التمييز تنفذ قانون الشركات
أمن وقضايانوفمبر 29, 2014, 6:22 م 2007 مشاهدات 0
كرست محكمة التمييز مبدأ قضائي هام ، من خلال إلزام رؤساء مجالس الإدارات بدفع مبالغ تعويض عن الأخطاء التي أرتكبوها أثناء رئاستهم للشركات في موازاة تنفيذ مواد قانون الشركات بمايتعلق بالمسؤولية الشخصية لرؤساء مجالس إدارات الشركة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حسن الموسوي من مكتب مشاري العصيمي ، بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى الشركات الإستثمارية المقفلة واختصم بها رئيس مجلس إدارة الشركة وطالب بتعويض مادي مؤقت 5001 د.ك عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت بالشركة جراء خطأه في إدارة الشركة كونه كان بشغل منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لأكثر من 25 عاما وكان مسؤولا عن إدارة الشركة في كافة تعاملاتها وتحصيل مالها وماعليها من حقوق لدى الغير ، ناهيك عن مسؤوليته عن تعمل الشركة وفقا لقانون الشركات وتنفيذ قرارات البنك المركزي والذي انتهت اجراءاته التفتيشية لاخطاء كلفت الشركة غرامات مالية كبيرة لم يتداركها المدعى عليه .
وقدم الموسوي حافظة مستندات تبين حجم الاخطاء الكبيرة التي إرتكبها المدعى عليه والتي ادت إلى دفع مبالغ مالية كبيرة كغرامات فضلا عن خسائر مالية باهظة .
وفي الوقت الذي رفضت به محكمة اول درجة الدعوى ، تمسك المحامي حسن الموسوي بدفوعه امام محكمة الاستئناف التي استجابت لدفاع الشركة بخاصة فيما يتعلق بنص المادتيت 148 و149 من قانون الشركات بمقاضاة رئيس مجلس الادارة عن جميع الاحوال التي تسبب بها بأضرار للشركة ، لتصدر حكمها بإلزام المستأنف عليه ' رئيس مجلس إدارة الشركة السابق' مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وقضت بعدها غرفة المشورة بمحكمة التمييز برفض الطعن ليصبح حكماً نهائياً .
وثمن المحامي حسن الموسوي عدالة المحكمة إنصافها للشركة المدعية وتكريسها لمبدأ قضائي هام سينسحب بشكل كبير على العديد من القضايا الاخرى المشابهة مؤكدا مباشرته رفع دعاوي تعويض بمبالغ كبيرة عن الاضرار التي لحقت بالشركة اثناء رئاسة المدعى عليه .
تعليقات