حكم الحضانه

استشارات

حكم الحضانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 403 مشاهدات 0


السؤال: حكم الحضانه


الإجابة:

إذا تزوجت الحاضنه بغير محرم للمحضون ، و دخل بها تسقط حضانتها ، ونصت المادة 189 فقره (أ) على أن حق الحضانة للأم ، ثم لأمها إن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة ألأم ، ثم الجدة للأب ، ثم الأب .

وتثبت الحضانة بحكم من المحكمة . ويحكم القاضي للأصلح للحضانه حيث لابد أن تتوافر شروط في الحاضن هي البلوغ ، و العقل ، و الأمانة ، و القدرة على تربية المحضون ، و صيانته صحيا، وخلقيا .   

تعليقات

اكتب تعليقك