عسكر العنزي يقترح إنشاء 'هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة'

محليات وبرلمان

1297 مشاهدات 0

عسكر العنزي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، نص الاقتراح أدناه:

السيد/ رئيس مجلس الأمـة المحترم
تحيـــة طيبــة وبعـــد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء (هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) ،
مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
مقدم الاقتــراح

العضو / عسكر العنزي
اقتراح بقانون
بإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم(12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع
لحكومة الكويت،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (124) لسنة 1992،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة (1)
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
- الوزير المختص : وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
- الهيئة : هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة .

مادة (2)
تنشأ هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ، هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء. و تُشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ، أو أكثر حسب الحاجة ومـــن الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب من الدرجتين الأولى والثانية والمحامين من الفئتين ( أ، ب) ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من لجنة تشكل بقرار من المجلس الأعلى .
مادة (3)
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية وعلى أعضائها وموظفيها وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
ويتقاضى رئيس الهيئة ونواب الرئيس المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ما لم يقرر القانون لهم حقوقاً أو مزايا أكثر بسبب وظيفته فيتقاضى أيهما أفضل وفى حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نوابه .
ويكون للهيئة أمين عام بدرجة وكيل على الأقل وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة يعاونونه في تنفيذ اختصاصاته .
ويجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته لمن يراه من نوابه أو الأمين العام .
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس أعلى من تسعة أعضاء ، يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نواب الرئيس ووكلاء الهيئة وثلاثة مستشارين من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم وفى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله في رئاسة المجلس أقدم نوابه.
ويختص المجلس الأعلى بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وجميع ما يتعلق بشئونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة ، ويختص بتجديد عقود غير الكويتيين منهم .
كما يختص المجلس بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الأخرى للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة .
ويجب أخذ رأي المجلس في جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة.
مادة (5)
يجتمع المجلس الأعلى أربع مرات في السنة على الأقل بمقرها بدعوة من رئيسه أو خمسة من أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وفى جميع الأحوال تكون
مداولاته سرية.
مادة (6)
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بالهيئة وهيكلها التنظيمي ونظام وإجراءات اجتماعات المجلس الأعلى وجمعيتها العمومية وتشكيل المكتب الفني وإدارة التفتيش الفني بها وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (7)
تختص الهيئة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيها فيها مجلس الوزراء والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية ، وذلك بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الأخرى وتقدم رأيها مشفوعاً بالأسباب التي تستند إليها.
مادة (8)
تختص الهيئة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات المبينة بالمادة السابقة.
مادة (9)
تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية المبينة بالمادة السابعة من هذا القانون مع الشركات والمقاولين والأفراد ، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها ، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار إلا بعد أخذ رأي الهيئة فيه.

مادة (10)
تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يوجب القانون
أن يصدر بتأسيسها مرسوم وإعداد مشروعات هذه المراسيم وإفراغها في الصيغ القانونية .

مادة (11)
تبدي الهيئة الرأي بناءً على طلب مجلس الوزراء فيما يقوم من خلاف فى وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي تستند إليها .
مادة (12)
يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد
أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكاراً .

مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وهيئات
التحكيم ، ويجب تسليم جميع صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة المتعلقة بتلك الجهات إلى الهيئة وإلا حكم ببطلان تلك الإعلانات .
مادة (14)
تختص الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث وتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها
ولها فى سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية لهذا القانون طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
مادة (15)
للهيئة أن تقرر عدم ملاءمة رفع أي دعوى تطلب الجهة منها رفعها أو عدم ملاءمة الطعن
في الحكم الصادر في أي دعوى تباشرها ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب . كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح ، ويجوز للهيئة أن تقترح على تلك الجهة إجراء الصلح في أي دعوى تباشرها بناءً على قرار مسبب من الجمعية العمومية.

مادة (16)
لرئيس الهيئة بعد أخذ موافقة الجهة المعنية أن يتعاقد مع من يختاره من المحامين المعتمدين أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية ، لمباشرة دعوى تتعلق بتلك الجهة أمام تلك المحاكم
أو هيئات التحكيم.
مادة (17)
يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تكليف الهيئة بمباشرة كل أو بعض اختصاصاتها لصالح الشركات التي تملك الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة رأس مالها بالكامل.

مادة (18)
تعد الهيئة تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود المراجعة من قبل الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو ما تراه لازماً للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات . ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء.

مادة (19)
يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:-
1- أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعتمدة
من الجهات المختصة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً أو عوقب تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة.
وتبين اللائحة الداخلية الضوابط الواجب مراعاتها عند التعيين وللمجلس الأعلى إضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

مادة (20)
يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير المختص وفى هذه الحالة يجب أن تبرم معهم عقود خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً للقواعد المقررة بهذا القانون .
مادة (21)
تحدد أقدمية الأعضاء وفقاً لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخاً آخر ، فإذا عين أو رقى اثنان أو أكثر في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

مادة (22)
يؤدي رئيس الهيئة ونوابه وأعضاؤها قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية :
' أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي
بالأمانة والصدق' .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور الوزير المختص ، وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئة أمام الوزير وبحضور رئيس الهيئة .

مادة (23)
لا يجوز لعضو الهيئة أن يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها.
ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله الأصلي أو بالإضافة إليه وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وذلك إذا كانت حالة العمل بالهيئة تسمح بذلك.
ويشترط أن يكون الندب لإحدى الوزارات أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة
أو أي من الجهات الحكومية الأخرى بناءً على نص قانوني يجيز ذلك وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.

مادة (24)
لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى أن يكون محكماً أو محامياً في دعوى
لا تكون الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون طرفاً فيها ولو بغير أجر إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .
مادة (25)
يحظر على عضو الهيئة التقدم للترشيح في الانتخابات العامة أو التكميلية لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته.

مادة (26)
أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام (ب) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة .

مادة (27)
لرئيس الهيئة لفت نظر الأعضاء إذا وقعت منهم أي مخالفة يسيرة لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم.

مادة (28)
تشكل بالهيئة إدارة للتفتيش الفني من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف
من المستشارين والمستشارين المساعدين ويكون ندبهم بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة (29)
يجـرى التفتيش على أعـضاء الهيئة حتى درجـة مستشار مساعـد بصـفة دوريـة ، ويكون تقـدير الكفاية بإحـدى الدرجات التالية : (كفء – فوق المتوسط – متوسط –
أقل من المتوسط ).
ويشترط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط. وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نـظام التفتيش الفني على الأعـضاء والآثار الأخـرى التي تترتب عليه.

مادة (30)
يجب أن يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته ، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائياً.
مادة (31)
يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة أو أقدم وكيل وأربعة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة وكيل أو مستشار على ألا يكون من بينهم رئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء المجلس قرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.
وتبين اللائحة الداخلية إجراءات التحقيق ونظام التأديب والتظلم من القرارات الصادرة
من مجلس التأديب ومواعيد هذا التظلم .

مادة (32)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل.

مادة (33)
كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها أمام القضاء وفي أثناء الجلسة يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها إذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جزائياً أو تأديبياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

مادة (34)
يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من إجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بأمر من النائب العام ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها.
مادة (35)
لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض
أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى وفى حالة الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض ليقرر ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

مادة (36)
يصدر مرسوم بتحديد الدرجات المالية المخصصة لوظائف أعضاء الهيئة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون والمدد البينية اللازمة للترقية لهذه الدرجات ، كما يحدد مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم ويجب أن لا تقل هذه المرتبات والعلاوات والبدلات عن نظرائهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة كما تسري عليهم كافة المزايا الأخرى التي تتقرر لهم.

مادة (37)
لا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة تعلوها مباشرة ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد البينية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة السابقة ومع ذلك يجوز قبل انقضاء هذه المدة وفى حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب.

مادة (38)
يستحق الأعضاء عند انتهاء خدمتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة وبما لا يجاوز مرتب خمس سنوات وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب يتقاضاه كل منهم شاملاً جميع البدلات والعلاوات المقررة.

مادة (39)
لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة أو تقاعدهم تخفيض حقهم في المعاش التقاعدي.

مادة (40)
تكون مدة الإجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوماً في السنة الميلادية ، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة.

ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك.
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته في شهر يناير من كل عام.
ويجوز التصريح للعضو بأن ينتفع في السنة الواحدة بإجازة دورية مدتها لا تزيد على تسعين يوماً من رصيد إجازاته إذا سمحت ظروف العمل بذلك.
مادة (41)
يستحق عضو الهيئة عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ثلاثة أشهر ويسقط ما زاد على ذلك ، على أنه إذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة متصلة على الأقل فى العمل بالهيئة استحق البدل النقدي عن رصيد إجازته بأكمله.
ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه العضو شاملاً جميع البدلات والعلاوات ، فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازته.
مادة (42)
يجوز تكليف العضو بالعمل خلال الإجازة الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
وفى هذه الحالة يمنح العضو بدلاً نقدياً يوازي مرتبه شاملاً جميع البدلات المختلفة عن الفترة التي تم تكليفه بالعمل خلالها .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم الإجازات الدورية لأعضائها وقواعد صرف البدل النقدي المشار إليه بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة (43)
يعطى كل عضو من أعضاء الهيئة سكناً خاصاً مؤثثاً يتناسب مع وظيفته وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

مادة (44)
تنتهي خدمة عضو الهيئة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من بلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد خدمته بعد بلوغ هذه السن أو التعاقد معه.
مادة (45)
يكون للهيئة أمانة عامة تختص بالشئون الإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية
نظام العمل فيها .
مادة (46)
تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

مادة (47)
يخصص للهيئة والجهات المعاونة لهـا الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بميزانية مجلس الوزراء ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية ويكون تنفيذها وفقاً للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية
والوزير المختص.
مادة (48)
يكون للوزير المختص اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشئون أعضاء الهيئة وموظفيها.
مادة (49)
ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية ، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته ويعتبر الانتظام في التدريس فيه واجباً أساسياً من واجبات الوظيفة.
ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير المختص رئيساً ورئيس الهيئة نائباً للرئيس وعضوية نواب رئيس الهيئة وأربعة من الوكلاء وثلاثة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى ، ومدير المعهد وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير المختص.
ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى ، وتبين اللائحة النظام الإداري والمالي للمعهد وإجراءات انعقاد مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية إصدار قراراته.

مادة (50)
استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ينشأ بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى نادٍ خاص لأعضاء الهيئة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك من الأنشطة الأخرى .
مادة (51)
يستبدل بعبارتي (إدارة الفتوى والتشريع ) و ( ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ) أينما وردتا
في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون عبارتا
(هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ) و (رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.

مادة (52)
يُلغى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والمرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 المشار إليه وذلك فيما يخص أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
مادة (53)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بالقانـــون
بإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

إدارة الفتوى والتشريع هي من أقدم الإدارات في الدولة وقد أنشئت بالمرسوم الأميري بالقانون رقم (12) لسنة 1960 لتلبية حاجة دوائر الحكومة المختلفة إلى جهاز قانوني متخصص يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية حتى تجيء الصياغة سليمة وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض ، كما عهد إليها إبداء المشورة القانونية للدوائر الحكومية في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح ، كذلك فقد ألقى عليها مسئولية الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها .
ولما صدر الدستور في عام 1962 نصت المادة (170) منه الواردة في الفصل الخاص بالسلطة القضائية على أن يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء ، ومن ثم فقد أصبح اختصاص إدارة الفتوى والتشريع مستنداً إلى هذا النص الدستوري وباشرت الإدارة صلاحيتها كهيئة مستقلة تستشيرها الجهات الإدارية فيما يعترضها من صعوبات قانونية وتراجع ما تعده من تشريعات وتدافع عن خزانة الدولة.
ومنذ ذلك الوقت ازدادت اختصاصات الإدارة وتشعبت تبعاً لاتساع مجالات العمل الحكومي والنمو المتزايد في مرافق الدولة وأجهزتها ونشاط حركة التشريع ، واستقر الرأي على أن صلاحيات إدارة الفتوى والتشريع تشمل الوزارات والإدارات الحكومية بمعناها الواسع ،
أي سواء كانت تابعة للحكومة المركزية ، أو كانت من الهيئات أو المؤسسات العامة كما أنشئت بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فازدادت أعباء الإدارة حيـث تنـوب عن الدولة في جميع المنازعات الإدارية ، كما تتولى فحص التظلمات من القرارات الإدارية وقد اقتضى ذلك جهداً كبيراً من الإدارة نظراً لما يتميز به قضاء الإلغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاءً تطبيقياً وإنما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية.
ورغم هذه الأعباء المتزايدة التي تحملتها الإدارة ، ظل قانونها دون تغيير فيما عدا ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، مما يقتضي الآن ، وبعد مرور خمسين سنة على صدور القانون رقم (12) لسنة 1960 إعادة النظر فيه ليتلاءم مع الاختصاصات الحالية التي تباشرها الإدارة .

كما أنه قد أصبح من المتعين أن يعدل اسم الإدارة حتى يتلاءم مع التسمية التي وردت
في المادة (170) من الدستور والتي اعتبرها هيئة من إحدى الهيئات القضائية وهي تسمية تتناسب الآن مع ضخامة الجهاز القائم بأعمالها وتشعب اختصاصاتها والأعباء الكبيرة التي ينهض بها أعضاؤها والذين ليسوا بقضاة كأعضاء النيابة العامة.
ولقد رؤي أن يطلق على هذه الهيئة اسم ( هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ) وهي تسمية تدل على الأعمال الرئيسية التي تتولاها الهيئة من أعمال قضائية والدور الذي تؤديه في خدمة الدولة وفقاً لأحكام الدستور.
وتحقيقاً لهذه الأغراض ولما نصت عليه المادة (180) من الدستور أعد الاقتراح بقانون المرفق في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ، وينص في المادة (1) على أن الهيئة هيئة قضائية مستقلة وفقاً لما تنص علية المادة (170) من الدستور ، كما تنص على أن تلحق
بمجلس الوزراء .
وقد تكفلت المواد (2- 5) بتشكيل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والمحامين وقررت المادة الثالثة معادلة رئيس الهيئة ونوابه بدرجة الوزير واستحقاقهم لكافة المزايا والبدلات المقررة للوزير ، كما قررت استحداث منصب الأمين العام ليعاون الرئيس في المسائل الإدارية والمالية.
وحددت المادة الرابعة تشكيل المجلس الأعلى للهيئة واختصاصاته . وأحالت المادة السادسة للائحة الداخلية في شأن نظام العمل بالهيئة.
وقد تكفلت المواد من (7 - 13) ببيان اختصاصات الهيئة فى شتى المجالات التي تباشر فيها صلاحياتها والتي تشمل الفتوى وفحص التظلمات الإدارية وإبداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء من موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين الوزارات والجهات الحكومية ومراجعة العقود والصياغة القانونية لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح ومراجعة عقود تأسيس شركات المساهمة والدفاع عن الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وأوجبت المادة (12) أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استغلال أحد موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة أو تلك التي تتضمن احتكارا .
وقررت المادة (13) على نيابة الهيئة عن الدولة ووجوب إعلان جميع صحف الدعاوى للهيئة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص وأعطت المادة (15) للهيئة تقرير عدم ملاءمة رفع الدعاوى المطلوب رفعها أو الطعن فى الأحكام ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك .
وتضمنت المادة (17) النص على جواز أن يمتد اختصاص الهيئة ليشمل الشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بالكامل لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة واتفاق مع ما تقوم به الهيئة من مهام للمحافظة على أموال الدولة أيا كانت طبيعة الجهات القائمة على إدارة هذه الأموال ، على أن يكون مباشرة الهيئة لهذه الاختصاصات وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء ، بحسب ما يقتضيه الصالح العام .

وقد عنيت المواد (20-37) بتنظيم شئون أعضاء الهيئة في إطار الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع بما يكفل اختيار أفضل العناصر المؤهلة للقيام بأعباء العمل في الهيئة.
فاستحدثت المادة (22) النص على أن يؤدي رئيس الهيئة والأعضاء قبل مباشرة أعمالهم اليمين بأن يحترموا الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ،
على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أما أمير البلاد وبحضور الوزير، وبالنسبة باقي الأعضاء أمام الوزير المختص وبحضور رئيس الهيئة .
وأشارت المادة (23) إلى الحكم الخاص بعدم جواز أن يجمع عضو الهيئة بين عمله وبين مـزاولة أعمال تجارية أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع كرامة عمله واستقلاله ، وهو ما يتفق مع الأحكام الحالية المطبقة عليهم وفقاً لأحـكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 السابق الإشارة إليه ، ومراعاة للاعتبارات العملية ، أجازت المادة ندب الأعضاء أو إعارتهم للجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العربية أو الدولية أو الحكومات الأجنبية.

وأوجبت المادة (25) على أعضاء الهيئة تقديم استقالتهم عند التقدم للترشيح للانتخابات العامة .
كما استحدثت المادة (26) حكماً خاصاً بعدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل عدا من هم في أدنى الدرجات ، وهي درجة محامي (ب) وهو حكم يتفق مع طبيعة العمل بالهيئة وما يتطلبه من ضمانات للأعضاء حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم والواجبات المفروضة عليهم على النحو المطلوب ومن منطلق أن هذه الضمانات لا تعتبر ميزة للأعضاء بقدر ما هي ضمانة
للعمل ذاته.
وأشارت المادة (27) إلى حق رئيس الهيئة في لفت نظر الأعضاء إلى ما يقع مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفتهم بما يحقق حسن سير العمل في الهيئة ، وغني عن البيان أن ذلك لا يعتبر جزاء تأديبياً .
وتضمنت المواد (28-30) أحكاماً خاصة بالتفتيش الفني على أعضاء الهيئة ضماناً لقيام الهيئة بأعمالها على خير وجه .
ونظمت المادتان (31-32) الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة وجعلت الاختصاص بالتأديب لمجلس شئون الأعضاء ضماناً لتحقيق العدالة كم قصرت العقوبات التأديبية على التنبيه كتابة واللوم والعزل مراعاة لطبيعة عمل أعضاء الهيئة ، وقد أحالت في إجراءات التحقيق ونظام التأديب إلى اللائحة الداخلية .
وتضمنت المواد (33-34-35) الأحكام المتعلقة بالحصانة اللازمة بأعضائها حماية لأعمال الهيئة ذاتها وما يقوم به الأعضاء في خدمة الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة .
ونصت المادة (36) على أن يسري في شأن أعضاء الهيئة كافة المزايا المالية والعينية لنظرائهم من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأجازت المادة (37) شغل الدرجة الأعلى بطريق الندب عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.

وأقرت المادة (38) منه على استحقاق أعضاء الهيئة الكويتيين وغير الكويتيين لمكافأة
نهاية الخدمة.
وتناولت المواد (40-42) الأحكام الخاصة بالإجازات الدورية لأعضاء الهيئة.
وقررت المادة (43) استحقاق أعضاء الهيئة لسكن مؤثث وفقاً للضوابط التي يقررها
مجلس الوزراء.
وحددت المادة (44) سن السبعين لانتهاء خدمة عضو الهيئة ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذا السن وحظرت التعاقد بعد بلوغه.
وبينت المادة (45) بأنه يكون للهيئة أمانة عامة تختص بالشئون الإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل فيها .
أما بالنسبة لموظفي الهيئة فقد نصت المواد (46-48) على أن تطبق في شأنهم أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويكون للوزير المختص اختصاص ديوان الخدمة المدنية وتناولت المادة (49) على إنشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية يحدد المرسوم الصادر بإنشائه أهدافه واختصاصاته كما نصت المادة (50) على إنشاء ناد لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي للأعضاء.
وتضمنت المادة (51) النص على أن يستبدل باصطلاح (هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) اصطلاح ( إدارة الفتوى والتشريع ) في جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة.
كما تضمنت المادة (52) إلغاء المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك