الزوجه الثانيه

استشارات

الزوجه الثانيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 196 مشاهدات 0


السؤال: الزوجه الثانيه


الإجابة:

يحق للزوجة إذا تضررت من زواج زوجها بزوجة ثانية أن تطلب الطلاق للضرر و عليها إثبات أن هناك ضرر واقع عليها  ، فقد بينت المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية ' لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده ، أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا ، بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

تعليقات

اكتب تعليقك