إشهار نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت

محليات وبرلمان

3126 مشاهدات 0

حسين الخباز

أعلن نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز خبر إشهار نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت بعد إتمام كافة إجراءات التأسيس المطلوبة والمنصوص عليها بقانون العمل الجديد رقم (6/2010)، مؤكدا أن هذه النقابة مختلفة كليا عن النقابة التي تأسست بعام (2010) استنادا على قانون العمل الملغي رقم (38/1964)، مشيرا أن مجموعة من الأطباء اجتمعوا لتأسيس النقابة الجديدة - وبعد استيفائهم لكافة الإجراءات المنصوص عليها - قاموا بإيداع أوراق التأسيس لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن تم إشهار النقابة بقوة القانون.

وفي هذا الصدد علق الخباز قائلا: إن طموح الأطباء المؤسسين 'لم ولن' يقف عند حد معين لأنهم أدركوا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في خدمة الوطن والوضع الصحي وعموم الأطباء، مؤكدا أن حكم محكمة التمييز الذي صدر قبل (6) أسابيع وقضي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الأولى التي تأسست بعام (2010) لم يكن إلا وسيلة ايجابية لتفادي الخلل في عملية تأسيس نقابة الأطباء الجديدة التي أشهرت بالأسبوع الماضي.

وأضاف قائلا: ولله الحمد فقد توفقنا بإشهار نقابة الأطباء بعد دراستنا للأسباب التي وردت بحكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء إشهار النقابة الأولى وارتأينا إحياء إشهار نقابة الأطباء من جديد استنادا على القانون رقم (6/2010) والمضي قدما بكل المشاريع التي تقدمنا بها للنهوض بالقطاع الصحي وخدمة الأطباء وعلى أخصها القوانين العشرة التي تقدمت بها النقابة لمجلس الأمة والتي سنسعى جاهدين لمتابعتها وسرعة إقرارها وعلى أخصها قانون التأمين الصحي للمواطنين والمسئولية الطبية وحقوق المريض وحقوق الطفل والصحة النفسية ومراكز الطوارئ والصدمات والمحاكم الطبية وغيرها من القوانين التي تخدم عموم الوضع الصحي.

ومن جانبه أكد محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين بأن حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الأولى التي تأسست وفق قانون العمل الملغي رقم (38) لسنة 1964 قد استند في أسبابه على بعض المواد التي وردت بالقانون الملغي، وهو ما دفع بمؤسسي النقابة الجديدة بالاستناد على قانون العمل الجديد رقم (6) لسنة 2010 الذي حرص فيه المشرع على حذف بعض النصوص التي استندت عليها محكمة التمييز في حكمها الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء، مؤكدا أنه وبعد حذف تلك النصوص القانونية فقد انتفى سبب إلغاء النقابة الأولى وأصبح بالإمكان إشهار نقابة جديدة للأطباء وفقا لقانون العمل الجديد (6/2010)، وبما تكون معه جميع الإجراءات التي قام بها المؤسسون بنقابة الأطباء المشهرة بالأسبوع الماضي قد جاءت وفق صحيح القانون، وبما يلزم وزارة الشئون في النهاية بإشهار النقابة بقوة القانون وفقا لأحكام المادة (102) من قانون العمل بالقطاع الأهلي.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك