الطريجي يعيد اسئلة قضية 'المشتقات المالية'

محليات وبرلمان

1200 مشاهدات 0


وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا لوزير المالية عن قضية تعامل بنك الخليج بعقود المشتقات المالية، فيما لي نصه:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                  المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / ووزيـــــر الماليــة     المحترم

(  نص السؤال  )

سبق وأن تقدمت بسؤال عن قضية تعامل بنك الخليج بعقود المشتقات المالية نيابة عن عدد من العملاء ، وبعد تكبدهم لخسائر مالية جسيمة قدرت بمبالغ تفوق المليار دولار رفض هؤلاء العملاء سدادها وتحصل بنك الخليج على المبالغ الملتزم بها عن طريق بنك الكويت المركزي ، علماً بأنه قُدرت خسائر أحد العملاء فقط بمبلغ 727 مليون دولار ، ونظراً لعدم جدية من قام بالإجابة على الأسئلة المرسلة لكم محاولة طمس الحقائق ، فإنني أجد نفسي مضطراً بالاستمرار بتوجيه الأسئلة حول نفس الموضوع حتى تتجلى الحقيقة في كشف من أساء استخدام المال العام ، وعليه نود طرح تساؤلاتنا حول ذات الموضوع وهي كالتالي

أولاً: فيما يتعلق بردود الهيئة العامة للاستثمار .

1) لم تجب الهيئة العامة للاستثمار ولا بنك الكويت المركزي على السؤال الرابع والذي كان نصه ( ما علاقة الهيئة العامه للاستثمار بهذا الموضوع ككل بينما كلف القانون البنك المركزي بالتفتيش على البنوك وتطبيق الجزاءات عليها ) ؟

2) كانت إجابة الهيئة العامة للاستثمار على السؤال السادس عن سبب إعتمادها على المادة الثانية من قانون 1/93 في شكواها للنيابة العامة لتلك الممارسات المشبوهة لبنك الخليج ، وكانت إجابتهم بالنفي بأن شكواها لم تركز على تلك المادة ، بينما تقول الحقائق وحسب ما ورد بحكم المحكمة للقضية رقم 1731/2008 (وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مما قرره مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 76% من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار والأخيرة تمتلك في بنك الخليج نسبة 076،% من رأسمال البنك الأمر الذي يكون معه نسبة مساهمة الدولة في بنك الخليج تقل عن 25% ومن ثم لا تعد أموال بنك الخليج أموال عامة ومن ثم تكون غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون 1/93 )، ويعرف مسئولي الهيئة العامة للاستثمار جيداً في أي مادة من القانون 1/93 تقع نسبة ال 25% المشار إليها ، وعلى هذا الأساس يتضح وبشكل جلي بأن السؤال الموجه لكم عن سبب اعتماد شكوى الهيئة العامة للاستثمار على المادة الثانية من القانون 1/93 هو سؤال في محله وبالتالي يرجى الإجابة على هذا السؤال بشكل صريح يخدم المصلحة العامة .

3) كانت إجابة الهيئة العامة للاستثمار على السؤال السابع وحسب ما ورد بالإجابة بأنة ( لا علاقة للشركة الكويتية للاستثمار بهذا الموضوع ....... لذلك كان لزاماً عليها أي الهيئة العامة للاستثمار وهذا دورها أن تتخذ إجراء بهذا الشأن بأن تبادر إلى تقديم شكوى للنيابة العامة ) ، وحيث الثابت وكما ورد بنص حكم المحكمة المذكورة سلفاً عندما استندت في حكمها إلى ما يلي ( وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مما قرره مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار بأن للهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 76% من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار والأخيرة تمتلك في بنك الخليج نسبة 076،% من رأسمال البنك الأمر الذي تكون معه نسبة مساهمة الدولة في بنك الخليج تقل عن 25% ومن ثم لا تعد أموالاً عامة ومن ثم تكون غير خاضعة لنصوص القانون 1/93 .... وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد انتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق برقم شكوى إداري وحفظها على سند أن نسبة مساهمة الدولة في رأسمال بنك الخليج تقل عن 25% ومن ثم تكون تلك الأموال غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون 1 لسنة 93 بشأن حماية الأموال العامة ) ، وعليه نكرر سؤالنا السابق عن السبب الحقيقي في اقحام الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الموضوع حسب ما ورد بشهادة مدير الشئون القانونية لدى الهيئة العامة للاستثمار على علم مسبق بأن هذه الشركة  لا تملك النسبة المقررة حسب ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 1/93 ، كما نكرر السؤال الذي تم إغفاله من قبلكم ، ( هل كان مدير الشئون القانونية أو الهيئة العامة للاستثمار على علم بهذه الحقيقة قبل التقدم بشكوى للنيابة العامة ) ؟

4) لقد تم إغفال الإجابة عن جزء من السؤال الثامن المتعلق بملكية الحكومة بالشركات التابعة لها بشكل مباشر وغير مباشر في بنك الخليج آنذاك وعليه يرجى الإجابة على هذا السؤال .

5) لقد أجابت الهيئة العامة للاستثمار على السؤال  التاسع بما يلي : (بالنسبة للشق الثاني من السؤال الخاص بتظلم الهيئة العامة للاستثمار من قرار النيابة العامة أمام المحكمة فإن الهيئة تقدمت بتظلم من قرار الهيئة العامة بحفظ الشكوى إستناداً إلي قرار مجلس الوزراء بوجوب التظلم من قرارات النيابة لحفظ القضايا إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك حفاظاً على المال العام وحقوق الدولة ) ، إننا نطرح هذا السؤال ومن منطلق قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار هل من واجباتها متابعة أنشطة وتجاوزات البنوك وهل النتائج التي سلكتها الهيئة العامة للاستثمار أتت لصالح المال العام أم لصالح أطراف أخرى ؟ وعليه نود التأكد على ما ورد بسؤالنا السابق ما هو المقصود من قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتقدم بتلك الشكوى للنيابة العامة ؟

6) أما بشأن السؤال العاشر من إجابة الهيئة العامة للاستثمار عندما أفادت أن تقدمها بتلك الشكوى للنيابة العامة جاء طبقاً لأحكام قانون ضمان الودائع رقم 30/2008 ، وسؤالنا هل أعطى القانون الحق للهيئة العامة بالتقدم بالشكاوي ضد البنوك المحلية إذا ما أخلت تلك البنوك بواجباتها المهنية ؟ كما نود ان نستفسر طالما أن الحكومة والهيئة العامة للاستثمار ينتهجون مبدأ التخصيص للملكيات العامة ، فما هو السبب بعدم طرح أسهم بنك الخليج التي اكتتبت بها الهيئة العامة للاستثمار للاكتتاب العام ، وسبب استمرارها في ملكية هذه الأسهم حتى الآن ؟

7) لقد أفادت الهيئة العامة للاستثمار حسب ما ورد بالإجابة للسؤال الثاني عشر ( بأنه لم يستدل حسب التصنيف المهني والقانوني ما هو المقصود بالشركات المملوكة ) ، وعليه نود التأكد لكم بأن التعريف القانوني للأموال العامة وحسب ما ورد بقانون 1/93 المادة (2) منه (يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية 1- الدولة 2- الهيئات العامة والمؤسسات العامه 3- الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ) ، وعلية يرجى الإجابة على ذلك السؤال وبكل وضوح بملكية الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية والشركات المملوكة لهما بشكل مباشر وغير مباشر أو لأي جهة خاضعة لوزير المالية في ذلك الحين بملكيتهم من الأسهم في بنك الخليج .

ثانياً: فيما يتعلق بردود بنك الكويت المركزي .

1) لقد أجاب البنك المركزي على السؤال الخامس بما يلي ( إن أحكام القانون رقم 32/1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته لا توفر للبنك المركزي السند القانوني أو الصفة القانونية لاتخاذ أي إجراء قضائي ) ، فهل هذه الافادة يفهم منها عدم قدرة البنك المركزي قانوناً على تقديم أي شكوى للنيابة العامة ضد البنوك المحلية عند مخالفتها قانون تنظيم المهنة المصرفية ؟ كما جاء ضمن إجابة البنك المركزي (هذا وقد قام بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير التفتيش بعد الإنتهاء من إعداده إلى النيابة العامة في ضوء التحقيقات التي كانت تجريها في هذا الخصوص ) ، وسؤالنا هل بادر البنك المركزي بتقديم تلك الشكوى للنيابة العامة أم بناء على شكوى الهيئة العامة للاستثمار ، وما هو التوصيف القانوني للبنك المركزي عند تقديم ذلك التقرير للنيابة العامة ، هل كان كشاهد أو مبلغ عن جريمة أم ماذا؟

2) لقد أجاب البنك المركزي عن سؤالنا الحادي عشر ( أن البنك المركزي قام بتدعيم السيولة لدى بنك الخليج بإيداع الأموال مع البنك الذكور وذلك لمواجهة أي عمليات سحب غير عادية محتملة للودائع لدى البنك ) ، بينما تشير تحقيقات النيابة العامة حس بالشكوى المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار ( أن الثابت ما قرره المفتش الرئيسي ببنك الكويت المركزي ' حسن أحمد محمد ' أنه بتاريخ 20/11/2005 تم توقيع عقد بين بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية تضمن منح الشركة حد تبادل عملات أجنبية فورية بمبلغ عشرة ملايين دينار وبتاريخ 24/9/2006 تم زيادة الحد إلى مبلغ خمسين مليون دينار رغم أن فريق التفتيش لم يتبين وجود طلب من الشركة رفع حد الإئتمان ، كما تبين أنه تم إجراء عمليتي مقايضة عملات أجنبية لصالح شركتين مخالفتين للأعراف والأصول المصرفية على اعتبار أنه تم تنفيذهما قبل توقيع العقد ، كما أن الثابت أن الشركة رفضت سداد قيمة الخسائر على اعتبار أن من وقع عن الشركة هو مدير عام الشركة وهو غير مفوض منها بالتوقيع عن الشركة في مثل تلك العقود مما ترتب أن أصبح بنك الخليج ملتزماً بدفع مبلغ 727 مليون دولار للبنوك الأجنبية المتعاقدة معها وأن بنك الخليج قد تحصل على المبلغ الذي قام بسداده عن طريق بنك الكويت المركزي ) ؟ وعليه يلاحظ قيام بنك الكويت المركزي بسداد الالتزامات المالية لبنك الخليج وهذا يخالف الإجابة الواردة ، لذا يرجى التوضيح.

3) لقد أهمل كل من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي الإجابة على السؤال الثالث عشر ، وحيث يلاحظ حسب ما ورد بقرار النيابة العامة وحكم المحكمة قيام بنك الكويت المركزي بسداد قيمة تلك العمليات الخاسرة نيابة عن بنك الخليج مما يضحي معه أن البنك المركزي قد قام باستخدام المال العام لسداد خسائر أطراف كان يجب عليها الالتزام بسدادها ، وعليه طالما تم استخدام المال العام في تلك الإجراءات فقد وجب على البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار الإجابة على هذا السؤال ، مع العلم بأن المبالغ التي تم استخدامها لهذا الغرض قد بلغت 375 مليون دينار ؟

4) كانت إجابة البنك المركزي على السؤال الخامس عشر وتذرع بعدم اكتشافه للتجاوزات التي حدثت بأنه لا  يمارس مهام رقابية مسبقة وإنه لا يوجد لديه مفتشين دائمين داخل البنوك وإنه لا يوجد أي جهة رقابية قادرة على اكتشاف كل تجاوز وأن هناك كثير من البنوك والمؤسسات المالية التي تعرضت لخسائر فادحة بالرغم من وجود نظم رقابية متطورة ، وعليه نود أن نطرح الأسئلة التالية ، هل هذا عبارة عن مبرر في عدم مقدرة البنك المركزي اكتشاف تلك الممارسات لفترة زادت عن الثلاث سنوات ، وهل يمكن إخفاء خسائر بلغت 375 مليون دينار للفترة المذكورة علماً بأن هذا المبلغ كبير جداً لا يمكن إخفاءه في الحسابات المالية ، وعليه إذا ما رجعنا إلى تصريحات محافظ البنك المركزي في 23/9/2008 وتأكيده على سلامة النظام المصرفي في ذلك الحين وإفادة المفتش الرئيسي في البنك المركزي بأن تلك الممارسات قد بدأت في 20/11/2005 ، فإن هذه الفترة طويلة جداً تسببت بخسائر فادحة على حساب المال العام حتى تم اكتشافها بعد استفحالها وتضخمها ؟      

مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
 د. عبدالله محمد الطريجي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك