عسكر العنزي يتقدم بعدة اقتراحات

محليات وبرلمان

هيئة عامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين، وإنشاء صندوق الإسكان العسكري

877 مشاهدات 0

عسكر العنزي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي بعدة اقتراحات اهمها انشاء هيئة عامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين وانشاء صندوق الاسكان العسكري، وفيما يلي نص الاقتراحات:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ،
مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ،
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدم الاقـتراح
عسكر العنزي

اقتـــراح بقانــون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (32)
من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
- مادة أولى -
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993
المشار إليه النص التالي :
يراعى عند كتابة وثائق التملك أن تصدر باسم الزوج والزوجة ، وفي حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

- مادة ثانية -
​على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح


المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (32)
من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

تلافياً للمشاكل التي قد تنشأ بشأن الإجراءات حال وفاة الزوج واستمرار الزوجة في مسكن الزوجية سواء كانت برفقة أولاد أو بدونهم فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بحيث تحرر وثائق التملك للسكن باسم كل من الزوج والزوجة ، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون دعماً للاستقرار الأسري ومعالجة ما قد يثار من مشاكل في الإجراءات.
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح

عسكر العنزي

اقتراح بقانون

بإنشاء الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوارق المالية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولى
تنشأ هيئة باسم الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين بدولة الكويت تختص بالآتي :
1- الإشراف على :
أ - تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس .
ب - الشركات القائمة وفروعها .
ج - فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت .
د‌- وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر .
هـ - الخبراء الإكتواريين .
و - صناديق التأمين الحكومية .
ز - مجمعات التأمين وإعادة التأمين الحكومية .
ح - اتفاقات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازاتها وتحديد نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل دولة الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني .
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عملها وأهدافها والإجراءات الرقابية والإشرافية وغير ذلك من المسائل اللازمة لمزاولة الهيئة لنشاطها .
2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين وفقاً للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة .
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط وإجراءات صرف التعويضات
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها .
5- توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
6- دعم الدراسات والبحوث التأمينية مادياً .
7- إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي .
8- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين .
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين .

10- دون المساس بقانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه والقوانين الأخرى المنظمة لممارسة الإشراف والرقابة على التأمين يحق للهيئة إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت إشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم (1) من هذا القانون .
المادة الثانية
1 – يكون للهيئة مجلس إدارة مكون من :
- وزير التجارة والصناعة رئيســـــــــاً .
- مدير الهيئة نائباً للرئيس .
- ممثل لاتحاد شركات التأمين عضــــــــواً .
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الـتأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء أعضـــــــاء .
2- يعين المجلس خبير إكتواري متفرغ للعمل بالهيئة ويحدد اختصاصاته .
المادة الثالثة
1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أن تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة الهيئة على ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة ، على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
2- تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطات الأخرى سنوياً عند مزاولة النشاط لتحديد الملائمة المالية للشركة .
3- لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين إلا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك .
المادة الرابعة
تختص الهيئة بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ولا يجوز لأي شركة أن تزاول أي نشاط تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة على نموذج وثيقة التأمين أو برنامج إعادة التأمين
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وذلك حفاظاً على حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير .
المادة السادسة
للهيئة حق القيام بالتفتيش على سجلات شركات التأمين أو المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية أو غير ذلك للتأكد من مدى الالتزام باللوائح الصادرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفاظاً على الحقوق المشروعة لحملة وثائق التأمين وغيرهم .
المادة السابعة
تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بدولة الكويت أو الدول الأخرى ولا يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية المساهمة من رأس مال شركات تأمين أو أي شركات أخرى خارج دولة الكويت إلا بعد أخذ موافقة الهيئة .
تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الإكتواريين .
المادة الثامنة
دون مساس بقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات ومدى كفاية الخبير الاكتواري يجب أن تتضمن تقارير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفنية للوفاء بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت .
المادة التاسعة
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت إشراف ورقابة الهيئة .
المادة العاشرة
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية .
المادة الحادية عشر
تصدر الهيئة لائحة بتعريفات التأمين الإلزامي سواءً للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت لأحكام وقرارات الهيئة ، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة إذا نصت على ذلك وثائق التأمين .
المادة الثانية عشر
تضع الهيئة لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني) .
المادة الثالثة عشر
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها بالقوانين وكذلك القرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة الرابعة عشر
لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق في تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصص في مجال المعاملات المالية الإسلامية تكون مهمتها دراسة أي من الأمور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها .
المادة الخامسة عشر
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين كل منهما منفصل عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته أحدهما للمساهمين (أصحاب رأس المال ) والأخر لهيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصلاً عن الآخر، على أن تقوم الهيئة بتنظيم وتوزيع الفائض التأميني وتوحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة
المادة السادسة عشر
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه ، وخاصة في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح .
المادة السابعة عشر
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الثامنة عشر
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت

​​​​​صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء
الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
يهدف هذا الاقتراح بقانون ، إلى إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين ، الغرض من إنشاء هذا الجسم الرقابي هو الإشراف على كل ما يتصل بشركات التامين العاملة في البلاد ، بدءاً من مراحل تأسيسها عبر وضع الضوابط المناسبة لإجراءات التأسيس والإشراف كذلك على أداء الشركات القائمة بفروعها المختلفة وأنواعها المتعددة سواء كانت للتأمين ، أو إعادة التأمين وسواء كانت هذه الشركات كويتية الأصل ، أو فروعها لشركات عربية أو أجنبية ، ويمتد اختصاص الهيئة إلى وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر ، والخبراء الاكتوارين ، ومجمعات التأمين ، وإعادة التأمين الحكومية ونسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل دولة الكويت .

ويقع ضمن مسئوليات الهيئة أيضاً ، حماية حقوق كل أطراف العملية التأمينية مثل حملة الوثائق وغيرهم ، ووضع اللوائح والنظم التي تحكم وتضمن كفاية المراكز المالية للشركات العاملة في مجال التأمين ، للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، هذا فضلاً عن العمل على تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في حقل التأمين ، ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة لتطوير وترقية الأداء وتعميق الثقافة التأمينية في البلاد عبر نشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي .

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على تكوين مجلس لإدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة ، ومدير الهيئة نائباً له ، بالإضافة لممثل لاتحاد شركات التأمين ، وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص كأعضاء .

وأشتمل القانون المقترح على الضوابط والقيود التي تضمن حسن سير أداء قطاع التأمين وإعادة التأمين ، مثل اشتراط مزاولة النشاط التأميني عبر شركات مساهمة لا تقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي ، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل توقف أي شركة عن العمل حفاظاً على حقوق أعضائها وحملة الوثائق والغير ، واعتماد الهيئة لنماذج وثائق التأمين .

ولضمان فعالية الإشراف والرقابة منح القانون المقترح الهيئة الحق في تفتيش سجلات الشركات ، وفي إصدار لوائح تعريفات التأمين الإلزامي للمركبات وغيرها ، والرسوم والغرامات وكذلك لوائح تعاريف التأمين التكافلي أو التعاوني .

ولما كان الكويت قطر مسلم ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في معاملاته المالية والاقتصادية ، ونصت المادة الثالثة عشر على إلزام شركات التأمين التكافلي بالموجهات الصادرة من الهيئة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، كما قضت المادة الرابعة عشر بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية لتقديم المشورة الفقهية والشرعية .

وبوجه عام يسعى هذا الاقتراح إلى سد فجوة في النظام التأميني بالبلاد ، عبر قيام جسم رقابي يشرف عليه ويراقبه حماية للمصلحة العامة ولحقوق الجميع ، وفي ذات الوقت لم يمس المقترح الصلاحيات والأحكام الواردة في قوانين أخرى ذات العلاقة مثل قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012.


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق الإسكان العسكري برأسمال 250 مليون دينار، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح

عسكر العنزي

 

اقتراح بقانون

بإنشاء صندوق الإسكان العسكري

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الآراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
ينشأ صندوق باسم ' صندوق الإسكان العسكري' برأسمال 250 مليون دينار يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسات العسكرية الكويتية وأسرهم.
(مادة ثانية)
يكون للصندوق مجلس إدارة له السلطة العليا والإشراف على شؤون الصندوق ، ويكون تابعاً لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وتضم عضوية المجلس وزيري الداخلية والدفاع وممثل عن الحرس الوطني ، وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الإشغال العامة والكهرباء والماء وشؤون البلدية.
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بشكل دوري شهرياً مرة على الأقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه لمتابعة ما تم إنجازه وتحديد المتطلبات ورسم السياسات المستقبلية.
(مادة ثالثة)
تخصص للصندوق ميزانية بقيمة 250 مليون دينار وتوضع في صورة محفظة استثمارية في الهيئة العامة للاستثمار ، يستطيع من خلالها الصندوق القيام بواجباته المنوطة به وفقاً لنظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء .
(مادة رابعة)
تقوم المؤسسات العسكرية بتنفيذ هذا القانون فور إقراره بالإستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص وبمن تراه مناسباً للقيام بهذا العمل.
(مادة خامسة)
تلتزم المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الأراضي الخاصة بهذا المشروع.
(مادة سادسة)
تقوم المؤسسات العسكرية بوضع مخطط كامل محدد بمدد زمنية لإنشاء المدن السكنية الخاصة بمنتسبيها ، وتلتزم من خلاله بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المقررة وغير القابلة للتعديل تحت رقابة مجلس الأمة.
تقوم المؤسسات العسكرية بإيفاد ممثلين عنها إلى الدول التي قامت بمثل هذه المشاريع الإسكانية وخاصة تلك التي لها تجارب متميزة في مجال الإسكان لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الوسائل والتدابير المتبعة في هذا الشأن.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الإسكان العسكري

لما كانت القضية الإسكانية هي القضية الأولى في ترتيب اهتمامات المواطن الكويتي ، وحيث أن منتسبي المؤسسات العسكرية هم حراس الوطن وحماة نهضته والساهرون على أمنه واستقراره ، ولما كانت تلك المؤسسات تمتلك جزءاً كبيراً من أراضي الدولة القابلة لتنفيذ مشروعات للرعاية السكنية عليها ، وأنها تستطيع تنفيذ المشروعات الكبري بما لديها من قوى بشريه قادرة على التخطيط والتنفيذ في مواعيد محددة تحكمها قوانين الضبط والربط العسكري المعمول بها في هذه المؤسسات كما هو الشأن في العديد من الدول الشقيقة والصديقة لذا كان هذا الاقتراح الذي نطمح من خلاله إلى حل مجموعة من المشكلات أبرزها:
- المساهمة في حل القضية الإسكانية برفع العبء عن الدولة في تنفيذ الآلاف من الوحدات السكينة لمنتسبي المؤسسات العسكرية الثلاث.
- تشجيع أبناء الكويت على الإنضمام للسلك العسكري.
- تحرير الآراضي الخاضعة للمؤسسات العسكرية والمطلوبة بشكل ضروري في توفير الرعاية السكنية .
- الإسراع في بناء وحدات تشرف عليها مؤسسات بحجم الجيش والشرطة والحرس الوطني مما سيشكل نقله نوعيه في معالجة القضية الإسكانية بشكل سريع ومناسب.
وتقضى المادة الأولى من الاقتراح بإنشاء صندوق وطني يسمى ' صندوق الإسكان العسكري' براسمال 250 مليون دينار بخول له تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسة العسكرية وأسرهم.
كما توضح المادة الثانية كيفية تشكيل الصندوق وأختيار أعضاء مجلس إدارته وتبعيته المباشرة لرئيس الوزراء لما للموضوع من أهمية.
وتؤكد المادة الثالثة ضرورة وضع ميزانية للصندوق بقيمة 250 مليون دينار وتوضع في صورة محفظة استثمارية في الهيئة العامة للاستثمار يستطيع من خلالها القيام بتنفيذ المشاريع بشكل مستقل وسريع وذلك وفق نظامه الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة الرابعة على إمكانية قيام المؤسسات العسكرية بالإستعانة بمؤسسات القطاعين العام والخاص وبمن تراه مناسباً للقيام بهذا العمل.
وتشدد المادة الخامسة على ضرورة التزام المؤسسات العسكرية وحدها بتوفير الآارضي الخاصة بهذا المشروع
كما تشير المادة السادة إلى اهمية الالتزام بجداول زمنية محددة غير قابلة للتعديل لتنفيذ وتسليم الوحدات تحت رقابة مجلس الأمة حتى لا نقع في ذات
الأخطاء السابقة التي ساهمت في تفاقم الأزمة الإسكانية ، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدولة التي قامت بمثل هذه المشروعات للإستفادة منها.

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك