طنا يقترح تأسيس شركات لتنفيذ المستودعات العامة

محليات وبرلمان

676 مشاهدات 0

محمد طنا

تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد طنا العنزي باقتراح قانون في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،

' اقتــــراح بقانــــون '
أتقدم بالاقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، راجياً عرضه على المجلس الموقر مع.

مع خالص التحية ،،،،،

مقدم الاقتراح
النائب / محمد طنا العنزي

اقتراح بقانون
بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة
والمنافذ الحدودية
بعد الإطلاع على الدستور ،،،،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة ,
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة ، المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1988م ,
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ,
وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وإصدرناه :
( مادة أولي )
تتولي الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها تأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ، مثل إنشاء المستودعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة ، بالإضافة للخدمات المالية والإدارية المساندة ، لتكون أساسا لإنشاء مناطق حرة شاملة مستقبلا وانطلاقه لتطوير وإحياء المناطق الحدودية ، على أن تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي :
أ – عشرون بالمائة ( 20% ) من الأسهم تطرحها الهيئة العامة للاستثمار بمزاد علني للراغبين من المستثمرين وفق شرائح تحدد مقدار كل منها ، كما تحدد زمان ومكان طرحها ، وذلك بعد انتهاء إجراءات التأسيس وقبل طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام .
ب- عشرة بالمائة ( 10% ) من الأسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار .
ج – عشرة بالمائة ( 10% ) من الأسهم تخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن رغبت في المساهمة ، والا أضيف ما لم تساهم به المؤسسة إلى النسبة المخصصة للاكتتاب العام .
د – خمسة وعشرون بالمائة ( 25% ) من الأسهم تخصص لأصحاب المعاشات التقاعدية بعدد مساو من الأسهم لكل منهم .
ه ـ خمسة وثلاثون بالمائة ( 35% ) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية ، وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر متوفي عنهم والدهم أو معاقون ،وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبة من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر .
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خالص في هذه القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه .
( مادة ثانية )
تكتتب مؤسسة التأمينات الإجتماعية في أسهم هذه الشركات عن جميع إصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في إقتناء شيء من هذه الأسهم ، وتسترد المؤسسة ممن خصص لهم من أصحاب هذه المعاشات قدر من هذه الأسهم بقيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على أقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس إدارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للأسهم المخصصة لكل منهم ، وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل أصحاب المعاشات المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الأسهم التي تخلوا عنها
( مادة ثالثه )
يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولي من هذه القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها .
( مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح



مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون
بتأسيس شركات تطوير
وتنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية

أن خطة التنمية التي يشهدها البلاد والتي يفترض أن يلتمسها المواطن والمقيم يجب أن تكون شاملة على كافة الأصعدة ومن هذا المنطلق تقدمت بهذا القانون الذي ينص على مشروعات كبري وتنفيذ المستودعات العامة والحدودية فقد أعددتٌ هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولي حصر تأسيس الشركة أو الشركات بغرض تطوير وتنفيذ المشروعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة بالإضافة للخدمات المالية والإدارية المساندة تمهيداً لأنشاء مناطق حرة مستقبلاً وانطلاقة لتطوير وإحياء المناطق الحدودية ، حصر تأسيس هذه الشركات في الهيئة العامة للاستثمار وحدها دون غيرها ، وقد روعي إتاحة الفرصة للراعبين من المستثمرين لتملك نسبة من اسهم هذة الشركات تصل إلى 20% ولكن ليس بإعطاء افضليه لمستثمر محدد وأنما الدخول في منافسة من خلال المشاركة في مزايدة عامة على هذه النسبة التي تقوم الهيئة العامة بطرحها وفق شرائح تحدد مقدار كل منها ، كما تحدد زمان ومكان طرحها شريطة أن يتم ذلك بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس وقبل طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام .
وإذا كان هذا الإجراء يحقق ميزة لمن يرسو عليه المزاد من المستثمرين بتملكة حصة مؤثرة في رأس مال الشركة ، فأنه في الوقت ذاته يحقق العدالة بإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين من المستثمرين في الدخول في المزاد ، ويزيل أي مظنة في انتفاع أي مستثمر دون وجه حق ، وبالإضافة غلى ذلك فأنه يحقق للخزانة العامة أفضل عائد في هذا المشروع الذي يمثل حق الانتفاع بإملاك الدولة العقارية وبمساحات شاسعة الأصل الرئيسي فيها .
ومن أجل تنويع الملاك الرئيسيين في الشركة وكذا تعميم الفائدة لتشمل جميع المواطنين مع التفاتة خاصة لبعض شرائح المجتمع ، فقد نصت هذا المادة على تخصيص عشرة في المائة ( 10% ) من أسهم الشركة للهيئة العامة للاستثمار وكذا عشرة في المائة ( 10% ) من أسهمها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن رغبت في المساهمة والا أضيف مالم تساهم به المؤسسة إلى النسبة المخصصة للاكتتاب ، كما تضمنت المادة تخصيص خمسة عشرين في المائة ( 25% ) من أسهم الشركة تخصص لأصحاب المعاشات بعدد مساو من الأسهم لكل منهم أما خمسة وثلاثون ( 35% ) الباقية فقد خصصت لتطرح للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية ، مع مراعاة أنه إذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر متوفي عنهم والدهم ، أو معاقون ، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر .
كما نصت المادة الأولي على خضوع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه .
ونصت المادة الثانية على أن تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم الرغبة في ذلك ، على أن تسترد المؤسسة ممن خصصت لهم من أصحاب هذه المعاشات قدر من الأسهم بقيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على أقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس إدارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للاسهم المخصصة لكل منهم ، فإذا اعتذر أي من أصحاب المعاشات عن المساهمة في الحصص من الأسهم المخصصة له حلت محلة الهيئة العامة للاستثمار .
أما المادة الثالثة فقد اعتبرت باطلاً بطلانا مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات الواردة في المادة الأولي من هذا القانون على خلاف ما نصت عليه أحكام المادة ذاتها .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك