تفعيل العمل بالمادة الخاصة بأوامر الصلح في الحوادث

أمن وقضايا

الداخلية: مخالفة للطرفين في حالة عدم تحريك المركبات في الحوادث البسيطة

2006 مشاهدات 0


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه إنطلاقاً من تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م الشيخ/ خالد جراح الصباح بالتسيير على المواطنين والوافدين في كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة وذلك بتفعيل المادة( 2/42,5/42 )من قانون المرور والخاصة بأوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في محافظة العاصمة بالتعاون مع قطاع الأمن العام.

وأوضحت الإدارة أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ (20) دينار وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.
واشارت الإدارة أنه منذ تطبيق وتفعيل المادة (42)من قانون المرور يوم الأحد الموافق 3/6/2018 وحتى تاريخ اليوم الأربعاء 13/6/2018 فقد تم تسجيل عدد(409) قضية من قضايا الصلح في الحوادث بمخافر مديرية أمن العاصمة.
وبينت الإدارة أن تفعيل مادة قبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة التي تضر بممتلكات الافراد أو المرافق العامة أضرار مادية فقط سيكون له أثر كبير ينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتوفير الوقت والجهد ورفع الاعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
ونوهت الإدارة أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراضي بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان أمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافته إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضي بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
واردفت الإدارة بالقول أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.
وأكدت الإدارة على أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وابعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.

الآن - محمد الكندري

تعليقات

اكتب تعليقك