الطريجي يقترح 'الاستثمار في القطاع الرياضي

محليات وبرلمان

1213 مشاهدات 0

عبدالله الطريجي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح قانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي، جاء نصه كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي

اقتراح بقانون
في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي
 بعد الاطلاع على الدستور،
 وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له،
 وعلى قانون التخصيص رقم (37) لسنة 2010 والقوانين المعدلة له،
 وعلى قانون الأندية وجمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
 وعلى قانون تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية رقم 5 لسنة 2007 في شأن قانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية والقوانين المعدلة له،
 وعلى قانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية. والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
 وعلى قانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي ، والقوانين المعدلة لها,
 وعلى مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى مرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 لإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلي المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس لرعاية الشباب ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ، والقوانين المعدلة لها،
 وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
 وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (1)
لا يكون الاستثمار في القطاع الرياضي إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون ، ووفقاً للشروط الآتية:
أ– يهدف هذا القانون إلى تحويل القطاع الرياضي في دولة الكويت من قطاع الهواية إلى قطاع الاحتراف وذلك بخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة .
ب- يصبو هذا القانون إلى العمل على تطوير البنية الأساسية للنشاطات الرياضية والارتقاء بمستواها من خلال إشراك القطاع الخاص ودعوته للاستثمار في القطاع الرياضي .
ج- التأكيد على أن الرياضة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمستوى الرياضي للمواطنين ، كما تلتزم الدولة ببذل العناية للاهتمام بالرياضيين وتقديم لهم الدعم والتشجيع اللازم .
د. تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الرياضي .
و. ضمان مراعاة برامج الاستثمار الرياضي لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي ، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (2)
يجوز تأسيس نوادي رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة بناء على تراخيص تصدر من الهيئة العامة للشباب و الرياضة. وتلتزم الهيئة العامة للشباب و الرياضة بإصدار لائحة تنفيذية تضع فيها الشروط المطلوبة لتأسيس مثل هذه النوادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، وتلتزم الهيئة العامة للشباب و الرياضة في البت بالطلبات المقدمة لتأسيس نوادي رياضية تهدف الى تحقيق الربح في فترة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب ويجب ان يكون قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة مسبباً .

المادة (3)
تعد المؤسسات والنوادي الرياضية الربحية شركات ، وينطبق عليها قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012 فيما لا يخالف القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون .

المادة (4)
يجوز إدراج المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية الكويتية ، فيما لا يتعارض مع قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

المادة (5)
لا يسرى دعم الأندية الرياضية المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية على الأندية الرياضية الربحية. ويتم تحويل هذا الدعم الى شكل جوائز نقدية لبطولات المحترفين و المعتمدة في الكويت من قبل الاتحادات الرياضية كما سيتم تبيانه في هذا القانون .

المادة (6)
يجوز لكل اتحاد رياضي الحصول على الرعايات لدعم و تعزيز دوري للمحترفين شريطة أن يذهب ما لا يقل عن 80% من ريع هذه الرعايات كجوائز للأندية التي تتأهل في دوري المحترفين ، وذات الأمر ينطبق على حقوق النقل حيث يلتزم كل اتحاد رياضي بوضع لائحة منظمة للعوائد المترتبة على حقوق النقل شريطة أن لا تتجاوز حصة الإتحاد الرياضي المختص 15% من عوائد النقل .

المادة (7)
يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين و يحدد كل نادي القواعد و الشروط المطلوب توافرها لتأهل الأندية للمشاركة بدوري المحترفين. وتقوم الهيئة العامة للشباب و الرياضة بدعم دوري المحترفين لمدة لا تقل عن 10 سنوات من خلال تخصيص جوائز للفائزين والأندية المتأهلة لدوري المحترفين كما هو وارد في هذا القانون .

الفصل الثاني
الأندية الرياضية

المادة (8)
يشترط لإنشاء النادي الرياضي توافر الشروط الآتية :
- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين .
- ألا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية .
- أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
- أن يوقع إقرار بقبول انضمامه للمؤسسين .
بالإضافة الى هذه الشروط يتم تحديد الشروط المالية والفنية باللائحة التنفيذية التي ستصدر من الهيئة العامة للشباب والرياضة و المشار اليها في المادة 2 أعلاه .
المادة (9)
تلتزم الأندية التي يتم تحويلها الى شركات مساهمة أن يكون لديها ما لا يقل عن خمسة ألعاب رياضية معتمدة عالميا .

المادة (10)
يحظر على الأندية الرياضية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو للآداب العامة أو لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لها ، ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

المادة (11)
لا يجوز البدء في اتخاذ إجراءات تأسيس أي نادي رياضي قبل الحصول على إذن بذلك من الهيئة العامة للشباب و الرياضة.

المادة (12)
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف .
وتصدر الهيئة العامة للشباب والرياضة اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة ، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على ألانتقال ، سواء لناديه الأصلي أو للاعب.


المادة (13)
يجب أن يكون لكل نادٍ أو مؤسسة رياضية مجلس إدارة لا تتجاوز مدة عضويته ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم بما لا يتعارض مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 .

المادة (14)
يباشر مجلس الإدارة إدارة شئون النادي وتصريف أموره ، وتوفير مختلف السبل للأعضاء والمؤسسة للقيام بنشاطهم على أكمل وجه لتحقيق الاغراض المبينة بعقد تأسيس النادي .

المادة (15)
يجب على كل نادي وبعد دخول المستثمر الاستراتيجي أن ينشئ ويعد سواء من داخل النادي أو خارجه فريقا أو أكثر للأشبال وآخر للناشئين وآخر للشباب وآخر للفريق الأول وفق التقسيم العمري الذي تضع قواعده الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
ويلتزم المستثمر بتوفير كافة الامكانات الخاصة بالتدريب والرعاية المعنوية والمادية وتوفير كافة أنواع الطبابة وكافة الخدمات اللازمة للاعبي الفرق المذكورة ، وله الدخول في منافسات رياضية في داخل الكويت أو خارجها .

المادة (16)
للأندية الرياضية التي يتم تحويلها الى شركات مساهمة الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها ، وتصدر الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته مع مراعاة أن هذه العوائد يتم استخدامها لتدعيم الميزانية التشغيلية للنادي و أن لا يتم توزيع أي من هذه العوائد على مساهمي الشركة و تقتصر توزيعات الارباح للشركة المالكة للنادي على الارباح التشغيلية للنادي .
الفصل الثالث
عمليات الاستثمار الرياضي

المادة (17)
يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة – لا تقل عن اثنتين – تختارها الهيئة العامة للشباب و الرياضة من خلال إجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة ، على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية ، تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مؤسسة أو نشاط رياضي مقترح عرضه للاستثمار فيه على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات بإتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها. ويتم التقييم على أساس أن المنشآت الرياضية سيتم استخدامها من قبل النوادي لمدة 40 سنة وعلى أساس نظام (BOT) على أن تؤل ملكية المنشآت بالكامل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة و التي تلتزم بإعادة عرضها بالمزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من إنتهاء مدة عقد ال (BOT) .
ويعتمد التقييم من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويعلن المجلس عن تأسيس المؤسسة الرياضية في شكل شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم .
ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام الرياضي إصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول النشاط الرياضي المادية والمعنوية ، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للنادي الرياضي ، على أن يبين ذلك في التقييم .

المادة (18)
يتم بيع كل ناد قائم عند وبعد العمل بهذا القانون بطريق المزايدة العلنية المفتوحة لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة المحلية و الاجنبية بعد الانتهاء من التقييم المعد من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانتهاء من عملية بيع وتحويل النوادي الرياضية القائمة لشركات مساهمة خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القانون .

المادة (19)
تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بنشر كافة التقييمات التي ستتم للأندية الرياضية القائمة بالإضافة الى كافة العروض المقدمة بعد اتمام عملية بيع الأندية للمستثمرين وذلك ضمانا للشفافية وتحقيق المنافسة العادلة .

المادة (20)
لا يجوز للمستثمر الذي ترسي عليه المزايدة بيع حصته في النادي إلا بعد مرور ما لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ شرائه للنادي الرياضي وذلك وفقا للمعايير والشروط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة. و لا يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نادي رياضي ويكون للمشتري كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات الناتجة عن ملكية النادي .

المادة (21)
يجوز للمستثمر أن يقوم بعمليات الترميم والبناء في المنشآت القائمة بالنادي وفق للمعايير و الاشتراطات التي يتم وضعها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة و بلدية الكويت وتلتزم هاتين الجهتين بوضع هذه المعايير و الاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون .

المادة (22)
تكون الشركة المالكة للنادي مسئولة مسئولية مباشرة عن سلامة وصيانة المنشات و المعدات الرياضية وذلك وفقا لشروط الامن والسلامة الصادرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت .

المادة (23)
تلتزم الدولة بتخصيص جوائز مالية لكل دوري محترفين يكون معتمد من قبل اتحاد اللعبة و تكون هذه الجوائز للأندية التي تتأهل للدخول في دوري المحترفين و الأندية الحائزة على المراكز الثلاث الاولى في الدوري وتكون نسبة الجوائز للمراكز الثلاث الاولى لا تقل عن 60% من اجمالي الجوائز التي تخصصها الدولة لدوري المحترفين .

المادة (24)
تكون الجوائز المالية المخصصة من قبل الدولة والمشار اليها في المادة (21) مستمرة لفترة لا تقل عن 10 سنوات ولا تقل قيمة هذه الجوائز عن معدل المبالغ المخصصة لكل اتحاد رياضي للسنوات الثلاث التي سبقت صدور هذا القانون .
المادة (25)
يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين خلال مدة لا تتجاوز السنة من صدور هذا القانون .


الفصل الرابع
اللاعبين

المادة (26)
يشترط على الأندية أن يكون لها فرق من المحترفين في كل لعبة من الألعاب التي يتخصص فيها النادي. و تبرم عقود الاحتراف الكلي بين النادي و اللاعب و يشترط ان توثق لدى اتحاد اللعبة والهيئة العامة للشباب والرياضة .

المادة (27)
يمنح كل لاعب مسجل في اتحاد اللعبة بالفريق الاول للنادي تفرغا رياضيا كاملا من عمله ولا يخصم من راتبه أي مبلغ وتصرف له كافة مستحقاته مثل الاجازات السنوية و العلاوات .

المادة (28)
يمنح الاعب الذي مثل الأندية المكافآت الاتية :
• اللاعب الذي قضى مدة 15 سنة أو اكثر في النادي مبلغ 50 ألف دينار كويتي .
• اللاعب الذي قضى مدة تتراوح بين 10-15 سنوات في النادي مبلغ 45 ألف دينار كويتي .
• اللاعب الذي قضى لمدة تترواح بين 5-10 سنوات في النادي مبلغ 35 ألف دينار كويتي .
• اللاعب الذي قضى لمدة تترواح بين 1-5 سنوات في النادي مبلغ 20 ألف دينار كويتي .
تتكفل الدولة بهذه التكاليف لمدة 10 سنوات كمرحلة انتقالية وتلتزم الأندية من بعد إنقضاء المرحلة الانتقالية بهذه التكاليف ، ويجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب و الرياضة رفع هذه المكافآت بما لا يقل عن نسب التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي الكويتي .

المادة (29)
تتكفل الدولة ولمدة 10 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بمنح التكريم المالي للرياضيين في اللعبات الجماعية والفردية المكافآت التالية في حال الفوز في البطولات المعتمدة التالية :
البطولات المعتمدة على المستوى الخليجي :
1. المركز الاول خليجياً 20 ألف دينار كويتي
2. المركز الثاني خليجياً 15 ألف دينار كويتي
3. المركز الثالث خليجياً 10 ألف دينار كويتي
البطولات المعتمدة على المستوى العربي و الاسيوي
1. المركز الأول 30 ألف دينار كويتي
2. المركز الثاني 25 ألف دينار كويتي
3. المركز الثالث 20 ألف دينار كويتي
البطولات المعتمدة على المستوى الدولية و الدورات الأولمبية :
1. المركز الأول 50 ألف دينار كويتي
2. المركز الثاني 45 ألف دينار كويتي
3. المركز الثالث 40 ألف دينار كويتي
ويجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة رفع هذه المكافآت بما لا يقل عن نسب التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي الكويتي .

المادة (30)
يلتزم كل نادي رياضي بتوفير تأمين صحي لكل اللاعبين المسجلين في النادي وذلك طوال فترة تسجيلهم بالنادي واتحاد اللعبة ، ويشترط ان تشتمل وثيقة التأمين على تغطية الاصابات الرياضية .

الفصل الخامس
الجزاءات

المادة (31)
تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لإشراف الهيئة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الأحكام ، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها .

المادة (32)
إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة ، أو امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة ، جاز للهيئة – بعد إجراءات التحقيق وسماع أقوال الشركة المخالفة – توقيع الجزاءات التالية :
أ‌- التنبيه .
ب- فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقدراه خمسون ألف دينار كويتي .
ج- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة .
د- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير ، كما تؤول إلى الخزانة أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات .

المادة (33)
يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها – كل في حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للشركة ، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى المجلس ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة .

المادة (34)
يحظر على أي عضو مجلس إدارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون ، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في الشركة ، أن يفشي أي معلومات تتعلق بشئون الشركة تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته ، وذلك أثناء عمله أو لمدة خمس سنوات لاحقة لتركه العمل ، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .


الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (35)
تكون الهيئة العامة للشباب و الرياضة الجهة الرقابية لعمل الأندية بعد تحولها الى شركات مساهمة و تملكها من قبل القطاع الخاص ، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بإنشاء قطاع رقابي يعنى بهذا الامر ويكون من ضمن المفتشين في هذا القطاع ممثل لديوان المحاسبة ، ويلتزم كل نادي بإعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي تغطي كافة انشطة النادي وتعيين مراقب حسابات معتمد لدى هيئة سوق المال .

