طنا يقترح تعديلاً بقانون الخدمة المدنية

محليات وبرلمان

814 مشاهدات 0



تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون بتعديل جدول بالمادة 14 من قانون الخدمة المدنية ، فيما يلي نص الاقتراح بقانون :                             

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                          المحترم
تحيــة طيبــة وبعــــد ،،

  أتقدم بالاقتـراح بقانـون في شأن تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.


مع خالص التحيـــــــة ،،




مقـدم  الاقــتراح
  محمد طنا العنزي



مرفق جدول الأصلي للقانون والجدول بعد التعديل عليه
                        11/2/2014
 



        اقتراح بقانون
في شأن تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم
 بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
-    بعد الإطلاع على الدستور ،،،،،،،،
-     وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف الموظفين والقوانين المعدلة له.
-    وعلى المرسوم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
-    وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له.  
-    وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشان الأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة .
-    وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977 .
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
-    وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له .
-    وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال ، المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 أبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978 .



(المادة الأولي )
تعديل الجدول المرفق للمادة 14 من المرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما هو موضح بالجدول أدناه

مجموعة الوظائف     أول المربوط
    أخر المربوط    العلاوة الدورية السنوية    المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة
            قيمتها    عددها    
مجموعة الوظائف القيادية
درجة ممتازة    770            
وكيل وزارة    680    820    28    خمس علاوات    
وكيل وزارة مساعد    580    660    28    خمس علاوات    
مجموعة الوظائف العامة
الدرجة أ    500    620    24    خمس علاوات    
الدرجة ب    440    560    24    -    
الدرجة الأولي    390    490    20    -    
الدرجة الثانية    340    440    20    -    
الدرجة الثالثة    290    390    20    -    
الدرجة الرابعة    240    340    20    -    
الدرجة الخامسة    180    260    16    -    
الدرجة السادسة    145    215    14    -    
الدرجة السابعة    115    175    12    -    
الدرجة الثامنة    90    140    10    -    
مجموعة الوظائف المساعدة ( الحرفية )
الدرجة الأولي    205    375    17    عشر علاوات    
الدرجة الثانية    145    295    15    -    
الدرجة الثالثة    120    180    12    خمس علاوات    
الدرجة الرابعة    100    150    10    -    
الدرجة الخامسة    85    125    8    -    
الدرجة السادسة    70    120    8    -    
مجموعة وظائف المعاونة ( الخدمات )
الدرجة الأولي    140    215    15    خمس علاوات    
الدرجة الثانية    100    160    12    -    
الدرجة الثالثة    70    115    9    -    

( المادة الثانية )
يصد مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الثالثة )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

( المادة الرابعة )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( المادة الخامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .



أمير دولة الكويت
 صباح الأحمد الصباح





مذكرة إيضاحية
اقتراح بقانون في شأن تعديل الجدول المرفق
للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
منذ وضع الدستور حرص المشرع على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي أحدي دعامات المجتمع الذي أكدته المادة السابعة ( العدل والمساواة من دعامات المجتمع ) والمادة الثامنة ( أن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين ) لذا من هذين المادتين الأساسيتين ، التي تنص على تحقيق العدالة ، ونظرا لما يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وتضخمها ، فلا يعقل أن يصدر قانون من عام 1979 ولا يتم النظر في تعديله ، وقد أعطي القانون السماح لديوان الخدمة المدنية النظر في رواتب الموظفين وتعديلها وفق الحاجة .
والأن الحاجة ماسه لمثل هذا القانون والتعديل عليه لذا نصت المادة الأولي كما هو موضح بالجدول رفع العلاوة الدورية السنوية للموظفين في الوظائف المعاونه والمساعدة والعامة والقيادية كما أن حجم الزيادة يجب أن تتناسب مع طبيعة التضخم وارتفاع الأسعار ولا يعقل أن تتم زيادة دورية لموظف مبلغ 3 دنانير أو 4 أو 5 دنانير ولا يتم التعديل عليه منذ عام 1979 .
كما أن الهدف من هذا القانون هو ارتفاع للرواتب من خلال علاوة دورية غير محسوسه ، يشعر بها المواطن ولا يشعر بها التاجر كونها غير ظاهره وغير معلنه عنها ، كما هو الحال في الزيادات المعلنة عنها التي دائماً ما يصاحبها ارتفاع في الأسعار وعدم الرقابة الحكومية عليها .  


الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك