دراسة عن الطعون الانتخابية في الحياة النيابية
زاوية الكتابعبداللطيف راضي يسلط الضوء على الطعون قبيل حكم الدستورية
كتب ديسمبر 20, 2013, 6:46 م 2688 مشاهدات 0
انتهى الباحث في القضايا الدستورية والبرلمانية عبداللطيف راضي من كتابه 'مبادئ المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية' والذي يصدر بعد اضافة الاحكام المرتقب صدورها يوم الاثنين المقبل , حيث وثق فيه جميع الطعون الانتخابية منذ انتخابات المجلس التأسيسي وحتى أيلولة الاختصاص للمحكمة الدستورية اثر صدور قانون انشائها عام 1973 منوها الى ان المحكمة قضت في 139 طعن انتخابي وقضت بإعادة الانتخابات بين الطاعن والفائزين عن الدائرة الانتخابية أو مع أحد الفائزين 4 مرات وأعادت الانتخابات في جميع الدوائر مجددا بسبب ابتنائها على مرسوم بقانون قضت المحكمة بعدم دستوريته مرة واحده وأبطلت العملية الانتخابية برمتها لخطأ اجراءات حل مجلس الأمه السابق على الانتخابات مرة واحده , كما صححت المحكمة الدستورية النتيجة المعلنة من اللجان الانتخابية لثلاثة مرشحين في قضائها بفوز الطاعنين بدلا من آخرين اعلن فوزهم , وقضت بعدم قبول الطعن في ثلاثة أحكام لتقديمها من مرشحين أعلن فوزهم بالانتخابات كما قضت بعدم قبول الطعن في طعون عده لأسباب تتعلق بالصفة والمصلحة ,وقد اثير الدفع بعدم الدستورية ومخالفة الاجراءات الدستورية في 12 طعن انتخابي .
وقال : خلال الفترة ما بين انتخابات المجلس التأسيسي وصدور قانون انشاء المحكمة الدستورية مرت على الحياة النيابية الكويتية أربع انتخابات نيابيه إبتداءا بانتخاب المجلس التأسيسي ثم مجلس الامه الاول عام 1963 ومن بعده مجلس الامه عام 1967 ثم مجلس الامه 1970 وقد شهدت هذه الانتخابات طعون انتخابيه أولها في المجلس التأسيسي من قبل خالد النزال المعصب في عضوية الفائز عباس المناور وتم رفض الطعن لعدم ابتنائه على اسباب جدية وكان المجلس قد كلف عضو المجلس التأسيسي يعقوب الحميضي بإعداد تقرير في الطعن , ثم من بعد ذلك قدمت طعون عن دائرتي الشرق والاحمدي والشامية في انتخابات مجلس الامه عام 1963 وتم الفصل بها من خلال المجلس الذي شهد الطعن وتم رفضهما لعدم صحة الأسباب التي بني عليها الطعن , كما تم الطعن في انتخابات مجلس الامه المنتخب عام 1967 عن دائرة القبله وتم رفض الطعن من قبل اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمه وصوت المجلس بأغلبية 38 صوت على رفض الطعن , وفي انتخابات مجلس 1971 تم الطعن في نتيجة الانتخاب عن دائرة شرق ودائرة الفيحاء واحيل الطعن الى اللجنة البرلمانية وقد وافق المجلس على قبول عدول الطاعنين عن الطعن .
وقال الباحث عبداللطيف راضي انه في طعون انتخابات 1992 و1996 كانت الاسباب تنصب على الطعن بتصويت عسكريين وناخبين لا يتوافر فيهم دلائل الاقامة في الموطن الانتخابي وفي 1999 اقتصر الامر على تصويت عسكريين , اما في انتخابات 2003 فكانت الاسباب الاخلال في اجراءات العملية الانتخابية واغفال بعض الاجراءات في محاضر الفرز والتجميع وانتهاك سرية الاقتراع بوجود نوافذ مكشوفه في القاعات والتوقف للصلاة والغداء وعدم تشميع الصناديق اثناء الاستراحة وتصويت ناخبين فاقدي الاهلية القانونية والادعاء بأن منح اللجان الانتخابية سلطة الفصل في مسائل الانتخاب يحجب الحق في الطعن على نتيجة الانتخاب امام المحكمة الدستورية .
واضاف : في انتخابات 2006 جاءت الاسباب على تصويت ناخبين فاقدي الاهلية وفرز الاصوات ببعض اللجان قبل ختام العملية الانتخابية بالدائرة , اما في انتخابات 2008 فتركزت الاسباب بشطب مرشح وطلبات اعادة تجميع ارقام الفرز والادعاء بمشاركة ناخبات غير ملتزمات بالزي الاسلامي والدفع بعدم دستورية قصر المندوبين على 15 مندوب في كل لجنه وطعن 3 مرشحين فائزين بالنتائج بزعم حصولهم على اصوات اكثر والتشكيك بالنظام الآلي لإحصاء الأصوات اثناء الفرز والدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون بشأن ايقاف العمل بالبطاقة الانتخابية واهدار اصوات انتخابية نسائية لم تدرج ضمن كشوف الناخبين بعد منح المرأة حق الانتخاب والترشح والدفع بعدم دستورية اعادة تحديد الدوائر الانتخابية .
وفي 2009 كانت الأسباب في الطعون الانتخابية عدم توافر شروط العضوية لمرشحتين اعلن فوزهن في الانتخابات لعدم التزامهن بالزي الاسلامي وبعدم توافر شروط العضوية في مرشح حكم بغرامة ماليه في جريمة جنايه وعدم دستورية واخطاء في التجميع والفرز .
اما في طعون مجلس الامه المنتخب في فبراير 2012 تركزت الطعون على بطلان اجراءات حل مجلس الامه 2009 بسبب مخالفة الدستور وفي طعون مجلس الامه المنتخب في ديسمبر 2012 تركزت الاسباب على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد وعدم دستورية مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات وعدم دستورية اجراءات الحل الثاني لمجلس الامه 2009 بعد استعادته سلطاته بحكم المحكمة الدستورية .
وقال الباحث عبداللطيف راضي أن الطعن الأول الذي فصلت فيه المحكمة الدستورية كان بتاريخ 12 يناير 1976 وانتهت برفضه وكان مقاما من قبل المرشح الحاصل على المركز السادس هيف سعد الحجرف على نتيجة الانتخاب في الدائرة الثالثة وفق نظام العشر دوائر والذي كانت الانتخابات قد جرت على ضوئه آنذاك لانتخابات مجلس الامه 1975 ورأت ان الادعاءات التي ساقها الطاعن باضطراب العملية الانتخابية بسبب هطول الامطار وانقطاع التيار الكهربائي والارهاق الذي اصاب القائمين على الانتخابات لاتصالها دون توقف مما اهدر اصوات مقرره له , ليس لها دلائل وجاءت كأقوال مرسله وقد طلب الطاعن في طلباته اعادة الفرز والتحقق من النتيجة .
ومن بعد كان الطعن الانتخابي الثاني في انتخابات مجلس الامه 1981 وقدم من ناخبين في الدائرة التاسعة ( الروضه ) وفق نظام ال 25 دائره الذي عمل به لأول مره في تلك الانتخابات وتم الطعن فيه على عضوية جاسر الجاسر الراجحي وعيسى ماجد الشاهين وتم رفض الطعن اما في انتخابات مجلس الامه 1985 فلم يقدم طعن عنها الى ان عادت الحياة النيابية واجريت انتخابات مجلس الامه 1992 , حيث قدم عليها طعنين انتخابيين , الأول من عبدالسلام العصيمي ضد الفائز الاول علي أبوحديده والفائز الثاني حمود الجبري في الدائرة الرابعة عشر ( خيطان – ابرق خيطان ) وقضت المحكمة بإعادة الانتخابات بين الطاعن وبين الفائز بالمركز الثاني واستبعدت الفائز بالمركز الاول من الإعادة لتفوقه في عدد الاصوات بما لم يؤثر فيه ابطال تصويت عشر عسكريين لا يحق لهم الانتخاب ثبت ادلائهم بأصواتهم وكان الفارق بين العصيمي والجبري 9 أصوات .
أما الطعن الثاني في نتائج انتخابات مجلس الامه 1992 فقد كان في نتيجة الانتخاب عن الدائرة السادسة عشر ( العمرية – الرابية – الرقعي – الاندلس ) وقدم الطعن مسلم البراك على الفائز بالمركز الثاني مبارك الخرينج وكان فارق الاصوات بينهما عشرة اصوات وقد ثبت تصويت 16 عسكري في الانتخابات بالمخالفة للقانون الذي يمنع اشتراكهم في الانتخابات .
ويتضح مما سبق في شأن الطعنين في نتيجة انتخابات مجلس الامه 1992 عن الدائرتين 14و16 أن المحكمة قد مارست الابطال الجزئي للعملية الانتخابية في الدائرتين وذلك عن المركز الثاني فقط ولم تستطيل في الابطال الى الفائز المركز الاول لعدم التأثر بفارق الاصوات المبطلة وعلى ضوء ذلك لم تعدل النتيجة وانما أعيدت الانتخابات من جديد بين الطاعن والحائز على المركز الثاني .
اما انتخابات مجلس الامه 1996 فقد شهدت طعنين انتخابيين كان الاول من علي البغلي الحاصل على المركز الرابع طاعنا في نتيجة انتخاب الفائز بالمركز الثاني جاسم المضف عن الدائرة الرابعة ( الدعيه – الشعب – فيلكا ) طالبا الغاء نتائج صندوق فيلكا لانتفاء الموطن الانتخابي للناخبين المقيدين فيه وانه على ضوء الغاء نتيجة الصندوق يكون قد حل بالمركز الثاني الا ان المحكمة رفضت الطعن على سند من ان ساكني الجزيره انتقلوا بسبب ظروف قسريه بعد الغزو العراقي ولم يثبت بعد استقرارهم في مناطق ودوائر اخرى بشكل نهائي وانه لم يقم دليل ثابت على ذلك او تحويلها الى منطقه عسكريه كما ادعى الطاعن .
أما الطعن الثاني في نتيجة انتخابات مجلس الامه 1996 كان من سعدون حماد العتيبي على نتيجة انتخابات الدائرة 21 ( الاحمدي) والتي فاز فيها بالمركز الاول وليد الجري وفي المركز الثاني خالد العدوه وانتهى قضاء المحكمة الى ابطال كامل للنتيجة المعلنة لثبوت تصويت 189 ناخبا لا يتوافر فيهم الموطن الانتخابي في الدائرة و8 عسكريين وبالتالي فان الفارق العددي المبطل من الاصوات يؤثر في نتيجة الانتخاب للفائزين في المركزين الاول والثاني حيث ان الفارق بين الطاعن العتيبي والجري 137 صوتا والفارق بين العتيبي والعدوه 117 صوتا وقد بحثت المحكمة الدستورية في عدد الاصوات التي حصل عليها من احتل المركز الرابع دون ان يكون قد تقدم بطعن في نتيجة الانتخابات وذلك تحريا منها في اشراكه في اعادة الانتخابات لو ثبت استفادته من فارق الاصوات المبطلة , إلا أنه قد تبين ان الفارق 877 صوتا وهو اكثر من عدد الاصوات المبطلة , وتعتبر المحكمة في هذه الحاله قد مارست سلطتها في الالغاء الكامل للعملية الانتخابية في دائرة انتخابيه بعد ان مارست الالغاء الجزئي في طعون انتخابات مجلس الامه 1992 .
واضاف : في انتخابات مجلس الامه 1999 فقد كان هناك طعن انتخابي واحد قدمه الحاصل على المركز الثالث في الدائرة 21 خالد العدوه مقتصرا طعنه على الفائز بالمركز الثاني سعدون حماد العتيبي دون ان يطعن في اعلان الفائز الاول وليد الجري مستندا الى ان الفارق العددي للأصوات التي يطعن ببطلانها لا يحقق نتيجة تجاه الفائز بالمركز الأول , وقد قضت المحكمة بإبطال فوز الفائز الثاني واعادة الانتخابات بين الطاعن خالد العدوه ومن اعلن فوزه بالمركز الثاني سعدون حماد العتيبي حيث ان الفارق بينهم 3 اصوات وقد ثبت تصويت 3 عسكريين وفي انتخابات مجلس الامه 2003 تم تقديم ثمانية طعون انتخابيه انتهت المحكمه الى رفضها .
