(تحديث4) مجلس الأمة يقر قانون الجرائم الالكترونية

محليات وبرلمان

إقرار قانون كاميرات المراقبة بمداولتة الثانية، والموافقة على ربط ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015/2016

7352 مشاهدات 0

مجلس الامة

 وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.
وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
وأضافت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
وتناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز حاسب آلي او أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات كما قضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية حيث نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وتضمنت المادة الثالثة وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم افعال التزوير او إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام اية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات الى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الالكترونية.
أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم ايا من هذه الوسائل في الترويج للاتجار بالبشر او المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الارهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
ونصت المادة الثامنة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة 10 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية.
وقالت اللجنة في تقريرها في شأن التعديلات المقدمة على المادة العاشرة ان تعريف المنظمة الارهابية والعمل الارهابي ورد في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المشار اليه في ديباجة هذا القانون.
وتضمنت المواد (من 11 الى 19) الأحكام العامة ومنها حالات الاعفاء من العقوبة والحكم بمصادرة أو اغلاق المحل أو الموقع والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري واختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.
فيما نصت المادة ال18 بعد التعديل على ان تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين وان كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى ضم الجرائم المستحدثة التي تتم بواسطة تقنية المعلومات الى النصوص الجزائية التقليدية.
واكد الصانع ان هذا القانون لن يغني عن قانون الاجراءات الجنائية او عن قانون الجزاء او بقية القوانين الاخرى المتعلقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.
بدوره قال وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري خلال مناقشة مشروع القانون ان دولة الكويت وافقت على عدد من الاتفاقيات في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مشيرا الى الحاجة الى تشريع يتعلق في هذا الشأن ووضعه في الاطار التشريعي للدولة.
وذكر الانصاري ان هناك مجموعة من الدول الاوروبية سنت تشريعات خاصة بجرائم تقنية المعلومات نظرا لتزايد الحاجة دوليا لمجابهة مثل تلك الجرائم لافتا الى ان النصوص العقابية في تلك الدول تراوحت ما بين الحبس ثلاثة سنوات الى مدى الحياة.
وحول مفهوم الاداب العامة الواردة بمشروع القانون والمطالبات بوضع تعريف منضبط لها افاد بأن الدستور بمواده 35 و 44 و49 تناول مفهوم الاداب العامة كأساس واطار عام للدولة يستوجب احترامه عند سن التشريعات الى جانب العديد من القوانين المحلية التي ورد بها ذات المفهوم فضلا عن النصوص الفقهية.
وبعد إحالة مشروع القانون الى الحكومة رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة الغد التكميلية.(

4:00:56 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأفادت المذكرة الايضاحية الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.
واوضحت المذكرة ان تلك المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخاز وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وألزمت المادة الثانية من القانون الذي (يتألف من 17 مادة) 'مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية'.
وخولت الجهة المختصة 'إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة'.
وشددت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات ارشادية تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة.
وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديل عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم او غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.
وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الاثبات فيما بينت المواد (11 و 12 و 13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.

2:02:51 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وشملت الجهات الثماني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
من جهته تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة.

12:37:48 PM

رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم ثلاثة طلبات للنيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء حمد الهرشاني في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل (جنح صحافة) ومحمد البراك (جنح الفروانية).
واستهل مجلس الامة جلسته العادية اليوم بالموافقة على عدد من الرسائل الواردة من لجانه والمدرجة على جدول أعماله في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعجيل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها احالة التقريرين رقمي 92 و114 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والاقتراح بقانون بشان الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس ايضا على رسالة واردة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستانف اللجنة بحث كل المقترحات النيابية في شان التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ان الحكومة تحترم القوانين واللوائح المتعلقة بالترشيحات في المناصب القيادية مؤكدا حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الامة في كل المجالات. واوضح الوزير الصالح خلال مداخلة له في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الترشيح للمناصب القيادية يتم من الوزير المختص ويرفع الى مجلس الخدمة المدنية ليتأكد ديوان الخدمة من صحة وتطابق الاجراءات في هذا الشان ثم ترفع لمجلس الوزراء لدراسة الترشيح ثم يصدر مرسوم اميري ممهور بتوقيع سمو امير البلاد تاكيدا على صلاحية هذا التعيين.
واضاف ان الترشيح للمناصب القيادية هو اجتهاد من الوزير المختص ويتم وفق القنوات المتاحة مع حرص الحكومة على زيادة الضوابط ورفع الكفاءة للقياديين 'حتى نستطيع ان نحقق الخطة الطموحة برفع كفاءتهم' مشددا على ضرورة اعطاء الشباب فرصة لقيادة المرحلة المستقبلية.
وذكر ان هناك مرسوما اميريا صدر بوضع ضوابط جديدة منها تحديد سنوات خبرة تخصصية مثل 20 سنة لبعض المناصب و 16 سنة لمناصب اخرى لافتا الى ان المرسوم اشار كذلك الى ان المؤهل المطلوب للقياديين هو شهادة جامعية فاعلى اضافة الى الالمام باللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الالي وتقديم ورقة برؤيتهم حول تطوير القطاع الذي ترشحوا له.
كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الاسئلة الى جلسة غد.
كما نعى مجلس الامة عضو مجلس الامة السابق هادي هايف الحويلة الذي وافته المنية ليلة امس مشيدا بمناقب الفقيد وماثره في خدمة الكويت.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته بجلسة مجلس الامة العادية اليوم 'سمعنا بالامس نبأ وفاة العم هادي هايف الحويلة احد السياسيين الذين حظوا مرارا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الامة' .
واضاف ان الراحل كان منذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت خمسة فصول 'مثالا للسياسي الرزين ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الاخرين' .
وتقدم الرئيس الغانم بالاصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء مجلس الامة بصادق العزاء وخالص المواساة لاسرة الفقيد وللنائب الدكتور محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .
من جهته نعى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير الفقيد الراحل مشيرا الى مآثر الفقيد وعطائه للوطن الذي 'سيكون ماثلا امامنا وللاجيال القادمة'.
وقال ان اكمال مسيرة الراحل سيكون محفوظا بابنائه خاصة النائب الدكتور محمد الحويلة معربا عن تعازيه ومواساته لأهل الفقيد.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك