براءة مواطن من حيازة مؤثرات عقلية وحشيش

أمن وقضايا

1017 مشاهدات 0

عمران عبدالرحيم

ألغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي بحبس مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب حيازة واحراز مؤثرات عقلية وحشيش , وتتلخص واقعة الدعوى بأنه اثناء قيام رجال الشرطة بجولة امنية في منطقة السالمية استوقفتهما سيارة متوقفة باحد الساحات وبداخلها المتهم فقام رجال الشرطة بطلب دفتر السيارة والاوراق الثبوتية و اشتبها بأن المتهم كان بحالة غير طبيعية وبتفتيش المتهم والسيارة عثر على كيس نايلون يحتوي على 11 قرصا يشتبه ان تكون لمؤثرات عقلية وعلبة سجائر بداخلها حشيش وتمت احالته الى النيابة العامة وقدم للمحكمة وقررت محكمة اول درجة بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وحضر دفاع المتهم المحامي عمران عبدالرحيم امام المحكمة وترافع شفويا ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود اذن يخول رجال الشرطة بتفتيش المتهم وسيارته والقبض عليه دون وجود حالة تلبس بالجريمة المسندة للمتهم ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها لانه مبني على اجراء باطل.

واكمل دفاعه بالاشارة للمادة (31) من الدستور تنص على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون » وان وجود المتهم بحالة غير طبيعية لا يجعله مرتكبا لا جريمة وفقا للقانون ولا يدخله في دائرة التجريم الجزائي ولذلك فان مجرد مشاهدة رجل الشرطة له بحالة غير طبيعية لا تبيح له تفتيش المتهم والقبض عليه دون وجود حالة تلبس في جريمة مشهودة.

وقدم مذكره بدفاعه بطلب البراءة لموكله من التهمة المسندة اليه والغاء حكم اول درجة القاضي بحبسبه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ    .

الآن- المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك