إلزام التأمينات بمثلي راتب ابن متوفي ومنحها لوالده
أمن وقضاياإبريل 6, 2015, 12:37 م 1396 مشاهدات 0
قضت محكمة الإستئناف مؤسسة التامينات الأجتماعية بالغاء قرار لجنة التظلمات وبأحقية المدعي بصرف منحة الوفاة مثلي الراتب عن ابنه المتوفي دفعة واحدة .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي بدر سعد العتيبي بصفته وكيلا عن المدعي الذي تقدم بداية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالباً بصرف منحة الوفاة بأعتبار بأنه أب المتوفي المستحق الاول لمنحة الوفاة طبقا لقانون التأمينات الأجتماعية ولقراروزير المالية في شأن شروط وقواعد صرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
وذكر المحامي العتيبي أن منحة الوفاة هي عبارة عن مبلغ من المال يقدر بمثلي المرتب بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الثالث والعسكريين تلتزم بها مؤسسة التأمينات الأجتماعية وفقا للقانون بأدائها في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وهذه المنحة هي حق من الحقوق التبعية لمعاش الوفاة .
وفي الوقت الذي رفضت به لجنة التظلمات صرف منحة الوفاة لابن المتوفي .
وبعد أن قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، تمسك المحامي بدر سعد العتيبي خلال طعنه بالحكم المستأنف امام محكمة المستأنف باحقية المدعي بصرف منحة المتوفي وإستجابت محكمة الإستنئاف للمحامي العتيبي وقضت بحكمها بإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأحقية المدعي بصرف منحة الوفاة عن ابنة المتوفي دفعة واحدة بمثلي الراتب .
تعليقات