دشتي يقدم تعديلاً على قانون الجزاء

محليات وبرلمان

697 مشاهدات 0


تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن قانون الجزاء ، فيما يلي نصه :
التاريخ  /    /    /2014

السيد / رئيس مجلس الأمة                                 المحترم
        تحية طيبة وبعد ،،،

-    نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 200 مكرر ) من القانون رقم 16 لسنة 1960  بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،



                                                      مقدم الاقتراح

                                                     د.عبد الحميد عباس دشتي




الاقتراح بقانون رقم               لسنة 2014
في شأن إضافة المادة (200 مكرر) من القانون رقم 16 لسنة1960
بإصدار قانون الجزاء
-    بعد الاطلاع على الدستور.
-    وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء  وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
-    إضافة مادة 200 مكرر:-
(( تقام الدعوى الجزائية لهذا الفعل بناء على شكوى من المجني عليه أو زوجه أو الأب أو الأخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الفعل))
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
   مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون .

                                                         
                                                        أمير الكويت
                                                        صباح الأحمد الجابر الصباح


المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم               لسنة 2014
في شأن إضافة المادة (200 مكرر) من القانون رقم 16 لسنة1960
بإصدار قانون الجزاء
-    تنص المادة 200 من قانون 16 لسنة 1960 اصدرا قانون الجزاء :-
((كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين))
وبمطالعة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعطى الحق للزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ التقدم بشكوى جزائية في هذا المجال حينما يتأكدون من وقوع الفعل كونهم ليسوا مجني عليهم  فلم يعطى المشرع من خلال هذه المادة الحق للزوج تقديم شكوى ضد زوجته في حالة قيامها فالفعل مع شخص أخر كونه لم يعتبر الزوج مجني عليه أو الأب أو الأخ وهو الأمر الذي كان معه داع إلى التقدم  بإضافة المادة (200 مكرر ) خاصة في ظل التطور الهائل الذي نلحظه في أجهزة ووسائل الاتصالات المسموعة والمرئية والمقروءة فضلا عن الوسائل الالكترونية التى من الصعب الحد منها ونظرا لان تلك الجريمة التى يقوم بها أى من الزوجين أو الأبناء مع شخص أخر هي تلحق الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ بأضرار نتيجة قيام مرتكب الجريمة بهذا  الفعل وهو الأمر الذي كان ينبغي ضرورة أن يقرر له المشرع التقدم بتلك الشكوى خاصة في ظل مجتمعاتنا العربية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك