حماد يقترح تنظيم رئاسة ديوان المحاسبة

محليات وبرلمان

786 مشاهدات 0


تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن تعديل مادة بقانون ديوان المحاسبة وذلك فيما يتعلق بتنظيم فترة شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة ، كما يلي :


السيد/ رئيس مجلس الأمة                    المحترم

تحية طيبة وبعــد،،،

    أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولي من                المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان                المحاسبة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ،  برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي
 
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولي من المادة 34 من
القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

-    بعد الإطلاع على الدستور .
-    وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964  المشار إليه النص الآتي :
(مادة 34 فقرة أولي )
 ' يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الأمة وبحد أقصي خلال أربعة أشهر من بداية دور الانقعاد الأول  ، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.'
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .


أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
 
المذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولي من المادة 34 من
القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

   صدر قانون إنشاء ديوان المحاسبة القائم منذ سنة 1964 وقد مضى على العمل به أكثر من 51 عاماً ، وحيث تغيرت خلال تلك الفترة الكثير من الأمور والظروف التي صدر فيها هذا القانون تغييراً  ملموساً ، وبات من الضروري إعادة النظر في بعض الأمور  التي كشف التطبيق العملي لها عن وجود جوانب من القصور يجب           معالجتها ، ومنها ما يتعلق بتنظيم فترة شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة .

   ولما كان رئيس ديوان المحاسبة بطبيعة اختصاصاته ومسئولياته ينفرد بوضع خاص يتميز بالحساسية بحكم كون ديوان المحاسبة مؤسسة ملحقة بمجلس الأمة ويرتبط عملها بأعمال مجلس الأمة ، فقد أعد الاقتراح بتعديل الفقرة الاولي من المادة 34 من القانون بحيث يكون تعيين رئيس الديوان بمرسوم أميرى مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الامة وبحد أقصي خلال أربعة أشهر من بداية دور الانقعاد الأول  ، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.'

   وبحكم اللزوم المنطقي فإن الحكم الخاص بتقيد فترة شغل الرئيس لمنصبه بمدة معينة يسري على نائب الرئيس في حالة تعيينه تطبيقاً للمادة 37 من ذات القانون وتماشيا مع تحديد مدة شغل الرئيس ونائبه لمنصبيهما .



الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك