طنا يقترح تعديلاً بقانون الخدمة المدنية
محليات وبرلمانفبراير 16, 2014, 11:45 ص 814 مشاهدات 0
تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بتعديل جدول بالمادة 14 من قانون الخدمة المدنية ، فيما يلي نص الاقتراح بقانون :
السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة وبعــــد ،،
أتقدم بالاقتـراح بقانـون في شأن تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيـــــــة ،،
مقـدم الاقــتراح
محمد طنا العنزي
مرفق جدول الأصلي للقانون والجدول بعد التعديل عليه
11/2/2014
اقتراح بقانون
في شأن تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
- بعد الإطلاع على الدستور ،،،،،،،،
- وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف الموظفين والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشان الأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة .
- وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
- وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال ، المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 أبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978 .
(المادة الأولي )
تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما هو موضح بالجدول أدناه
مجموعة الوظائف أول المربوط
أخر المربوط العلاوة الدورية السنوية المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة
قيمتها عددها
مجموعة الوظائف القيادية
درجة ممتازة 770
وكيل وزارة 680 820 28 خمس علاوات
وكيل وزارة مساعد 580 660 28 خمس علاوات
مجموعة الوظائف العامة
الدرجة أ 500 620 24 خمس علاوات
الدرجة ب 440 560 24 -
الدرجة الأولي 390 490 20 -
الدرجة الثانية 340 440 20 -
الدرجة الثالثة 290 390 20 -
الدرجة الرابعة 240 340 20 -
الدرجة الخامسة 180 260 16 -
الدرجة السادسة 145 215 14 -
الدرجة السابعة 115 175 12 -
الدرجة الثامنة 90 140 10 -
مجموعة الوظائف المساعدة ( الحرفية )
الدرجة الأولي 205 375 17 عشر علاوات
الدرجة الثانية 145 295 15 -
الدرجة الثالثة 120 180 12 خمس علاوات
الدرجة الرابعة 100 150 10 -
الدرجة الخامسة 85 125 8 -
الدرجة السادسة 70 120 8 -
مجموعة وظائف المعاونة ( الخدمات )
الدرجة الأولي 140 215 15 خمس علاوات
الدرجة الثانية 100 160 12 -
الدرجة الثالثة 70 115 9 -
( المادة الثانية )
يصد مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
( المادة الثالثة )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
( المادة الرابعة )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الخامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
مذكرة إيضاحية
اقتراح بقانون في شأن تعديل الجدول المرفق
للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
منذ وضع الدستور حرص المشرع على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي أحدي دعامات المجتمع الذي أكدته المادة السابعة ( العدل والمساواة من دعامات المجتمع ) والمادة الثامنة ( أن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين ) لذا من هذين المادتين الأساسيتين ، التي تنص على تحقيق العدالة ، ونظرا لما يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وتضخمها ، فلا يعقل أن يصدر قانون من عام 1979 ولا يتم النظر في تعديله ، وقد أعطي القانون السماح لديوان الخدمة المدنية النظر في رواتب الموظفين وتعديلها وفق الحاجة .
والأن الحاجة ماسه لمثل هذا القانون والتعديل عليه لذا نصت المادة الأولي كما هو موضح بالجدول رفع العلاوة الدورية السنوية للموظفين في الوظائف المعاونه والمساعدة والعامة والقيادية كما أن حجم الزيادة يجب أن تتناسب مع طبيعة التضخم وارتفاع الأسعار ولا يعقل أن تتم زيادة دورية لموظف مبلغ 3 دنانير أو 4 أو 5 دنانير ولا يتم التعديل عليه منذ عام 1979 .
كما أن الهدف من هذا القانون هو ارتفاع للرواتب من خلال علاوة دورية غير محسوسه ، يشعر بها المواطن ولا يشعر بها التاجر كونها غير ظاهره وغير معلنه عنها ، كما هو الحال في الزيادات المعلنة عنها التي دائماً ما يصاحبها ارتفاع في الأسعار وعدم الرقابة الحكومية عليها .
تعليقات