تعديل انتخابي مرتقب

محليات وبرلمان

تشوبه شبهات دستورية بحرمان كويتيين من الإنتخاب!

1396 مشاهدات 0


أحال مكتب اللجنة التشريعية مذكرة بالرأي القانوني حول الاقتراح بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب أحمد الفضل تفيد بعدم دستورية بعض المواد الواردة في الاقتراح بالإضافة الى معارضة مواد أخرى لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وجاء في المذكرة ما يلي:
الإحالة:
أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 9/2/2017 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى مجلس الأمة.
تقدم النائب أحمد الفضل بتاريخ 20/2/2017 بطلب إضافة بند برقم 8 للمادة 6.
مضمون الاقتراح بقانون:
يتكون الاقتراح بقانون من 63 مادة مقسمة الى 9 أبواب.
تناول الباب الأول (الناخبون) من المادة (1) الى المادة (4)، الشروط الواجب توافرها في الناخب، من يحرم من حق الانتخاب، الموطن الانتخابي.
تناول الباب الثاني (المرشحون) من المادة (5) الى المادة (9)، الشروط الواجب توافرها في المرشح، حظر التوكيل في تقديم طلب الترشيح، الكشوف الانتخابية.
تناول الباب الثالث (إجراءات الترشيح) من المادة (10) الى المادة (17)، تحديد ميعاد الانتخابات، تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، تقديم طلبات الترشيح، عدم جواز الترشيح بأكثر من دائرة، الطعن على قرار الاستبعاد الذي تصدره اللجنة المشار اليها، تحرير اللجنة المشار اليها كشوف المرشحين، التنازل عن الترشيح، توفير جهاز الاقتراع الآلي والفرز.
تناول الباب الرابع (عملية الانتخاب وإجراءاتها) من المادة (18) الى المادة (29)، مواعيد عملية الانتخاب، إدارة عملية الانتخاب، تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، اختصاصات رئيس اللجنة، تشكيل لجان في السجن، تشكيل لجان في السفارات، إجراءات الفرز واعلان النتائج والإجراءات اللاحقة.
تناول الباب الخامس (الطعن في صحة العضوية) من المادة (30) الى المادة (31).
تناول الباب السادس (جرائم الانتخاب) من المادة (32) الى المادة (39).
تناول الباب السابع (الدوائر الانتخابية) من المادة (40) الى المادة (41).
تناول الباب الثامن (الجرائم المخلة بالشرف وبالأمانة) من المادة (42) الى المادة (47).
تناول الباب السابع (الأحكام العامة والأحكام الوقتية) من المادة (48) الى المادة (63).
هدف الاقتراح بقانون:
يهدف هذا الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ الى الرغبة في مواكبة التطور الحاصل في النظم الانتخابية الى حد مراعاة واقع الكويت، ومعالجة السلبيات والمثالب التي برزت إثر تطبيق القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وما لحقه من سلبيات ومثالب جراء التعديلات التي أجريت عليه.

الرأي القانوني:
نوجز رأينا القانوني في ما جاء بالاقتراح بقانون المشار إليه وفق ما تسمح به أحكام المواد 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أولا: من حيث الفكرة والهدف:
انه من خلال مطالعة نصوص الاقتراح ومذكرته الإيضاحية يتبين لنا ان الاقتراح بقانون المشار اليه قد جاء نبيلا من حيث الفكرة والمضمون.

ثانيا: من حيث موضوع الاقتراح:
أما من حيث الموضوع فإننا نرى ان الاقتراح قد جاء متوافقا مع صريح نصوص الدستور في مجمل نصوصه إلا اننا نورد بعض الملاحظات حول بعض النصوص التي قد تثير فيها شبهة عدم الدستورية على النحو التالي:
1 ـ البند (أ) من المادة (1):
والذي يتعلق بشرط جنسية الناخب اذ ينص البند (أ) من المادة (1) على: «أن يكون كويتي الجنسية وفقا للمادة الأولى أو الثانية أو الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية».
ومن خلال هذا البند فان صفة الناخب لا تتحقق إلا اذا كان المواطن كويتيا وفقا للمادة الأولى او الثانية او الثالثة فقط ومن ثم فقد شاب هذا البند شبهة عدم الدستورية من جهتين:
أ‌ ـ ان هذا البند حرم الكويتي وفقا للمادة السابعة مكررا (3) الذي اعتبره قانون الجنسية كويتيا بصفة أصلية من حقه بالانتخاب على الرغم من تماثل الصفة كل من الكويتي وفقا للمادة الأولى والثانية والثالثة معه باعتبارهم جميعا باستثناء المادة الأولى (الافتراضية) كويتيين بصفة أصلية.
وبذلك فإن هذا الحرمان يشكل خرقا للمادة (7) من الدستور الكويتي والتي تنص على: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
ب‌ ـ ان حق الانتخاب من الحقوق السياسية للمواطنين فلا يجوز تقييد هذا الحق بالنسبة للمتجنس بصفة مطلقة وانما يجوز ذلك بصفة مؤقتة هي الفترة التي سماها المشرع الدستوري (بفترة التدريب او فترة الولاء) وفقا للمذكرة الإيضاحية للدستور.
وبذلك فإن المشرع الدستوري قد قبل تقييد هذا الحق بالنسبة للمتجنس إلا انه لم يقيده بالمطلق وانما باجتياز فترة الولاء.

إذ تنص المذكرة التفسيرية للدستور في تفسيرها للمادة 82 على: «أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هذه المادة او غيرها من مواد الدستور، وانما يتولى بيانها قانون الانتخاب (بناء على إحالة من المادة 80 من الدستور التي تقول إن تأليف مجلس الامة يكون - وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب -).
وبذلك يصح لقانون الانتخاب ان يسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قيد (وهو اقل خطورة من حق الترشيح او العضوية)، كما يجوز له ان يقيد استعمال هذا الحق بمضي مدة على التجنس».
وبذلك فقد أعطى المشرع الدستوري للمشرع العادي الحق في احد الخيارين وهما ان يمنح المتجنس حق الانتخاب دون قيد او ان يقيده بمضي مدة على التجنس.
ومن ثم فقد رأينا تعديل هذا النص في الجدول المقارن لتلافي شبهة عدم الدستورية التي قد تشوبه وفقا لما سلف.
2 ـ البند (أ) من المادة (5): والذي يتعلق بشرط جنسية المرشح، فإن النص اقتصر على الكويتي وفقا للمادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة واستبعد الكويتي وفقا للمادة السابعة مكررا (3) على الرغم من انه كويتي بصفة أصلية وفقا لقانون الجنسية ومن ثم استبعاده يشكل مخالفة احكام المادة (82) من الدستور والتي تنص على: «يشترط في عضو مجلس الأمة:
- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون...»
كما تنص المذكرة الايضاحية على: «أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الامة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية - بصفة أصلية وفقا للقانون -، وبذلك يكون المرجع في تحديد معنى هذا الاصطلاح هو قانون الجنسية، وفيه تبين شروط الجنسية الاصلية، متميزة عن احوال كسب الجنسية بطريق التجنس.
وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة ايا كانت المدة التي مضت - او التي تمضي - على تجنسه.
ومن ثم يكون الترشيح حقا لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة.
ويلاحظ ان التفريق بين الوطني الاصلي - او الاصيل - الوطني بالتجنس، امر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية، وهو تفريق تحدده اغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما ان فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها».
وبناء على ذلك فان الحرمان لا يتحقق إلا بإلغاء تلك الصفة من قانون الجنسية الكويتية.
ـ نرى حذف البند رقم 8 من المادة السادسة والذي يتعلق بموضوع البصمة الوراثية اذ ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية إلزام الأفراد بعمل تحليل البصمة الوراثية.
ـ ان البند الأول من المادة 32 والذي ينص على جريمة لكل من تعمد إدراج اسمه في كشوف الانتخاب، يلاحظ من خلال المقترح ان كشوف الانتخاب تعد من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية واللجنة العليا للانتخابات من دون أي تدخل من قبل الناخبين والمرشحين ومن ثم فإن الفاعل غي هذه الجريمة ليس الناخب وانما الجهة المصدرة لهذا الكشف وبذلك لا يتصور ان يتعمد الناخب ادراج اسمه في هذا الكشف اذ ان ليس له دور في إعداده.
ومن ثم فقد رئي تعديل هذا البند وفقا لما جاء بالجدول المقارن.
ـ حذف البند (1) والبند (10) من المادة (43) لإلغاء المواد المشار إليها. وحذف البند (12) من المادة (43) لعدم بيان القانون المشار اليه كما هو موضح في الجدول المقارن. وذلك لمخالفه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ثالثا: من حيث الصياغة:
1 ـ دمج البند رقم (3) و(4) من المادة السادسة كما هو موضح بالجدول المقارن.
2 ـ تعديل البند ثانيا من المادة (33) وفقا لما جاء بالجدول المقارن.
3 ـ تعديل صياغة المادة (56) وفقا لما جاء في الجدول المقارن.
4 ـ حذف الفقرة الأولى للمادة (57) والاكتفاء بنص المادة (56).
بناء على ما تقدم فإننا نرى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه مع الأخذ بما جاء من ملاحظات التي تم بيانها فيما جاء بهذه المذكرة والجدول المقارن المرفق بها.
كما نرى ان تتم دراسته بمزيد من الاستفاضة امام اللجنة المختصة.

الآن - الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك