مقترح لإنشاء محكمة رياضية
رياضةباحث كويتي قدم أول مسودة للقانون في الدول العربية
مارس 3, 2014, 8:17 ص 2015 مشاهدات 0
قدم الباحث الرياضي حسين البلوشي أول مسودة بقانون انشاء المحكمة الرياضية في الكويت ويعتبر القانون الحالي اول قانون ينشر علي صفحات الصحف الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لم يسبق نشر اي صحيفة عربية قانون رياضي بهذا الشأن ويتكون القانون من ستة ابواب و 28 مادة .
واوضح البلوشي ان بعض دول الخليج قد أخطأت في اعلانها سابقا عن النية في انشاء محاكم رياضية بفض المنازعات الرياضية فيها لتكون تحت مظلة اللجان الاولمبية مشيرا الي ان تلك المحاكم الرياضية يجب ان تنشا تحت كيان مستقل .
ويعتبر قانون المحكمة الرياضية الذي قدمه الباحث حسين البلوشي الي مجلس الامة الكويتي في عام 2009 اول مسودة تنشر بهذا الشأن في الصحف والمواقع العربية بسبب حرص محكمة الكاس الدولية علي عدم نشر اي انظمة و قوانين بشانها في مواقعها الالكترونية ( سرية ) .
وكانت وزارة العدل الكويتية اصدرت في 7 نوفمبر الماضي قرار رقم 258 لسنة 2013 بتشكيل هيئة تحكيم للفصل في المنازعات الرياضية وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
واشار البلوشي الذي صاغ القانون الرياضي في المقدمة ( تشكل المحكمة الرياضية درة التاج القضائي في الدول المتقدمة رياضيا وترسخ أسس ومباديء دولة القانون والمؤسسات وتمنع تنازع الاختصاصات الحالية .حيث أن إنشاءها حاليا سيكون في توقيت مناسب لانها ستسد الفراغ في المنظومة القضائية وتعالج الكثير من القضايا الرياضية الحالية . ونظرا لرغبة الاتحادات الدولية في إنشاء محكمة رياضية في الكويت لحل المشاكل والخلافات دون تدخل منها بهدف اطلاع الأندية الرياضية واللاعبين المحترفين علي الأمور المتعلقة بالقضايا الرياضية والمشاكل التي تنشأ بين الأندية واللاعبين والمدربين وكيفية حلها وعلاجها , ولكونها أول كيان قضائي رياضي ستنفرد به دولة الكويت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي ). وجاء القانون علي النحو التالي وانه بعد الاطلاع علي الدستور
-علي المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1959 بشان تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
-علي المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له .
-وعلي القانون رقم 17 لسنة 1973 بشان الرسوم القضائية .
-وعلي المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شان الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983 .
-وعلي المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
-وعلي المرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 2005 بشان تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي .
-وعلي المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2007 بشان تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية .
-وعلي المرسوم رقم 26 لسنة 2012 تعديل القوانين الرياضية .
-وبناء علي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية,
-وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه , قانون إنشاء المحكمة الرياضية
مقدمة
الباب الأول : احكام عامة ( مادة 1- 3 )
الباب الثاني : اختصاص المحكمة ( مادة 4-9 )
الباب الثالث : تنظيم المحكمة ( مادة 10-15 )
الباب الرابع : القواعد الاجرائية ( 16-21 )
الباب الخامس : الموارد والاحكام المالية ( مادة 22-25 )
الباب السادس : أحكام ختامية ( مادة 26-28 )
الباب الاول
أحكام عامة
المادة 1
محكمة التحكيم الرياضية هيئة قضائية مستقلة ولها موازنة مستقلة ومقرها الكويت ويجب علي الرئيس والأعضاء أداء اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء قبل مباشرة أعمالهم .
المادة 2
1-مقر المحكمة يجب أن يكون في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية .
2-المكان التي تجري فيها المحاكمات وقرارات المحاكم التي تصدر يجب أن تكون في اللجنة الاولمبية الكويتية.
3-تستخدم المحكمة ختما يحمل اسمها ويحدد فيه مقرها.
المادة 3
1. تتمتع المحكمة بالحكم الذاتي الكامل والاستقلال فيما يتعلق عن قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والفصل في الدعاوى
2.لا يحق للأشخاص الذين دخلوا في قائمة المحكمين المثول أمام المحكمة ، وذلك كبديل لطرفي الدعوى.
3.لا تعتبر المحكمة الرياضية الجهة المعينة بمناقشة لوائح البطولات الخليجية والعربية والقارية والدولية .
الباب الثاني
اختصاص المحكمة
المادة 4
تختص المحكمة في ما يلي :
1.تسوية المنازعات التي لها علاقة بالنشاط الرياضي المحلي ، وتخضع للولاية القضائية للمحكمة وفقا للوائح الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية .
2.النظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات التأديبية أو القانونية للاتحادات والأندية الرياضية ، علي النحو التالي :
أ-النظر في العقوبات المرفوعة علي اللاعبين والحكام والإداريين علي الأندية والاتحادات الرياضية .
ب-النظر في العقوبات المرفوعة من الأندية الرياضية علي الاتحادات الرياضية.
ت-النظر في عقوبات الشطب المقدمة من الأشخاص في المادة 3 الفقرة (أ) .
ث-النظر في قرارات حرمان لاعب أو فريق رياضي للقب بطولة محلية .
ج-النظر في قضايا هبوط وصعود الأندية في البطولات المحلية .
ح-فرض حظر على يمثلون الرياضة الكويتية في المنافسات الدولية أو يخوضون مباريات دولية .
3-النظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات التأديبية أو القانونية للاتحادات الرياضية من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، إذا :
أ-إذا صدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعامة ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة قرارات فيها انتهاك صارخ لأحكام القانون والنظم واللوائح .
ب-حرمان الأندية والاتحادات الرياضية من حق الدفاع عن نفسها .
4-إصدار آراء استشارية بشأن الجوانب القانونية للاتحادات والأندية الرياضية وممارسة وتنمية الرياضة.
المادة 5
تصدر المحكمة قراراتها بشأن القضايا الخاضعة لولايتها القضائية فقط ، الكائن في الممتلكات الرياضية التابعة لمؤسسات الدولة او التي يتم الاشراف عليها . ولا تشمل احكامها حقوق الملكية الخاصة للافراد .
المادة 6
تتكون أطراف الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة من الأندية والاتحادات الرياضية ، فضلا عن الأفراد العاملين في الأندية والاتحادات الرياضية من الأعضاء أو أفراد الجمعية العمومية فيها أو من داعمي ومشجعي الرياضة ورجال الأعمال القائمين علي أعمال الأنشطة الرياضية .
المادة 7
تختص المحكمة في المنازعات المتعلقة علي النحو التالي :
أ-تنظيم العلاقة بين اللاعبين والأندية والاتحادات الرياضية والمنظمات الرياضية الأخرى .
ب-الوضع القانوني والمالي للاعبين .
ت-تعليق وحرمان اللاعبين والأندية والحكام والمدربين وغيرهم من الأشخاص الذين يشاركون في النشاط الرياضي .
ث-مبالغ الانتقالات المالية للاعبين وعقود الاحتراف بكامل أنواعه ( كامل , جزئي , .. ) .
ج-عقود العمل مع المدربين والعاملين في المجال الرياضي ، وعقود العمل المحددة أو لجنة العقود المبرمة مع اللاعبين ، والرياضيين والمدربين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في النشاط الرياضي .
ح-مبالغ الإعلانات والتسويق ، والرعاية وإدارة العقود .
خ-العقود المبرمة بين منظمي الأحداث الرياضية وشركائها المتخصصين في المبيعات من البث ، والإعلانات الترويجية والحقوق التلفزيونية والإعلانية .
د-أي عقود أخرى أبرمت في مجال تنظيم المسابقات والأحداث الرياضية .
ذ-عقود المعدات التي يبرمها الأشخاص الذين يشاركون في النشاط الرياضي.
المادة 8
تقدم الطعون الي المحكمة الرياضية في فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ قرار الطعن مع ذكر تفاصيل أسباب الطعن .
المادة 9
تمنح المحكمة الآراء الاستشارية بشأن الجوانب القانونية للاتحادات والأندية الرياضية وتصدر عن المحكمة بناء على طلب من طرف معني بالأمر. ويجوز للمحكمة إصدار الرأي الاستشاري بناء على طلب من رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية , أو الذي يرأس المجلس , أو من مجلس الوزراء مباشرة .
الباب الثالث
تنظيم المحكمة
المادة 10
تتكون المحكمة من 24 محكما ، يتم انتخابهم بإشراف من مجلس الوزراء , ومن الأشخاص المرشحين الذي يشترط أن يكونوا قد عملوا في المحاماة ، محام وكاتب العدل والنائب العام أو القضاة لفترة ثلاثة سنوات على الأقل ، ما لم يكن القاضي ينفذ هذه المهمة حاليا. والأشخاص الذين يملكون درجة الدكتوراه في النظرية القانونية . وألا يقل عمر العضو عن 40 عاماً ولديه خبرة مدتها 15 عاماً في مجال الإدارة الرياضية . وتقرر المحكمة الرياضية فرض رسم ثابت علي الدعاوي المقدمة لها وقيمته خمسمائة دينار .
المادة 11
1.مدة عمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المحكمة يجب أن تكون 4 سنوات.
2.أعضاء المحكمة الجدد في فترات متلاحقة من عمر المجلس يجب أن يكون انتخابه لفترة المجلس فقط ، ويجوز انتخاب لفترات لاحقة من منصبه.
3.في حالة عضوا إقالة أو وفاة في أثناء مدة عضويته ، يتعين على مجلس الوزراء انتخاب عضوا جديدا في المحكمة حتى نهاية فترة عضويته .
4.لا يجوز ندب أو إعارة الأعضاء إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية .
المادة 12
1- يتكون مجلس إدارة المحكمة الرياضية من 24 عضوا منتخبين .
2- يجتمع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل مرتين في السنة أو بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلب الأعضاء ، ويحق لرئيس المحكمة بعقد جلسة عادية في أي فترة من فترات العضوية . ويكون للمجلس استشاري وكادر إداري يتم توظيفهم وتعيينهم من قبل المحكمة . وتنعقد الدورة برئاسة رئيس المحكمة. وتكون اجتماعات المجلس بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية أو من ينوب عنه أو الأشخاص الذين يتم دعوتهم من رئيس المحكمة للمشاركة في الاجتماع أو في جزء منه.
المادة 13
يشترط أن يؤدي رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحكمة الرياضية قبل توليهم المناصب القسم امام رئيس مجلس الوزراء .
المادة 14
1.يتألف مجلس إدارة المحكمة من رئيس ونائبين للرئيس ، والأمين العام ، وعضوين.
2.رئيس مجلس إدارة المحكمة الذي يرأس المجلس يتم اختياره من قبل أعضاء المحكمة من بين أنفسهم.
3.يقترح المجلس تشكيل مجلس طوارئ مكون من خمسة أعضاء من بين أعضاء المجلس ويكونوا مسئولين فقط عن تجميد الرئاسة في حال وجود أسباب تدعو إلي ذلك.
4.في حال التوصل إلى حرمان رئيس المحكمة من سلطة الرئاسة وإيقافه ، يتولى مجلس الطوارئ اختيار رئيسا مؤقتا من خارج أعضاء لجنة الطوارئ والدعوة إلي انتخاب رئيس جديد .
5.لا يحق لرئيس وأعضاء لجنة الطوارئ وقف عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة .
المادة 15
1- يتولى الرئيس إدارة مجلس المحكمة وتمثيله أمام مجلس الوزراء مباشرة ، في حالة غيابه عن اداء واجباته لأي سبب يجب أن يقوم بمهامه نائب الرئيس المحكمة على النحو الذي عينه السابق.
2. يتعين علي رئيس المحكمة قبل 90 يوما من انتهاء فترة عضوية المجلس إخطار مجلس الوزراء حول ضرورة تعيين أعضاء جدد و شغل الوظائف الشاغرة في المحكمة.
الباب الرابع
القواعد الإجرائية أمام المحكمة
المادة 16
النظام الداخلي لقواعد التحكيم في المحكمة يتم صياغته من قبل محكمة التحكيم .
المادة 17
1.قبل بدء الإجراءات التحكيمية ، يجوز للطرفين الاتفاق على قواعد وإجراءات التحكيم.
2.امتثالا للفقرة 1 من المادة 17 يجوز للطرفين اعتماد هذه القواعد من الإجراءات التي قد تراها مناسبة ، أشير إلى نظام محدد للقانون الإجرائي أو اعتماد قواعد الإجراءات على النحو المحدد في لائحة المحكمة.
3.قواعد وإجراءات التحكيم قد يتقرر في شرط التحكيم أو اتفاق إضافي ، تقدم قبل بدء الإجراءات.
4.إذا كانت الأطراف لم تحدد قواعد الإجراءات ، يقوم الفريق الأحكام الصادرة في تطبيق قواعد المحكمة.
المادة 18
1. فحص وتسوية المنازعات والتحكيم يجب أن يقوم بها ثلاثة أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة . ويعين كل طرف محكما واحدا من قائمة أعضاء المحكمة ، ويترأس الطرف الثالث القائمة كمحكم , وفي حال فشل الأطراف في تعيين محكم أو في غضون المهلة الزمنية الناتجة التي حددها الأمين العام للمحكمة ، ثم يتم اختيار المحكم من قبل رئيس المحكمة.
2. فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18، لما لها من أهمية خاصة أو التعقيد ، ويجوز لرئيس المحكمة البت في الامتحان في هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة أعضاء من فريق الأحكام الصادرة باختيار عضوين أخريين .
3. إذا كان الفريق يبحث الفصل في نزاع ، وتقرر في لجنة التحكيم من خمسة أشخاص ، ثم يقوم كل طرف بتعيين اثنين من المحكمين مع كل فريق . الفقرة 1 ، 2 من المادة 18 تطبق وفقا لذلك.
المادة 19
1.قرار المحكمة الرياضية ملزم ولا يسمح بأي طرف شراء عقـــوبته ماديا .
2.المحكمة تعتبر مماطلة أي طرف في تأخير المعاملة كطرف خاسر لأنه لم يوفي بوعده وهو علي علم بخسارة القضية وتطبق بحقه جميع الجزاءات .
المادة 20
1.تعتبر قرارات المحكمة الرياضية نهائية وغير قابلة للاستئناف .
2.لا يحق للمحكمة الرياضية النظر في قرارات المحكمة المدنية او النظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات الواردة فيها .
3.تناقش المحكمة الرياضية في الشكاوي المرفوعة بعد 14 يوما من دفع الرسوم المالية لاستلام ملف القضية .
4.المحكمة الرياضية لها الحق في عدم قبول القضايا المرفوعة في حال عدم دفع الرسوم المالية حسب المادة ( 10 ) .
5.تلزم المحكمة الرياضية الطرف الخاسر بدفع رسم ثابت وقيمته مبلغ ألفي دينار كويتي تعويضا ودفع مبالغ ( أعباء التحكيم ) وتشمل الرسوم المفروضة علي دعوي القضية وجميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوي الي حين الحكم فيها واعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال المحكمين ومندوبي الاعلان .
6.يفرض رسم قدره دينار واحد علي طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلي طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الاولي .
المادة 21
1.قرارات محكمة الرياضية نهائية ويجوز الطعن في قرارات المحكمة الرياضية أمام المحكمة المدنية .
2.قرارات التحكيم الصالحة للمحكمة ، التي صدرت في إجراءات التحكيم ، يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وفعالة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ، أو في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الدولية وفق القواعد الدولية.
3.وفي حالة عدم تنفيذ قرارات المحكمة بشأن الشكاوى المقدمة ضد القرارات التأديبية والقانونية ، فان علي وزارة الشؤون الرياضية والعمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ القرار بعد تاريخ صدوره مباشرة .
الباب الخامس
الموارد والاحكام المالية
المادة 22
تكاليف العمليات الإدارية للمحكمة يجب أن يتحملها مجلس الوزراء , وتقرر تحديد رواتب وعلاوات وبدلات الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 23
1.تكاليف إجراءات التحكيم التي تكبدتها في النظر في وسائل تحد يجب ان يولد من قبل طرفي الدعوى .
2.تكاليف إصدار رأي استشاري من قبل المحكمة الرياضية يتحمل مقدم الطلب.
3.مبالغ الرسوم المالية المدفوعة من القضايا المرفوعة الي المحكمة حسب المادة العاشرة من تنظيم المحكمة طبقا للباب الخامس من المادة 20 .
المادة 24
1.يحق للمحكمين في المحكمة الحصول على مكافأة لأعمالهم واسترداد النفقات التي تكبدوها من أجل حل القضايا الدولية .
2.يصرف للمحكمين في المحكمة أجور شهرية .
المادة 25
يتعين على مجلس الوزراء تمرير لائحة لأتعاب المحكمين في المحكمة .
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 26
لا يجوز لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفسير وتعديل محتويات هذا القانون الرياضي دون موافقة مجلس الأمة ومجلس الوزراء معا .
المادة 27
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 28
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تعليقات