المادة (36)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (37)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شان الاستثمار في القطاع الرياضي
تتمتع الرياضة بدروبها المختلفة بمكانة عظيمة في عالمنا المعاصر بسبب شغف الملايين بها ومتابعتهم لأحداثها ورموزها ، فضلاً عن دورها الإجتماعي والتربوي والدبلوماسي ، ورسالتها الأخلاقية السامية ، في توثيق الصلات بين الشعوب وغرس القيم الفاضلة وبناء أجيال قوية .
ولقد شهدت العقود الأخيرة تطورات كبرى أهمها الإنتقال بالرياضة من الهواية إلى الاحتراف ، وذلك بإدخال نظام الاستثمار والربحية في هذا القطاع أموال مقدرة في شرايين ومفاصل الحركة الرياضية ، الامر الذي ينهض بها من خلال ترقية بيئة العمل ، وتوفير الإماكنيات اللازمة وإنشاء البنيات الأساسية والتحتية للمؤسسات الرياضية من أندية وملاعب ومناشط وقاعات ، وفي ذات الوقت يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح تحفزهم على المضي في هذا الطريق ، وفضلاً عن إنعاش الإقتصاد الوطني ، وتوفير فرص عمل وسبل كسب للكثيرين ، بالإضافة إلى تحسين أحوال الرياضيين واللاعبين وشد هممهم ، وتفجير طاقاتهم ، عبر الفوائد المادية التي ينالونها والجوائز والحوافز التي يحصلون عليها .
وحيث أن بدلنا الكويت هي جزء لا يتجزأ من عالم اليوم ، ولا ينبغي أن تنفصل عنه أو تتأخر عن ركب التطور والتقدم ، وعليها مسايرة المستجدات في هذا المجال دون مساس بالهوية الوطنية ، أو التقاليد الكريمة للشعب الكويتي أو تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء ، فقد رؤى أن الوقت قد أزف للحاق بالدول المتقدمة والشروع فوراً في تحويل القطاع الرياضي من خانة الهواية إلى مربع الاحتراف ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي .
يتألف الاقتراح بقانون من سبعة وثلاثين مادة موزعة على ستة فصول .
الفصل الأول يضم الأحكام العامة وأهداف القانون والمتمثلة في خلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة ، ويكون ذلك عن طريق تأسيس أندية رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة بناء على تراخيص من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وتطبق عليها أحكام قانون الشركات الكويتي ، كما تُدرج هذه المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية ، وقد ألزم القانون الاتحادات الرياضية بتأسيس دوري للمحترفين تدعمه وتحضر المشاركين فيه الهيئة العامة .
وقد خصص الفصل الثاني للأندية الرياضية وشروط تأسيسها كأن لا يقل العدد عن خمسين مؤسساً والسن عن إحدى وعشين مع ضوابط أخرى تتعلق بالسلوك والتعليم ، وتتحول هذه الأندية بمقتضى القانون إلى شركات مساهمة تمارس ما لا يقل عن خمسة ألعاب رياضية معتمدة عالمياً ويسمح للأندية المذكورة بالتقاعد مع اللاعبين المحترفين وذلك وفق النظم والتدابير التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، بما في ذلك شروط الانتقال من نادٍ إلى آخر ، والحقوق والمزايا المالية المستحقة للأفراد والأندية نتيجة لذلك .
كما ألزم القانون المقترح الأندية الرياضية بأن تكون لها مجالس إدارات تديرها على أن تحكم النظم الداخلية للأندية الجوانب المتعلقة باختصاص المجلس وطريقته انتخابه ونظام عمله .
وأوجب القانون على الأندية كذلك وبعد دخول المستثمر الإستراتيجي ، تقسيم الفرق وفق الفئة العمرية لأشبال وناشئين وشباب وفريق أول مع إلزام المستثمر بتوفير كافة الإمكانيات الخاصة بالتدريب والرعاية المعنوية والمادية والطبية ، وبالمقابل أُجيز للأندية التي تحولت إلى شركات الحق في استثمار المساحات الخالية داخل أسوارها وعلى واجهاتها لدعم ميزانياتها.
ومن أهم فصول القانون ، الفصل الثالث المعني بعمليات الاستثمار الرياضي والذي أناط بمؤسسات استشارية مستقلة ومتخصصة ، مهمة تقييم الأصول المادية والمعنوية لكل مؤسسة أو نشاط رياضي معروض للاستثمار على أن تؤول ملكية هذه المنشآت والمؤسسات بعد 40 عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة لتعرضها من جديد بالمزاد العلني .
وكنقطة انطلاق للاستثمار يتم بيع كل نادٍ قائم عند بدء التعميم وذلك بشافية ومنافسة عادلة .
وخصص الفصل الرابع للاعبين ووردت فيه الأحكام المتعلقة بفرق المحترفين وعقود الاحتراف وتفرغ اللاعبين والمكافآت المالية التي تتفاوت وفق الفترة الزمنية وتتراوح بين 50 ألف دينار إلى 20 ألف دينار ، تدفعها الدولة لمدة عشر سنوات كمرحلة انتقالية تم تتكفل بها الأندية .
وكضمانة إضافية للاعبين اشترط القانون على الأندية توفير تأمين صحي لكل اللاعبين المسجلين طوال فترة التسجيل ، يشمل بطبيعة الحال الإصابات الرياضية .
وجرياً على النسق المتبع أفرد المشرع الفصل الخامس للجزاءات ، حيث نص في الماجة (31) منه على خضوع الشركات المساهمة لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل الالتزام بالقانون ، على أن تقوم النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المرتبطة بالقانون .
وتشمل الجزاءات والغرامات المالية التي يجوز إيقاعها على الشركات المخالفة للقانون ، أو لأحكام النظام الأساسي للشركة وذلك بعد التحقيق والمساءلة العادلة كما تضمنت الجزاءات سحب صلاحيات عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة ، وحل المجلس وتعيين مفوض مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة ، فضلاً عن أيلولة أية أموال حصلت عليها الشركة المخالفة دون وجه حق إلى الخزانة العامة ، وألزم القانون بوجه عام أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمدراء العاملين ومساعديهم ومرؤوسيهم بالمسئولية عن أي فعل عمدي يقع منهم أدي إلى تسبب في مخالفة الشركة للقانون ، كما حظر عليهم إفشاء الأسرار المتعلقة بالشركة .
أخر الفصول هو الفصل السادس – الأحكام الختامية – وتضمن الأحكام التنفيذية بالإضافة إلى اعتماد الهيئة العامة للشباب والرياضة جهة رقابية على الأندية بعد تحولها إلى شركات قطاع خاص ، وبتركيز على المسائل المالية والموازنات والحساب الختامي .
هذا عرض موجز وعام ، للاقتراح بقانون المقدم في شأن الاستثمار ، بمقدوره بعد إجازته أن يحدث طفرة كبرى وقفزة نوعية في مسار العمل الرياضي في الكويت ، ويحقق مواكبة ومسايرة التحولات والتطورات الحديثة في العالم في هذا المجال ن علاوة على توفير موارد كبيرة تسهم في دفع الحركة الرياضية للأمام ، وفي تشجيع القطاع الخاص على الولوج في هذا القطاع .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك