الزلزلة يقترح تعديل قانون تنظيم عمليات البناء

محليات وبرلمان

13394 مشاهدات 0

يوسف الزلزلة

تقدم عضو مجلس الامة النائب يوسف الزلزلة باقتراح تعديل قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام قانون نظام املاك الدولة وعرضه على مجلس الامة، وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم.

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر بصفة الاستعجال.

ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،
مقدم الاقتراح
د. يوسف سيد حسن الزلزلة


قانون رقم (7) لسنة 2008
بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل
والأنظمة المشابهه وتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980
في شأن نظام أملاك الدولة

- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامه والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم (78) لسنة 1986.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدله له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدله له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة السمكية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامه و القوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية التجارية والقوانين المعدله له.

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1955 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعه.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدله له.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحده بين مجلس التعاون.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولي
يستبدل بنص المادتين (15،16) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (15):
'يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت ، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص ، بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي'.
مادة (16):
'يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد'.

المادة الثانية
تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنه 1980 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
'ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية'.
'وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير'.

المادة الثالثة
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل - ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك - جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام أخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.
ولا يجوز ، بعد العمل بهذا القانون ، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة ، أو وفقا لأي نظام آخر مشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الأمور التي تقررها اللجنة وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار ، والإعلان عنه قبل شهرين على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على أن يتضمن الإعلان موجز المشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام القانون ، ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامه أو بالمنافسة بحسب الأحوال ، وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ طرح المشروع.
يجوز للجنة العليا تفويض الجهات العامة والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها لتعاقد مع إي مستثمر عن طريق إجراء مزايدات لخدماتها حسب اختصاصها لعقود لا تتجاوز الخمس سنوات.
وكل ذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة
إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك حق الانتفاع ، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة ، على أن توزع أسهمها على النحو التالي:
أ - أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايدة.
وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت.
ب- عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بقيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات ، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب ، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد ، تعود هذه النسبة للحكومة.
ج - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما أكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة ، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا لم يغطي الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة. فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني بعدد من المزادات العلنية على أن يقل كل مزاد عن نسبة 5% من اجمالي أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي مزايد تملك 5% أو أكثر من إجمالي أسهم الشركة ، كما تحدد اللجنة العليا شروط وقواعد لهذه الأسهم والتي يجب أن لا تتعارض على قدرة المستثمر الفائز في بند (أ) من هذه المادة لإدارة الشركة وسلطته عليها.
وفي جميع الأحوال يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين (أ و ج) من هذه المادة.بعد احتساب أي أسهم تعود للحكومة وفقا للبند ب من هذه الماده إن وجدت.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة السادسة
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح اللجنة العليا ، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مائتان وخمسون مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) بما في ذلك حق الانتفاع بها ، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة ، يشترط أن لا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية ، فان جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ ، أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة ، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة ، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على خمسين سنة.
وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات ، وإلا كانت مدة العقد ثلاثين سنة ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات ، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها من دون أي مقابل أو تعويض ، المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة ، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة السابعة
لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تستثمر الأراضي المخصصة لها لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك و التشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية ، إلا بما يتفق وأحكام هذا القانون ، كما لا يجوز لها أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة- كما لا يجوز للبلدية أن تخصص أي أراض لهذه المشروعات بما في ذلك المشروعات التي تتولاها البلدية إلا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولأحكام هذا القانون ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

المادة الثامنة
يستحق مقدم المبادرة التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالإضافة إلى 25% منها.
ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز أو الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال ،وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة ،كانت له الأفضلية بما لا يزيد على عشره في المائة (10%) من العطاء الأفضل.

المادة التاسعة
لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه ، مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشروعات أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك ، وفي جميع الأحوال يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك من الأعمال في مناقصات عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.

المادة العاشرة
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:
1. المشروع أو المشروعات :هو مشروع أو عدد من المشاريع لتنفيذ أحد أوجه النشاط التي تستهدفها الدولة ، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذو أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على أرض تملكها الدولة عن طريق حق الانتفاع و لمدة محددة ، وفقا لأحكام هذا القانون.
2. المبادرة: هي فكرة لمشروع مبتكر مبنية على فكره إبداعية ذات مردود اقتصادي و اجتماعي يتقدم بها المبادر بناء على خبراته و تخصصه إلى اللجنة العليا ، مرفقة بدراسات متكاملة ، تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية ، وذلك لاتخاذ الخطوات الإجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة به وطرحه للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع.

-المبادر : هو فرد أو عدد من الأفراد أو مؤسسة أو شركة في مجال خبراته وتخصصه يتقدم بمبادرة إلى اللجنة العليا قبل سواه ولم يسبقه إليها أحد .

3. الجهة العامة : أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق أحكام هذا القانون.
4. اللجنة العليا: اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وإجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية ، وطرحه اللاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
5. الجهاز : يعني الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات التي تحال إليه من اللجنة العليا.
6. المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت تتعاقد معها إحدى الجهات العامة ، للقيام بأحد المشروعات وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
7. العقد: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر بشأن تنفيذ أحد المشروعات.
8. حق الانتفاع :هو قيمة مالية بالعملة المحلية لحق استغلال الأرض المخصصه للمشروع وتراخيصها والمنشئات لفترة التعاقد وفقا لأحكام هذا القانون ، مع حصول المستثمر على حق إصدار التراخيص اللازمة التي تخدم أغراض وأهداف المشروع الوارده في وثائق المشروع.
9. حق المبادر : هو التزام اللجنة العليا بالرد على المبادر بالموافقة أو عدم الموافقة على المبادرة المقدمه من قبله خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم المبادرة ، مع حفظ حق المبادر باسترداد تكاليف الجدوى حسب المادة الثامنة من القانون ، وحفظ حقوق دراسات الجدوى لمدة خمس سنوات في حالة رفض المبادرة.

المادة الحادية عشر
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى (اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية) وتتولى طرح المشروعات ، للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون - بحسب الأحوال - برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :
- وزير البلدية
- وزير الأشغال العامة
- وزير التجارة والصناعة
- وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
- وزير الكهرباء والماء
- رئيس الهيئة العامة للبيئة
- رئيس الجهاز الفني
- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
- ويدعى إلى الاجتماع ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض على اللجنة.
وتكون للجنة العليا وجهازها الفني المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية ، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
وتختص اللجنة العليا بما يلي :
1. وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني.
2. تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها وإعداد تقرير عنها يرفع إليها لإصدار قرار بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
3. تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد ، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت إشرافها والرقابة عليه وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
4. منح الموافقة النهائية للجهة العامة المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.
5. منح الموافقات اللازمة لشروط التمويل للجهات الممولة للمشروعات.

المادة الثانية عشر
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات) للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس تحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء ، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ما يلي :
1. إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى اللجنة العليا.
2. دراسة المشروعات والمبادرات ، التي تحال إلى الجهاز من قبل اللجنة العليا ،وإبداء الرأي فيها ، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال مع الالتزام بحق المبادر.
3. إعداد وتحديث دليل إرشادي بشأن المشروعات.
4. تحديد وتحديث طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.
5. إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها ، مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
6. إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده ، تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
7. متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
8. وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لإحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشر
لا يجوز التنازل عن العقد كله أو جزء منه للغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر ، إلا بعد انتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ثلاث سنوات على التشغيل ، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
ولا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقامة عليها ، وما سيؤول منها إلى الدولة في نهاية المشروع ، أو تقرير أي حقوق عينية عليها.
كما يجوز للجنة العليا الموافقة على شروط تزويد المستثمر بما يلزم للجهات الممولة لتمويل المشروعات في وثائق المزايدة.

المادة الرابعة عشر
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس العامة لطرح المشروع والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة والمدد الزمنية وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون والأسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع ، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه الجهة العامة المتعاقدة معه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.
وينظم العقد على وجه التفصيل جميع الأمور المشار إليها في هذه المادة طوال مدة التعاقد ، بالإضافة إلى ما يتعلق بقيمة خطابات الضمان والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة .

المادة الخامسة عشر
تخضع المشروعات وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه ، ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها عن طريق التحكيم.

المادة السادسة عشر
تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لإحكام هذا القانون ، قبل سنة من أيلولتها إليها ، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل
الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات ، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية ، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون ، أما بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون ، فيكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بما لا يزيد على عشرة في المائة (10%) من العطاء الأفضل.
وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر - عند انتهاء مدة العقد -بإعادة المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة السابعة عشر
تخضع جميع عقود المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة.

المادة الثامنة عشر
يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي أبرمت وفقا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها. وبالنسبة إلى العقود التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها ، وتضمنت بيعا أو تمليكا لمساحة من أملاك الدولة العقارية الخاصة بقصد استصلاحها وإعادة بيعها ، على وزير المالية أن يتحقق من تنفيذ كل عقد منها بجميع بنوده وشروطه تنفيذا كاملا ، وبصفة خاصة
الشروط المتعلقة بإعادة البيع ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة لشروط العقد ، وعليه كذلك أن يقدم بعد العمل بهذا القانون تقريرا إلى مجلس الأمة يبين فيه مدى التزام المستثمر بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها إن وجدت والإجراءات التي اتخذتها الدولة إزاءها.

المادة التاسعة عشر
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة - كشفا بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة ، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 .

المادة العشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ، بناء على عرض وزير المالية ، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والعشرون
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أميـر دولة الكويــت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 20 محرم 1429 هـ
الموافق 29 يناير 2008 م


المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون رقم (7) لسنة 2008
بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل
والأنظمة المشابهه وتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980
في شأن نظام أملاك الدولة


المادة الرابعة

الفقرة:يجوز للجنة العليا تفويض الجهات العامة والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها لتعاقد مع إي مستثمر عن طريق إجراء مزايدات لخدماتها حسب اختصاصها لعقود لا تتجاوز الخمس سنوات.

التعديل : إضافة الفقرة أعلاه ، آخر المادة الرابعة.

الهدف : منح الجهات العامة والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية حاليا الصلاحية لعمل عقود قصيرة الأجل بهدف تقديم خدمات عامه للمواطنين ، مثال على ذلك : قيام شركة المشروعات السياحية بطرح مزايدات للتعاقد مع شركات ناشئة أو الصغيرة لتقديم خدمات عامه أو سياحية على طول الواجهة البحرية والتي تتطلب إنشاء وبناء مرافق لتلك الخدمات.

المادة الخامسة

الفقرة:بما في ذلك حق الانتفاع بها بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها-أيهما أقل-والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن

التعديل :تم إضافة جملة (بما في ذلك حق الانتفاع بها ) حيث أن حق الانتفاع تم تعريفه في الصيغة الجديدة للقانون وتم إلغاء الفقرة حسب ما هو موضح أعلاه .

الهدف: لتوضيح أفضل ولا يعطي مجال لللبس حيث أن الصيغة الحالية للقانون لم تعرف القيمة السوقية المقدرة للأرض أو القيمة السوقية لحق الانتفاع والفرق بينهما ، كما أن القانون ألزم المستثمر على دفع مقابل لقيمة الأرض . ولم يوضح القانون هل هذه القيمة هي قيمة الأرض أم قيمة أجرة الأرض ، كما أن يصعب حاليا على جميع المكاتب العقارية تقييم هذه الأراضي قبل صدور أي تراخيص بها أو انتهاء اللجنة العليا من تحديد الأغراض النهائية للمشروع .

الفقرة :
ب-عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة فوق بقيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس-إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات ، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب ، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد ، تعود هذه النسبه للحكومه وتخصص للجهات الحكومية طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق.

التعديل : إلغاء الفقرة حسب ما هو موضح أعلاه .

الهدف : منح أفضلية وتشجيع لصاحب المبادرة بتملك أسهم بالشركة بالقيمة الاسمية .

الفقرة :
ج - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما أكتتب به ، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة ، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا لم يغطي الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة. فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني بعدد من المزادات العلنية على أن يقل كل مزاد عن نسبة 5% من اجمالي أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي مزايد تملك 5% أو أكثر من إجمالي أسهم الشركة ، كما تحدد اللجنة العليا شروط وقواعد لهذه الأسهم والتي يجب أن لا تتعارض على قدرة المستثمر الفائز في بند (أ) من هذه المادة لإدارة الشركة وسلطته عليها.
وفي جميع الأحوال يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين (أ و ج)


من هذه المادة.بعد احتساب أي أسهم تعود للحكومة وفقا للبند ب من هذه الماده إن وجدت.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.

التعديل : تعديل صيغة المادة حسب ما هو مذكور .

الهدف : هناك عدد من الأسباب والأهداف المرجوة لتعديل هذه المادة ومن الأهداف الرئيسية لذلك تأمين السيوله اللازمة للشركة و لكي لا تتضارب مصالح المستثمر الأصلي مع مصالح المستثمر الجديد الذي سوف يقوم بشراء النسبة المتبقية من أسهم اكتتاب الكويتيين وكذلك الوصول إلى مفهوم دقيق للمستثمر عن اكتتاب المواطنين مما يترتب عليه تقديم مستثمرين بعطاءات أفضل . حيث أن الصيغه الحالية للمادة بها عدد من الملاحظات منها :

1- إن الاسهم غير المكتتب بها لا تقتصر على تلك المذكورة في البند 5 (ج) حسب القانون الحالي ، بل قد تشمل ايضا الاسهم المخصصة لصاحب المبادرة بمجملها (10%) او اي جزء منها ( إذا لم يكن هنالك صاحب مبادرة او ان صاحب المبادرة المقبولة اعتذر عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب)حسب أحقية المبادر بالقانون، عندها قد يجد المستثمر نفسه امام نسبتين اضافيتين قد يتم الزامه بالاكتتاب بها ، وهي النسبة الغير مكتتب بها من الاسهم المخصصة للكويتيين والتي تقع بعد فترة من إجراء المزايدة العلنية بالإضافة الى نسبة 10 % ( او اقل ) من الاسهم المخصصة لصاحب المبادرة .
مثلا: يكون على المستثمر الاكتتاب بـ: نسبة المستثمر : 40 % + نسبة صاحب المبادرة (10 % او اقل) + نسبة الكويتيين ( ما تبقى من الـ 50%)
وبذلك تكون المخاطر المالية للمستثمر عالية ولا يمكن تقدير هذه المخاطر أثناء عملية تقديم العطاء نتيجة إلتزام مالي مستقبلي غير محدد في حال إلزامه بشراء الحصص الإضافية حسب ما تم توضيحه أعلاه.
تأثير هذا الإلتزام المالي المستقبلي (غير المحدد القيمة) على مصادر تمويل المشروع والتزاماتها مع المستثمر.
أما في حال عدم إلزام المستثمر بشرائها وإجراء مزايدة جديدة (حسب الصيغة الحالية للقانون) فقد ينتج عن ذلك إدخال مستثمر آخر جديد قد يؤثر على قدرة المستثمر الأساسي إدارة الشركة وسلطته عليها . و لم يحدد القانون الحالي دور المزايد الذي يفوز بتلك الاسهم الاضافية كما تم تحديده بالنسبة للمستثمر الذي يفوز بنسبة الـ 40 % ( الاضطلاع بالمشروع وادارته).
2- في حال عدم وجود صاحب مبادرة ، فان نسبة الـ 10 % المخصصة افتراضيا له سوف تزاد حكما على اجراءات المزايدة الاولية أي 40 % + 10 % هذا اذا لم تمارس الحكومة حقها باقتطاع اي نسبة من تلك الاسهم وتخصيصها للجهات الحكومية. مما يعني ان المستثمر المتقدم للمزايدة قد يجد نفسه امام نسبة 50% مطروحة للمزايدة في اعلان استدراج العروض ، وثم اذا فاز قد يلزم بالتقدم لشراء ما تبقى من الاسهم التي لم يكتتب بها الكويتيين مما قد يجعل نسبة تملكه في الشركة تزيد عن 50 % وهذا ما يتنافى مع الهدف من تخصيص الشركات العامة المساهمة.
3-إن نسبة الاسهم المطروحة للمستثمر هي ايضا عنصر اساسي في مفاوضاته مع الجهات المالية والمصرفية الممولة له ، اذ ان هذه الجهات تدرس وضع المستثمر المالي وتحدد الاخطار المالية والشروط التي تفرضها الجهات على المستثمر بعد أخذ نسبة الاسهم العائدة له (أي حصته في المشروع) بعين الاعتبار. وعليه فإن في حالة إعطاء المستثمر الرئيسي هذه الأسهم لاحقا ،اي بعد انقضاء مرحلة استدراج العروض للمشروع ، بالاكتتاب بأي زيادة على نسبته الاساسية من الاسهم المحددة في العطاء من شانه أن يزيد من الأعباء المالية عليه بشكل غير مرتقب ويعرض ملاءته المالية للخطر خاصة اذا ما رفضت الجهات المالية والمصرفية زيادة التسهيلات والقروض الممنوحة له او فرضت عليه شروطا جديدة اكثر ارهاقا.

المادة السادسة

الفقرة: بما في ذلك حق الانتفاع بها بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها ، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن ، للمنافسة بين الشركات...

التعديل : تم إضافة فقرة (بما في ذلك حق الانتفاع بها ) حيث أن حق الانتفاع تم تعريفه في الصيغة الجديدة للقانون وتم إلغاء الفقرة حسب ما هو موضح أعلاه.

الهدف : نفس أهداف الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

الفقرة : وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة ، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذاتا لطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين خمسين سنة.

التعديل : زيادة مدة التعاقد من أربعين سنة إلى خمسين سنه.

الهدف : إعطاء صلاحية أكثر لمجلس الوزراء بتمديد المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة بالتعاقد لمدة أطول حيث أن بعض المشاريع معمول فيها بدول العالم تصل إلى مدد أطول من ما هو مقترح وبالتالي يكون هناك جدوى لبعض المشروعات الخاصة مما يجذب القطاع الخاص للمنافسة أكثر .

الفقرة : وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات ، وإلا كانت مدة العقد خمسا وعشرين ثلاثين سنة ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات ، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.

التعديل : توحيد المدة مع الفقرة السابقة .

الهدف : هدف المشرع من القانون الحالي أنه في حال عدم ذكر مدة التعاقد في وثائق الطرح تكون مدة العقد خمسة وعشرون سنه وتم تعديل هذه المدة بزيادة خمس سنوات لتصبح ثلاثون سنه موحده مع الفقرة السابقة لها من القانون وهي (وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة).

المادة السابعة

الفقرة : لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تستثمر الأراضي المخصصة لها لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية ، إلا بما يتفق وأحكام هذا القانون.
التعديل : تم إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة السابعة مما يسمح للجهات العامة بمخاطبة البلدية لتخصيص أراضي لمشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية ، وفي نفس الوقت يمنع الجهات العامة من أن تستثمر أراضيها المخصصة لها إلا من خلال هذا القانون .

الهدف : اختزال الدورة المستندية الحالية وتسريع طرح المشاريع وتنفيذها من خلال إعطاء مرونة للجهات العامة لمتابعة بلدية الكويت لتخصيص الأراضي وترخيصها بسبب طول الدورة المستندية الحالية ، كما يخفف الأعباء على الجهاز الفني لمتابعة مشاريع اخرى بدلا من أن يتم متابعة البلدية لإنهاء إجراءات إعطاء التراخيص والتخصيص .
كان هدف المشرع من المادة السابعة بالقانون الحالي هو حفظ حق الدولة على أن لا تقوم أي جهة عامه باستثمار الأراضي والتعديل الجديد يمنح هذا الحق كذلك.

المادة الثامنة

الفقرة: يستحق مقدم المبادرة التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالإضافة إلى 10 25% منها ، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز أو الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال ، وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة ، كانت له الأفضلية بما لا يزيد على خمسة في المائة (510%) من العطاء الأفضل.

التعديل :زيادة النسبة.

الهدف: تحفيز ودعم القطاع الخاص بنسبة أعلى إضافية حتى يكون هناك تشجيع بأفكار جديدة و بأخذ المخاطرة بإعداد دراسات جدوى للمبادرات.

المادة العاشرة

الفقرة : المشروع أو المشروعات : هو مشروع أو عدد من المشاريع لتنفيذ أحد أوجه النشاط التي تستهدفها الدولة ، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذو أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على أرض تملكها الدولة عن طريق حق الانتفاع و لمدة محددة ، وفقا لأحكام هذا القانون.

التعديل : تم إعادة صياغة تعريف المشروع و إلغاء فقرة دفع مقابل الانتفاع

الهدف : تعريف معنى المشروعات بصيغة أفضل من خلال إضافة حق الانتفاع بدلا من دفع مقابل الانتفاع للأراضي.

الفقره : المبادرة: هي فكرة لمشروع مبتكر مبنية على فكره إبداعية ذات مردود اقتصادي و اجتماعي يتقدم بها المبادر بناء على خبراته و تخصصه إلى اللجنة العليا ، مرفقة بدراسات متكاملة ، تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية ، وذلك لاتخاذ الخطوات الإجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة بها وطرحه للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع.

تعديل : تم إعادة صياغة تعريف المبادرة حيث أن التعريف الحالي في القانون مبني على 'فكرة إبداعية غير مسبوقة' ، حيث أن عبارة 'غير مسبوقة' لم تعرف من الناحية القانونية ، مما أدى إلى إعاقة عمل اللجنة العليا والجهاز الفني في اتخاذ القرار وكذلك تحفظ القطاع الخاص بتقديم مبادرات أو إعداد دراسات جدوى لمشاريع حيوية لها مردود اقتصادي على دولة الكويت لتخوف عدم قبولها وهو ما يناقض فكرة القانون والهدف منه لتشجيع القطاع الخاص بالقيام في هذه المشاريع .

وأيضا قد تكون المبادرة المقدمة من القطاع الخاص لمشاريع بنية تحتية وخدمات أساسية حيوية لاقتصاد دولة الكويت مبنية على فكره مسبوقة في دولة الكويت أو على مشاريع مسبوقة ولكن المبادرة المقدمة مبنية على أساس مبتكر وإبداعية أو بمفهوم وتكنولوجيا جديدة ، وبناء عليه تم إعادة صياغة تعريف المبادرة .

الهدف : تشجيع ودعم القطاع الخاص وتسهيل عمل اللجنة العليا باتخاذ القرار .

الفقرة : المبادر: هو فرد أو عدد من الأفراد أو مؤسسة أو شركة في مجال خبراته وتخصصه يتقدم بمبادرة إلى اللجنة العليا قبل سواه ولم يسبقه إليها أحد .

تعديل : إضافة تعريف جديد للمبادر حيث القانون الحالي لم يعرف المبارد.
الهدف : تسهيل وتحديد وحفظ حق المبارد

الفقرة : حق الانتفاع : هو قيمة مالية بالعملة المحلية لحق استغلال الأرض المخصصة للمشروع وتراخيصها والمنشئات لفترة التعاقد وفقا لأحكام هذا القانون ، مع حصول المستثمر على حق إصدار التراخيص اللازمة التي تخدم أغراض وأهداف المشروع الواردة في وثائق المشروع.

تعديل : إضافة تعريف جديد لحق الانتفاع حيث القانون الحالي لم يعرف ما هو حق الانتفاع .

الهدف : تسهيل فهم مصطلحات القانون.

الفقرة : حق المبادر : هو التزام اللجنة العليا بالرد على المبادر بالموافقة أو عدم الموافقة على المبادرة المقدمة من قبله خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم المبادرة ، مع حفظ حق المبادر باسترداد تكاليف الجدوى حسب المادة الثامنة من القانون ، وحفظ حقوق دراسات الجدوى لمدة خمس سنوات في حالة رفض المبادرة.

تعديل : إضافة تعريف جديد لحق المبادر حيث القانون الحالي لم يعرف ما هو حق المبادر.

الهدف : حفظ حق المبادر وذلك لتشجيع القطاع الخاص لتقديم مبادرات وتقليص الدورة المستندية.

المادة الحادية عشر
الفقرة :
-إضافة وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية و تغيير عضوية وكيل وزارة الكهرباء والماء إلى منصب وزير الكهرباء والماء

التعديل : تم إضافة وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية بعضوية اللجنة العليا حيث أنه الوزير المختص في مشاريع التنمية ، وتم تغيير عضوية وكيل وزارة الكهرباء والماء إلى منصب وزير الكهرباء والماء حيث أنه الوكيل الوحيد ضمن الأعضاء بوجود أربع وزراء حاليين .

الهدف : تسهيل إقرار المشاريع وطرحها .

الفقرة : 5-منح الموافقات اللازمة لشروط التمويل للجهات الممولة للمشروعات.

التعديل : تم إضافة تخصص جديد للجنة العليا

الهدف : تسهيل تمويل المشاريع.

المادة الثانية عشر
الفقرة:
2-دراسة المشروعات والمبادرات ، التي تحال إلى الجهاز من قبل اللجنة العليا ، وإبداء الرأي فيها ، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال مع الالتزام بحق المبادر.
3-إعداد وتحديث دليل إرشادي بشأن المشروعات.
4-تحديد وتحديث طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.

التعديل : إضافة الجملة على البند الثاني حسب ما هو مذكور أعلاه ، وذلك بعد تعريف حق المبادر ، وكذلك إضافة كلمة تحديث للبند الثالث والرابع .

الهدف : حفظ حق المبادر وذلك لتشجيع القطاع الخاص لتقديم مبادرات وتقليص الدورة المستندية ، كذلك إعطاء صلاحية للجهاز الفني بتحديث الدليل الإرشادي و طرق متابعة المشاريع بعد إعدادها .

المادة الثالثة عشر

الفقرة : لا يجوز التنازل عن العقد كله أو جزء منه للغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، إلا بعد موافقة اللجنة العليا وانتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة العليا على التشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات ثلاث سنوات على التشغيل ، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.

التعديل : إلغاء الفقرة حسب ما هو موضع أعلاه .

الهدف : الفترة الزمنية للتخارج يجب أن يراعى بها مصلحة الحكومة والمستثمر في آن واحد فعدم التخارج قبل فترة ملائمة للتشغيل ( بعد البناء والإنشاء و التشغيل ) هو المطلب الرئيسي من هذه الفقرة . وبما أن هذه المشاريع عادة تكون ضخمة الحجم وتتجاوز فترة إنشاءها من سنتين إلى خمس سنوات ، فبالتالي تشغيلها بعد فترة لمدة ثلاث سنوات ، يكون بذلك إجمالي فترة البناء والإنشاء و التشغيل من خمس إلى ثمان سنوات وهي الفترة الملائمة التي تحصن بها الحكومة نفسها لتشغيل مشاريعها وضمان خلوها من العيوب الإنشائية والتشغيلية وكذلك فترة ملائمة لتسمح للمستثمر بالتخارج وتغيير الشكل القانوني للمستثمر في آن واحد .

الفقرة: كما يجوز للجنة العليا الموافقة على شروط تزويد المستثمر بما يلزم للجهات الممولة لتمويل المشروعات في وثائق المزايدة .

التعديل:إضافة الفقرة أعلاه ، آخر المادة الثالثة عشر.

الهدف : تسهيل تمويل المشاريع حيث أن المشاريع التي تحتاج أن يقوم المستثمر خلال تقديم عطائه أن يوضح كيفية تمويل هذه المشاريع ، وهو ما يستلزم المستثمر بأن يقوم بإبرام عدد من عقود القروض ومستندات التمويل من خلال عدد من الجهات الممولة ، وبالتالي هذه الجهات الممولة تحتاج إلى حفظ حقوقها الناشئة عن إبرام عقد الاستثمار بين الدولة والمستثمر ، في حال اتخاذ قرارات إلغاء أو فسخ العقد من قبل الدولة .

كما أن هذا التعديل يحفظ حق الدولة والجهات الممولة في نفس الوقت وكذلك يحفظ حق الدولة على المستثمر بعدم بيع أو رهن المنشئات او المباني المقام عليها المشروع ، والتي ستؤول للدولة في نهاية المشروع كما هو معمول به بالقانون الحالي .

المادة السادسة عشر

الفقرة : ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات ، ويجوز لمجلس الوزراء أن يمدد هذه المدة إلى ما لا يزيد عن ثلاثين سنة وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

التعديل : إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بتمديد مدة تجديد العقود حيث أن أثناء إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالتمديد قد يتطلب المشروع استثمارات جديدة ، مما قد يؤدي إلى عدم جدوى المشروع بسبب قصر المدة .

الهدف : تعتبر مشروعات البناء وتحويل الملكية من المشاريع طويلة الأجل ، فبعد انقضاء هذه المدة الأولية قد يتطلب المشروع إلى استثمارات جديدة وبالتالي يتم وضع شروط جديدة بوثائق المزايدة مما يشجع المستثمرين لتقديم عطاءات أفضل .

مثال على ذلك : عند التعاقد على المشروع لمدة أربعين عام مثلا ، تكون دراسة الجدوى الأصلية مبنية على استهلاك هذه الأصول على هذه المدة ، كما أن العمر الافتراضي لهذه الأصول قد لا يتجاوز هذه المدة الأصلية وعند إعادة الاستثمار لفترة عشر سنوات إضافية لن تكون هناك جدوى اقتصادية عند شراء أصول جديدة للمشروع لهذه الفترة . و بناء عليه تم إعطاء الصلاحية إلى اللجنة العليا لرفعها لمجلس الوزراء بما تراه مناسبا لتمديد فترة التجديد في هذه الحالة.

 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك