أحد الأشخاص غير محددي الجنسية وعند مراجعة لجنة المقيمين بصورة غير قانونية طلبت منه صورة رسمية من استمارة إحصاء عام 1965 ، وعلى أثر ذلك توجه الشخص إلى الإدارة المركزية للإحصاء وطلب منهم استخراج استماره رسمية ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض ، فقام المحامي/ محمد حمزة عباس بصفته وكيل عن المدعى بتوجيه إنذار رسمي إلى مدير الإدارة المركزية للإحصاء طلب تسليم صورة رسمية لاستماره إحصاء ، إلا أن الإدارة المركزية امتنعت ، فعليه قام المحامي/ محمد حمزة عباس برفع دعوى اختصم فيها وزيرة الدولة لشئون التخطيط بصفتها ومدير الإدارة المركزية للإحصاء بصفته طلب في ختامها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهما بصفتهما عن تسليم المدعى صورة رسمية من استماره إحصاء عام 1965 .
وحيث تداولت الجلسات وحضر محام عن الجهة الإدارية وقدم مذكرة وطلب فيها عدم إختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي ، وقام المحامى/ محمد حمزة عباس بتقديم مذكرة شارحه لتفاصيل الدعوى بأن ما قامت به الإدراة فيه أضرار بموكله وترافع شفاهة على طلباته وأن دفع الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً على غير سند صحيح وهذه الدعوى تعتبر من طلبات الأفراد بالطعن على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء هذه المحكمة .
وحيث أن عن شكل الدعوى فإنه لما كان القرار السلبي ينص أنه امتناع مستمر فإنه لا يخضع للمواعيد التي يخضع لها القرار الإيجابي وتكون الدعوى مستوفاه شكلاً .
وحيث ثبت للمحكمة من خلال مستندات الدعوى أن المدعى صدرت له عدة استمارات خاصة بالحالة السكانية وأفراد أسرته لأعوام 1965 ، 1970 ، 1975 ، 1980 ، 1995 .
وعليه قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار/ عماد الحبيب بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي
تعليقات