[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:12 م 360 مشاهدات 0
السؤال: [email protected]
الإجابة:
الإجابة:
يجوز ذلك اذا كانت القيمة الأجمالية للمكافئة المستحقة تتناسب مع ما تم صرفة للعامل واذا نقص يجب سداد الفارق ، بشرط أن يذكر في الأتفاق ، وأن تشمل الورقة صراحة علي انها تشمل المكافئة .
تعليقات