دشتي يقترح تعديل قانون الانتخاب
محليات وبرلمانيناير 15, 2014, 1:56 م 755 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة ، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المواد ( 2 ، 19 ، 21 ،41 ، 50) وإضافة المواد (1مكرر، 8 مكررأ، 8 مكرر ب) ، وإضافة فقرة جديدة بالمادة 20 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح النائب
د.عبد الحميد عباس دشتي
الاقتراح بقانون رقم لسنة 2013
في شأن تعديل المواد (2 ، 19 ، 21 ، 41 ، 50)
وإضافة المواد (1 مكرر ، 8 مكرر أ ، 8 مكرر ب ، وإضافة فقرة جديدة بالمادة 20)
إلى القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعادلة له .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1962 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ولائحته وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
مادة أولى
يستبدل نصوص المواد (2 ، 19 ، 21 ، 50) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه ويحل محلها النصوص التالية:-
مادة (2)
(( - يحرم من الإنتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ))
- ومع عدم الإخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم المفوضية العليا للإنتخابات بصفة دورية كل شهرين بحذف أسم كل من يصدر ضده حكم في الأحوال الواردة بالفقرة السابقة من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صيرورة الحكم نهائيا وباتا ))
مادة (19):-
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الأتية :-
أ- أن يكون كويتي بصفة أصلية وفقاً للقانون
ب- أن يكون أسمة مدرجاً في أحد جداول الانتخابات وتتوافر فيه شروط الناخب وفق قانون الانتخاب.
ج- ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
هـ-ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
مادة (21 ) :-
- يجب على كل من يريد ترشيح نفسة ان يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويسترد مبلغ التأمين في حالة فوز المرشح بعضوية مجلس الأمة.
- ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين
مادة (41) :-
لكل ناخب أن يطلب إبطال الإنتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقه إلى الامانه العامة لمجلس الامه خلال مدة 72ساعة من إعلان نتيجة النهائية الانتخاب على أن يتم الفصل في الطلب خلال اثنى عشر يوماً من تاريخ نهاية مدة تقديم الطلب ،على أن يشمل الطلب على ما يفيد سداد كفالة مالية قدرها 500د.ك تسترد في حالة ما إذا صدر الحكم لصالحة وتصادر حال خسارته الطعن .
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأى حال الطعن بطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشح فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
مادة (50) :-
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط التي نصت عليها المادة(82) من الدستور أو الواردة بالمادة 19 من هذا القانون وذلك بعد إعلان النتيجة الانتخابية أو إذا تبين أنه فاقد لهذه الشروط أو أحدها قبل الانتخاب . ويعلن سقوط العضوية بقرار من مجلس الأمة .
مادة ثانية
يضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1960 المشار إليه مواد جديدة برقم
(1 مكرر و 8 مكرر أ و 8مكرر ب ) وفقرة جديدة إلى المادة 20 نصوصها كالتالي :-
- مادة (1 مكرر)
يجب لقبول طلب الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة : أن يرفق بطلب الترشيح ما يفيد قيدة في أحد الجداول الانتخابية.
- مادة (8 مكرر أ)
تنشأ المفوضية العليا للانتخابات بمرسوم وتكون مهمتها الإشراف على جداول الانتخابات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات ويتم تشكيل المفوضية من سبعة أعضاء برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين وعضو آخر من قضاة محكمة التمييز وعضوين يرشحهم مجلس الأمة لا تنتهي عضويتهم بإنتهاء المجلس لأي سبب وعضو يرشحه مجلس الوزراء وعضوين يختارون من بين أعضاء منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عملهم الأصلي وتكون مدة عمل المفوضية أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب ، ويعين أعضاء المفوضية وتحديد بقرار من مجلس الوزراء ، ويكون للمفوضية أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المفوضية.
وتختص المفوضية بالإشراف على جدول الانتخابات وتلحق بها إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية سابقاً بكتابة موظفيها وتستمر بأعمالها المعتادة وكل ما هو وارد في هذا القانون بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن ، كما تختص المفوضية وفق المرسوم وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية والإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها إلى جانب الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات ومتابعة التحقيق من مطابقتها للقانون .
وتختص المفوضية كذلك بالتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج والعمل على ميكنة كل تلك العمليات وتطويرها وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان فضلاً عن إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية . كما تختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها ومتابعة نتائج فرز الصناديق الانتخابية أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية ولرئيس المفوضية تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة الإبتدائية إذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات وعلى رئيس المفوضية دعوى الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم او مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض ولهم إبداء ملاحظتهم في هذا الاجتماع ،وعلى المفوضية إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة فور انتخابه وفي أول جلسة لانعقاد المجلس.
وللمفوضية العليا للانتخابات أن تشكل لجاناً فرعية تؤلف من أعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في أداء بعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الأهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعه سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات اللجنة.
ولأعضاء المفوضية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى رؤساء اللجان وأعضائها تلقي تعليماتهم من هذه المفوضية وتنفيذ قراراتها.
كما تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزيدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.
تضع المفوضية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظيم أعمالها وتكون للمفوضية ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة .
مادة (8 مكرر ب)
' تقسم مناطق دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد ويعتمد التقسيم الجغرافي المعمول به وقت إصدار هذا القانون وللمفوضية كامل الصلاحية في إدخال أية مناطق جديدة يتم استحداثها مستقبلاً وفقاً للتقسيم الجغرافي.
- مادة (20 فقرة جديدة)
'وفي جميع الأحوال لا تقبل الجهة المذكورة أعلاه طلب الترشيح إذا كان فاقداً لحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون'
مادة ثالثة
تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة المفوضية العليا للانتخابات كما تستبدل عبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أينما وردتا في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه .
مادة رابعة
يلغى كل حكم أو يعدل أي نص ورد في أي قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة خامسة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هاذ القانون
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2013
في شأن تعديل المواد (2 ، 19 ، 21 ، 41 ، 50)
وإضافة المواد ( 1 مكرر ، 8 مكرر أ ، 8 مكرر ب، وإضافة فقرة جديدة بالمادة 20)إلى القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
نظرا لما شاب التجربة البرلمانية رقابة وتشريع من عوار وانحدار في الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات المتعاقبة التي تمر بها مسيرتنا الديمقراطية وخشية من أيلولة مقادير التشريع والرقابة بأيدي قد تعبث به نظرا لعدم اكتمال ولاءها وفق الوارد بالمذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور وهو الأمر الذي دعا لاقتراح هذا المشروع والذي من خلاله الحل والبعد عن الأزمات البرلمانية التي مررنا بها وجعلتنا نعيش حالة من الارتباك السياسي و لوضع أمانة التشريع والرقابة بأيدي تخاف على دولة الكويت وتضع مصلحتها العليا على رؤؤس الأشهاد .
- فبمطالعة نص المادة الثانية وكذا الوارد بالمادة الأولى نجد أن المشرع قد حدد شروط الناخب والتي لا يجوز التزيد عليها بأي حال من الأحوال وكون أن المادة الثانية بوضعها الحالي أعطت المجال لبعض الجهات لوضع شروط للناخب لم يشترطها الدستور أو القانون الأمر الذي معه كان يقتضى تعديل نصها وفق الوارد بهذا القانون
- ولما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه :
' يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره' .
ولما كان قد أثير في الأونه الخيرة جدل حول ما إذا كان تقرير المحكمة الجزائية بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت إجراءات المحاكمة كأن لم تكن أو أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ أو بوقف العقوبة يحرم المواطن من حق الانتخاب ، وكان المقرر وفقاً لأحكام محكمة التمييز أن المحكمة الجزائية لا تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إلا إذا رأت توافراً للظروف الموضحة في المادة (81) من قانون الجزاء ومن ثم فإنها تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، بما يستوجبه ذلك من عدم حرمان الشخص من ممارسة حقة في الانتخاب والترشح ، لذا لزم تعديل النص الحالي بما يرفع عنه هذا اللبس وليكن النص واضحاً في هذا الشأن ولا يثير أي جدل حوله ، الأمر الذي يتعين تعديله لكي يكون وفقاً للقانون المرفق .
وبخصوص نص المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه فإنه ووفق الوارد بها تحديداً نجد أن المشروع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد أن هذه المادة في وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية ، تطبيقاً وتأكيداً لنص الدستور الأمر الذي يقضي تعديل نص المادة (19) من قانون الانتخاب.
وعن المادة (41) وحيث انه في الاونه الاخيره صدرت عدت احكام ببطلان مجلس ألامه لعيوب في الإجراءات وصاحب ذلك حالة عدم استقرار وكان من الضروري حسم هذه المسائل ومن ثم توجب أن تحدد مواعيد قصيرة لتقديم الطعون الانتخابية والنظر والفصل فيها بإحكام نهائية قبل دعوة المجلس للانعقاد فكان هذا التعديل بغية استقرار المراكز القانونية لأعضاء المجلس وكذا الطعون المقدمة فيه وعلى اعضائه حتى يتثنى للمجلس أن يقوم بالدور المنوط به وان يعمل اعضائه في اطار احكام القانون
أما عن المادة (50) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه ولما كانت المادة (82) من الدستور قد حددت شروط المرشح على سبيل الحصر فإنه يقتضي الإشارة إلى تلك الشروط عند إسقاط العضوية عن العضو حيث يتعين النظر في مدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة (82) من الدستور والمادة (19) من قانون الإنتخاب وأن يكون الإسقاط لعدم توافر أي شرط فيما نصت عليه هذه المواد.
وحيث نصت المادة الثامنة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه بحالته الراهنة لا يحدد الجهة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية وجداول الانتخاب والمرشحين وهو الأمر الذي معه يكون إضافة المواد (8مكررأ ، 8 مكرر ب) باستحداث المفوضية العليا للانتخابات وبتشكيلها المقترح الذي يعصمها من تدخل أي من السلطات في اختصاصها وهي المناط بها الإشراف على تشكيل السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الأمة الحقيقية كما أراد لها المشرع من خلال نص المادتين (6 ، 50) من الدستور كما أن ذلك من شأنه أن يعطي ضمانة حقيقية للقانون كما قصده المشرع وذلك لأن مناطق دولة الكويت مقسمة إلى خمس دوائر انتخابية ، على أن تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر عشرة أعضاء لمجلس الأمة ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد لأحد المرشحين في الدائرة المقيد فيها ، ويعد التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد ، وقد جرت الانتخابات للفصول التشريعية الأخيرة على أساس هذا التقسيم ، وفقاً للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه وبعد أن تم تلافي السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية التي هددت قبل العمل به وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي ، الأمر الذي استوجب تأكيد العمل في ما ورد من مواد بالقانون رقم (42) لسنة 2006 لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها ، للحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة ، وأهمها تحقيق المشاركة الفعالة لجميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد وبما يحافظ على وحدة الوطن والقضاء على أمراض العصبية الفئوية ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتؤدي إلى فرقة المجتمع وتفتيته وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً ، هذا فضلاً عن أن الصوت الواحد يرسخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقيقية ، وبما يعزز مقومات الوحدة الوطنية ويكرس تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود لاسيما أنه قد جاء في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملائمة وتحقيقاً للأغراض المتوخاة.
ولحرص المشرع جعل للجنة الحق في تعديل أسماء الفائزين في الانتخابات وذلك خلال 72 ساعة من إعلان تلك النتائج إلا انه قصرها فقت في حالة الأخطاء الحسابية الناتجة عن الجمع أو النقل أو أي إجراء حسابي أخر حتى إذا ما أعلنت تلك النتائج بشكلها النهائي تكون وفق صحيح الواقع والأوراق
كما استوجب القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) لتمنع قبول الترشيح إذا كان قد ثبت للمفوضية العليا للانتخابات فقدان طالب الترشيح لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
كما انه غير المقبول ترك الأمر لأي ناخب أو جهة أخرى أن تطعن بصحة عضوية هذا المرشح بعد ذلك اذا ما توفرت فيه الشروط.
كل ذلك نظراً لعلو شأن العضوية في مجلس الأمة أو مجالس البلدية وأهميتها فالعضو في هذه المجالس له ولاية على حقوق الناس فلابد أن يكون من يشغلها مستوفياً لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور فى هذا القانون .

تعليقات