التجاوزات المالية والادارية لوزارة النفط

محليات وبرلمان

((الآن)) تنفرد بنشرها من واقع تقارير ديوان المحاسبة

6073 مشاهدات 0

وزارة النفط - ارشيف

نشأت وزارة النفط بمرسوم سيادي صادر عام 1975م لإدارة الثروة النفطية لدولة الكويت وقد حدد المرسوم رقم 1978 المادة الثانية منه الهدف من انشاء وزارة النفط ' تتولى الوزارة شئون الثروة النفطية ،واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي ,وحددت المادة الثانية منه بأن تختص الوزارة بالإشراف على قطاع النفط والغاز وهيئاته ومؤسساته ومباشرة حقوق الدولة فيها وإدارة انصبة الحكومة في الشركات ...... وأن تتولى العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية والأجنبية والعربية في الشئون النفطية والأمور المتصلة بها.'


ابرز ماجاء في تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية وادارية:
• القسم الاول:
ملاحظات متكررة من السنوات السابقة:
1- خصم ما جملته 112,288,477/227 د.ك من حصيلة الايرادات النفطية عن تكلفة التمويل على رأس المال في الاصول الخاصة بأنشطة انتاج النفط والغاز دون سند قانوني.
2- عدم قيد مديونية لدولة مقدرة ب 139,725,948/184 د.ك عن الشحنات النفطية ومشتقاته لبعض الدول عن نظام المبيع الآجل للنفط في تاريخ تصدير الشحنة بحساب الديون المستحقة بالمخالفة للبند (11) ايرادات من قواعد تنفيذ الميزانية.
3- المغالاة في الحيطة والحذر لدى اعداد تقديرات الايرادات بميزانيتها في السنة المالية 2011/2012 مما ترتب علية زيادة الايرادات المقدرة بنسبة 207%.
4- عدم اسناد اي مسمى وظيفي لأحد القياديين اثر صدور المرسوم الاميري بتعيينه لدى الوزارة بدرجة وكيل وزارة مساعد اعتبارا من تاريخ 25/8/2007 حتى تاريخه ومنحه جميع البدلات دون وجه حق لعدم قيامه بأي واجبات او اختصاصات يتحتم على اثرها منحه هذه البدلات.

5- منح موظف (3) اجازات دراسية بمرتب لاداء الامتحانات مخالقة بذلك قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4)لعام1988 بشأن قواعد وشروط منح اجازة تأدية الامتحانات.
• القسم الثاني:
متابعة ما تم انجازه من مشاريع خطة التنمية السنوية:
' المحافظة على البيئة بتطبيق القوانين والتشريعات ,وعلى مكانة النفط كمصدر رئيسي لدخل القومي للكويت ,تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية والغاز, بالاضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.'
اورد الديوان بيان بخصوص هذه المشاريع واشار الى مراحل وخطوات التنفيذ لكل منها ,وطلب موافاته بالموقف التنفيذي للمشروعات سالفة الذكر.
وافادت الوزارة بأنها ستوافي الديوان بالرد لاحقا بعد استلام الردود ,ويعقب الديوان بضرورة متابعة الوزارة لإداراتها المعنية ,وفي استلام الردود منها وموافاته وموافاته بالموقف التنفيذي للمشروعات سالفة الذكر.
• القسم الثالث: ملاحظات اسفرت عنها عملية التدقيق والفحص للسنة المالية 2012/2013:
1- استمرار خصم ما جملته 74,868,631/370 د.ك من حصيلة الايرادات النفطية عن تكلفة التمويل على رأس المال المستغرق في الاصول الخاصة بأنشطة انتاج النفط والغاز دون سند قانوني.

2- ضعف الرقابة المالية على ايرادات البيع الآجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول مثل:
o اثبات قيمة الشحنات الآجلة للنفط الخام ومشتقاته المزودة لحكومات بعض الدول بحساب الديون المستحقة للحكومة عند سداد قيمة تلك الشحنات وليس عند استحقاقها وقت التصدير والتي بلغ ما أمكن حصره منها 181,431,329/912 د.ك بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة بكتابي وزارة المالية رقمي (64,24362) المؤرخين 27/2/2006 , 14/7/2009 وللبند (11 / الايرادات) من قواعد تنفيذ الميزانية.

o اجراء القيود النظامية لإثبات الايرادات المستحقة عن مبيع الشحنات النفطية الآجلة في سنة مالية لاحقة لسنوات استحقاقها الامر الذي يشير الى عدم تعبير الحسابات الختامية لتلك السنوات المالية عن حقيقة المركز المالي للوزارة.

o عدم بيان رقم الشحنة وتاريخ استحقاقها لبعض الشحنات الصادرة.

3- المغالاة في الحيطة والحذر لدى اعداد تقديرات الايرادات النفطية بميزانيتها عن السنة المالية 2012/2013 مما ترتب عليها زيادة الايرادات المحصلة حتى نهاية فبراير2013 عن الايرادات المقدرة عن نفس الفترة بنسبة 237.4% لذلك فإن الديوان يعقب بأن ماتقوم به الوزارة من تقدير لسعر متدني لبرميل النفط يعد مغالاة في تطبيق سياسة الحيطة والحذر ويؤكد ذلك النتائج الفعلية للثلاث السنوات المالية السابقة والتي توضح انحراف المحصل الفعلي بالزيادة عن المقدر بنسب غير عادية وصلت الى 232.1% في السنة المالية 2011/2012 والى 231.5% لسنة المالية 2010/2011 والى 239.5% لسنة المالية 2009/2010 لذلك يؤكد الديوان ملاحظته بخصوص:
• المغالاة في تقدير احتياجات الوزارة من السيارات للاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي المقام في دولة الكويت عن الفترة من 12 - 14 مارس2012.
• المصروفات:
o مآخذ شابت تنفيذ عقد استئجار سيارات مع سائقين للاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي المقام بدولة الكويت في الفترة ( 12 – 14 ) مارس2012 بقيمة 148,525/000 د.ك:
o قيام الوزارة بالتعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادتين ( 13 , 14 ) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
o قيام الوزارة بإجراءات الفحص والتسلم للسيارات المستأجرة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
• قيام الوزارة بإبرام العقد رقم 31/2011 – 2012 بشأن تركيب وتشغيل وادارة اجهزة النظام المرئي والصوتي لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد في الفترة من 12 – 14 مارس2012 بقيمة 130,900/000 د.ك قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادتين ( 13, 14 ) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ,وتعقيبا على ذلك يشير الديوان الى ان ما قامت به الوزارة يعد مخالفة مالية طبقا لأحكام المادة (52) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964.
• ضعف نظم وإجراءات الرقابة الداخلية على اعمال وحسابات الوزارة مما ترتب عليه العديد من المآخذ:
1- صرف رواتب ومكافآت دون وجه حق لبعض الموظفين بلغ 15,763/823 د.ك.
2- التأخير في اكتشاف المبالغ المصروفة دون وجه حق لمدد طويلة تصل في بعضها الى سنة من تاريخ صرفها مما ترتب عليه التأخير في اثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة.
3- عدم متابعة الحالة الاجتماعية لموظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج اولا بأول مما ترتب عليه صرف مبلغ15,683/205 دون وجه حق.
• تحميل ميزانية السنة المالية الحالية بمصروفات مقدرة 29,376/350 د.ك تخص سنوات مالية سابقة تم تعلبتها في حساب الامانات في نهاية السنة المالية السابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
• مآخذ شابت قرارات الايفاد بمهمات رسمية:
1- اقتصار الايفاد بمهمات رسمية على بعض الموظفين مما يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق الاستفادة وتبادل الخبرات ,وتعقيبا على ذلك يفيد الديوان بالاتي:
 المهمات الرسمية المشار اليها بملاحظة الديوان والقاصرة على بعض الموظفين غير محصورة في اللجنتان الدائمتان المشار اليهما برد الوزارة.
 الوظائف التي يعمل بها الموفدون بمهمات رسمية والمشار اليهما بملاحظة الديوان لا تتناسب مع العديد من هذه المهمات.
 صرف قيمة تذاكر سفر بالزيادة دون وجه حق.
 صرف مخصصات مهمة رسمية بالزيادة بالمخالفة لقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة2006

 تحميل الميزانية ما جملته 2,124/000 د.ك قيمة اشتراكات هواتف لبعض القياديين وموظفي الوزارة دون سند قانوني بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (28) لسنة2009 بشأن تقرير المزايا المالية والعينية لموظفي الجهات الحكومية وتعميم وزارة المالية رقم (13) لسنة1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.

• شئون التوظف:
1- استمرار الوزارة في عدم اصدار قرار وزاري بتحديد الاختصاصات الوظيفية لأحد القياديين اثر صدور مرسوم بتجديد تعيينه لدى الوزارة بدرجة وكيل مساعد اعتبارا من 27/11/2010 وحتى تاريخه ومنحه مكافآت تشجيعية بدون وجه حق لعدم قيامه بأداء الاختصاصات المطلوبة لمنحه هذا البدل طبقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20)لسنة مماترتب عليه صرف مبالغ مقدرة ب10,200/000 د.ك.
2- عدم تخفيض درجة ومرتب احدى الموظفات المعينة على درجة اعلى اسثناء بالرغم من عدم عملها في مجال المؤهل الحاصلة عليه بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة1993 بشأن الرزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات او المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم.
3- عدم تطبيق احكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية على فترات انقطاع لموظفتين عن العمل.
4- الملاحظة المتعلقة بقرار الاستعانة بأحد الموظفين من غير الوزارة.
5- رفع المستوى الوظيفي لأحد الموظفين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م.خ.م/400/28/99) المؤرخ في 16/6/1999 بشأن ضوابط رفع المستوى الوظيفي في الجهات الحكومية.
6- منح موظف اجازة لاداء الامتحان بمرتب لاداء امتحان بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4)لسنة1988 بشأن قواعد وشروط منح اجازة تأدية الامتحانات.

وفيما يلي صورا ضوئية من التقرير:

صور ضوئية من التقرير

صور ضوئية من التقرير

صور ضوئية من التقرير

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك