الاستئناف تلغي ترقية موظفي البلدية

أمن وقضايا

لتجاوزهم زميلهم بالاقدمية المعار لمجلس التعاون

946 مشاهدات 0


أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الإدراية برئاسة المستشار عادل بورسلي حكماً يقضي بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطي زملاءه له في الترقية مع ما يترتب على ذلك من اثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

وتعود الوقائع التي تقدم فيها المحامي محمد الخالدي عن موكله وذكر فيها أن المدعي ارتقى السلم الوظيفي في عمله ببلدية الكويت حتى تم ترشيحه لتمثيلها في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية على حد سواء وقد فاقت سمعته الوظيفية ومهاراته في القيادة الإدارية حدود دولة الكويت حيث تمت إعارته إلى مجلس التعاون لدول الخليج فتقلد العديد من الوظائف والمناصب حتى وصل الى مستشار بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلا أنه وفي تاريخ لاحق صدر من جهة عمله الأصلية قراراً إدارياً بترقية زملاء له أحدث منه تعييناً متلاشياً المدعي الذي هو الأقدم في شغل الوظائف الإشرافية داخل الجهة والمستحق للترقية بحسب كفاءته .

وطعن الخالدي على قرار جهة الإدارة تأسيساً على مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بنصوص الدستور ومخالفته لقانون ونظام الخدمة المدنية فضلاً عن أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن المصلحة العامة.

وكانت محكمة اول درجة قد رفضت الدعوى، الأمر الذي معه استأنف المحامي محمد الخالدي حكم المحكمة استناداً إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا أنه لا يجوز تخطي الأٌقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضه للتحكم والأهواء، كما أنه في تخطيه الترقيه مخالفة لنص المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 ولما كان المستأنف هو الأعلى مؤهلاً حيث أنه حصل علي دبلوم دراسات عليا سنتان بعد الجامعي، كما أنه هو الأقدم في شغل الوظيفة الإِشرافية والأقدم في التعيين بجهة الإدارة، فإنه بتخطي لجنة شئون الموظفين المدعي للترقية يكون قد أتى مخالفاً لصحيح القانون.

كما أنه أيضا لا يحول أيضا دون ترقية الموظف وقت صدور القرار أن يكون غير قائم بالعمل كأن يكون في إعارة أو أجازة.

وأكد المحامي محمد الخالدي أن المستأنف لم يسعى إلى ترك عمله بالجهة المطعون ضدها أو الانضمام إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وإنما هي من طلبت إعارته و فُرض عليه الإنصياع إلى ما تحتمه مصالح بلاده العليا وتمثيلها واستكمالاً لما بدأه من محاولات رفع علم بلاده خفاقاً بين الأمم، ولذلك لا يجوز أن يتخذ من القرار المرتكن إليه وسيله لعقابه على انصياعه لما أملاه عليه الواجب الوطني وتعليمات رؤسائه، ولا يبيح والحال كذلك أن يتخذ من اعارته سبباً للإلتفاف حول أحكام القانون لتخطيه في الترقية.

كما أن تقرير المشرع لموظفي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة من الضمانات والامتيازات باعتبارها منظمة دولية  كان بدافع تحفيزهم على العمل بها متى طلب منهم ذلك حتى لا يحجم العديد من الكفاءات الوطنية عن الانضمام للعمل بمجلس التعاون ويأمنوا على أوضاعهم الوظيفية في بلادهم، الأمر الذي ارتأت معه هيئة المحكمة اجابت وكيل المستأنف لطلبه بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بإلغاء القرار الصادر فيما تضمنه من تخطي في الترقيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك