سحب قرار اداري

استشارات

سحب قرار اداري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 158 مشاهدات 0


السؤال: سحب قرار اداري


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتا باعباء وظيفة أخري في الجهة الحكومية التى يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلي عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتين . 

1- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدني من درجة وظيفته الأصلية . 

2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات كما يجوز ندبه إلي وظيفة في جهة حكومية أخري بمراعاة الشرطين السابقين ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في هذه الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التى يتبعها الموظف . 

وبالتالى أخى الفاضل الندب وإنهاؤة من إختصاصات السلطة المختصة بالتعيين وفقا لمقتضيات وحسن سير العمل بجهة العمل .                                 وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك