الطعن في القرار الإداري

استشارات

الطعن في القرار الإداري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 261 مشاهدات 0


السؤال: الطعن في القرار الإداري


الإجابة:

اشترط القانون تقديم تظلم خلال 60 يوم من صدور القرار للجهة التى أصدرته أو للجهات الاعلى ويقطع تقديم التظلم المدة المنصوص عليها لتحتسب بعدها مدة 60 يوم أخرى كفرصة لرد أو تعديل الجهة الإدارية ويكون الطعن بعدها على القرار الإداري قضائياً أمام المحاكم.

تعليقات

اكتب تعليقك