حضانة الابناء

استشارات

حضانة الابناء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 171 مشاهدات 0


السؤال: حضانة الابناء


الإجابة:

الولاية في الزواج بالنسبة للبنت تكون حسب  الترتيب للأب حتى لو كانت البنت في حضانة الأم  ولا يحق للأب أن يزوج البنت إلا إذا اجتمع رأيها مع رأيه و إن خالف ذلك ترفع الأمر إلى القاضي . و ذلك حتى  تبلغ البنت الخامسة و العشرين أو تكون ثيب فيكون الرأي لها في زواجها لكنها لا تباشر العقد بنفسها بل من خلال وليها .

تعليقات

اكتب تعليقك