المزيني: انجاز 75 في المئة من هيئة مكافحة الفساد

الاقتصاد الآن

1605 مشاهدات 0

عبدالوهاب صالح المزيني

قال عضو مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالوهاب صالح المزيني ان نسبة انجاز اللائحة التنفيذية للهيئة بلغت 75 في المئة من عدد موادها التي تخطت ال 150 مادة.
وأضاف المزيني في ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة بعنوان (هيئة مكافحة الفساد ودورها في تحسين بيئة الاعمال) ان مجلس أمناء الهيئة هو المعني باعتماد اللائحة التنفيذية 'وعدم الانتهاء من اللائحة الى الآن مرده الى الحاجة لبنية أساسية ملائمة من الموارد البشرية'.
ولفت الى أن القانون رقم 24 لسنة 2012 يعنى بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية 'ما يمكن اعتباره قانونين في قانون واحد' موضحا انه في حال تفعيل القانون 'فسيطبق على ما يقارب من 40 الف موظف في الدولة من أعلى المستويات الى مدير ادارة'.
وعن دواعي اصدار القانون أرجع ذلك الى 'اخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد لذا أصبح اصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة'.
وذكر المزيني من مهام الهيئة المستقلة مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابه علاوة على ملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال والعائدات الناتجة عنه ومشاركة الدولة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وبين ان الهيئة تهدف أيضا الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية.
وعن تعريف الفساد أفاد بعدم وجود تعريف شامل له كما لم تضع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 تعريفا واضحا للفساد لكن يمكن القول إنه 'استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص غير المشروع وانواعه إما أن تكون سياسية او مالية او ادارية'.
وقدم المزيني خلال الندوة خلفية عامة ونظرة شاملة عن أهمية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأبرز معالمه متناولا تشكيل مجلس أمناء الهيئة ووضع اللائحة التنفيذية للقانون ومن ينطبق عليهم وماهية جرائم الفساد والمقومات المطلوبة لتنفيذ القانون والاثر المتوقع لتطبيق القانون بتحسين بيئة الاعمال.
وعن محتوى القانون بين أن القانون الصادر في 19 نوفمبر 2012 يتضمن 54 مادة ضمن سبعة أبواب تتناول الاحكام العامة والمصطلحات الواردة والاشخاص الخاضعين لاحكامه وأهداف انشاء الهيئة واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلشس الامناء والجهاز التنفيذي للهيئة المعني بالامور الفنية والادارية والمالية وغيرها.
واشار الى أن القانون يبين جرائم الفساد واجراءات الضبط والتحقيق والكشف عن الذمة المالية ويحدد الاشخاص الخاضعين لاحكامه ويبين شكل ومضمون اقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله.
وقال المزيني ان القانون يعنى بحماية المبلغ ويبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلغ واجراءات هذه الحماية ويبرز كيفية ضمان الدولة تعويض المبلغ عن أية اضرار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة تقديمه البلاغ كما يبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.
واستعرض العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون من عقوبات اصلية او تبعية او تكميلية علاوة على الافعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة محددا آليات الاعفاء من العقاب وشروطه.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك