دشتي يقترح تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات والجزاء

محليات وبرلمان

1427 مشاهدات 0

عبدالحميد دشتي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالحميد دشتي باقتراح لتعديل قانون الجزاء والاجراءات والمحاكمات، جاء نص الاقتراح كالتالي:


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
- نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المواد ( 198 ) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
د.عبد الحميد عباس دشتي
الاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المادة ( 198)
من القانون رقم 16/ 1960 فى إصدار قانون الجزاء
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن في إصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
- يعدل نص المادة 198 من القانون لتصبح كالتالى :-
(( من أتى اشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام ، أو تشبه بالجنس الاخر بأي صورة من الصور ، أو ارتدى ملابس تحدد أو تظهر مفاتنه أو عوراته بشكل فاضح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ))
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2014
في شأن تعديل المادة ( 198) من القانون رقم 16/ 1960
فى إصدار قانون الجزاء
- أوجب الدستور الكويتي وفق الوارد بنص الماده 49 منة على مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
- ومن نص الماده المار ذكرها نجد أن المشرع الكويتي كان شديد الحرص بشأن الحفاظ على الهوية العربية والمتمثلة في احترام الآداب العامة والنظام العام والتقاليد الاجتماعية التي تسعى كافة المجتمعات العربية والإسلامية للحفاظ عليها وهو الأمر الذي وأن كان له دلاله فإن دلالته مدى حرص المشرع الشديد عن لإيراد ذلك الموضوع بنصوص الدستور الأمر الذي معه كان لازما على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة بسن تشريع ينبثق من تلك المادة الواردة بنصوص الدستور يكون هدفه الحفاظ على الهوية العربية ومحاسبة كل من تسول له نفسه شق التقاليد الاجتماعية التي ورثناها عن الاباء والأجداد انتهاءا إلى مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف .
- حيث استاء الكثير منا بملاحظة بعض المشاهد الفاضحة والتي تتمثل في ملابس شبه عارية وتصرفات لا اخلاقية وتشبهات من كلا الجنسين بالأخر وتلك المشاهد انتشرت في كثيرا من الاماكن خاصة في الشواطئ التي تبعد عن مناطق الازدحام فكانت بدايتها تتم في حياء وأصبحت ألان نلاحظها بكثير من التبجح في الاصرار على القيام بتلك المشاهد الفاضحة سواء من ملابس أو تصرفات والتى يبررها الكثير على أن ذلك من باب الحريات الشخصية وان التدخل في ذلك يعتبر تدخل في شئونهم الشخصية واعتداء على انسانيتهم .
- الأمر الذي كان ينبغى أن تكون لنا رسالة كوننا قانونيين نوضح فيها بأن المناداة بضرورة اصدار قانون للحشمة به نحمى اخلاق ابنائنا من العادات والتقاليد المتناقلة من خارج حدودنا والتي لا تتفق مع ما ورثناه من تعاليم ديننا وعاداتنا الاجتماعية فكان لازما علينا أن نبين أن الحشمة لا تعارض التقدم والازدهار من خلال تطبيق نماذج واقعية تعزز ترابط العلم بالأخلاق وخير دليل على ذلك أن معظم المشاكل الامنية الاخلاقية تحدث في الاماكن التي تقل فيها الحشمة مما يشكل ذلك قلقا امنيا وأخلاقيا وصحيا مما يكلف الدولة الكثير من المشاكل المعنوية والمادية .
- وليس في طرحنا هذا اى تدخل في الحريات الشخصية للأفراد بل هو حفاظا على تعاليم ديننا وعاداتنا العربية المستمدة من تراثنا الذي نسعى ونحرص كل الحرص للحفاظ عليه وعدم خلطه بعادات غربية تبعدنا عن تعاليم الدين الحنيف وعليه كان لازما أن نتوجه إلى السلطة التشريعية بمجلس الأمة لسن تشريع يحمى ابناءنا من الدخول في غمار تقاليد غربية تسيء لديننا وتعاليمنا السمحة وتظهرنا كمجتمع مسلم أمام العالم بالشكل والقالب الذي ارادو لنا الظهور فيه وبما يخالف تعاليم الدين الحنيف.
- وليس لمناداتنا تلك أن يفسره البعض بان ذلك يعتبر رجعية وتخلف وعدم مواكبة التطور الذي نشهده في الآونة الأخيرة فهذا الرأي لنا أمامه وقفه هامة ألا وهى انه لا يجتمع ابدا تقدم وتطور مع انحلال وانفلات اخلاقى فأساس التقدم والرقى هو التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتراثنا العربى وهو الأمر الذي يجعل من الواجب علينا نحو ديننا ونحو امتنا ضرورة الاسراع في سن قانون للحشمة يحد من الانفلات الاخلاقى الذي اصبح منتشرا في الاماكن العامة وفى شوارعنا وللحفاظ على ديننا وأخلاقنا وهويتنا.
- ومن هذا المنطلق أيضا وطالما بقينا في رحاب السلطة التشريعية مجلس الأمة وبساق قريب مما اشرنا اليه اعلاه نطالب الاعضاء بضرورة الاسراع في تعديل نص المادة 200 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حتى تكون بالشكل الذي يعطى الحق للزوج أو الزوجة أو الاب أو الاخ في التقدم بشكوى جزائية في حالة من حرض ذكرا أو انثى على ارتكاب افعال الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة حيث أن تلك المادة في وضعها الحالى لا تبيع للزوج أو الاخ أو الاب اذا ما رأي زوجته أو اخته أو ابنته مع آخر وفي وضع خادش للحياء والحشمة على الاقل بالنسبة له أن يتقدم ضدها وضد الشخص الاخر بشكوى جزائية كونه ليس له مجنى عليه
- حفاظا على الآداب العامة والآداب وصونا للحياء فقد ارتئي المشرع تعديل المادة (198) على النحو الموضح بها وذلك حفاظا على الاسر الكويتية لاسيما النساء والفتيات اللاتى يرتدن في الاماكن العامة والتي قد يظهر فيها بعض الفتيان أو الفتيات ممن يلبسون لباسا غير محتشم يظهر مفاتنهم وعوراتهم الأمر الذي يؤذى شعور الاسر والنساء على النحو المذكور .


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

- نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة ( 200 ) من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، وإضافة المادة (200 مكرر1 ) مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبد الحميد عباس دشتي

الاقتراح بقانون رقم لسنة 2013
في شأن تعديل المادة (200) من القانون رقم 17 لسنة1960
فى شأن الإجراءات المحاكمات الجزائية وإضافة المادة (200 مكرر1)
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
- يعدل نص المادة 200 لتصبح كالتالي:-
(( لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة حضوريا بعقوبة الحبس او الغرامة التي تجاوز مبلغ خمسة الآف دينار كويتي ، أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقم (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز)

مادة ثانية
- تضاف المادة (200 مكرر 1) :
(( يحق للمحكوم عليه الطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة الجنح المستأنف وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به ))
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2013 في شأن تعديل المادة (200) في شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة1960 وإضافة المادة 200 مكرر 1
- تنص المادة 200 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على انه :-
(( لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس ، أمام محكمة الاستئناف العليا - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقم (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز))
- وبمطالعة المادة السابقة لتبين أن تلك المادة عالجت فقط الأحكام التي تصدر من محكمة الجنح المستأنفة في حضور المتهم وبعقوبة الحبس وتجاهلت ما إذا صدر الحكم من الجنح المستأنفة في غيبة المتهم أو تغريمه مبالغ طائلة خاصة وأنه عندما يقرر المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده بموجب عريضة الاستئناف لا يحدد لهذا الاستئناف جلسة لنظره حيث يعرض أولا على جدول الاستئناف لتحديد الجلسة التي لا يخطر بها المتهم وتنعقد الجلسة دون إعلان المتهم وقد يصدر بها حكما بالإدانة ضد المتهم وفى غيبته وبالتالي لا يتمتع المتقاضى بحقه المقرر فى التقاضي على درجتين وهو الأمر الذي يؤدى إلى العديد من الأحكام الجزائية التي تصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غيبة المتهم والتي تحوز حجية أمام القضاء المدني ولا يستطيع تمييزها خاصة اذا كان الحكم المقضي بها غير الحبس فضلا عن أن المتهم لم يتمكن من إبداء دفاعه أمام محكمة الاستئناف لعدم حضوره وأن تلك الأحكام قد ترتب حقوقها للغير من دون وجه حق .
- وهو الأمر الذي معه رأينا تعديل تلك المادة وإضافة المادة 200 مكرر1 على القانون وذلك لحسن سير العدالة.

 

 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك