نبيل الفضل يقترح تطوير الحقول النفطية
محليات وبرلمانمارس 20, 2014, 1:32 م 978 مشاهدات 0
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح حول تنظيم والاستعانة بالشركات المؤهلة لتطوير الحقول النفطية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تنظيم الإستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ........... لسنة 2014
في شأن تنظيم الإستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له ،
القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ،،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،،
وعلى قانون التأمينات الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 81 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ,,
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدله له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 بشأن حماية الأموال العامة ،،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1989 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ،،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ،،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ،،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة ( 1 ) :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
الثروة النفطية : جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة او السائلة او الغازية المنتجة او تلك التي يمكن انتاجها من سطح او باطن الارض او تحت قاع البحر .
تطوير الحقول النفطية : رفع معدلات الانتاج من المواد الهيدروكربونية لتصل الى المعدلات المستهدفة والمحافظة على تلك المعدلات ، ورفع معامل الاستخراج دون الاضرار بالمكامن النفطية موضوع العقد ، وزيادة المخزون النفطي الاحتياطي ، ونقل التقنية الحديثة وتوطينها في البلاد وخفض تكاليف الانتاج ، وتحقيق هذه الاهداف من خلال الخدمات التشغيلية .
الخدمات التشغيلية : خدمة عمليات تطوير الانتاج في الحقول النفطية ومنها اعمال الحفر التحديدي والتطويري ، واستكمال الابار ، والانتاج المدعم ، وادارة المكامن المتعلقة بالتطوير واقامة المنشآت اللازمة لتحقيق الاهداف المشار اليها ، بالاضافة الى الدراسات والبحوث المرتبطة بالاعمال السابقة .
الشركة : شركة او مجموعة شركات نفطية مؤهلة طبقا للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الاعلى للبترول للقيام باعمال مقاولات الخدمات التشغيلية .
المشروع : مجموع الانشطة التي يعهد بها بموجب عقد مقاولة الي شركة / مجموعة شركات نفطية بهدف تطوير الحقول النفطية في منطقة العقد مع المحافظة علي الثروة النفطية ومواردها ، بالاضافة الى توظيف وتدريب وتنمية العمالة الكويتية .
القانون : جميع القوانين والانظمة الكويتية واجبة التطبيق .
الوزير : الوزير المختص بشؤون النفط .
الطرف الكويتي : شركة من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية .
العقد : عقد مقاولة الخدمات التشغيلية الذي يبرم مع شركة مؤهلة بعد موافقة المجلس الاعلي للبترول ويتضمن كافة الاحكام المنظمة للامور المتعلقة بالهدف من التعاقد ووسائل تحقيقه ، وكل ما يتصل بحقوق وواجبات المتعاقدين اثناء سريانه وعند انتهاء مدته ، وجزاء الاخلال بهذه الواجبات ووسيلة حسم ما يثور من منازعات بشأنه .
الباب الاول - الاحكام العامة
مادة ( 2 ) :
الثروة النفطية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني ، ولا يجوز التفريط فيها او التخلي عنها بأي شكل كليا او جزئيا .
مادة ( 3 ) :
دون مساس بحق الدولة في ملكية الثروة النفطية ومواردها ويجوز التعاقد مع شركة مؤهلة لتطوير الحقول النفطية عن مشروع معين وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبمراعاة العلانية والمنافسة .
مادة ( 4 ) :
يحظر ان يكون المقابل الذي يدفع للشركة نظير الخدمات التشغيلية التي تقوم بها في مجال تطوير الحقول النفطية مقابلا عينيا ، ويتحدد المقابل النقدي بنتائج الخدمات ومعدلات الانتاج .
مادة ( 5 ) :
يحق للدولة في كل وقت تخفيض الانتاج اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وللدولة في كل وقت ممارسة حقها بالأولوية في مباشرة اي نشاط من الانشطة ولو كان ذلك في ذات الموقع الذي تعمل فيه الشركة .
الباب الثاني - في التعاقد مع الشركات المؤهلة
مادة ( 6 ) :
استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ، والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على موافقة الوزير المختص - وطبقا للشروط والاوضاع التي يضعها مجلس الوزراء - الترخيص بتأسيس شركات مساهمة كويتية يشارك رأس المال الاجنبي فيها بنسبة تصل الى 100 في المئة وذلك للعمل في مجال تطوير الحقول النفطية .
مادة ( 7 ) :
استثناء من أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم ( 32 / 1969 ) والمادة ( 24 ) من قانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة 1980 تباشر الشركات المتعاقدة بموجب هذا القانون أعمالها في دولة الكويت دون حاجة الى وكيل كويتي .
مادة ( 8 ) :
لا يجوز للشركة - بغير موافقة مسبقة من الطرف الكويتي - حوالة حقوقها او التزاماتها كليا او جزئيا إلي شركة اخرى ، ولا أن تكون طرفا في تعامل يمكن ان يرتب تخفيفا من مسؤوليتها او قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن العقد .
ومع ذلك فان للشركة حوالة حقوقها او التزاماتها الى شركة تابعة لها بشرط أن تقدم قبل الحوالة تعهدا كتابيا يقبله الطرف الكويتي بانها ستظل مسؤولة مع الشركة التابعة عن الوفاء بكامل التزاماتها الناتجة عن العقد وان الكفالات المقدمة منها ستبقى ضامنة للوفاء بتلك الالتزامات .
مادة ( 9 ) :
يجب على الشركة قبل الدخول في عملية اندماج او تحول او اي عملية اخرى يمكن ان تؤثر بطريق مباشر او غير مباشر على مركزها المالي او ملكية اسهمها او ادارتها ان تقدم تعهدا كتابيا يقبله الطرف الكويتي ان التزاماتها الناتجة عن العقد لن تتأثر نتيجة تلك العملية .
الباب الثالث - في العقد
مادة ( 10 ) :
يجب النص في العقد على مدته على ألا تزيد على عشرين سنة ميلادية كاملة , ويجوز بقرار من المجلس الاعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير الموافقة على تمديد هذه المدة قبل انتهائها لمدة او مدد اضافية بحيث لا تجاوز مدة العقد كلها ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
ويمثل الطرف الكويتي في التوقيع على العقد شركة من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بعد موافقة المجلس الاعلى للبترول على صيغته النهائية .
مادة ( 11 ) :
يجب على الشركة ان تستعين بعاملين كويتيين لدى الشركة في المستويات الوظيفية العاملة في المشروع على ألا تقل نسبتهم عن 60 في المئة من اجمالي عدد العاملين في المشروع وفقا للمدد والضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مع مراعاة ما تنص عليه القوانين واللوائح لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين بالمشروع , وفي جميع الأحوال يطبق في شأن العاملين القوانين المعمول بها في البلاد .
مادة ( 12 ) :
يجب ان يتضمن العقد النص على التزام الشركة باستيفاء احتياجاتهم من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلية ومن موردين محليين ما دامت هذه المواد متوافرة فيها بالسعر وبالكمية النوعية والفترة المطلوبة ، على أنه إذا دعت الحاجة الى الاستعانة بمقاولين فيجب على الشركة ان تسند بعض الاعمال إلى مقاولين محليين .
مادة ( 13 ) :
استثناء من احكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1955 المشار إليه ، تكون نسبة الضريبة المفروضة على دخل الشركة 25 في المئة سواء كانت الشركة كويتية او اجنبية .
ويتم خصم التكاليف الرأسمالية التي تتحملها الشركة عن الاصول التي ستظل ملكا للدولة وذلك بنسبة 10 في المئة سنويا تزداد حتى يتم استهلاك تلك التكاليف بالكامل عند انتهاء مدة العقد .
مادة ( 14 ) :
تؤول جميع الاصول المادية المملوكة للشركة والمستعملة في المشروع الى الطرف الكويتي وفقا للاحكام الواردة في العقد .
مادة ( 15 ) :
يخضع العقد لاحكام القانون الكويتي ، كما يختص القضاء الكويتي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عنه ، ولا يجوز الاتفاق على ان يكون حل اي نزاع ينشأ بين اطراف العقد بطريق التحكيم .
الباب الرابع - في الاعلان عن المشروعات واستدراج العروض وترسية العطاءات
مادة ( 16 ) :
يضع المجلس الاعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير آلية الاعلان عن مشروعات تطوير الحقول النفطية وضوابط تأهيل الشركات المؤهلة ونظام استدراج العروض ومعايير تقييمها وترسية العطاءات بما يحقق العلانية والمنافسة بين المتقدمين .
الباب الخامس - في الحقوق والواجبات والمزايا
مادة ( 17 ) :
للشركة ان تحول للخارج المقابل النقدي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التشغيلية ، أو مبالغ التعويضات المستحقة لها .
مادة ( 18 ) :
لا يجوز الاضرار بالحقوق المقررة للشركة بموجب العقد الا نظير تعويض عادل .
مادة ( 19 ) :
تلتزم الشركة بالمحافظة على البيئة وعلى الثروة النفطية ومواردها واحترام قوانين الدولة والنظام العام والآداب العامة المرعية في البلاد .
مادة ( 20 ) :
تلتزم الشركة بالمحافظة على كل ما يعتبر سرا من اسرار الثروة النفطية ومواردها وعدم افشاء اي معلومات تتعلق بها حتى بعد انتهاء مدة العقد .
مادة ( 21 ) :
تلتزم الشركة بتدريب العاملين الكويتيين في مجال الصناعة الهيدروكربونية وتنمية وصقل مهاراتهم .
مادة ( 22 ) :
تلتزم الشركة المتعاقدة بمبدأ المتعاقد الاولى بالرعاية في علاقتها بالطرف الكويتي في حال تعاملها مستقبلا مع طرف غير كويتي خارج دولة الكويت .
وتلتزم بمنح الطرف الكويتي نفس المزايا التي تعطيها للطرف غير الكويتي ، بالاضافة الى المزايا المقررة له في العقد المبرم بين الطرفين .
مادة ( 23 ) :
تلتزم الشركة المتعاقدة بعمل برنامج اعلاني (مرئي – مسموع – مقروء) تبين فيه الأعمال التي تقوم بها لتطوير الحقول.
الباب السادس - أحكام ختامية
مادة ( 24 ) :
يعاقب على الجرائم التي ترتكب على الأموال او المنشآت او الاعمال محل العقود المبرمة وفقا لهذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون حماية الاموال العامة رقم ( 1 / 1993 ) أو قانون الجزاء رقم (16/1960) او غيره من قوانين الدولة بحسب الأحوال .
مادة ( 25 ) :
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المشار اليها في المادة ( 23 ) .
مادة ( 26 ) :
دون الاخلال بما ينص عليه العقد من حق الطرف الكويتي بفسخ العقد عند اخلال الشركة بالتزاماتها ، يجوز بقرار من المجلس الاعلى للبترول انهاء العقد للمصلحة العامة دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات قضائية ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الشركة في التعويض ان كان له مقتضى .
مادة ( 27 ) :
لا يجوز ادخال اي تعديل على احكام العقد المبرم بين الطرف الكويتي والشركة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للبترول .
مادة ( 28 ) :
تطبق على العقد احكام القوانين الكويتية في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة ( 29 ) :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة ( 30 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ( 31 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون رقم ........... لسنة 2014
في شأن تنظيم الإستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية تحتل الطاقة مكانة عالمية في حياة الأمم والشعوب وبخاصة النفط الذي يلعب دوراً فاعلا في اقتصادات الدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء لارتباطه بالقضايا التنموية ، ذلك أن العوائد النفطية هي التي تمول النشاط الاستثماري والأنشطة الاخرى غير الاستثمارية في الدول المصدرة للنفط ، وتزداد أهمية هذه العوائد في الدول التي تعتمد في دخلها القومي على النفط بصفة أساسية كما هو الشأن بالنسبة لدولة الكويت .
وقد بادرت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء الى العمل على تنمية تلك العوائد بوسائل متعددة تهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من مواردها الطبيعية .
وبالنسبة لدولة الكويت فإن ظروفها الراهنة تقتضي العمل على زيادة عوائد ثروتها البترولية ، وفي هذا السبيل فإن ثمة طريقين :
الأول : العمل على استكشاف حقول ومكامن جديدة .
الثاني : العمل على زيادة العائد من الحقول والمكامن الموجودة حالياً .
فالطريق الأول ينطوي على تكاليف كثيرة ومخاطر عديدة تفوق ما ينطوي عليه الطريق الثاني وهو تطوير المكامن النفطية الموجودة حاليا , من أجل ذلك فإن الإتجاه يجب أن يكون الى مشروع تطوير بعض حقول النفط العاملة فعلاً بهدف زيادة كميات النفط التي تنتجها وذلك عن طريق الاستعانة بخبرات شركات النفط العالمية ( الأجنبية ) التي نجحت في اكتشاف اساليب تقنية متقدمة في هذا المجال ، ثم تطبيقها في أماكن مختلفة في العالم ، لأجل تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة للسنوات المقبلة .
وتتم هذه الاستعانة في صورة عقد مقاولة خدمات تشغيلية تقوم بموجبه الشركة ذات الخبرات التقنية المتقدمة باستخدام اساليبها الحديثة لتطوير الانتاج وزيادة كمية المواد الهيدروكربونية المنتجة في الحقول القائمة بالفعل وذلك مقابل اتعاب مناسبة يتفق عليها الطرفان .
وإذا كانت هذه العقود لا تمنح الشركات المتعاقدة معها حق استغلال موارد الثروة النفطية ولا تتيح لها حق البحث والاستكشاف ولا تخولها الحق في ملكية المواد الهيدروكربونية التي يتم انتاجها أو المشاركة في هذه الملكية بأي شكل ، كما لا تتضمن منح تلك الشركات اي احتكار باعتبار ان المساهمة في هذه المشروعات تخضع للمنافسة بين الشركات العالمية وتتوافر بشأنها العلانية ، كما أنها تتعامل مع جزء من الانتاج الكويتي لا كله ، لذلك فإن هذه العقود لا تتوافر فيها خصائص الالتزام او الاحتكار ، وبناء على ذلك فإن هذه العقود تخرج عن نطاق تطبيق المادتين ( 152 ) ، ( 153 ) من الدستور وتقضي أولاهما بأن : ( كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ) ، وتقضي الثانية بأن : ( كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدد ) .
ومع ذلك فإنه لما كانت الثروة النفطية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني كما انها تمثل المصدر الأول للإيرادات العامة للدولة ، وللأهمية البالغة لهذا الموضوع وما يحيط به من ظروف ، فقد رأى المشرع البرلماني أن يصدر قانون يعتبر مظلة لتنظيم العقود والاتفاقيات التي قد يحتاج القطاع النفطي الى ابرامها مع شركات اجنبية ذات خبرة عالمية لتطوير وتحديث وتعظيم الاستفادة من موارد الثروة النفطية التي يحتاج التعامل معها الى تقنيات غير متوافرة لدى قطاع النفط الكويتي .
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مقترح القانون المرافق الذي يقتصر تطبيقه على تنظيم الاستعانة بالشركات النفطية الاجنبية ذات الخبرة في مجال تطوير الحقول النفطية في بقاع متعددة من العالم ، حيث تقوم هذه الشركات بدور المقاول الذي يؤدي عملاً معينا نظير اجر نقدي محدد خلال مدة معينة .
وقد راعى مشروع القانون المرافق التأكيد على مبادئ عدة أساسية هي :
أولاً : ان ملكية الدولة مطلقة لكل قطرة من ثرواتها النفطية ، وانه يستحيل التفريط في شيء منها مهما كانت الذرائع أو المبررات .
ثانيا : ان سيادة الدولة تامة ومطلقة على كل شبر من أراضيها حتى ما كان منها مشمولا باتفاقية أو عقد مع شركة أو أكثر من الشركات العاملة في مجال تطوير الحقول النفطية .
ثالثاً : ان المحافظة على أمن البلاد وسلامتها تأتي في مقدمة اولويات أي عمل ، وان ذلك يجب ان يكون واضحا جلياً عند ابرام اي اتفاق .
رابعاً : ان مراعاة المصالح الاقتصادية العليا للبلاد ضرورة لارتباطها بالقضايا التنموية والاجتماعية .
خامساً : تطبق القوانين الكويتية في كافة الاحوال ولا يجوز بأي حال اللجوء الى التحكيم .
سادساً : انطلاقا من التمسك بمبادئ الحيدة والتجرد والعلانية والشفافية حرص مشروع القانون على الأخذ بمبدأ القرار المؤسسي والبعد عن القرارات الفردية .
ويتكون مشروع القانون من ( 30 ) مادة موزعة على ( 6 ) أبواب ، وقد تضمن الباب الأول الأحكام العامة ، واشتمل الباب الثاني على الأحكام المتعلقة بالتعاقد مع الشركات المؤهلة ، وأفرد الباب الثالث للقواعد الخاصة بالعقد ، وخصص الباب الرابع للإعلان عن المشروعات واستدراج العروض وترسية العطاءات ، واشتمل الباب الخامس على بيان الحقوق والواجبات والمزايا ، ثم تضمن الباب السادس والاخير الاحكام الختامية .
ودفعا لشبهة المشاركة في الانتاج نصت المادة ( 4 ) على حظر أن يكون المقابل الذي يدفع الشركة المتعاقد معها نظير الخدمات التشغيلية التي تقوم بها في مجال تطوير الحقول النفطية مقابلا عينيا ، لأن المشاركة في الانتاج أمر منهي عنه دستورياً , وتطلب النص عند تحديد المقابل النقدي ان يرتبط بنتائج اداء الخدمات ومعدلات الانتاج حتى لا تلتزم الدولة بمبالغ كبيرة دون تحقيق النتائج المستهدفة ، ودون ان يكون للشركة المتعاقد معها اي دخل بالنفط المنتج ولا بملكيته ولا بكيفية إدارته ولا بكميته أو قيمته أو كيفية نقله أو تسويقه أو بأي صورة من صور السيطرة أو الإدارة مع المحافظة على ثروة البلاد النفطية وعدم الاضرار بها بأي حال من الأحوال .
وتأكيدا لحق الدولة وسلطانها المطلق على المواقع الانتاجية كافة حتى المشمول منها بالعقد ، نصت المادة ( 5 ) على انه يحق للدولة في كل وقت تخفيض الانتاج اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وان للدولة في كل وقت ممارسة حقها كاملا وبالأولوية في مباشرة اي نشاط من الانشطة النفطية دون اخلال بالاعمال المسندة الى الشركة المتعاقد معها بموجب العقد ولو كان ذلك في ذات الموقع الذي تعمل فيه .
ومفاد ذلك ان الموقع الجغرافي الذي تعمل فيه الشركة المتعاقدة لا يعد منطقة محظورة ولا جزيرة منعزلة عن الدولة طوال مدة العقد ، بل إن الدولة تستطيع في كل وقت ان تقوم بأي انشطة نفطية في ذات الموقع الذي تعمل فيه الشركة ما دامت بعيدة عن الاعمال المعهود بها اليها وبما لا يؤثر على نشاطها ولا يعطل عملها المكلفة به بموجب العقد .
وقد أفرد القانون الباب الثاني للأحكام المتعلقة بالاستعانة بالشركات المؤهلة فنصت المادة ( 6 ) على جواز الترخيص للشركات الأجنبية المؤهلة بتأسيس شركة كويتية تعمل في مجال تطوير الحقول النفطية يصل رأس المال الاجنبي فيها الى 100 في المئة من رأسمال الشركة , وهذا الحكم يأتي على خلاف المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وقانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة 1980 .
ورغبة في تبسيط الاجراءات ورفع القيود والعقبات رئي عدم اخضاع الشركات التي تتعاقد وفق احكام هذا القانون لشرط اتخاذ وكيل كويتي وهو الشرط المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية والمادة ( 24 ) من قانون التجارة , وقد افرد القانون المادة ( 7 ) لهذا الحكم .
ولما كان التعاقد مع الشركات في مجال تطوير الحقول النفطية إنما يتم على اساس ما يتوافر لدى هذه الشركات من خبرة ومؤهلات ، فإنه يكون من الضروري وضع ضوابط بتعين مراعاتها عند السماح لهذه الشركات بحوالة حقوقها أو التزاماتها الى شركات اخرى أو الدخول في عمليات يمكن ان تؤثر على وفاء هذه الشركات بالتزاماتها الى شركة اخرى او في عمليات يمكن ان تؤثر على وفاء هذه الشركات بالتزاماتها مثل عمليات الاندماج او التحول .
ومن هذا المنطلق فقد نصت المادة ( 8 ) من القانون على ضرورة حصول الشركة المتعاقدة على موافقة الطرف الكويتي المتعاقد معها قبل القيام بحوالة حقوقها أو التزاماتها الى شركة اخرى أو الدخول في تعامل يمكن ان يرتب تخفيفا من مسؤوليتها أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن العقد , والحكمة من ذلك إلا يفرض على الطرف الكويتي عن طريق الحوالة التعامل مع شركات غير مؤهلة .
أما اذا كانت الحوالة الى شركة تابعة للشركة المتعاقدة فلا يشترط الحصول على موافقة الطرف الكويتي اكتفاء بتقديم الشركة المتعاقدة تعهدا كتابيا انها ستظل مسؤولة عن الشركة التابعة عن الوفاء بكامل الالتزامات وان الكفالات المقدمة منها ستبقى ضامنة للوفاء بتلك الالتزامات .
كما نصت المادة ( 9 ) من القانون على تقديم الشركة المتعاقدة تعهدا كتابيا يقبله الطرف الكويتي ان التزاماتها الناتجة عن العقد لن تتأثر نتيجة دخولها في عملية اندماج او تحول او اي عملية اخرى يمكن ان تؤثر بطريق مباشر او غير مباشر على مركزها المالي او ملكية اسهمها او ادارتها .
أمـــا الـــباب الثالث مـــن القانون فقد خصص للاحكام المتعلقة بالعقد فنصت المادة ( 10) على امور ثلاثة :
اولها : المدة الاصلية للعقد , والثانية : المدة الاضافية ، ثالثها : تحديد آلية التوقيع على العقد , وبالنسبة للامر الاول فقد نصت الفقرة الاولى على انه يجب النص في العقد على مدته على الا تزيد على عشرين سنة ميلادية كاملة , وبالنسبة للامر الثاني فقد نصت الفقرة الثانية على جواز مدها بحيث لا تجاوز مدة العقد كلها ثلاثين سنة ميلادية ، وجعلت سلطة الموافقة على المدة الاضافية للمجلس الاعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون النفط .
ويلاحظ ان المدة الاضافية لا تكون الا اذا كانت هناك مصلحة محققة من ذلك، كما انه ليس بالضرورة ان يكون المد لمدة العشر سنوات كلها دفعة واحدة ، اذ ان الامر متروك لتقدير المجلس الاعلى للبترول الذي يملك الموافقة على المد للمدة التي يراها اما دفعة واحدة او على دفعات بشرط الا تجاوز مدة العقد كلها ثلاثين سنة ميلادية، اما الامر الثالث المتعلق بآلية التوقيع على العقد، فقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة على ان يمثل الطرف الكويتي في التوقيع على العقد اي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية على الا يتم توقيع العقد الا بعد موافقة المجلس الاعلى للبترول على صيغته النهائية .
وقد عنيت المادة ( 11 ) بالنص على قاعدة اساسية اخرى تتعلق بالعمالة الوطنية فاشترطت ان تستعين الشركة بعمالة وطنية في المستويات الوظيفية العاملة في المشروع على الا تقل نسبتها عن 60 في المئة من اجمالي عدد العاملين فيه وذلك وفق المدد والضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية للقانون ، والنص بهذه الصيغة لا يمنع من زيادة النسبة عن هذا الحد كلما امكن ذلك كما لا يمنع من ان تتضمن اللائحة التنفيذية برنامجا زمنيا لاستيفاء هذه النسبة ، ذلك ان ايجاد فرص عمل للكوادر الوطنية انما يمثل مطلبا حيويا ويعتبر من الاهداف الرئيسية للاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية مع الحرص على السماح للشركات الاجنبية بتشغيل نسبة معقولة من العاملين لديها ذوي الخبرة والكفاءات التي لا تتوافر حاليا في الكويت لضمان استعمال احسن اساليب الصناعة والتنقية المتقدمة .
وقد حرصت المادة على عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين بالمشروع والهدف من ذلك هو الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمالة التي كانت موجودة قبل قيام المشروع ثم ألحقت به بعد قيامه .
وبالنسبة للعمالة التي يتم تعيينها في المشروع مباشرة ، فمن الطبيعي ان العقود التي ستبرم معها ستنظم العلاقة بين الطرفين ( العامل وصاحب العمل ) بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات داخل اطار القوانين المرعية في البلاد , وفي جميع الاحوال يطبق في شأن هذه العمالة القوانين السارية في البلاد , وقد نص القانون على هذا الحكم في الفقرة الاخيرة من المادة ( 11 ) .
وتشجيعا للصناعات الوطنية ورغبة في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد وزيادة دوران رأس المال المحلي نصت المادة ( 12 ) على انه يجب ان يتضمن العقد النص على التزام الشركة الاجنبية باستيفاء احتياجاتها من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلي ومن موردين محليين ما دامت هذه المواد متوافرة بالسعر وبالكمية والنوعية والفترة الزمنية اللازمة ومتوافقة مع المواصفات المطلوبة , كما يجب ان يتضمن العقد النص على التزام الشركة باسناد بعض الاعمال الى مقاولين محليين وذلك اذا دعت الحاجة الى الاستعانة بمقاولين .
وانصياعا لحكم المادة ( 134 ) من الدستور التي تقضي بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون ، فقد نصت المادة ( 13 ) من هذا القانون على ان نسبة الضريبة التي تفرض على دخل الشركة التي تتعاقد وفق نصوص هذا القانون تكون 25 في المئة سواء كانت الشركة كويتية او اجنبية وذلك دون اخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 3 / 1955 ) الخاص بضريبة الدخل وأوضحت الفقرة الثانية من المادة انه في تطبيق الاحكام الخاصة بخصم نسبة الاستهلاك المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار اليه ، يتم خصم التكاليف الرأسمالية التي تحملتها الشركة عن الاصول التي ستظل ملكا للدولة بنسبة 10 في المئة سنويا تزداد حتى يتم استهلاك تلك التكاليف بالكامل عند انتهاء العقد، وحرصا على مصلحة الطرف الكويتي في العقد نصت المادة ( 14 ) على ان تؤول جميع الاصول المادية المملوكة للشركة المتعاقدة المستعملة في المشروع الى الطرف الكويتي وفقا للاحكام الواردة في العقد اي ان العقد ينظم احكام هذه الايلولة .
وفي خصوص وسيلة حسم المنازعات التي قد تنشأ بين اطراف العقد الخاضع لأحكام هذا القانون فقد نصت المادة ( 15 ) على مبدأ خضوع العقد الذي يبرم بناء على هذا القانون لاحكام القانون الكويتي والقضاء الكويتي ، وأنه لا يجوز اللجوء للتحكيم بأي حال من الأحوال .
وقد تضمن الباب الرابع الذي خصص للاعلان عن المشروعات ، واستدراج العروض ، وترسية العطاءات للنص في المادة ( 16 ) على ان يضع المجلس الاعلى للبترول بناء على اقتراح الوزير الية الاعلان عن مشروعات تطوير الحقول النفطية ، وضوابط تأهيل الشركات ، ونظام استدراج العروض ، ومعايير تقييم هذه العروض وترسية العطاءات بما يحقق العلانية والمنافسة بين المتقدمين ، والنص بهذه الصيغة يوفر المرونة اللازمة التي يتطلبها العمل .
اما فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تتقرر للشركة المتعاقدة والواجبات التي تلتزم بها فقد نظمها القانون في الباب الخامس فقد نصت المادة ( 17 ) على أن : ( للشركة ان تحول للخارج المقابل النقدي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التشغيلية، او مبالغ التعويضات المستحقة لها ) .
وتكفلت المادة ( 18 ) بالنص على انه لا يجوز الاضرار بالحقوق المقررة للشركة بموجب العقد الا نظير تعويض عادل .
كما نصت المادة ( 19 ) على التزام الشركة بالمحافظة على البيئة والثروة النفطية ومواردها واحترام قوانين الدولة والنظام العام والاداب العام المرعية في البلاد .
ونصت المادة ( 20 ) على التزام الشركة بالمحافظة على اسرار الثروة النفطية ومواردها وعدم افشاء اي معلومات عنها حتى بعد انتهاء العقد , وهذا النص يفرض على الشركة المتعاقدة التزاما صارما بالمحافظة على اسرار الثروة النفطية الوطنية وعدم التفريط في هذه الاسرار مهما طال الزمن اي ان هذا الالتزام ليس محددا بوقت معين ، وهو ما يفرض عليها اليقظة والحذر في تصرفاتها ومواقفها تجاه الدولة سواء في داخل البلاد او خارجها .
ثم جاءت المادة ( 21 ) لتفرض على الشركة المتعاقدة التزاما بتدريب الكوادر الوطنية ، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في المجال النفطي ، سواء في ذلك العاملون في المشروع موضوع العقد او في المجال النفطي بوجه عام وحرصا على مصالح الطرف الكويتي وضمانا لحصوله على خير ما تقدمه الشركات ذات الخبرة للمتعاقدين معها ، نصت المادة ( 22 ) على التزام الشركة المتعاقدة بمبدأ المتعاقد الاولى بالرعاية في حال تعاملها مستقبلا مع طرف خارج الكويت وهو ما يعني ان تقدم للطرف الكويتي الذي تعاقدت معه نفس المزايا التي تعطيها للطرف غير الكويتي بالاضافة الى المزايا المقررة له في العقد المبرم بين الطرفين .
كما نصت المادة (23) قيام الشركة المتعاقدة بعمل برنامج اعلاني (مرئي – مسموع – مقروء) من باب الشفافية واطلاع الشعب بنوعية العمل المناط بالشركة المتعاقدة وتوعية الشعب عن مدى أهمية الحقول.
وقد تضمن الباب السادس والاخير احكاما ختامية فنصت المادة ( 24 ) على أن الجرائم التي ترتكب على الاموال او المنشآت او الاعمال محل العقود المبرمة وفقا لهذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في قانون حماية الاموال العامة وقانون الجزاء وغيرهما من قوانين الدولة .
كما نصت المادة ( 25 ) على ان النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف والادعاء في الجرائم المشار اليها في المادة ( 24 ) .
وتأكيدا لحق الدولة في السيطرة على مواردها النفطية وادارتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ، نصت المادة ( 26 ) على انه يجوز بقرار من المجلس الاعلى للبترول انهاء العقد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك , وبديهي ان هذا الانهاء يختلف عن حق كل من الطرفين المتعاقدين في فسخ العقد في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزاماته التعاقدية , ولما كان هذا الانهاء ينبثق عن سلطة الدولة وسيادتها فانه لا يكون بحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية ، وانطلاقا من المبادئ العامة المقررة في الدستور ، نصت المادة على ان هذا الانهاء لا يخل بحق الشركة في التعويض ان كان له مقتض .
ولما كان توقيع العقد لا يتم الا بعد موافقة المجلس الاعلى للبترول على صيغته النهائية فان تعديله لا يتم الا بمواقفة المجلس الاعلى للبترول وهو ما نصت عليه المادة ( 27 ) .
وتأكيدا لمبدأ قانوني عام نصت المادة ( 28 ) على خضوع العقد لاحكام القوانين الكويتية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
ونصت المادة ( 29 ) على ان يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كما نصت المادة مادة ( 30 ) بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
في حين نصت المادة ( 31 ) بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات