زيادة الإيجار

استشارات

زيادة الإيجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 322 مشاهدات 0


السؤال: زيادة الإيجار


الإجابة:

نصت المادة (11) من قانون الإيجارات أن لكل من المؤجر و المستأجر التمسك بأجرة المثل كل خمس سنوات ، ولا يرتبط الإخلاء من العقار المستأجر بتعديل الأجرة .

وكما ذكرت بسؤالك بان عقد الايجار نص على ' يجدد تلقائيا لمدة مماثلة ' وحيث أن المده هي سنه  فهو يجدد لمثلها فكل سنه تمر دون اعلان احدكما رغبته باخلاء العقار يجدد العقد تلقائيا لمدة مثلهاوأرجو قراءة العقد جيدا فكل تجديد يكون بنفس الشروط تنتقل الى المدة المجدده.

تعليقات

اكتب تعليقك