إلزام محامي بتعويض موكله السابق 15 الف دينار

أمن وقضايا

2660 مشاهدات 0

المحامي محمد أباذراع

في حكم قضائي هام ، قضت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة المستشار وليد المعجل بإلزام محامي بتعويض موكله السابق مبلغ

15 ألف دينار عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي لخطأ المحامي وتقصيره بعمله وإخلاله بأصول مهنة المحاماة.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أبا ذراع بصفته وكيلا عن المدعي أن الأخير عهد إلى المدعي عليه بمباشرة قضاياه كمحامي إلا أنه أخل بأصول المحاماة بإن تسبب في سقوط

مواعيد الطعن بالتمييز في إحدى القضايا وأبلغه خطأ على خلاف الحقيقة بإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ألزمه بأداء مبلغ 900 دينار شهريا للمستأنف ضدها وأصدر له شهادة بذلك مما أدى إلى قبوله الحكم وعدم الطعن بالتمييز في حين أن الحكم قضى بإلزامه بهذا المبلغ حتى نهاية فبراير 2010 وبمبلغ 1800 دينار

شهريا اعتباراً من ذلك التاريخ الأخير وحتى تمام الإخلاء والتسليم ، كما اهمل في واجباته كمحامي في قضية أخرى بعدم طلبه أجلا للإطلاع أو الرد أو طلب ندب خبير مما ادى لصدور حكم ضد المدعي بالاخلاء وسداد الاجرة المتأخرة وضياع حقوقه نتيجة رفض الاستئناف المقام طعنا لعدم قيامه بإبداء أي طلب أو دفاع أمام محكمة أول درجة .

وزاد أبا ذراع : لقد صدر حكم نهائي بإدانة المحامي المدعى عليه بشكاوي المحامين بالوقف عن العمل لمدة 3 اسابيع .

وفي الوقت الذي قضت به محكمة أول درجة بإلزام المحامي بإن يؤدي لموكله السابق مبلغ 5000 دينار تعويضا عن الأضرار الأدبية وبرفض  طلب التعويض المادي ، طعن المحامي محمد أبا ذراع على الحكم المستأنف مطالبا بزيادة مبلغ تعويض موكله عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت جراء خطأ محاميه السابق والاخلال بأصول مهنة المحاماة.

وأكدت محكمة الإستئناف أحقية المدعي بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي المناسب بعد ثبوت خطأ المدعي عليه لإخلاله بأصول المحاماة وإهماله بوظيفته والتي خلص حكم الإستئناف بوقفه عن العمل 3 أسابيع ، وقضت محكمة الإستئناف المدنية بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ 10 آلاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي مع مبلغ 5 آلاف دينار عن الأضرار الادبية والتي إنتهت بالحكم بها محكمة أول درجة المدنية ورفضت محكمة الإستئناف المدنية مطالبة المحامي للمدعي بمبلغ 3000 دينار قيمة الإتعاب المستحقة على المدعي بإعتباره طلبا جديدا غير مقبول إذ لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين  وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي المتعلق بالنظام العام .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك