البراءة لـ' متهمان ' بدل الحبس 10 سنوات غيابيا
أمن وقضايافبراير 13, 2014, 12:37 م 872 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات ' المعارضه 'برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة متهمان من جريمة الضرب المفضي إلي الأذى البليغ والآلام البدنية الشديدة بعدما ان قضت غيابيا بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
- حيث تقدم ثلاث مواطنين إلي ضابط مخفر شرطة الفنطاس ببلاغ عن تعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل المتهمان وموردين أن أحدهم حدثت مشاكل بينه وبين زوجته وتركت المنزل , ثم بتفقده البلاك بيري وجد صورة ابنته البالغة من العمر 8 شهور فعلم أن من أنزل صورة ابنته هو ابن خالة زوجته 'المتهم' فاتصل عليه وحدثت مشاده وطلب منه المتهم الحضور له للمحل الذي يضمنه , فذهب إلى المحل بالفنطاس فتهاوش معه هو وشقيقه وتعدوا عليه بالضرب بعصى حديديه ثم اتصلوا بالدورية ولما ذهبنا المخفر تصالحنا وذهبت للمستشفي واتصلت علي أخي وابن عمي حضروا إلي المستشفي ثم ذهبنا إلي منطقة الفنطاس لأخذ سيارتي التي تركتها أمام محلهم فتعدوا علينا مرة أخرى محدثين إصابتنا بعصى حديديه علي رأسي وضرب أخي علي يده الشمال.
- وبعرض المجني عليهم علي الطب الشرعي ورد تقارير الأول يفيد إصابته بأذى بليغ في اليد اليسرى والثاني الإصابة بالرأس أفضت إلي إصابته بآلام بدنية شديد.
- وأحالت النيابة العامة المتهمان إلي محكمة الجنايات بجريمة الضرب المفضي إلي أذي بليغ وألام بدينة شديدة , قضت المحكمة غيابيا بحبس كلا من المتهمان بالحبس 10 سنوات مع النفاذ.
- عارض المتهمان الحكم الغيابي وحضر معهما المحامي طارق الخرس.. وطلب من المحكمة سماع شهود نفي وأحضر شهود الواقعة شهدوا بأن المجني عليهم حضروا إلي محل المتهمان في المرة الأولي وتعدوا عليهم بالضرب فأتصل المتهمين بالشرطة التي حضرت واصطحبت الأطراف إلي المخفر وحدث تصالح , ثم حضروا بالمرة الثانية 8 أشخاص مدججين بالأسلحة ودخلوا المحل علي المتهمان وتعدوا عليهم بالضرب , ودافع المتهمين عن أنفسهم.
- ودفع المحامي طارق الخرس.. بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال إعمالا لنصوص المواد 26 , 27 , 32 من قانون الجزاء – حيث كان المتهمان يدافعان عن نفسهما ومالهما 'الحانوت' حيث استعملا القوة اللازمة لرد الاعتداء الذي بداء عليهما بالفعل – حيث كان هناك خطر حال علي النفس والمال وقد استعمل المتهمان حقهما لرد الاعتداء بما لا يجاوز هذا الحق أي أن فعلهما مساويا لرد الاعتداء ولم يكن بإمكانهما الاتصال بالسلطات في الواقعة الثانية بدلالة أن المتهمان في الواقعة الأولي حينما كان بإمكانهما الاتصال بالسلطات فعلا ذلك..
- فقضت المحكمة بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض والقضاء مجددا ببراءة المتهمان عما نسب إليهما وأسس الحكم قضاءه علي توافر حالة الدفاع الشرعي للمتهمان عن النفس والمال
- وعلق المحامي طارق الخرس علي الحكم قائلا... الصعوبة التي واجهتني في هذه القضية هي أن الأوراق وما حوته من تحقيقات لم تسعفني لإثبات حالة الدفاع الشرعي , لذا كان لزاما علي أن أطلب من هيئة المحكمة الموقرة سماع شهود نفي ... وعندما استمعت المحكمة لشهود النفي وقفت علي حقيقة الواقعة مما مهد لي أن أًصل الدفع بالدفاع الشرعي وهذا جُهد من المحكمة في المقام الأول 'ولا يشكر القضاء' علي ما يبذلوه من جهد وهذا هو قضاءنا الشامخ..
تعليقات