حملة جمع السلاح

أمن وقضايا

اللواء الزعبي: 1700 قطعة وخمسة اطنان ذخيرة في 3 اشهر

1251 مشاهدات 0

جانب من الحملة

قال المدير العام للادارة العامة لمباحث السلاح بوزارة الداخلية الكويتية اللواء فراج الزعبي ان حصيلة فرقة جمع السلاح خلال ثلاثة اشهر من هذه الحملة بلغت 1700 قطعة ما بين رشاش ومسدس وشوزن صيد اضافة الى خمسة اطنان من الذخيرة الحية.
واعرب اللواء الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم بعنوان (من اجل مصلحة الوطن..معا لجمع السلاح) ان الهدف من جمع السلاح هو الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون مكتسبات الكويت.
واعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها ادارة الاعلام الأمني لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة أو العبث بها حفاظا على سلامتهم.
وقال ان فترة السماح المحددة بأربعة اشهر وتنتهي في 22 يونيو المقبل من خلال 38 مركزا لجمع السلاح والذخائر غير المرخصة في كافة محافظات الكويت وكذلك الاتصال بالخط الساخن 1888830 ساهمت في تسهيل عملية التسليم الطوعي للسلاح بموجب نموذج معتمد للتسليم والتسلم دون أي مساءلة او اجراءات قانونية.
ودعا اللواء الزعبي الجميع الى تسليم السلاح في المراكز التي تم تحديدها لجمع السلاح في المخافر الموزعة في كل المحافظات خلال فترة السماح المحددة وذلك وفقا للنموذج المعد للتسليم والتسلم الذي يتم التعامل معه بكل شفافية.
واوضح ان من يبادر بتسليم الاسلحة غير المرخصة لوزارة الداخلية خلال المهلة المحددة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لن يواجه اي مساءلة قانونية.
يذكر ان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن 'يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة'.
أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن 'يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال'.
في حين نصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان 'يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية'.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك