[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 360 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

يجوز ذلك اذا كانت القيمة الأجمالية للمكافئة المستحقة تتناسب مع ما تم صرفة للعامل واذا نقص يجب سداد الفارق ، بشرط أن يذكر في الأتفاق ، وأن تشمل الورقة صراحة علي انها تشمل المكافئة .

تعليقات

اكتب تعليقك