مجلس الامة يوافق على قانون تنظيم مهنة الصيدلة
محليات وبرلمانيونيو 7, 2016, 4:20 م 1472 مشاهدات 0
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراحات بقوانين ومشروعي بقانون في شان تعديل بعض احكام قانون رقم 6 لسنة 2010 في شان العمل في القطاع الاهلي بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.
كما وافق مجلس الأمة على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في مداولته الثانية بموافقة 51 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا وأحاله إلى الحكومة.
وتنص المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن 'يستبدل بنص المادة الثانية من القانون بالنص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الاسرة عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية ووفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي'.
كما تنص ذات المادة على أنه 'لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لايجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص بإسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر'.
ونصت ذات المادة على أنه 'يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون 28/1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية'.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن 'يستبدل بنص المادة 17 من القانون بالنص الآتي: ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير المادتين 14 و 15 من هذا القانون'.
كما تنص ذات المادة على أنه 'يجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية: الإنذار والوقف عن العمل مدة لاتجاوز سنة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الإسم من السجل وغلق المكان مدة لاتزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة'.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الماضية المنعقدة في 24 الشهر الماضي على مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بالمداولة الأولى.
من جهة أخرى وافق المجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية إلى جلسة الاثنين المقبل وإحالته إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لمزيد من الدراسة.
تعليقات