رفض قبول دعوى ضد تاجر أدخل اكسسوارات تقليد
أمن وقضاياإبريل 3, 2014, 12:57 م 1649 مشاهدات 0
ألغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم رجل اعمال 5 الاف دينار لارتكابه تهريبا جمركيا بادخال بضائع ممنوعة ' اكسسوارات مقلدة ' , وقضت مجددا بعدم قبول الدعوى الجزائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ورد بمحضر الضبطمن انه تم احالة المتهم من الادارة العامة للجمارك حيث انه لدى تفتيشه في بمركز التفتيش تم ضبط بضائع ممنوعة ' اكسسوارات مقلدة ' , وحيث ثبت من الاطلاع على كتاب الادارة العامة للجمارك انها ترغب في اقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم وقدرت قيمة المضبوطات 5 الاف دينار .
وحضر دفاع رجل الاعمال المحامي صلاح الفهد مؤكدا ان القاعدة العامة انه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ادارة الشارع ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التاويل ايا كان الباحث على ذلك وانه لامحل لاجتهاد وازاء لاجتهاد وازاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق .
وقال الفهد ان النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعه محل المحاكمة وقامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم عن واقعة التهريب الجمركي المبينة تفصيلا بالتحيقات وذلك على بناء طلب خطي من نائب المدير العام للجمارك بدولة الكويت وذلك بالمخالفة لنص المادة 150 من قانون الجمارك الموحد رقم 1 لسنة 2003 والذي تطلب صدور هذا الطلب من المدير العام للجمارك فقط ولم يصرح المشرع للاخير ان ينيب غيره في هذا الشأن الامر الذي تكون معه الدعوى الجزائية قد حركت قبل المتهم بغير الطريق الذي رسمة القانون ويتعين على هذه المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها لتعليق هذا الامر بالنظام العام .
تعليقات