'خالف المادة 55 من نظام الخدمة المدنية'
أمن وقضاياالإدارية تلغي قرار وكيل التربية بخصم 'يوم' من راتب رئيسة قسم
ديسمبر 21, 2013, 1:10 م 1107 مشاهدات 0
قضت المحكمة الكلية ' الدائرة الإدارية ' بإلغاء قرار وكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية بمعاقبة رئيسة قسم الترقيات و العلاوات بإدارة الموارد البشرية في وزارة التربية بخصم يوماً من راتبها الشهري وذلك لتقصيرها في أداء الأعمال المناطة بها و عدم تحريها الدقة في إعداد و مراجعة الكشوف .
و تتلخص وقائع الدعوى فيما تقدمت المدعية ' رئيس قسم الترقيات و العلاوات ' بإدارة الموارد البشرية ، دعواها ضد قرار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية بمعاقبتها بخصم يوماً من راتبها الشهري ، بإدعاء أنه ثبت من التحقيق الإداري الذي أجرى معها ، وبمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري ، وبناء على تقرير هذه اللجنة المعتمد الوزير ، ثبت مسئوليتها عن تقصيرها في أداء الأعمال المناطة بها وعدم تحريها الدقة في إعداد ومراجعة الكشوف و لديباجة القرار مخالفة بذل أحكام البند رقم 1 من المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية .
و حضر المحامي زيد الخباز مع المدعية وقال أن بمجرد علم موكلته بهذا القرار تظلمت وطلبت سحبه بما ترتب عليه من أثار ، لأدائها لعملها بكل أمانة و إخلاص دون تقصير ، و انتفاء الإهمال المدعى به ، مما يمتنع معه مساءلتها ، ولا ينال من ذلك خطاً مطبعياً غير مؤثر في ظل إنجازها عدد 5000 معاملة شهرياً ، خاصة وأن هذا الخطأ المطبعي لم يسلم منه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية ذاته مصدر القرار وذلك في القرار المطعون فيه .
و قال الخباز أن قد انقضت 60 يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بالوزارة ، مما يعتبر بمثابة رفض لهذا التظلم ، مطالباُ في دعواه بإلغاء ذلك القرار ، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار .
وأكد الخباز أن القرار خالف نص المادة 55 من نظام الخدمة المدنية الذي حظر توقيع عقوبة على موظف إلا بقرار مسبب .
تعليقات