اما في انتخابات مجلس الامه 2006 تم تقديم اربعة طعون انتخابية انتهت بالرفض .
وفي انتخابات مجلس الامه 2008 تم تقديم 30 طعن انتخابي تم رفضها باستثناء طعنين تم قبولهما حيث مارست المحكمة اختصاصها وسلطتها في تعديل نتيجة الانتخاب دون اعادتها وذلك في الدائرة الرابعة بالطعن المقدم من عسكر العنزي بإعلانها فوزه بعضوية مجلس الامه بعد ابطالها اعلان فوز مبارك الوعلان كما قضت بإعلان فوز سعدون حماد العتيبي في طعنه على نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة بعد ابطالها اعلان فوز عبدالله مهدي العجمي .
وجاء تعديل المحكمة للنتيجة بعد مراجعتها للمحاضر المودعة في الصناديق اثر ندبها مستشارين من اعضائها لفتحها والاطلاع عليها ومراجعة الكشوف التجميعية للأصوات لدي وزارة الداخلية وثبوت وجود اخطاء في تجميع الاصوات اثرت في الاعلان الخاطئ .
كما جاء ضمن الطعون الثلاثين في انتخابات مجلس الامه 2008 الطعن المقدم من محمد الجويهل على نتيجة الانتخاب استنادا الى استبعاد اسمه من قائمة المرشحين في الدائرة الثالثة وهو الطعن الاول على مثل هذا السبب الا ان الطعن تم رفضه بالإضافة الى رفض ثلاثة طعون انتخابيه قدمت لأول مره من مرشحين اعلن فوزهم في الانتخابات اذ اقاموا طعونهم على نتيجة الانتخابات التي فازوا بها بزعم انهم حصلوا على اصوات اكثر وقررت المحكمة عدم قبول طعونهم وهو اول قضاء من المحكمة بعدم القبول وليس الرفض للطعون الانتخابية حيث اكدت المحكمة ان قانون انشائها يجيز الطعن للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ وانه لا يجوز لمن اعلن فوزه ان يطعن على نفسه . وجاءت الطعون الثلاثة من الفائزين بعضوية مجلس الامه حسن جوهر , عدنان عبدالصمد وأحمد لاري .
كما طعن ناخب في النتيجة المعلنة في كافة الدوائر عن انتخابات مجلس الامه 2008 مدعيا مخالفتها لقانون الانتخاب بسبب مشاركة ناخبات غير ملتزمات بالزي الاسلامي بالمخالفة لنص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب اعضاء مجلس الامه وقضي بعدم قبول الطعن على سند من عدم جواز طعن الناخب الا على نتيجة الانتخاب في الدائرة المقيد فيها وان يكون قد شارك في العملية الانتخابية .
وعلى اثر انتخابات مجلس الامه 2009 كان هناك 11 طعن انتخابي انتهت المحكمه الى رفض عشرة طعون في حين قضت في الطعن المقدم من خالد العدوه على نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة بإعلان فوزه وبطلان انتخاب من اعلنت اللجان الانتخابية حصوله على المركز العاشر بادي حسيان الدوسري وهو تعديل في نتيجة الانتخاب حيث جاء قضاء المحكمة الدستورية في ذلك بعد مراجعة الكشوفات ومحاضر الانتخاب وتميع ارقام الفرز وثبوت وجود اخطاء في ذلك وتبين ان عدد الاصوات التي حصل عليها خالد العدوه تفوق الاصوات التي حصل عليها بادي الدوسري .
وعلى اثر الحكم الصادر لصالح الطاعن خالد العدوه قدم بادي الدوسري طعنا على اعلان المحكمة الدستورية فوز خالد العدوه مدعيا ان ذلك يفتح له المجال بالطعن على النتيجة بميعاد ال15 يوما لتقديم الطعون الانتخابية في نتائج الانتخابات باعتبار ان قضاء المحكمة الدستورية بتعديل نتيجة الانتخاب بمثابة اعلان جديد بفوز المطعون ضده وان هناك 208 ناخبا انحسرت عنهم صفة الناخبين بما يزيد عن الفارق بينه وبين خالد العدوه الا ان المحكمة قضت بعدم جواز الطعن .
ورفضت المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية لانتخابات 2009 ايضا , طعن الناخبان مبارك المطوع وعبدالله مبارك المطوع على نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية بزعم انتشار شراء الاصوات دون تدخل الحكومة لوقف ذلك والمحاباة في وسائل الاعلام وشبهة استغلال المال العام وقد اعتبرت المحكمة أن ذلك إن صح فهو من جرائم الانتخاب التي لا تختص في التحقيق فيها المحكمة الدستورية وانما هي جرائم جنايات تبلغ فيها النيابة العامه .
كما شهدت الطعون الانتخابية ايضا طعن من حمد عبدالعزيز الناشي في صحة عضوية الفائزتين بالانتخابات في الدائرة الثالثة الدكتورة رولا دشتي والدكتورة اسيل العوضي بدعوى عدم ارتدائهن الحجاب وفق نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب اعضاء مجلس الامه والتي تشير الى الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي وتم رفض الطعن .
وجاء الطعن في صحة اعلان فوزهن بالانتخابات عن الدائرة الثالثة داخلا في اطار الطعن في افتقاد من اعلن فوزه بعضوية مجلس الامه لافتقاده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامه وهو من أول طعن يقام على هذا السبب مع الطعن الموازي الذي تم على عضوية مبارك الوعلان , الذي كان قد فاز في انتخابات الدائرة الرابعة , لصدور حكم بالإدانة بغرامة ماليه 5 الاف دينار عن قضية جنايه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص , وقررت المحكمة رفض الطعن على سند من ان الغرامة ليس من عقوبة الجنايات التي تحرم من حق الانتخاب والترشح مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
وبتاريخ 28 اكتوبر 2009 قضت المحكمة الدستورية في أول طعن في نتيجة انتخابات المجلس البلدي وقدم الطعن خالد السريع الهاجري ضد زيد عايش العازمي الذي اعلن فوزه في انتخابات الدائرة التاسعة لانتخابات المجلس البلدي , حيث استند الطعن الى استبعاده من الترشح وطلب ايقاف الفصل في الطعن الى ان يتم الفصل في حكم استبعاده من الترشح للانتخابات من قبل محكمة التمييز والحكم الجزائي الذي بني عليه حكم الاستبعاد والذي كان منظورا امام محكمة التمييز ايضا. الا ان المحكمة رفضت الطعن بدعوى انها ليست محكمة طعن على الاحكام القضائية الصادرة باستبعاد مرشحين قبل بدء العملية الانتخابية .
وفي انتخابات مجلس الامه التي جرت في 2 فبراير 2012 قضت المحكمة الدستورية في20 يونيو 2012 في الطعن المقدم من صفاء الهاشم والطعن المقدم من روضان الروضان وهما ممن لم يحالفهما الفوز في الانتخابات عن الدائرة الثالثة , ببطلان الانتخابات التي جرت في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامه وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامه التي تمت على اساسها الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن .
وقضت في جميع الطعون الانتخابية الاخرى على نتيجة انتخابات 2 فبراير 2012 المتزامنة مع الطعنين المقضي بهما , بانتهاء الخصومة .
كما قدم عبدالرحمن البصمان طعن انتخابي في نتيجة انتخابات مجلس الامه المنتخب في عام 2009 اثر صدور حكم المحكمة الدستورية في بطلان انتخابات 2 فبراير 2012 واسترداد المجلس المنحل (مجلس الامه 2009) كافة سلطاته الدستورية , وقضت المحكمة بتاريخ 28/11/2012 بعدم قبول الطعن لفوات الميعاد على الطعن ومضي ثلاث سنوات على الانتخابات المطعون بنتيجتها .
وبذلك تكون المحكمة وفق ذلك الحكم قد مارست سلطتها واختصاصها بإبطال الانتخابات التي جرت في الدوائر الخمس وكان مبنى حكم المحكمة الدستورية ان اجراءات حل مجلس الامه 2009 تمت من قبل حكومه زايلتها الصفة وان ذلك مخالفه إجرائية لنصوص الدستور تبطل اجراءات الحل وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات التي اجريت على ضوء ذلك لاسترداد المجلس المنحل لسلطاته الدستورية .
وفي 16 يوينو 2013 قضت المحكمة الدستورية بالطعن الانتخابي المقدم من اسامه الرشيدي , بإبطال الانتخابات التي جرت في الدوائر الانتخابية الخمس برمتها واعادتها مجددا وبعدم دستورية المرسوم رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمه وقررت في ذات الحكم دستورية المرسوم بقانون 20 لسنة 2012 بشأن الصوت الواحد لكل ناخب في الاختيار من المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد بها .
وفيما يخص الطعون الانتخابية الأخرى المتزامنة مع الطعن المقضي به فقد قررت المحكمة الدستورية عدم قبول ثلاثة طعون انتخابيه لتقديمها بعد فوات الميعاد وقررت في اربعة طعون انتخابية اخرى بعدم توافر شرط الصفة في الطاعنين.
كما قررت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 53/2012 بعدم القبول لانتفاء صفة مقدمه وعدم القبول للطعن 28/2012 لأنه جاء بطعن دستوري مباشر بدعوى دستورية أصلية من دون منازعه وعدم مشاركة الطاعن في العملية الانتخابية كما قبلت ترك الخصومة في الطعن رقم 40/2012.
وترتب على الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والتي بلغ عددها 139 طعن انتخابي , تقديم 17 دعوى وطلب منازعه في التنفيذ اثنان منهما قدما الى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية . فتم تقديم التماسين احدهما من سعدون حماد العتيبي برقم 8/1999 والآخر برقم 4و5/2000 حيث تم رفض الاشكال وعدم جواز التماس اعادة النظر وطلبي رد للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية برقمي 6,8/2000 وتم القضاء بعدم قبول الطلبين , كما قدم جمال الكندري للمحكمة الدستورية طلب برقم 6/2004بزعم اغفال الفصل في طلبات طعنه الانتخابي قضي بعد قبوله وطلب رقم 1/2004 بالتماس اعادة النظ وقضي بعدم جواز تقديم الالتماس كما قدم طلب رد برقم 5/2004 للمستشارين بالمحكمة الدستورية لدي لجنة فحص الطعون قضي بعدم قبوله بالاضافة الى الطعن رقم 17/2003 امام لجنة فحص الطعون في حكم الدستورية بعم قبول الدفع بعدم الدستورية وانتهى القضاء فيه الى عدم القبول .
كما قدم مبارك الوعلان اشكال برقم 51/2008 بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بابطال اعلان فوزه وقدم معه عبدالله مهدي العجمي اشكال برقم 50/2008 لوقف تنفيذ حكم الدستورية بابطال اعلان فوزه وتم القضاء بعدم قبول الاشكالين .
كما قدم مبارك الوعلان دعوى بطلان اصليه برقم 46/2008 وقدم عبدالله مهدي العجمي دعوى مماثله برقم 47/2008 على الحكمين الصادرين بابطال اعلان فوزهما وقضت المحكمة الدستورية برفض الطعنين .
وقدم محمد الخليفه طلب برقم 48/2008 بزعم اغفال الفصل في الطلبات الواردة في طعنه الانتخابي وقضت المحكمة الدستورية برفض الطلب , كما قدم دعيج الشمري طلب مماثل برقم 57/2008 وتم رفضه .
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية في 20 يونيو 2012 ببطلان اجراءات الحل للمجلس السابق , قدم مبارك سعدون المطوع أول طلب تفسير لحكم صادر عن المحكمة الدستورية وابتغى منه الطالب تفسير الحكم ووقف الدعوة لانتخابات مجلس الامه المزمع اجراؤها آنذاك لحين الفصل في طلب التفسير وقد رأت المحكمة الدستورية في 28112012 عدم قبول طلب التفسير اذ انه لم يبين وجود غموض او ابهام وان غاية الطلب تعييب الحكم وتجريح في قضاء المحكمة الدستورية بما يعتبر طعن غير جائز في الاحكام الصادرة عنها .
واضاف الباحث عبداللطيف راضي : استنادا الى اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل بالطعون الانتخابية كمحكمة موضوع قررت انها تفصل في الدفوع التي تثار في مخالفة بعض النصوص التشريعية للدستور فإن قبلتها فصلت بها وان رفضت فلا معقب عليها من بعد ذلك , وكان أول دفع اثير كان خلال نظرها في الطعن 11و12/2003 المقدم من جمال الكندري وناخبين والذي دفع بعدم دستورية نص المادة (37) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لمخالفتها المادتين 95و164 من الدستور بزعم انها تحجب اللجوء للقضاء , ادعاء من الطاعن ان المادة اعطت اللجان الانتخابية حق الفصل في المسائل المتعلقة في العملية الانتخابية وادعى الطاعن ان ذلك يحجب حقه في الطعن لدي المحكمة الدستورية على العملية الانتخابية , الا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن .
وقد توالت اثارة الدفوع والطعون على بعض المواد من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامه وعلى قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابيه ففي طعن سعود المطوع عام 2003 كان الدفع ذاته مثار ولكن الطاعن ارجع امر العوار الدستوري الى الماده 166 اما الدفع بعدم الدستورية الثالث كما ورد في الطعن 14/2008 المقدم من نواف الفزيع دافعا بعدم دستورية المادتين (36) و (39) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لمخالفتهما نصوص المواد (7) و (8) و(29) و(36/1) من الدستور .
كما اثير ايضا الدفع الدستوري في الطعن 20/2008 المقدم من محمد مفرج المسيلم بالدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لمخالفته الشروط الواجب توافرها في حكم المادة 71 من الدستور فيما يخص توافر الضرورة لإصداره'.
كما انه في الطعن 16/2008 المقدم من ناجي العبدالهادي دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (27) من القانون رقم(35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2008، وذلك فيما تضمنه نص تلك الفقرة من هذه المادة من الاقتصار على اختيار عدد خمسة عشر مندوباً بالمخالفة للمادة 8 من الدستور والعيب بعدم المساواة وتكافؤ الفرص , اما في الطعن21/2008 المقدم من حمد ابراهيم التويجري فقد دفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم(25) لسنة 2008 المعدل للقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لصدوره مخالفاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (71) من الدستور وبالمخالفة لنصوص المواد(2) و(7) و(8) و(29) من الدستور ، فضلاً عما انطوى عليه هذا المرسوم بقانون من تعديل لنص المادة (27) من قانون الانتخاب، تضمنته الفقرة الثانية من تلك المادة، يقضي بالاقتصار على اختيار عدد خمسة عشر مندوباً .
وفي الطعن 27/ 2008 المقدم من خالد الشليمي فقد دفع بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمخالفتهما المواد ( 7) و( 8) و(29) و(108) من الدستور, كما دفع مبارك سعدون المطوع وعبدالله مبارك المطوع بالطعن رقم 19و21/2009 بعدم دستورية القانونين رقم (17) و(67) لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 والمتعلقين بالشرط المُتطلب للمرأة في الانتخاب والترشيح، وبمسألة قيدها في الجداول الانتخابية .
وفي الطعن 20/2008 المقدم من حمد الناشي فقد دفع محامي المطعون ضدها اسيل العوضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك فيما تضمنته من وضع شرط خاص بالمرأة لممارستها الحق في الترشيح والانتخاب وقد ردت المحكمة بعدما رفضت الطعن بالقول (وإذ خلصت المحكمة إلى ما تقدم في شأن النص المشار إليه، وكان ذلك استصحاباً لأصل صحته لتنفي عنه شبهة عدم الدستورية التي كانت تظاهره، فإن عدم قبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم دستوريته يكون متعيناً.)
والجدير بالإشارة إليه أنه باستثناء الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 الذي قضت فيه المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخاب وتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمه لمخالفته نص المادة 71 بتخلف شرط الضرورة فقد انتهى قضاء المحكمة الدستورية في الدفوع الدستورية خلال نظر الطعون الانتخابية الى القضاء ما بين عدم القبول والرفض .
تعليقات